منظمة العفو تحث عمدة موسكو على حماية حرية التجمع

تدعو منظمة العفو الدولية عمدة موسكو الجديد، سيرغيه سوبيانين، إلى حماية الحق في التجمع السلمي بعد أن قضت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” بأن الحظر الذي فرضته المدينة مؤخراً على مسيرات “زهو المثليين” ضرب من ضروب التمييز. حيث وجدت المحكمة يوم الخميس أن روسيا قد انتهكت الحق في التجمع السلمي والحظر المفروض على التمييز ضد الناشطين بشأن حقوق المثليات الجنسيات والمثليين الجنسيين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر بمنعها هؤلاء من تنظيم مسيرات في موسكو ما بين 2006 و2008. وتعليقاً على قرار المحكمة، قال جون دالهاوزن، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن “قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يؤكد على حقيقة أنه قد تم انتهاك الحق في التجمع السلمي في موسكو في السنوات الأخيرة. ويشكل هذا القرار تذكيراً له مغزاه بوجوب أن يتمتع جميع الأشخاص بهذا الحق في موسكو دون تمييز، سواء على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء”. وشددت المحكمة في قرارها على أن ما تذرعت به سلطات موسكو من احتمال أن تثير مثل هذه المسيرات شغباً وعنفاً عاماً ليس كافياً لتبرير الحظر. ومضى جون دالهاوزن إلى القول إن “من واجب السلطات أن تتأكد من أن المشاركين في مسيرات زهو المثليين، وكذلك من يرغبون في أن بعبروا عن عدم اتفاقهم مع هذه الفعاليات، يستطيعون التظاهر بصورة سلمية وقانونية، ولا يتعرضون لأي عنف جسدي على أيدي معارضيهم”. “ولا يجوز أن تروَّع السلطات بمجرد أن هناك من يطلق دعوات إلى العنف على نحو صريح ممن يناهضون مثل هذا الفعالية وتعتبر ذلك أساساً لحظرها أو تسخدم مثل هذه الدعوات كذريعة لفرض الحظر.”وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية قبيل عقد مظاهرة في موسكو في 31 أكتوبر/تشرين الأول لدعم المادة 31 من الدستور الروسي، التي تكفل الحق في التجمع السلمي. وقد شهدت الأشهر الثمانية عشر الأخيرة رفضاً من جانب السلطات، في عشر مناسبات على الأقل، للسماح لمتظاهرين مؤيدين لحرية التعبير بالتجمع في “ساحة تريومفالنايا”، في وسط موسكو. حيث أعلنت سلطات موسكو أن التجمعات السلمية التي تعقد في ساحة تريومفالنايا تجمعات “غير مصرح بها” وعلى الشرطة تفريقها. واختتم جون دالهاوزن بالقول: “إننا ندعو سلطات موسكو إلى ضمان أن يتساوق قرارها بخصوص مظاهرة المادة 31 بصورة تامة مع القانون الوطني، وأن تحترم حرية التعبير التي كفلها قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.