يتعين على البرلمان الكويتي وقف خططه الرامية إلى إقرار مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي تهمة التجديف

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن قيام البرلمان (مجلس الأمة) الكويتي بإقرار مشروع قانون يهدف إلى جعل التجديف جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام من شأنه أن يكون بمثابة خطوة كبيرة إلى الوراء تُقدم عليها السلطات في البلاد. وكانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة الكويتي قد تقدمت بمشروع القانون وأقرته على عجل، وذلك في أعقاب إلقاء القبض على أحد الأشخاص بتهمة التطاول على الرسول محمد، والإساءة إليه، من خلال تعليقات قام بنشرها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.   ولا يزال حمد النقي، وهومن أبناء الأقلية الشيعية في الكويت، محتجزاً بانتظار محاكمته بتهمة “الإساءة إلى الرسول” عقب نشره على الإنترنت بهذا الخصوص على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الشهر الماضي.  ويُذكر بأن النقي قد أنكر قيامه بنشر تلك التعليقات على الموقع زاعماً تعرض حسابه الخاص على الموقع إلى القرصنة. وقد حاز التشريع المقترح على غالبية أصوات أعضاء البرلمان الكويتي يوم 12 أبريل/ نيسان الحالي.  وقبيل صدور القانون رسمياً، ينبغي أن يمر القانون بمرحلة ثانية من التصويت عليه بعد مرور أسبوعين على فترة التصويت الأولى، ومن ثم قيام الحكومة بالموافقة عليه قبل أن يصادق عليه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون: “نود أن نحث مجلس الأمة الكويتي على أن يبادر إلى رفض تمرير مثل هذا التشريع الذي من شأنه أن يشكل انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية المترتبة على الكويت في مجال حقوق الإنسان”. وأردفت هاريسون قائلةً: “تتوجه جميع الأنظار اليوم إلى المشرّعين الكويتيين (أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حديثاً).  ويتعين عليهم المبادرة فوراً إلى إلغاء أية خطط بحوزتهم تتعلق بإقرار القانون الذي يفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي تهمة التجديف”. ومن الجدير ذكره هنا أن المادة 111 من قانون الجزاء (العقوبات) الكويتي تحظر تحقير الدين أو تصغيره أو السخرية منه، وتعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة تصل في أقصاها إلى عام واحد مع فرض غرامة مالية أيضاً. وبموجب القانون الدولي، فلا تندرج الجرائم “الدينية” ضمن فئة “الجرائم الأكثر خطورة”، التي تشكل معياراً مطلوباً لشمول الجريمة ضمن فئة الجرائم التي يُعاقب مرتكبوها بالإعدام. وفي نوفمبر، تشرين الثاني من عام 2011، دعت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان الكويت إلى “مراجعة تشريعاتها الخاصة بتهمة التجديف والقوانين ذات الصلة بغية ضمان اتساق تلك القوانين والتشريعات لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقّعت عليه الكويت بوصفها إحدى الدول الأطراف فيه”.  وتحظر المادة 15 من العهد الدولي المذكور على الدول فرض عقوبات أشد من تلك التي كانت نافذة لديها وقت ارتكاب الفعل الجرمي. واختتمت هاريسون تعليقها بالقول بأنه “إذا ما اتضح تعرض حساب حمد النقي على موقع تويتر إلى القرصنة بالفعل ، فليس ثمة من قضية يمكن تحريكها ضده أصلاً؛ وإن استمر احتجازه بعد ذلك، فسوف يُعتبر النقي حينها محتجزاً لا لشيء سوى لممارسته حقه في حرية التعبير عن الرأي، وفيما عدا ذلك فينبغي أن يُصار إلى إطلاق سراحه فوراً ما لم توجه إليه تهم بارتكاب جريمة معترف بها دولياً”. مضيفةً بأنه “لا ينبغي وبأي حال من الأحوال الحكم عليه بالإعدام بغض النظر عن التهم الموجه إليه”. ويُذكر بأن منظمة العفو الدولية تناهض فرض عقوبة الإعدام في كافة الحالات دون استثناء، وذلك نظراً لأنها عقوبة تنتهك الحق في الحياة الذي أقر به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكونها أقسى أشكال العقوبة الممكنة، وأكثرها إهانةً ولاإنسانيةً.