ارتفاع أحكام الإعدام في السودان إلى 82

أصدرت محكمة خاصة في السودان أحكاماً بالإعدام يوم الأحد على 11 شخصاً آخر. إذ وجدت المحكمة الأعضاء المزعومين في جماعة المعارضة المسلحة “حركة العدالة والمساواة”، التي تتخذ من دارفور مسرحاً لعملياتها، مذنبين بالضلوع في هجوم ضد الحكومة السودانية في الخرطوم في 10 مايو/أيار 2008. ويقال إن الهجوم أدى إلى مقتل ما يربو على 220 شخصاً.

وترفع الأحكام الصادرة يوم الأحد عدد الرجال الذين حكم عليهم بالإعدام بالعلاقة مع الهجمات على الخرطوم إلى 82. وقد حكم على 11 شخصاً بالإعدام في 22 أبريل/نيسان. بينما حكم على 10 آخرين قبلهم بالموت في 15 أبريل/نيسان.

وأدين الخمسون الآخرون المحكوم عليهم بالإعدام في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2008. واستأنف محاموهم الأحكام في أغسطس/آب، وهم في انتظار قرار محكمة الاستئناف. وأمام المحامين الذين يمثلون من صدرت أحكام الإعدام بحقهم مؤخراً أسبوع واحد لاستئناف الحكم بعد صدور الأحكام.

وطبقاً لمحامين محليين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، اتسمت محاكمات الرجال بالجور الفاضح: حيث لم يتح للعديد منهم الاتصال بمستشار قانوني إلا بعد بدء المحاكمة. كما تعرض العديد منهم للتعذيب أو للمعاملة السيئة، واعترف عديدون منهم تحت وطأة التعذيب.

وقد أعدمت الحكومة السودانية تسعة رجال في 13 أبريل/نيسان ربما يكونون أبرياء من الجريمة التي أدينوا بسببها. إذ أدين هؤلاء بقتل المحرر الصحفي محمد طه في 2006. وورد أن اعترافاتهم  انتزعت منهم تحت التعذيب.

وإثر تنفيذ أحكام الإعدام، قالت منظمة العفو إنها ما انفكت تشعر بالفزع بسبب مواصلة السلطات السودانية تطبيق عقوبة الإعدام إثر إجراءات قانونية فاضحة الجور. ودعت المنظمة الحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام فوراً.

وكانت القوات السودانية قد تمكنت من صد هجوم “حركة العدل والمساواة” على الخرطوم خلال ساعات. وتبعته اعتقالات واسعة النطاق لمواطنين دارفوريين في الخرطوم من قبل الاستخبارات الوطنية والأجهزة الأمنية.  

وخلال الأشهر التي تلت، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن إعدامات خارج نطاق القضاء وعن مئات عمليات الاعتقال التعسفية، حيث احتجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي. ووردت تقارير أيضاً عن تعذيب وسوء معاملة واسعة النطاق، بينما تواصلت عمليات القبض على الأشخاص، وإن كان بأعداد أقل. وقد تعرض العديد ممن اعتقلوا للاختفاء القسري.

وأُنشئت في 29 مايو/أيار محاكم خاصة بمكافحة الإرهاب لمحاكمة من شاركوا في الهجوم على الخرطوم. وجاء إنشاؤها بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001، في أول استخدام فعلي للقانون. ويخالف إنشاء مثل هذه المحاكم الدستور السوداني المؤقت لعام 2005 والقانون النافذ للسودان.

إن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات مكرس في النظام القضائي السوداني من خلال المادة 10(ط) من قانون الأدلة للعام 1993، التي تنص على أن “…لا تُستبعد الأدلة حصرياً لكون الحصول عليها قد تم من خلال إجراء غير مناسب، إذا ما اقتنعت المحكمة بأنها مستقلة ويمكن القبول بها”.