الحركة العالمية تصوّت لصالح اعتماد سياسة تهدف إلى صون حقوق الإنسان الخاصة بالعاملين والعاملات في مجال الجنس | منظمة العفو الدولية

1. لماذا تحتاج منظمة العفو الدولية إلى اعتماد سياسة تُعنى بحماية حقوق الإنسان الخاصة بالعاملين والعاملات في مجال الجنس؟

نظراً لما يتعرض له العاملون والعاملات في مجال الجنس من مخاطر انتهاك حقوق الإنسان في الكثير من البلدان حول العالم.  وتبرز سياتنا ما ينبغي على الحكومات القيام به بغية توفير حماية أفضل لهم.

2. ما هو نوع الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون والعاملات في مجال الجنس؟

يُعتبر العاملون والعاملات في مجال الجنس عرضة لمخاطر طائفة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتضمن ما يلي:

  •         الاغتصاب
  •         العنف
  •         الاتجار
  •         الاستغلال
  •         الاحتجاز والتوقيف التعسفي
  •         إجراء فحص الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية قسراً
  •         إخلاء العاملين في الجنس من أماكن سكناهم قسراً 
  •         المضايقات
  •         التمييز
  •         استبعادهم من الاستفادة من الخدمات الصحية
  •         عدم توفر سبل الانتصاف القانوني لهم 

قمنا بتوثيق وقوع الكثير من الحوادث التي شهدت قيام عناصر الشرطة وكذلك الزبائن وغيرهم من أفراد الجمهور بارتكاب الانتهاكات بحق عمال الجنس مع إفلاتهم من العقاب.

3. ما الذي تنص سياستكم عليه بشأن ما ينبغي على الحكومات القيام به؟

تنص سياستنا على أنه ينبغي على الحكومات أن تحترم حقوق العاملين والعاملات في مجال الجنس وتصونها بما في ذلك:

  •         حمايتهم من التعرض للأذى والاستغلال والإكراه؛
  •         والحرص على تمكينهم من المشاركة في وضع القوانين والسياسات التي تؤثر على حياتهم وسلامتهم؛
  •         وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والخيارات المتعلقة بالتعليم والتوظيف.

كما تدعو السياسة إلى نزع الصفة الجنائية عن العمل في مجال الجنس مستندين في ذلك إلى الأدلة التي تدعم الطرح القائل بأن تجريم هذا النوع من العمل ينال من سلامة العاملين فيه عن طريق حرمانهم من التمتع بحماية الشرطة والسماح بإفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

يمكنكم قراءة النص الكامل لسياستنا هنا (الرابط).

4. ما هو معنى مفهوم نزع الصفة الجنائية عن العمل في الجنس (عدم تجريم العمل في الجنس)؟

 لا يعني ذلك إلغاء القوانين التي تجرم استغلال العاملين والعاملات في مجال الجنس أو الاتجار بهم أو ممارسة العنف ضدهم، وإنما تظل إمكانية تعزيز هذه القوانين قائمة بل وينبغي أن يتم ذلك

ولكن يعني نزع الصفة الجنائية عن العمل في الجنس إلغاء القوانين والسياسات التي تجرّم جميع أشكال العمل في الجنس أو تعاقب عليه.

ويتضمن ذلك بيع الجنس أو شرائه أو تنظيم قطاعه من قبيل عرض الخدمات الجنسية واستئجار المباني و”فتح دور البغاء (المواخير)” والتكسب من متحصلات البغاء وعائداته.

ونستخدم مصطلح “العمل في الجنس” للدلالة على أشكال التواصل الجنسي التي تتم بين البالغين بالتراضي.

لماذا تساند منظمة العفو الدولية نزع الصفة الجنائية عن العمل في الجنس؟

يتيح هذا النموذج نطاقاً أوسع لحماية حقوق العاملين والعاملات في مجال الجنس على صعيد مجالات شتى من قبيل ما يلي:

  •         الحصول على الرعاية الصحية؛
  •         وقدرتهم على إبلاغ السلطات عما يُرتكب بحقهم من جرائم؛
  •         وقدرتهم على تنظيم القطاع والعمل معاً تعزيزاً لسلامتهم؛
  •         والاطمئنان إلى عدم اتهام عائلات العاملين والعاملات في مجال الجنس “بالتكسب من متحصلات” العمل في الجنس.

