جنوب السودان 2021
لاذ مئات الآلاف من الأشخاص بالفرار من منازلهم، بسبب النزاع، في حين أن وصول المساعدات الإنسانية إما قد تعثّر أو سُدّت الطرق أمامه. وارتكب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتضمَّن ذلك القتل العشوائي والمستهدف للمدنيين، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، وأعمال العنف الجنسي، وتدمير الممتلكات. وأُعدِم ما لا يقل عن 52 شخصًا، من بينهم أطفال، خارج نطاق القضاء. وظلّ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان عُرفًا سائدًا، بينما لم تُنشِئ الحكومة “المحكمة المُختلطة لجنوب السودان”. وواصلت قوات الأمن استخدام المراقبة غير المشروعة في استهداف منتقدي الحكومة، واعتقلتهم واحتجزتهم تعسفيًا في بعض الحالات. وردَّت على الدعوات إلى تنظيم احتجاجات سلمية بشنّ موجة من القمع. وأُصدِرَت أحكام بالإعدام ونُفِّذت عمليات إعدام. واستمر تقاعس الحكومة عن الوفاء بالتزامها باحترام الحق في الصحة والتعليم وحمايته.
خلفية
في يوليو/تموز، احتفل جنوب السودان بمرور 10 أعوام على استقلاله.
وواصلت الفيضانات الشديدة اجتياح البلاد، وتضررت ثماني من 10 ولايات، وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، ما أحدث أزمة إنسانية وتسبب في تفاقمها.
وظلّ العنف متفشيًا في جيوب متعددة بالبلاد، ما أدى إلى اندلاع المواجهات بين أطراف النزاع، وكذلك الجماعات المحلية المُوالية لهم. وانتهت التوترات التي سادت لمدة أشهر باندلاع القتال بين الجماعات المحلية المتصارعة المُوالية لقوات تنتمي لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان التابعة للحكومة من جهة، والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة من جهة أخرى، في يونيو/حزيران، بمقاطعة تامبورا في ولاية غرب الاستوائية. وانقسم الجيش الشعبي لتحرير السودان في أغسطس/آب، ما أسفر عن اقتتال داخلي في صفوفه بشمال البلاد. واستمر القتال بين قوات الحكومة وجبهة الإنقاذ الوطني، وهي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، في ولايتي وسط وغرب الاستوائية.
وفي مايو/أيار، جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة، وحدد خمسة معايير مرجعية لإعادة النظر في الحظر بناءً عليها في 2022.1
وتشكَّل الائتلاف الشعبي للعمل المدني، في يوليو/تموز، ودعا إلى تنظيم احتجاجات سلمية حاشدة طالبت بتنحي قيادات البلاد.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني
شنَّت الجماعات المحلية المُوالية لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان من ناحية، والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، من ناحية أخرى، حملة ترويع ضد السكان المدنيين من مجتمعي البلندا والزاندي المحليين بمقاطعة تامبورا، بدايةً من يونيو/حزيران وحتى أكتوبر/تشرين الأول. ووفقًا لبيانات الحكومة المحلية، لقي حوالي 300 شخص مصرعهم؛ إذ أعدم المقاتلون من الجانبين المدنيين دون محاكمة، إما رميًا بالرصاص أو ذبحًا، واختطفوهم، ومثَّلوا بجثثهم، وأضرموا النيران في الأحياء، ونهبوا ممتلكات المدنيين والمدارس والمرافق الصحية ودمروها. وتسبب القتال في نزوح ما يربو على 80 ألف شخص، بحسب بيانات الحكومة التي تحققت منها الأمم المتحدة. وتفرق شمل الأسر في أثناء فرارهم، ولم يستطع البعض منها لمّ شمل أفرادها مُجددًا، حتى في الأشهر اللاحقة. وكان النازحون في المخيمات والمجتمعات المحلية المضيفة يفتقرون إلى الغذاء والدواء والمأوى الملائم.2
وتواصل القتال بين الحكومة وقوات المعارضة وجبهة الإنقاذ الوطني للعام الرابع. وبحسب ما ذكرته الأمم المتحدة، هاجم عناصر جبهة الإنقاذ أحد المستشفيات، وعرّضوا 3 أشخاص على الأقل للعنف الجنسي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي مناطق أخرى، استمر القتال بين الجماعات العرقية والعشائر والفصائل، ما أسفر عن وقوع 441 حادثة تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت عمليات القتل والإصابات والاختطاف والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والنهب، وتدمير الممتلكات المدنية، وذلك وفقًا للأمم المتحدة.
وتواصلت اعتداءات الشباب المسلح على مركبات المساعدات الإنسانية التي تحمل علامات مميزة واضحة؛ إذ أوردَت الأمم المتحدة مقتل 5 عاملين في المجال الإنساني على الأقل، واحتجاز اثنين تعسفيًا.
