تونس: التعديلات على قانون جوازات السفر من شأنه أن يخفف القيود التعسفية على السفر

قالت منظمة العفو الدولية إن التعديلات التشريعية الأساسية التي أقرها مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس خلال الأسبوع الحالي تمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء بعض القيود على حرية التنقل في تونس، وهي قيود غير متناسبة وتنطوي على التمييز. وتتضمن التعديلات على “القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر”، والتي أُقرت في 23 مايو/أيار 2017، بنوداً جديدة تقتضي تعليل قرارات منع السفر أو سحب جوازات السفر، وكذلك إبلاغ الأشخاص الخاضعين لقرارات منع السفر بهذه القرارات على وجه السرعة، كما تضمن لهم الحق في الطعن في القرار. وينص القانون أيضاً على أن يكون الحد الأقصى لمدة المنع من السفر هو 14 شهراً في جميع الظروف، وبعدها ينبغي إلغاء منع السفر.

وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: “إن مشروع القانون الذي أُقر الأسبوع الحالي يمثل تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساعد في رفع بعض القيود التعسفية على حق الأفراد في تونس في السفر إلى خارج البلاد، وأن يكفل لهم حق الطعن في هذه القيود”.

ومضت هبة مرايف قائلةً: “يجب على مجلس نواب الشعب الآن أن يمضى قُدماً ويراجع التطبيق التعسفي للأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تفرض قيوداً على التنقل داخل البلاد”.

وكانت السلطات التونسية قد فرضت قيوداً على حرية آلاف الأشخاص في التنقل بدون تهمة ولا محاكمة، في إطار نمط من الإجراءات التعسفية التي اتُخذت بذريعة الأمن خلال السنوات الأخيرة.

إن مشروع القانون الذي أُقر الأسبوع الحالي يمثل تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساعد في رفع بعض القيود التعسفية على حق الأفراد في تونس في السفر إلى خارج البلاد، وأن يكفل لهم حق الطعن في هذه القيود

هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية

وفي لقاء مع مندوبي منظمة العفو الدولية، في ديسمبر/كانون الأول 2016، أكد وزير العدل التونسي غازي الجريبي على الحاجة إلى تلك الإصلاحات، وأوضح كيف كان المنع من السفر لمدد تصل إلى خمس سنوات يُفرض على الأشخاص في الماضي بموجب قرارات من قضاة التحقيق دون أن يكون أمام الأشخاص المعنيين أي سبيل للطعن في هذه القرارات. وقال الوزير إن بعض الأشخاص تعرضوا لمثل هذه القيود على مدى سنوات دون أن يكون بوسعهم الطعن فيها، وأضاف قائلاً إنه “لا توجد رقابة على قاضي التحقيق”.

وفي فبراير/شباط 2017، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان “”نريد نهاية للخوف”: انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس”، سردت فيه تفاصيل تبين أن قوات الأمن التونسية لا تزال تعتمد على إجراءات أمنية قمعية، بما في ذلك قيود على السفر بالنسبة للمشتبه فيهم.

وفي أعقاب صدور هذا التقرير، قدمت منظمة العفو الدولية نتائجه إلى لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب. كما دُعي وزير العدل لحضور جلسة عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون سنة 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر، حيث أكد على أن تقرير منظمة العفو الدولية تضمن توصيات بإلغاء قانون سنة 1975 أو تعديله، بالنظر إلى أنه يمثل انتهاكاً للحق في حرية التنقل.

وينبغي أن يكون بوسع الأشخاص المعرضين لقيود على تنقلهم الاطلاع على أية أدلة ضدهم والطعن فيها بشكل فعال، وأن يكون لهم الحق في أن يمثلهم محامون من اختيارهم في جميع مراحل الإجراءات.

وهناك ضرورة لإجراءات أخرى تكفل تطبيق القانون الجديد وإلغاء أية قيود تعسفية أخرى تفرضها السلطات. فعلى سبيل المثال، لا يوجد أساس قانوني للإجراء الإداري المتمثل في طلب الحصول على موافقة الأب على السفر للخارج بالنسبة للبالغين من الذكور والإناث الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، كما إنه لا تتوفر فرصة الاستئناف بالنسبة لمن يُمنعون من السفر بموجب هذا الإجراء.

وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات التونسية أن تعزز تلك الإصلاحات التشريعية وأن تلغي أو تعدِّل القيود التعسفية الأخرى، من قبيل الإجراء الحدودي المعروف باسم “س 17″، والذي يُستخدم في فرض قيود على السفر داخل البلاد، وهو إجراء آخر ليس له أساس قانوني واضح.

وينبغي على مجلس نواب الشعب التونسي أن يدرس إدخال مجموعة شاملة من التعديلات المتعلقة بأوامر السيطرة على الحدود، وذلك بما يضمن أن تتماشى مع التزامات تونس باحترام الحق في حرية التنقل لجميع الأفراد.