قضية سجناء محكوم عليهم بالإعدام يطعنون في عقوبة الإعدام الإلزامية

حُكم بالإعدام على خمسة رجال في أعقاب جريمة قتل رجل آخر في عام 2011؛ وفي عام 2015، في أعقاب طعون فاشلة في الأحكام الصادرة بحقهم، وفي عقوبة الإعدام، رفعوا قضيتهم أمام المحكمة الأفريقية؛ وعندما نُظرت القضية، كانوا محكومين بالإعدام في انتظار تنفيذ العقوبة في تنزانيا.

وخلصت المحكمة الأفريقية إلى أن الرجال الخمسة قد تلقوا محاكمة عادلة، وليس ثمة موجب لإعادة النظر في إدانتهم. ولكن المحكمة قالت إنه ما كان ينبغي الحكم عليهم بالإعدام تلقائيًا؛ بل ذهب القضاة إلى أن القانون التنزاني يتسم بالتعسف في فرضه عقوبة الإعدام في قضايا القتل؛ فعقوبة الإعدام الإلزامية تناقض العدالة واستقلال القضاء، ومن ثم فإنها تنتهك الحق في الحياة. كما ذهبت المحكمة إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا يبلغ حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بالنظر إلى المعاناة المتأصلة فيها.[1]

وأمرت المحكمة تنزانيا بإعادة النظر في الأحكام بحيث يُمنَح القاضي التنزاني كامل الحرية في توقيع عقوبة الإعدام على هؤلاء الرجال أو النظر في عقوبات أخرى. وفضلًا عن ذلك، أمرت المحكمة تنزانيا بتغيير قانونها، وحذف الأحكام التي تنص على عقوبة الإعدام الإلزامية من قانون العقوبات في غضون عام واحد.

إن قرار حظر عقوبة الإعدام الإلزامية، بحسبانها انتهاكًا للحق في الحياة، هو قرار تاريخي للمحكمة الإفريقية؛ ولئن كانت منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء، يُعد هذا الحكم بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام  في هذا الصدد؛ فمن شأنها أن تنقذ أرواح البشر الذين لولاها لكان بالإمكان توقيع عقوبة الإعدام عليهم بدون السماح بإعادة النظر في العقوبة، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية أو الملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة.

[بعد صدور الحكم: لم أتمكن من العثور على أي شيء على الإنترنت بكل أسف… ولكن سوف يكون من المفيد التحقق من أن هؤلاء الأشخاص لم يتم إعدامهم؛ سأبذل قصارى جهدي لإيجاد سبيل للحصول على هذه المعلومات عن طريق اتحاد المحامين الأفارقة]


[1] انتهاك المادتين 4 و5 من الميثاق الإفريقي