الحرمان من المساعدات الإنسانية
وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، كان ما يُقدر بـ 8.3 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية؛ وعلى الرغم من هذه الحاجة الماسّة، استمر الحرمان من المساعدات الإنسانية وفرض القيود على وصولها. وبحسب ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أشارت جهات فاعلة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلى 542 عائقًا اعترض سُبُل وصولها، بينما واصلت السلطات الحكومية وضع العقبات البيروقراطية.
عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء
أبلغت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان عن إعدام ما لا يقل عن 52 شخصًا، من بينهم أطفال، خارج نطاق القضاء في ولايتي واراب والبحيرات، بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني. ووفقًا لما ذكرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، كانت قوات الأمن الحكومية إما نفَّذت عمليات الإعدام، أو تواجدت في محيط مواقع تنفيذها في جميع الحالات تقريبًا؛ فأُوقِفَ الأفراد بينهم أطفال، صفًا، وأُعدِموا على الملأ رميًا بالرصاص في السوق. وبحسب ما ذكرته بعثة حفظ السلام، رُبط بعض الأفراد بجذوع الأشجار، قبل إعدامهم؛ في حين أن بعض المسؤولين الحكوميين دافعوا عن عمليات الإعدام باعتبارها آلية ضرورية للردع، في ظل غياب مؤسسات سيادة القانون.
حقوق الطفل
وفقًا لما أفادت به الأمم المتحدة، ارتكب الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة والجماعات المسلحة وقوات الأمن انتهاكات وتجاوزات جسيمة بحق 124 طفلاً، بينهم 28 فتاة و96 صبيًا. واشتملت هذه الانتهاكات على حالات قتل وتشويه واختطاف وعنف جنسي وتجنيد قسري واستغلال أطفال خلال القتال وتسخيرهم في أدوار مُساعِدة كحمّالين وطُهاة وجواسيس. ويُرَجَّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من الأعداد المذكورة.
الحق في التعليم
كان حق الأطفال في التعليم لا يزال خاضعًا لقيود شديدة؛ فبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كان هناك أكثر من مليوني طفل، معظمهم فتيات، غير ملتحقين بالمدارس، بسبب وباء فيروس كوفيد-19، إلى جانب صعوبات أخرى حالت دون حصولهم على التعليم، والتي تضمَّنت العوائق المالية والفيضانات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كان هناك ثماني مدارس مفتوحة فقط من 53 مدرسة بمقاطعة تامبورا، ما قيَّد الحق في التعليم تقييدًا شديدًا لمدة أشهر. وإضافة إلى ذلك، اتخذ المقاتلون المنتمون إلى قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان من مدرسة ابتدائية بتامبورا ثكنةً عسكريةً لهم لبضعة أسابيع في أثناء القتال حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، حينما أقنعهم مسؤولون حكوميون بالمغادرة في نهاية المطاف. ويُعتبر استخدام هذه المدارس من قبل الجهات المسلحة مخالفًا لإعلان المدارس الآمنة الذي اعتمدته الحكومة في 2015، ويقوّض القانون الدولي لحقوق الإنسان والإنساني.
العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي
ظلّت المستويات المرتفعة للعنف الجنسي المتصل بالنزاع والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي باعثةً على القلق؛ فوفقًا للأمم المتحدة، ارتكبت قوات الأمن الحكومية، وعناصر مسلحة غير تابعة للدولة ما لا يقل عن 63 حادثة عنف جنسي في أثناء النزاع، وقع ضحيتها 89 من النساء والفتيات والرجال، تتراوح أعمارهم بين العامين و50 عامًا؛ وتضمَّنت تلك الحوادث حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعري القسري.
الإفلات من العقاب
ظلّ الإفلات من العقاب سائدًا فيما يتعلق بالجرائم المشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي يناير/كانون الثاني، وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة العدل لإنشاء المحكمة المُختلطة لجنوب السودان، ولجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح، وهيئة التعويض وجبر الأضرار، وغير ذلك مما وَرَد في الأحكام المُتعلقة بتحقيق العدالة في اتفاقية السلام. ومع ذلك، كانت الحكومة قد أعادت تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح فقط في نهاية العام، وبدأت إحدى وكالات الأمم المتحدة في تدريب أعضاء اللجنة. وبدا أن الحكومة تُعطي الأولوية للحقيقة على حساب المحاكمات، إذ تُواصِل تأخير وعرقلة إنشاء المحكمة المُختلطة لجنوب السودان، التي ستُكلَف بالتحقيق بشأن الجرائم المشمولة في القانون الدولي، وملاحقة مرتكبيها قضائيًا، حال بدء عملها.3
ولم يُجرَ أي تعديل بعد على قانون العقوبات لعام 2008، ليشمل الجرائم المُؤثَّمة المنصوص عليها في القانون الدولي. وعلى الرغم من استمرار عمل المحكمة الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والأحداث، لم تُقدَم أي دعاوى بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاع، للمُحاكمة.
عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية
واصل جهاز الأمن الوطني، على مدى العام، اعتقال واحتجاز معارضي الحكومة ومنتقديها، سواء الفعليين أو المُفترضين منهم، لفترات مُطوَّلة، ومن بينهم صحفيون وأفراد من المجتمع المدني. وبين 2 و30 أغسطس/آب، اعتقلت عناصر حكومية ما لا يقل عن 14 شخصًا تعسفيًا في جميع أنحاء البلاد، على خلفية دعوات لتنظيم احتجاجات سلمية. وفي بلدة ياي، اُحتُجِز اثنان من أفراد المجتمع المدني، إلى جانب أسقف وطالب، داخل مرفق احتجاز تابع للاستخبارات العسكرية، مع إمكانية محدودة للاتصال بمحاميهم أو انعدامها تمامًا، لشهرين. واعتقل ضباط جهاز الأمن الوطني كويل أقوير كويل، أحد مؤسسي الائتلاف الشعبي للعمل المدني، في 2 أغسطس/آب، وكان لا يزال مُحتجَزًا في سجن جوبا المركزي في نهاية العام4. (اُنظُر الجزء التالي حول “حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع”).
وظلّ قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014 ساريًا، على الرغم من الالتزامات الواضحة بتعديله بحلول فبراير/شباط 2020، التي ينص عليها الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان لعام 2018. وكان القانون لا يزال يمنح ضباط جهاز الأمن الوطني صلاحيات على غرار صلاحيات الشرطة باعتقال واحتجاز الأشخاص، ما يُعَد انتهاكًا لتكليفه الدستوري بجمع المعلومات الاستخبارية، وما يُخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع
استمر فرض القيود على الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع، بينما ظلَّت وسائل الإعلام خاضعة للرقابة.
ففي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، قُوبِلت دعوات الائتلاف الشعبي للعمل المدني إلى تنظيم احتجاجات سلمية بموجة قمعية. ونشرت السلطات أعداد كبيرة من قوات الأمن في شوارع البلدات الكبرى، واعتقلت نشطاء من المجتمع المدني وأحد السياسيين، من بين آخرين؛ وأغلقت أيضًا محطة راديو ومجمعًا للبحوث الأكاديمية، إلا أن كليهما كان قد استأنف أعماله في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني على التوالي.
وفي 29 أغسطس/آب، عشية الاحتجاجات المُخطط لتنظيمها، ورَدت بلاغات عن تعطُّل الإنترنت، والذي استمر حتى وقت متأخر من بعد ظهيرة 30 أغسطس/آب. وكان هناك مؤشرات تُرجِح أن الانقطاع كان محاولة مُتعمَّدة من السلطات لإفشال الاحتجاجات.5
وبعد فشل الاحتجاجات، واصلت قوات الأمن مضايقة أفراد المجتمع المدني في العاصمة جوبا وياي وبور وواو، بينما أبدى بعضهم شكوكه في أن قوات الأمن وضعتهم تحت المراقبة. وأُرغِم العديد من نشطاء حقوق الإنسان على العيش في المنفى.
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر بنك جنوب السودان المركزي توجيهًا إلى جميع البنوك التجارية بتجميد حسابات ثلاث منظمات بالمجتمع المدني، ومجمع بحثي، وأربعة نشطاء وسياسي كانوا إما أعضاءً بالائتلاف الشعبي للعمل المدني، أو اُشتُبِهَ في عضويتهم بالائتلاف؛ وفي نهاية العام، ظلت جميع الحسابات البنكية مجمدة ما عدا تلك العائدة للمجمع البحثي.6
الحق في الخصوصية
راقبت الحكومة الاتصالات بين الأفراد، بدعم من شركات الاتصالات على الأرجح. ومارس أيضًا جهاز الأمن الوطني المراقبة المادية، مُستخدمًا شبكة واسعة النطاق من المخبرين والعملاء عبر الحدود، ليخترق المجتمع وحياة الأفراد اليومية على جميع المستويات. وإضافة إلى ذلك، راقب وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وألزم منظمي الفعاليات بطلب تصاريح قبل تنظيم أي شكل من التجمعات العامة. ولجأ جهاز الأمن الوطني إلى هذه الأنماط من المراقبة، مُنتهكًا حقوق الخصوصية، لاعتقال الأشخاص واحتجازهم تعسفيًا خارج إطار القانون، ومُتعديًا كذلك على الحقوق في حرية التعبير والتجمع؛ ففي إحدى الحالات، اقتحم جهاز الأمن ورشة عمل لإحدى جهات المجتمع المدني في 17 يوليو/تموز، حول عملية وضع الدستور؛ بسبب عدم حصول المنظمين على تصريح من الجهاز بعقد الورشة. وخلق الأثر التراكمي لهذه الإجراءات مناخًا ساده الخوف ودَفعَ الأفراد إلى ممارسة الرقابة الذاتية. 7
عقوبة الإعدام
استمر إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها. وفي 12 فبراير/شباط، أيَّدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف في 2020 بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد ماغاي ماتيوب نغونغ، وأمرت بإجراء تقييم لعمره وإعادة محاكمته؛ إذ كان يبلغ من العمر 15 عامًا وقت وقوع الجريمة وصدور حكم إدانته.
