قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يمكن لمشروع قانون معروض للمناقشة اليوم على جدول أعمال مجلس نواب الشعب التونسي أن يفاقم من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم انتقاد سلوك الشرطة.
ومن شأن القانون المقترح، المعروف باسم “مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة”، أن يخوِّل قوات الأمن سلطة استخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، حتى عندما لا يكون ذلك ضرورياً وحتمياً لحماية الحياة، خلافاً لما تنص عليه المعايير الدولية. ومن شأنه كذلك إعفاء قوات الأمن من المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات إذا ما ارتؤي أن القوة المستخدمة “ضرورية ومتناسبة”. واقترحت الحكومة مشروع القانون هذا للمرة الأولى على البرلمان في أبريل/نيسان 2015، وتعيد طرحه اليوم بناء على طلب من نقابات قوات الأمن.
إن مشروع القانون هذا يشكل خطوة خطيرة نحو ترسيخ الإفلات من العقاب في قطاع الأمن التونسي.
هبة مرايف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس
وفي هذا السياق، قالت هبة مرايف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس: إن “مشروع القانون هذا يشكل خطوة خطيرة نحو ترسيخ الإفلات من العقاب في قطاع الأمن التونسي. ومجرد نظر مجلس نواب الشعب في مشروع القانون مؤشر على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لضمان المساءلة على انتهاكات المرتكبة من طرف قوات الأمن. كما يخالف مشروع القانون دستور البلاد، الذي يكفل الحق في الحياة وفي حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة.
“صحيح أن قوات الأمن التونسية قد استُهدفت في الماضي، ولكن إطلاق العنان لها في استخدام القوة المميتة والإفلات من المقاضاة ليست هي الطريقة الصحيحة للتصدي لمثل هذا التحدي. وينبغي على مجلس نواب الشعب التونسي أن يرفض مشروع القانون، وأن يركز جهوده على إقرار تدابير لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن”.
وقد استهدفت قوات الأمن التونسية من قبل الجماعات المسلحة بسلسلة من الهجمات منذ 2015. ومن المقرر أن تعقد “لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب” جلسة استماع اليوم مع وزير الداخلية، الذي صاغت وزارته مسودة مشروع القانون. وفي وقت لاحق اليوم، تلتقي اللجنة كذلك مع نقابات قوات الأمن، التي تدعولتبني مشروع القانون.
ويجيز مشروع القانون لقوات الأمن الرد بالقوة المميتة على أي هجوم على الممتلكات، حتى لو لم يشكل تهديداً للأرواح أو إلى إلحاق إصابات خطيرة بالأشخاص. وتعفي المادة 18 من مشروع القانون منتسبي قوات الأمن من المسؤولية الجنائية عن “اصابة أو قتل أي شخص”، بما في ذلك نتيجة استخدام القوة المميتة للحماية من الهجمات على محلات سكنهم أو ممتلكاتهم أو ووسائل تنقلهم، إذا ما ارتؤي أن القوة المستخدمة “ضرورية ومتناسبة” للتعامل مع خطورة الاعتداء. وهذا مخالف لواجب الدولة في احترام الحق في الحياة وحمايته.
إن استخدام القوة المميتة بغرض حماية الممتلكات وحسب لا يمكن أن يكون ضرورياً أو متناسباً. إذ إن “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين” تقصر استخدام القوة المميتة من جانب هؤلاء الموظفين حصراً على الحالات التي “يكون لا مناص فيها من ذلك لحماية حياة الأشخاص”. وتقتضي هذه المعايير أن تتولى سلطة مستقلة تقييم ما إذا كان استخدام القوة المميتة التي أدت إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة ضرورياً ومتناسباً.
وقد نشرت منظمة العفو الدولية، في فبراير/شباط 2017، تقريراًسلطت فيه الضوء على مدى تهديد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في سياق حالة الطوارئ، بما فيها التعذيب وعمليات القبض التعسفي، لمسيرة الإصلاح في البلاد. حيث لم يُدن أي من رجال الأمن بالعلاقة مع تلك الانتهاكات حتى الآن.
في تونس، لا تلقى أي من الانتهاكات التي ترتكب باسم الأمن العقاب تقريباً.
هبة مرايف
وأضافت هبة مرايف قائلة: “في تونس، لا تلقى أي من الانتهاكات التي ترتكب باسم الأمن العقاب تقريباً. وقد خلق هذا مناخاً تفشى فيه الإفلات من العقاب، حيث تشعر قوات الأمن بأنها فوق القانون، وبأنه لا حاجة للخشية من المقاضاة.
“ومن شأن منح قوات الأمن الحصانة القانونية من المقاضاة، عبر مشروع القانون هذا، أن يشد من عضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعهم على التمادي في ذلك”.
وقد اشتكى أعضاء من “فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني” سيئة السمعة، في يونيو/حزيران، إلى “لجنة الأمن والدفاع” في مجلس نواب الشعب من العدد الكبير للادعاءات بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الموجهة ضدهم، واصفين هذه الادعاءات بأنها “شكل من أشكال الهرسلة ” (التحرّش).
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً غامضة يمكن أن تجرِّم الانتقادات المشروعة لقوات الأمن، بما في ذلك على ما تمارسه من انتهاكات لحقوق الإنسان. حيث تجرِّم المادة 12 من مشروع القانون “تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام”، وتفرض عقوبة على ذلك بالسجن سنتين وبدفع غرامة تصل إلى 10,000 دينار.
وتنص المادتان 5 و6 من مشروع القانون على الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة بقيمة 50,000 دينار، على من يفشي أو ينشر “أسراراً تتعلق بالأمن الوطني”. وتعرِّفان هذه الأسرار بأنها “أية معلومات أو بيانات إحصائية أو وثائق تتعلق بالأمن الوطني”، وهو تعريف فضفاض للغاية يمكن أن يستخدم لسجن من يكشفون عن معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ولا ينص مشروع القانون على أية حماية للمبلغين عن الانتهاكات أو للصحفيين.
إن هذه الأحكام لا تتماشى مع واجب تونس باحترام حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة بموجب القانون الدولي، وطبقاً لما ينص عليه دستور البلاد.
لقد تلقت تونس، أثناء استعراض سجلها لحقوق الإنسان في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، في مايو/أيار، ما لا يقل عن 10 توصيات تتعلق بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وبقبولها هذه التوصيات، فقد ألزمت تونس نفسها باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإفلات من العقاب.
واختتمت هبة مرايف بالقول: “إن إعادة طرح مشروع القانون الذي يهدد مكتسبات حقوق الإنسان التي تحققت في تونس منذ 2011، على طاولة النقاش يبعث على الشعور بالخيبة.
“وعلى تونس الوفاء بالتزاماتها واحترام واجباتها حيال حقوق الإنسان من خلال ضمان المزيد من الإشراف على قطاع الأمن، واتخاذ الخطوات الملموسة الكفيلة بالتصدي للإفلات من العقاب بشكل نهائي”.