6. إذا كان من يبيعون الجنس مقابل المال بحاجة للحماية، فلماذا نوفر الحماية “للقوادين”؟

لا تتعلق سياستنا بحماية القوادين، بل تنبغي معاقبة جميع الذين يقومون باستغلال العاملين والعاملات في مجال الجنس أو الإساءة إليهم وتطبيق أحكام القانون عليهم بكامل عنفوانها.

ولكن المشكلة الحقيقية فيما يُعرف بقوانين مكافحة القوادة هي أنها تلحق الضرر غالباً بالعاملين والعاملات في مجال الجنس أنفسهم وليس مرتكبي الانتهاكات بحقهم نظراً لأنها قوانين فضفاضة عموماً وليست على الدرجة المطلوبة من التركيز والاستهداف.

وتعتبر الكثير من البلدان على سبيل المثال قيام اثنين من العاملين والعاملات في مجال الجنس بالعمل معاً من أجل تعزيز سلامتهما نوعاً من أنواع إقامة المواخير أو دور البغاء، وهو أمر مخالف للقانون بالتالي.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي توظيف القانون في التصدي لأفعالٍ من قبيل استغلال عمال الجنس والإساءة إليهم والاتجار بهم.  ولكن لا نعتقد أن التوصيفات التي تجرم جميع الأفعال التي تنال من سلامة عمال الجنس هي الوسيلة الأنجع للتعامل مع هذا الأمر.

7. هل تعتقد منظمة العفو الدولية أن دفع المال مقابل الحصول على الجنس هو أحد حقوق الإنسان؟

كلا!  لا تتعلق سياستنا بحقوق مشتري الجنس مقابل المال، بل إنها تركز بالكامل على العاملين والعاملات في مجال الجنس الذين يتعرضون لطائفة من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تجريم نشاطهم.

ولا تعتقد منظمة العفو الدولية أن شراء الجنس مقابل المال هو أحد حقوق الإنسان (ولكن نؤمن بالمقابل أن عمال الجنس هم أشخاص لهم حقوق!)

توخياً للوضوح نقول إنه لا بد من اتفاق الطرفين قبيل ممارسة الجنس في جميع الأحوال، إذ لا يمكن لأحد أن يطالب خدمات جنسية من شخص آخر على أنها حق من حقوقه.

8. كيف يختلف إضفاء الطابع القانوني على العمل في الجنس عن مفهوم نزع الصفة الجنائية عنه؟

يعني مفهوم إضفاء الطابع القانوني على عمال الجنس القيام بسن قوانين وسياسات خاصة بالعمل في الجنس تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل رسمي بدلاً من إلغاء القوانين التي تجرم عمال الجنس.

ولا تعارض منظمة العفو الدولية إضفاء الطابع القانوني على هذا العمل، ولكن يجب على الحكومات أن تحرص على احترام النظام لحقوق الإنسان الخاصة بعمال الجنس.

ولعل تونس تكون مثالاً سيئاً على كيفية خروج إضفاء الطابع القانوني على هذا العمل عن مساره السليم.  ويشترط القانون على عاملات الجنس التونسيات اللائي يعملن في مواخير مرخصة ويرغبن بترك العمل فيها الحصول أولاً على موافقة الشرطة، ومن ثم إثبات قدرتهن على كسب الرزق بوسائل “شريفة”.  وينص القانون على تجريم كل من تعمل خارج إطار هذه التعليمات والأنظمة ما يجعلهن خارج مظلة الحماية التي يوفرها القانون.

9.  ألا يشجع نزع الصفة الجنائية عن العمل في الجنس على رواج الاتجار بالبشر؟

توخيا للوضوح نقول أن نزع الصفة الجنائية لا يعني إلغاء العقوبات المفروضة على جريمة الاتجار التي تشكل إحدى أبشع انتهاكات حقوق الإنسان.  ويجب على الدول أن تسن قوانين تجرّم الاتجار، وعليها أن تطبقها بفعالية بشكل يوفر الحماية للضحايا ويتيح محاسبة المتجرين بالبشر وجلبهم للمثول أمام القضاء.