الحق في الصحة
ظلّ الحق في الصحة عُرضةً لتهديد خطير، بينما كانت المرافق الصحية العامة تشهد نقصًا في الموارد. واستمرت حالات الوفاة بين أعداد كبيرة من أبناء جنوب السودان، نتيجة الإصابة بأمراض يُمكن منعها والوقاية منها، ومشكلات صحية أخرى، بسبب عدم توفُر الخدمات الصحية وتعرُّض مرافق الرعاية الصحية للهجوم. وفي مقاطعة تامبورا، سلَب مُسلحون المرافق الصحية ونهبوها، ما حرَم المدنيين من الرعاية الحيوية، في انتهاك للقانون الدولي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كان هناك 13 من بين 20 مرفقًا طبيًا غير صالح لتقديم الخدمات في أرجاء المقاطعة، وذلك بعد تعرُّضهم للتخريب، وبالكاد واصلت المرافق المتبقية عملها.
وبحلول نهاية العام، كانت نسبة 1.52% فقط من السكان قد تلقت اللقاح بشكل كامل، ويعود ذلك لعوامل عديدة منها التوزيع غير العادل للقاحات عالميًا، وعدم كفاية الإمدادات، عدم توقع أوقات الوصول والصلاحية قصيرة المدة للقاحات، والعوائق أمام الوصول إلى بعض المناطق بسبب الفيضانات والنزاع.8
الصحة النفسية
كانت إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية محدودة للغاية، ولم يتمكن مُقدمو الرعاية الصحية من تلبية الاحتياجات الشديدة واسعة النطاق لهذه الخدمات. ولم يكن هناك سوى ثلاثة أطباء نفسيين يقدمون العلاج النفسي للبلاد بأكملها، مع توليهم أيضًا مسؤولية التدريب والإشراف على العاملين بالخدمات الصحية. وكان مستشفى جوبا التعليمي المنشأة الطبية الوحيدة التي تقدم الرعاية النفسية للمقيمين بها، وتجاوز الطلب على خدمات المستشفى الأسِرَّة المُتاحة للمرضى النفسيين. وكان توفُّر أدوية العلاج النفسي والعقلي غير منتظم وبكميات محدودة.
- جنوب السودان: تمديد مجلس الأمن لحظر توريد الأسلحة على جنوب السودان خطوة جديرة بالترحيب، لكن ضعف المعايير المرجعية مُخيب للآمال (رقم الوثيقة: AFR 65/4291/2021)، 24 يونيو/حزيران (بالإنجليزية)
- “جنوب السودان: الناجون يصفون عمليات القتل والنزوح الجماعي والرعب في خضَم القتال الدائر في ولاية غرب الاستوائية”، 9 ديسمبر/كانون الأول
- رسالة مناشدة بشأن الحقيقة والمحاكمات في جنوب السودان (رقم الوثيقة: AFR 65/4305/2021)، 7 يونيو/حزيران (بالإنجليزية)
- على جنوب السودان أن يحترم الحق في حرية التجمع السلمي (رقم الوثيقة: AFR 65/4760/2021)، 23 سبتمبر/أيلول (بالإنجليزية)
- “جنوب السودان: أَوقِفُوا موجة القمع الجديدة ضد الاحتجاجات السلمية”، 3 سبتمبر/أيلول (بالإنجليزية)
- جنوب السودان: أَوقِفُوا تجميد الحسابات البنكية لمنظمات بالمجتمع المدني وناشط سياسي (رقم الوثيقة: AFR 65/5017/2021)، 19 نوفمبر/تشرين الثاني (بالإنجليزية)
- جنوب السودان: “هذه الجدران لها آذان”: التأثير المُروع للمراقبة في جنوب السودان (رقم الوثيقة: AFR 65/3577/2021)، 2 فبراير/شباط
- شرق أفريقيا: “عالجوا مشكلة إمكانية الحصول على اللقاحات للمسارعة في احتواء الوباء: أثر الإجحاف في توزيع اللقاحات عالميًا على شرق أفريقيا” (رقم الوثيقة: AFR 04/5084/2021)، 14 ديسمبر/كانون الأول (بالإنجليزية)