قمة حلف الناتو يجب أن توفر الحماية لحقوق الإنسان الأساسية في أفغانستان

مع التحضير لعقد قمة حلف الناتو 2010 في الشبونة، حثت منظمة العفو الدولية زعماء بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) على حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن للشعب الأفغاني. وقد أرسلت المنظمة رسائل إلى زعماء بلدان حلف الناتو، حثتهم فيها على تحسين مستوى مساءلة القوات العسكرية الأفغانية والدولية، والتصدي لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وإرساء ضمانات لحقوق الإنسان خلال المحادثات مع حركة طالبان.وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا- المحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية، “إنه مع بدء حلف الناتو بمناقشة انسحابه من أفغانستان، من المهم للغاية أن يوضح للشعب الأفغاني بالضبط كيف سيفي المجتمع الدولي بوعوده المتعلقة بحماية وتعزيز حقوقه الإنسانية.”وأضاف يقول: “يبدو أن هذه الوعود على وشك أن يتم التخلي عنها بدون ضجة، ولكن الحاجة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان بات الآن أكثر إلحاحاً.”وقال الأمين العام لحلف الناتو موغ راسموسين إن قمة عام 2010 ستمثل مرحلة جديدة أساسية في عمليات الناتو في أفغانستان، حيث سيطلق الحلفاء العملية التي ستقودها الحكومة الأفغانية لبسط الأمن في سائر أنحاء البلاد.وفي رسائل وجهتها إلى زعماء بلدان حلف الناتو، حددت منظمة العفو الدولية ثلاث خطوات ملموسة لتحسين مستوى الحاكمية واحترام حكم القانون وحقوق الإنسان، بما يعزز الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني.1. تحسين مستوى مساءلة القوات العسكرية والأمنية الدولية والأفغانيةإن حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتمردة مسؤولة عن الأغلبية العظمى من الخسائر التي تقع في صفوف المدنيين في أفغانستان، ولكن ذلك لا يشكل مبرراً لاستمرار انعدام المساءلة وعدم التعويض عن الخسائر التي سببتها قوات حلف الناتو والقوات الأفغانية.إن انعدام المساءلة في الوقت الراهن يؤدي إلى تأجيج مشاعر النقمة وتنامي الاستياء بين الشعب الأفغاني من أن القوات الدولية فوق القانون ولا تخضع للمساءلة عن أفعالها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالخسائر في صفوف المدنيين.ولا يزال حلف الناتو يفتقر إلى آلية متماسكة وذات صدقية للتحقيق في الخسائر في أرواح المدنيين. وينبغي تنفيذ المبادىء التوجيهية غير الملزمة التي اعتمدها حلف الناتو في يونيو/حزيران 2010 وتتعلق بتعويضات المدنيين كجزء من قواعد الاشتباك الحالية.2. ضمان عدم وقوع عمليات اعتقال تسعفي أو نقل المعتقلين إلى أماكن يتعرضون فيها للتعذيبفلا تزال الولايات المتحدة مستمرة في القبض على مئات الأفغان واحتجازهم بدون اتباع عملية قضائية سليمة. ولا تزال بلدان حلف الناتو تقوم بتسليم المعتقلين إلى وكالة المخابرات الأفغانية ومديرية الأمن القومي، التي لها سجل معروف في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب.من المرجح أن يؤدي اتساع نطاق القتال في أفغانستان كنتيجة لاندفاع القوات في وقت مبكر من هذا العام إلى ارتفاع عدد الأشخاص المعتقلين. ويتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تسمح لجميع المعتقلين في حجز الولايات المتحدة، سواء كانوا في قاعدة باغرام أو خليج غوانتتامو أو أي مركز اعتقال تابع لها، بتوكيل محامين ورؤية الأقرباء والأطباء والممثلين القنصليين لبلدانهم بلا تأخير وبصورة منتظمة بعد ذلك.كما يتعين على الحكومة الأفغانية وشركائها الدوليين إيجاد آليات لضمان تقديم هؤلاء المعتقلين إلى محاكمات عادلة، بما في ذلك خيار اللجوء إلى محاكم مختلطة لمحاكمة الأشخاص المعتقلين في سياق عمليات مكافحة التمرد التي تنفذها القوات الأفغانية أو الدولية.3. ضمان حماية حقوق الإنسان أثناء محادثات المصالحة مع حركة طالبانإن منظمة العفو الدولية تدعو الوفود المشاركة في قمة الناتو إلى ضمان عدم مقايضة حقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة، أو التخلي عنها أو تعريضها للخطر أثناء سير العملية السياسية، ومنها محادثات المصالحة مع طالبان في أفغانستان، وضمان تمثيل المرأة الأفغانية تمثيلاً حقيقياً في مراحل التخطيط وخلال محادثات المصالحة، وذلك تماشياً مع مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن.ومضى سام ظريفي يقول: “إن تنفيذ هذه الخطوات الثلاث من شأنه أن يساعد على إرسال إشارة مفادها أن مصالح الشعب الأفغاني هي موضع تركيز حكومات بلدان الناتو والمجتمع الدولي.”وستُعقد قمة حلف الناتو في لشبونة في الفترة 18-19 نوفمبر/تشرين الثاني 2010. وستتيح هذه القمة للأعضاء فرصة تقييم ورسم التوجه الاستراتيجي لأنشطة الناتو، وإطلاق مبادرات جديدة رئيسية وخلق علاقات شراكة مع البلدان غير الأعضاء في حلف الناتو. وقد بلغ عدد مؤتمرات قمة حلف الناتو منذ إنشائه في عام 1949 أربعة وعشرين مؤتمراً فقط.

تنويه إلى المحررين

يمكن الإطلاع على الرسالة الموجهة إلى الأمين العام لحلف الناتو، قبل انعقاد قمة حلف الناتو في الفترة 19-20 نوفمبر/تشرين القاني بالنقر على الرابط:

https://www.amnesty.org/en/library/info/IOR30/002/2010/en