قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبل محاكمة آمنة الشرقي التي من المقرر إجراؤها في 28 ماي/أيار، إنه يجب على السلطات التونسية وقف مقاضاة آمنة الشرقي بسبب نشرها تعليقاً ساخراً على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحتها على فيسبوك، اعتبره البعض مسيئاً للإسلام، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.
منذ نشر تعليقها على فيسبوك، تلقت آمنة رسائل من أشخاص يهددون بقتلها أو اغتصابها، ومع ذلك تقاعست السلطات في اتخاذ إجراءات لحمايتها، أو التحقيق في هذه التهديدات.
وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية: “إن محاكمة آمنة ما هي إلا مثال آخر على كيف أن السلطات، على الرغم من التقدم الديمقراطي في تونس، تواصل استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير.
“ومن غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقاً ساخراً على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب”.
من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقاً ساخراً على فيسبوك.
آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية
“ونطالب السلطات بوقف ملاحقتها قضائياً فوراً، والتحقيق في التهديدات المثيرة للقلق بالقتل والاغتصاب التي تتلقّاها، وضمان توفير الحماية لها”.
خلفية:
في 2 ماي/أيار، تبادلت آمنة الشرقي، 27 عاماً، صورة على فيسبوك تحتوي على نص ساخر يقلد شكل آية قرآنية حول وباء فيروس كوفيد-19. وأثار التعليق، الذي يذكر أن الفيروس جاء من الصين ويطلب من الناس غسل أيديهم، رد فعل قوي من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي الذين رأوا أنه مسيء وطالبوا بمعاقبتها.
في 4 ماي/أيار، استدعى اعوان الامن آمنة واستجوبوها في اليوم التالي بحضور محاميها. وفي 6 ماي/أيار، مثلت أمام النيابة العمومية التي لم تسمح لمحاميها بمرافقتها. وبدون مقدمة أو معرفة من هو وكيل الجمهورية (المدعي العام)، استجوبتها لجنة مكونة من سبعة أفراد لمدة نصف ساعة، بما في ذلك أسئلة تتعلق بإيمانها. وسألها أحد أعضاء اللجنة عما إذا كانت قد استشارت معالجاً نفسياً في إشارة إلى أنها قد تكون مضطربة عقلياً.
وفي 6 ماي/أيار، وجه إليها وكيل الجمهورية (المدعي العام) في المحكمة الابتدائية بتونس تهم “الدعوة إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية”، و”كل من يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها” بموجب الفصلين 52 و53 من المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. ويعاقب على هذه التهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ودفع غرامة تصل إلى 2000 دينار تونسي (ما بين 345 و1035 دولاراً أمريكياً تقريباً).
كما قامت السلطات التونسية بمحاكمة آخرين منذ 2011 بسبب كتابات تعتبر مسيئة للإسلام. فعلى سبيل المثال، حوكم مدونان، وهما جابر الماجري وغازي الباجي، وحكم عليهما في 28 آذار/مارس 2012 بالسجن لمدة سبع سنوات بسبب تعليقات تسخر من النبي محمد. وتمّ تأييد الحكم في الاستئناف. في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وجه أحد وكلاء الجمهورية (المدعين العامين) في وحدة مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس لمنير بعتور، وهو محام وناشط من مجتمع الميم، عدة تهم من بينها تهم بموجب الفصل 52 من قانون الصحافة، بسبب تعليق له على صفحته على فيسبوك اعتبر مسيئا للإسلام. وقد فر إلى فرنسا بعد تلقيه تهديدات بالقتل.
واختتمت آمنة القلالي قائلة: “يمتد الحق في حرية التعبير إلى التعبير الذي قد يعتبره البعض صادماً أو مسيئًا. ويجب على الحكومة التونسية تعديل قوانينها حتى تتماشى مع حقوق الإنسان، وتتوقف عن ملاحقة الناس قضائياً بسبب تعبيرهم السلمي”.
انتهى