قالت منظمة العفو الدولية، قبيل انعقاد جلسة الاستماع غداً بشأن تحديد مصير جمعية “شمس” – وهي جمعية محلية تدافع عن حقوق مجتمع “الميم”: إن محاولات الحكومة التونسية لحل الجمعية، بمثابة اعتداء مشين على حقوق الإنسان.
رفعت السلطات التونسية استئنافاً ضد إلغاء الحكم الصادر في 2016، والذي خلص إلى أن جمعية “شمس” لم يكن يكن خرقاً للقانون، وذلك في أعقاب محاولات سابقة لحل الجمعية. وقد استأنفت السلطات القرار على أساس أن أهداف جمعية “شمس” المعلنة تتعارض مع مبادئ وثقافة تونس الدينية.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن محاولات السلطات التونسية المشينة لحل جمعية شمس تعد صفعة مروعة لحقوق مجتمع “الميم” في تونس، واعتداء بغيضاً على الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. فهذه الجهود تكشف المواقف التمييزية المتجذرة والمعادية لمجتمع الميم التي تنتهجها الحكومة التونسية، والتي تتناقض بشكل صارخ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
“تم الاحتفاء بتونس باعتبارها واحدة من البلدان الوحيدة في المنطقة التي تعزز مساحة مفتوحة للمجتمع المدني. لكن مثل هذه المضايقات القضائية تلقي بظلال من الشك على التزام تونس بتأييد الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
إن محاولات السلطات التونسية المشينة لحل جمعية شمس تعد صفعة مروعة لحقوق مجتمع “الميم” في تونس، واعتداء بغيضاً على الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. فهذه الجهود تكشف المواقف التمييزية المتجذرة والمعادية لمجتمع الميم التي تنتهجها الحكومة التونسية، والتي تتناقض بشكل صارخ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
اجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
دعت جميعة “شمس”، التي تأسست 2015، إلى إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية، التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية. كما أدانت الجمعية الملاحقة القضائية للأشخاص من مجتمع “الميم”، التي شملت فحوصاً شرجية قسرية، وشنت حملات ضد التمييز، وقدمت الدعم لمجتمع “الميم” في تونس.
في جانفي/كانون الثاني 2016، قدم الكاتب العام للحكومة شكوى ضد جمعية “شمس” على أساس أن أهدافها تنتهك قانون الجمعيات التونسي، مما أدى إلى تعليق أنشطة الجمعية لمدة 30 يومًا. وفي فيفري/ شباط 2016، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً بأن جمعية “شمس” لم تخرق القانون، ورفع تعليق أنشطتها.
في جانفي/ كانون الثاني 2019، بعد ثلاث سنوات، استأنفت الحكومة التونسية حكم المحكمة من خلال التماس من المكلف العام بنزاعات الدولة التي تنص على أن “مفهوم الأقلية الجنسية الذي أقرته الجمعية مخالف للقانون، إضافة إلى مخالفته لتعاليم ديننا وثقافتنا العربية الإسلامية”، وفي 20 فيفري/شباط 2019، تسلمت جمعية شمس الاستئناف.
وتتهم دعوى الاستئناف أيضًا جمعية “شمس” بانتهاك مرسوم حكومي بفتح فرع لها في مدينة سوسة دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضافت ماجدالينا قائلة: “يجب على السلطات التونسية توفير الحماية للجمعيات التي تكافح كل أنواع التمييز، وتدافع عن حقوق الأقليات بما في ذلك مجتمع الميم ، وليس لمحاولة إلغائها من الوجود”.
“فبدلاً من اللجوء إلى المضايقات القضائية لإسكات صوت جمعية شمس، ينبغي على السلطات التونسية أن تعمل على مراجعة القوانين التمييزية على وجه السرعة لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب عليها البدء بإلغاء الفصل 230، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية “.
فالفصل 230 ينتهك الدستور التونسي، الذي يكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمساواة بين جميع المواطنين، فضلاً عن انتهاك التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما يخلق أثر هذا القانون مناخًا يسمح لجرائم الكراهية ضد الأشخاص المشتبه في انخراطهم في العلاقات المثلية.
فعلى الرغم من حقيقة أن مقترح قانون إلغاء تجريم العلاقات المثلية قد تم تقديمه إلى البرلمان التونسي في العام الماضي، إلا أن الأشخاص من مجتمع الميم لا يزالون عرضة للاعتداء.
فخلال 2018، ألقي القبض على ما لا يقل عن 115 شخصاً بسبب ميولهم الجنسي أو الهوية الجنسية المفترضة، وفقا لجمعية “دمج”، وهي جمعية غير حكومية تونسية تعمل في مجال حقوق مجتمع “الميم”، وجهت التهم لاحقاً إلى 38 شخصاً، وتمت إدانتهم بموجب الفصل 230. ويعتبر اعتقال واحتجاز شخص ما على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية.
كما يواصل أعوان الأمن إخضاع الرجال المتهمين بالعلاقات الجنسية المثلية للفحوص الشرجية القسرية، في انتهاك لحظر التعذيب بموجب القانون الدولي. ولا يزال الأشخاص المتحولون جنسياً يواجهون مضايقات من أعوان الأمن، ويعيشون في خوف دائم من التعرض للاعتقال في ظل قوانين مبهمة تتعلق بالآداب العامة.