  لا تتوفر أدلة موثوقة تفييد بأن نزع الصفة الجنائية عن العمل في الجنس من شأنه أن يشجع على رواج الاتجار بالبشر.

ويمكن لتجريم العمل في الجنس أن يؤدي إلى عرقلة جهود مكافحة الاتجار حيث قد يتردد الضحايا على سبيل المثال كثيراً قبل الإبلاغ عن واقعة الاتجار خشية من تحريك الشرطة إجراءات بحقهم بتهمة بيع الجنس مقابل المال.  كما تشهد السياقات التي تجرم العمل في الجنس استبعاد العاملين فيه من أنواع الحماية المتوفرة في أماكن العمل التي من شأنها لو طُبقت أن ترفع من مستويات الرقابة وتساهم في اكتشاف حالات الاتجار ومنعها.

وتعتقد مجموعة من المنظمات المناهضة للاتجار من قبيل التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء ولاسترادا إنترناشونال وفرع شبكة الحرية في الولايات المتحدة أن نزع الصفة الجنائية عن العمل في الجنس من شأنه يلعب دوراً إيجابياً في تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

10. ألن يلحق نزع الصفة الجنائية عن هذا العمل الضرر بحقوق المرأة، ويقود إلى المزيد من أوجه انعدام المساواة بين الجنسين في العالم؟

قد يكون لأوجه انعدام المساواة بين الجنسين تأثيراً كبيراً على مسألة اضطرار النساء للانخراط في العمل في مجال الجنس، ولكن لا يتكفل تجريم هذا العمل في معالجة هذا الخلل، بل إنه يساهم في تآكل هامش السلامة في حياة هؤلاء النسوة.

والأمر نفسه ينسحب على عاملات الجنس من المتحولات جنسياً وعمال الجنس الذكور الذين يشكل المثليون وذوو الميول الجنسية الثنائية غالبيتهم، ويتعرضون للتمييز ويعانون من عدم المساواة.

كما يجب على الدول أن تكافح التمييز والأنماط الجندرية السلبية وأن تحرص على تمكين المرأة وغيرها من الفئات المهمشة وتكفل توفير البدائل المجدية وسبل كسب الرزق للجميع.

11.  لماذا لا تدعم منظمة العفو الدولية الأخذ بالنموذج الاسكندنافي؟ 

من شأن القوانين التي تناهض شراء الجنس مقابل المال وتنظيم العمل في هذا المجال أن تلحق الضرر بعمال الجنس بصرف النظر عن القصد من ورائها.

وغالباً ما يضطر العاملون والعاملات في مجال الجنس بموجب هذه القوانين إلى الإقبال على المزيد من المخاطر بغية حماية مشتري خدماتهم من اكتشاف أمرهم من قبل السلطات.

ولقد أخبرنا العاملون والعاملات في مجال الجنس أنهم يشعرون بضغوطات على سبيل المثال عندما يُضطرون إلى التوجه إلى منازل الزبائن بحيث يتسنى لمشتري خدماتهم تفادي الوقوع في أيدي الشرطة، الأمر الذي يحد بالتالي من قدرة عمال الجنس على التحكم في سير الأمور ويعرّض سلامتهم للخطر.

ولا يعفي القانون في الدول الاسكندنافية عمال الجنس من العقوبة لمجرد قيامهم بالعمل معاً أو تنظيمه بغية الحفاظ على سلامتهم.

كما يواجه عمال الجنس بموجب أحكام هذا النموذج مصاعب على صعيد العثور على مكان للإقامة لأن القانون ينص على جواز ملاحقة أصحاب العقارات جنائياً في حال تأجيرها للعاملين والعاملات في مجال الجنس، ما قد يقود إلى إخلائهم من منازلهم قسراً.

12.  ألا تروج منظمة العفو الدولية بهذه الطريقة لقطاع العمل في مجال الجنس؟ ً

إن منظمة العفو الدولية لا تساند الجنس التجاري ولا تدينه أيضاً.

ولكننا ندين بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب بحق الأشخاص الذين يبيعون الجنس وما يواجهونه من تمييز، ونعتقد أن نزع الصفة الجنائية على العمل في الجنس يشكل خطوة هامة على طريق التصدي لهذا الأمر.

