أدانت منظمة العفو الدولية تصويت مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى في البرلمان البلجيكي، بأغلبية ساحقة، يوم الخميس 29 إبريل/نيسان 2010، على قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.وقد صوت لصالح القانون 141 نائباً من نواب البرلمان، وتغيب اثنان ولم يعارضه أحد.وتعقيباً على ذلك، قال جون دالويزن، الخبير لدى منظمة العفو الدولية في قضايا التمييز في أوروبا، إن “فرض حظر كامل على تغطية الوجه يُعد انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحرية الدينية بالنسبة للنساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب تعبيراً عن هويتهم أو معتقداتهم”.ومضى جون دالويزن قائلاً: “إن اتجاه بلجيكا إلى فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، في إجراء يُعد الأول من نوعه في أوروبا، يمثل سابقةً خطيرة. إذ يجب دائماً أن تكون القيود التي تُفرض على حقوق الإنسان متناسبةً مع هدف مشروع. ولا ينطبق ذلك على الحظر الكامل على ارتداء النقاب”.وتدعو منظمة العفو الدولية مجلس الشيوخ البلجيكي إلى ممارسة صلاحياته في إعادة النظر في القانون ودراسته دراسةً متأنية على ضوء التزامات بلجيكا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتعين على مجلس الشيوخ البلجيكي أن يطلب من مجلس الدولة في بلجيكا إبداء رأي بشأن قانونية ذلك الإجراء.وبالرغم من أن القانون قد صيغ بعبارات عامة تقضي بتجريم أي غطاء للوجه يمنع التعرف على هوية الشخص، فمن الواضح من المداولات البرلمانية أن الهدف الرئيسي للقانون هو منع النساء المسلمات من ارتداء أي زي يغطي الوجه تماماً، من قبيل البرقع أو النقاب.وقد صرح بعض السياسيين في بلجيكا بأن القانون ضروري للأمن العام ولحماية النساء من الاضطرار إلى تغطية وجوههن بشكل كامل.ويُذكر أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقضي بأن الأسباب الوحيدة المشروعة لتقييد الحق في حرية التعبير والحرية الدينية هي الحفاظ على الأمن العام، أو النظام العام، أو الأخلاق العامة، أو حماية حقوق الآخرين.وترى منظمة العفو الدولية أنه يمكن مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة من خلال النص على أن تكون القيود على تغطية الوجه بشكل كامل مقصورةً على أماكن محددة تنطوي على مخاطر كبيرة.كما يمكن أن يُطلب ممن يغطين وجوههن الكشف عن وجوههن إذا كانت هناك أسباب موضوعية تقتضي ذلك.وأضاف جون دالويزن قائلاً: “في غياب أية صلة واضحة بين ارتداء النقاب في بلجيكا والتهديدات الأصيلة للسلامة العامة، فلا يوجد مبرر لفرض قيود على حرية التعبير والحرية الدينية من قبيل القيود التي يمثلها حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة”.ويقع على عاتق الدول التزامٌ بحماية النساء من الضغوط التي يتعرضن لها في محيط أُسرهن أو مجتمعاتهن من أجل إجبارهن على ارتداء النقاب، ويجب عليها أن تفعل ذلك بالتدخل في الحالات الفردية من خلال نظام القانون الجنائي أو النظم القانونية المتعلقة بالأسرة.كما يتعين على الدول أن تتصدى لإشاعة صور نمطية على أساس النوع، مما يؤدي إلى التمييز ضد المرأة. ويتطلب ذلك مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والتعليمية فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بالسياسات العامة.واختتم جون دالويزن تصريحه قائلاً إن “مثل هذا الحظر العام لا يعزز حقوق المرأة، بل إنه ينتهك حقوق أولئك اللاتي يخترن بإرادتهن ارتداء النقاب، بينما لا يتطرق لحماية أولئك اللاتي يُجبرن على ارتداء النقاب رغماً عنهن، ومن ثم يتعرضن لقيود أكبر. ولا يمكن الوفاء بالالتزام الممثل في مكافحة التمييز عن طريق فرض إجراء ينطوي هو نفسه على التمييز”.