إسرائيل / الأراضي الفلسطينية المحتلة: محكمة إسرائيلية تسمح بارتكاب جريمة حرب بإصدارها حكماً بهدم قرية خان الأحمر بأكملها

قال صالح حجازي رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالقدس، ردّاً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وهو القرار الثاني في أقل من شهرين، بالموافقة على هدم قرية خان الأحمر، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الالتماسات الأخيرة اليائسة التي قدمها سكان القرية في الضفة الغربية:

 ” بهذا الحكم المشين، وغير القانوني بشكل جلي، أكدت المحكمة العليا وجود نمط من التواطؤ لديها في جريمة التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية من أجل توسيع المستوطنات اليهودية فقط. ولم تحرم المحكمة الملتمسين من الحماية التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني فحسب بل أثبتت أيضاً صحة السياسات التمييزية التي تتبعها السلطات الإسرائيلية “.

واختتم صالح حجازي قائلاً: “إذا لم يتخذ المجتمع الدولي الإجراء اللازم لوقف هذه الجريمة على الفور، فإن الآلاف من الفلسطينيين الآخرين المحيطين بالقدس، وفي غور الأردن، سيواجهون الآن خطر التهجير القسري بشكل دائم.

إذا لم يتخذ المجتمع الدولي الإجراء اللازم لوقف هذه الجريمة على الفور، فإن الآلاف من الفلسطينيين الآخرين المحيطين بالقدس، وفي غور الأردن، سيواجهون الآن خطر التهجير القسري بشكل دائم

صالح حجازي، رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالقدس

خلفية

تقع قرية خان الأحمر شرقي القدس، بالقرب من المستوطنتين الإسرائيليتين غير القانونيتين، معالي أدوميم وكفار أدوميم. فنقل إسرائيل لمواطنيها للعيش في هاتين المستوطنتين إلى جانب أكثر من 200 مستوطنة أخرى، ينتهك القانون الدولي، ويعدّ جريمة حرب.

ويعد سكان قرية خان الأحمر أحد 46 مجتمعا فلسطينياً في وسط الضفة الغربية، تريد إسرائيل تهجيرهم قسراً لإفساح الطريق لمستوطنات يهودية غير قانونية. ففي 24 مايو/أيار، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم القرية. وفي 4 يوليو/تموز، حاول الجيش الإسرائيلي إخلاء سكان خان الأحمر بالقوة، فهاجم بعنف سكان القرية ونشطاء متضامنين معهم. وقد دفع هذا الأمر اتخاذ سكان القرية إجراء قانونيا إضافياً على أمل حماية قريتهم.

فعلى مدى السنوات العشر الماضية، هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 25 منزلاً في خان الأحمر. وتضم القرية أكثر من 160 مبنى، بما في ذلك مدرسة ومسجد وعيادة، معظمها مصنوع من الصفيح والخشب.

ويعتبر التهجير القسري للأشخاص تحت الاحتلال بمثابة خرق خطير لاتفاقية جنيف الرابعة. يشكل ترحيل أو نقل جميع أو أجزاء من سكان الأرض المحتلة داخل أو خارج هذه المنطقة جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي.