قدَّم كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، يوم الإثنين 14 يوليو/تموز طلباً إلى غرفة ما قبل المحاكمة التابعة للمحكمة كي تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تتضمن عشر تهم تتعلق بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الإعلان شكَّل “خطوة مهمة نحو ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان”.
ودعت المنظمة حكومة السودان إلى ضمان أن لا تكون لرد فعلها على طلب المدعي العام آثار عكسية على نشر قوات بعثة الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد).
وشددت المنظمة على دور الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعلى عدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في دارفور بأي طريقة من الطرق.
وسيقوم قضاة غرفة ما قبل المحاكمة بتفحص طلب المدعي العام للمحكمة. وسيقررون ما إذا كانت هناك “مسوغات معقولة للاعتقاد” بأن الرئيس السوداني يمكن أن يكون قد ارتكب جرائم تتصل بالإبادة الجماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وإذا ما كان توقيفه ضرورياً لضمان ظهوره في المحاكمة، أو لوقفه عن تعريض التحقيقات للخطر، أو لمنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، فمن الجائز أن تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.
وفي قضايا سابقة، استغرق الأمر القضاة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر لتقرير ما إذا كان عليهم إصدار مذكرات توقيف. وما إن تصدر مثل هذه المذكرات، حتى يترتب على حكومة السودان واجب قانوني في أن تقوم بتوقيف أي شخص تسميه المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة التوقيف وبتسليمه إلى المحكمة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض على حكومة السودان وعلى جميع أطراف النـزاع في دارفور واجباً قانونياً بأن “تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة والمدعي العام، وأن تقدم لهما أية مساعدة ضرورية” (القرار 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005). وفي الآونة الأخيرة، حثَّ رئيس مجلس الأمن حكومة السودان وجميع أطراف النـزاع الأخرى في دارفور على التعاون التام مع المحكمة “من أجل وضع حد للحصانة من العقاب عما ارتكب من جرائم في دارفور” (بيان رئيس مجلس الأمن، 16 يونيو/حزيران 2008).
كما حث مجلس الأمن جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية (القرار 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005). وبالإضافة إلى ذلك، فإن على الدول التي صدَّقت على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واجباً قانونياً في أن تعتقل المشتبه فيه/فيهم ممن وردت أسماؤهم في مذكرة/مذكرات التوقيف وتسلّمه/تسلّمهم إلى المحكمة.
خلفـية
يُعتقد أن ما يربو على 200,000 شخص قد فارقوا الحياة في دارفور منذ بدء النـزاع في الإقليم في 2003. بينما أدى النـزاع إلى تهجير ما يزيد على 2.3 مليون شخص داخلياً.
وفي 31 مارس/آذار 2005، قرر مجلس الأمن الدولي أن الوضع في السودان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وقام المجلس بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي 1 يونيو/حزيران 2005، باشر مدعي المحكمة تحقيقاً في الوضع في دارفور.
وقد باشرت منظمة العفو الدولية حملة لتنفيذ مذكرات التوقيف الأخرى الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. إذ تدعو المنظمة إلى اعتقال الوزير في الحكومة السودانية أحمد هارون وقائد مليشيا “الجنجويد” علي قشيب، وكلاهما مشتبه في أنهما قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كما تدعو إلى تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي توقيف بحقهما في أبريل/نيسان 2007.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي بأن مكتبه يقوم بجمع معلومات حول هجمات شنت على عاملين إنسانيين وعاملين في قوات حفظ السلام. وتشمل هذه الهجوم الذي وقع في هسكانيتا في أكتوبر/تشرين الأول، وقتل فيه 10 من أفراد قوات السلام الأفريقية. وعُزي الهجوم إلى جماعات مسلحة، رغم أن أوكامبو لم يسمِّ أي مشتبه فيهم. وأعلنت مصادر الأمم المتحدة أن ثمة قضيتين جديدتين على صلة بهذه الهجمات.