المحاكم الإنجليزية تنظر في استئناف حاسم بشأن ما إذا كان يجب الحكومة البريطانية أن تحتجز الفريق محمود حجازي الذي يزور المملكة المتحدة للاشتباه في ارتكابه عمليات تعذيب

في 21 و22 مارس/آذار 2018، ستنظر محكمة الاستئناف قضية مهمة تسعى إلى تحديد ما إذا كان أعضاء البعثات الخاصة الذين يزورون المملكة المتحدة بموافقة وزارة الخارجية يجب أن يتمتعوا بالحصانة ضد الإجراءات الجنائية.

وتثار هذه القضية بسبب زيارة رسمية للمملكة المتحدة في عام 2015 قام بها الفريق محمود حجازي المشتبه في ارتكابه عمليات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وقعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي من السلطة من قبل تحالف عسكري.

يمكن أن تجري شرطة المملكة المتحدة التحقيق وإلقاء القبض على الزائرين الأجانب المشتبهين في عمليات التعذيب بموجب مبدأ الولاية القضائية، والدي يمكّن الدول من مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أشد الجرائم الدولية خطورة، مثل: الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو جرائم ضد الإنسانية ، بغض النظر عن جنسيتهم  من حيث المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. ويرد هذا المبدأ في المادة 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988.

وأبلغ أصحاب الادعاء في هذه القضية، ومن بينهم أعضاء في حزب الرئيس محمد مرسي “الحرية والعدالة” ، شرطة العاصمة بتواجد الفريق حجازي على الأرجح في المملكة المتحدة، وطالبوا بإلقاء القبض عليه بسبب ادعاءات ارتكاب عمليات تعذيب.

ومع ذلك، ردت شرطة العاصمة بأنها قد أُبلغت من قبل وزارة الخارجية، ودائرة الادعاء العام، بأن الفريق حجازي كان لديه “حصانة خاصة بالبعثات” وبالتالي لا يمكن القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

ففي 5 أغسطس/ آب 2016، وجدت المحكمة الفرعية في هذه القضية أن القانون الدولي العرفي يتطلب من الدول ضمان، مدة زيارة “البعثة الخاصة”، توفير حصانة شخصية، وحصانة من الولاية القضائية الجنائية لأعضاء هذه البعثة. ووجدت المحكمة ا أيضاً أن قاعدة القانون الدولي العرفي هذه أصبحت نافذة المفعول بموجب القانون العام الإنجليزي. وقدم أصحاب الادعاء طعناً في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي تنظر الآن في القضية.

وقد شاركت منظمتا حقوق الإنسان “ريدرس” ومنظمة العفو الدولية في إجراءات الدعوى؛ وأفادتا بعدم وجود ممارسات حكومية كافية مصحوبة بالاعتراف بالتزام قانوني بإبراز قاعدة واضحة في القانون الدولي العرفي تُلزم الدول بمنح المسؤولين الأجانب الزائرين – الذين لهم وضع خاص بمهمة خاصة ، ومن بينهم من ارتكب عمليات تعذيب وغيرهم من مجرمي الحرب –  حصانة شخصية مطلقة، وحصانة كاملة من الولاية القضائية الجنائية.

كما أفادت منظمة العفو الدولية ومنظمة “ريدرس” بأنه حتى في حالة وجود مثل هذه القاعدة، فإنه لا ينبغي أن ترد في القانون العام لأن البرلمان ينظر في مدى إمكانية أن تكون هذه الحصانة جزءًا من القانون الإنجليزي، ومثل هذه القاعدة يصعب أن تتواءم مع التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقال تاوندا موتاسه ، المدير العام لبرنامج القانون الدولي والسياسة الدولية بمنظمة العفو الدولية: “هذه قضية فارقة بالنسبة للنظام القانوني في المملكة المتحدة. يمكن أن يكون لنتائجها انعكاسات بعيدة المدى على العلاقات الدبلوماسية والبعثات الخاصة التي تزور المملكة المتحدة بدعوة من الحكومة، خاصة عندما يُشتبه في أن هؤلاء الأشخاص يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب “.

وقال روبرت سكيلبيك ، مدير منظمة “ريدرس”، إنه لا يمكن السماح للحكومة البريطانية باستخدام حصانة خاصة في البعثات كذريعة لتجنب التزامها القانوني الدولي والوطني الأساسي بمحاكمة المسؤولين عن التعذيب.

قدمت كل من منظمة “ريدرس” ومنظمة العفو الدولية ملاحظات خطية حول القانون، ولم تتخذ موقفاً من وقائع هذه القضية ذاتها. ملاحظتنا متاحة هنا.

ومُثلت المنظمات تطوعاً من قبل فاطمة شاهد، مستشارة الملكة، وكل من المحامين وراشيل بارنز، وهكمان وروز