العفو الدولية تناشد السلطات السعودية ألا تشل رجلاً عمداً تنفيذاً للقصاص

حثت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية على الامتناع عن إصابة رجل بالشلل المستديم عمداً تنفيذاً لحكم القصاص فيه بدعوى أنه ألحق إصابات مماثلة بشخص آخر أثناء شجار نشب بينهما. وتفيد الأنباء الواردة أن محكمة في تبوك، شمال غربي البلاد، استشارت عدداً من المستشفيات بشأن إمكانية بتر النخاع الشوكي للجاني قصاصاً منه بناءً على طلب المجني عليه.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة “إننا نحث السلطات السعودية على عدم تنفيذ هذه العقوبة التي لا يمكن أن توصف بوصف سوى التعذيب؛ فلئن كان من الضروري محاسبة الجاني على جريمته، فإن تعمد إصابة رجل ما بالشلل على هذا النحو سوف يُعدُّ من قبيل التعذيب، وسوف يشكل خرقاً للالتزمات والتعهدات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وأفاد أحد التقارير الواردة أن أحد المستشفيات قال إن من الممكن طبياً إحداث الإصابة في نفس الموضع من النخاع الشوكي تحقيقاً للتماثل مع الإصابة التي زُعم أن الرجل ألحقها بالمجني عليه عندما اعتدى عليه بساطور أثناء شجار نشب بينهما قبل أكثر من عامين، حتى يصاب الجاني بشلل مماثل.

ومن الجائز أن تقرر المحكمة عدم فرض عقوبة الشلل، وتقضي بعقوبات بدلية مثل الحبس أو الدية أو الجلد.

وكانت المحكمة قد حكمت على الرجل المتهم، الذي لم ينشر اسمه، بالحبس سبعة أشهر عقاباً له على هذه الجريمة؛ وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات مفادها أنه قد أدين وصدرت العقوبة عليه في أعقاب محاكمة قيل إنه لم يتلق خلالها أي مساعدة قانونية.

 ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد استخدام هذه العقوبة بمثابة انتهاك للتحريم المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.

كما أنه يشكل خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والسعودية من الدول الأطراف فيها، ولمبادئ آداب مهنة الطب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد دأب القضاء السعودي على فرض شتى العقوبات البدنية على المدانين، ومن بينها عقوبة الجلد التي تعد عقوبة إلزامية في المملكة العربية السعودية، تفرض على مرتكبي عدد من الجرائم، ويمكن أيضاً تطبيقها بناء على تقدير القضاه باعتبارها عقوبة بدلية أو إضافية.

أما في حالات القصاص، فتشمل العقوبات الأخرى المعمول بها فقء العين، وقلع السن، والموت في حالات القتل العمد.

خلفيةتنص مبادئ آداب مهنة الطب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنه مما يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، فضلاً عن كونه خرقاً للصكوك الدولية المعمول بها، أن يمارس الموظفون الصحيون، ولاسيما الأطباء، سواء على نحو إيجابي أم سلبي، أفعالاً تعد بمثابة مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو بمثابة تواطؤ فيها، أو تحريض عليها، أو شروع في ارتكابها.