الحكم على متهم يمني بقطع يده ورجله من خلاف بسبب إدانته بارتكاب جريمة التقطع والنهب

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات اليمنية تخفيف حكم بتر اليد والرجل الذي صدر على يمني أُدين بجريمة التقطع والنهب فوراً.

ففي 15 سبتمبر/أيلول أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكماً على المتهم “بقطع يده ورجله من خلاف”. ويقتضي هذا الحكم القابل للاستئناف بتر يده اليمن ورجله اليسرى.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن البتر عقوبة قاسية يصل إلى حد التعذيب، ولذلك فإنه يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي.”

وأضاف يقول “إن السلطات اليمنية يجب أن تتخذ خطوات فورية لإلغاء هذه العقوبة الوحشية.” 

وذُكر أن الحكم بقطع اليد والرجل من خلاف الذي صدر يوم الأحد هو الأول من نوعه في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات. وقد أُدين المتهم بتعرضه لرجل والاعتداء عليه بينما كان الأخير ينقل مبلغاً من المال بسيارته. كما صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وأربع سنوات على ستة رجال آخرين بتهم قطع الطريق والسرقة وتشكيل عصابة إجرامية. 

إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها استخدام العقوبة البدنية. ونشير هنا إلى أن اليمن دولة طرف في كلتا المعاهدتين المذكورتين. ومع ذلك فإن قانون العقوبات اليمني لا يزال ينص على العقوبات البدنية، ومنها البتر والجَلد، على أنواع معينة من الجرائم بموجب الشريعة الإسلامية  (الحدود).

وبموجب القانون اليمني، تُطبق عقوبة بتر اليد اليمنى من الرسغ على جريمة السرقة التي تتوافر فيها شروط “الحدود”. ويعاقَب على جريمة السرقة للمرة الثانية بقطع الرجل اليسرى من الكاحل. ويعاقَب على الجريمة نفسها للمرة الثالثة بالسجن مدة 15 سنة. كما أن عقوبة الجَلد لا تزال تُستخدم من قبل المحاكم اليمنية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً لالتـزامات اليمن بموجب القانون الدولي.

ويتمتع القضاة اليمنيون بسلطات تقديرية واسعة لفرض عقوبات بدنية، مما يثير قلقاً من إمكانية فرضها بشكل غير متسق وبطريقة تنطوي على تمييز ضد أفراد الأقليات والجماعات المستضعفة.

خلفية

تنص المادة 298 من القانون الجنائي اليمني على توقيع عقوبة البتر على “كل من سرق نصاباً وتوافرت في فعله شروط الحد”.إن هذه العقوبة لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إن تعريف الجريمة غامض ولا يحدد بالضبط شروط “الحدود” التي ينبغي توافرها. وهذا يتناقض مع مبدأ اليقين القانوني، الذي يقتضي أن يُصاغ القانون بدقة كافية كي يتمكن الأشخاص من تنظيم سلوكهم، ويعتبر شرطاً أساسياً لحكم القانون.

إن “الحدود” من الجرائم الخطيرة التي تنطوي على عقوبات ثابتة بموجب بعض تأويلات الشريعة الإسلامية.