13. ماذا عن الأشخاص الذين يخالفونكم الرأي؟

نحن ندرك أنه ثمة خلافات أصيلة في الرأي حيال مسألة نزع الصفة الجنائية عن العمل في الجنس، ونحترم المعتقدات الراسخة لدى الذين لا يدعمون الموقف الذي اتخذناه. 

ونود أن نجري حواراً مفتوحاً ومحترماً بشأن أفضل السبل التي تؤدي إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بعمل الجنس.

كما نعتقد أنه ثمة مجالات اتفاق كثيرة بين الطرحين من قبيل ضمان حصول الأشخاص على التعليم وخيارات التوظيف والضمان الاجتماعي بما يكفل عدم اضطرارهم للاعتماد على بيع الجنس إذا لم تكن لديهم الرغبة في القيام بذلك.

14. ما هي الأدلة التي تسوقها منظمة العفو الدولية لدعم موقفها؟

أمضت منظمة العفو الدولية أكثر من عامين وهي تعكف على وضع سياسة تُعنى بحماية حقوق الإنسان الخاصة بالعاملين والعاملات في مجال الجنس بحيث تكون سياسة قائمة على البحوث الرصينة والمشاورات الموسعة مع طائفة عريضة من المنظمات والأشخاص.

وقمنا باستعراض العمل المكثف الذي قامت به منظمات من قبيل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة وغير ذلك من برامج الأمم المتحدة ووكالاتها.  كما ألقينا نظرة على مواقف منظمات أخرى من قبيل التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء. 

وأجرينا بحوثاً ميدانية في الأرجنتين وهونغ كونغ والنرويج وبابوا غينيا الجديدة (الروابط) وأجرينا مشاورات مع أكثر من 200 عامل وعاملة في مجال الجنس من مختلف أنحاء العالم.

كما ساهمت مكاتبنا المنتشرة في مختلف أنحاء العالم في إعداد السياسة الحالية من خلال إجراء مشاورات موسعة ومنفتحة مع الجماعات التي تمثل عمال الجنس وتلك التي تمثل الناجين من البغاء والمنظمات الداعمة لتجريم العمل في الجنس وممثلات عن منظمات نسوية وأخرى تُعنى بحقوق المرأة، وناشطين من فئة المثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع، والوكالات المعنية بمكافحة الاتجار والناشطين في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة ومرض الإيدز وكثيرين غيرهم.

كما جاءت البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية في الماضي مكملة لهذه العملية كونها أبرزت الانتهاكات المرتكبة بحق عمال الجنس، وتشمل هذه البحوث التقرير التالية من بين جملة بحوث وتقارير أخرى:

  •         تقريرنا الصادر عام 2010 بشأن “العنف ضد المرأة في أوغندا” والذي يبرز حالات نساء قيل لهن أنهن “جلبن العنف على أنفسهن” لقيامهن ببيع الجنس وأنه “لا يمكن بالتالي للمومسات الزعم بأنهن قد تعرضن للاغتصاب”؛
  •         وبيان للتداول العام صدر في 2012 نناشد فيه اليونان كي توقف تجريم ووصم عمال الجنس المزعومين من المتعايشين مع مرض فيروس نقص المناعة البشرية؛ 
  •         وتقريرنا الصادر عام 2014 بشأن التعذيب في نيجيريا وكيف يتم استهداف عمال الجنس تحديداً من لدن الشرطة بابتزاز الرشى منهم واغتصابهم؛
  •         والتحرك العاجل في 2014 بشأن استهداف العاملين والعاملات في مجال الجنس وقتلهم في هندوراس؛  
  •         وتحركنا العاجل الصادر في 2014 بشأن إخلاء عمال الجنس والإساءة إليهم من الشرطة في البرازيل؛  
  •         وتقريرنا الصادر عام 2015 بشأن تونس والذي أورد تفاصيل تعرض عمال وعاملات الجنس للاستغلال الجنسي والابتزاز والاستغلال المالي من لدن الشرطة

تم تحديث محتوى هذه الصفحة بتاريخ 26 مايو/ أيار 2016 عقب نشر سياسة منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق عمال الجنس .