الحكم بالسجن ستة أشهر على رئيس تحرير مصري

حٌكم بالسجن على إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية لمدة ستة أشهر لأنه كتب مقالاً حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك.

وكان إبراهيم عيسى قد كتب مقالا ذكر فيه أن صحة الرئيس مبارك البالغ من العمر 79 عاماً آخذة بالتدهور.

وزعمت السلطات المصرية أن المقال دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب استثمارات تُقدَّر بحوالي 350 مليون دولار أمريكي الأمر الذي ألحق ضرراً بالاقتصاد.

وقال إبراهيم عيسى في أعقاب صدور الحكم بالسجن ضده إن الحكم جزء من حملة ملاحقات قضائية يومية ضد الصحفيين حيث تهدف إلى ردعهم عن كشف سياسات الحكومة وتناول الرئيس مبارك بالنقد في وسائل الإعلام.

“هذا الحكم جزء من المطاردات للصحفيين و ملاحقات قضائية لوقف فضح سياسيات الحكومة و منع الصحفيين من تناول مبارك بالنقد السياسي و تحويله إلى منطقة محظورة من النقد و المسائلة الصحفية. انه استكمالاً لأحكام سابقة على رؤساء تحرير بالسجن و أنا. الأحكام تخلط السياسة بالقانون و هي قرارات سياسية و ليس قضائية تستخدم مواد مهجورة و غير مستخدمة من القانون المصري.”

” وكأن النظام يعلن عن تراجعه التام على وعد الرئيس الذي أطلقه سنة 2004 و هو تصريح تجميل. لقد حكم علي بستة أشهر وهناك قضايا أخرى ستنظر يوم السبت و الاثنين و السبت الذي يليه. لا يوجد صحفي في العالم يتعرض لكل هذه الأحكام خلال أسبوع. هذا مستحيل.””

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إسقاط التهم الموجهة إلى إبراهيم عيسى.

ووُجهت تهم إلى إبراهيم عيسى بموجب المادتين 171 و188 من قانون العقوبات لأنه نشر في العام 2007 معلومات اعتبرت السلطات أنها ألحقت ضرراً بالمصلحة العامة وبالاستقرار القومي لمصر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “هذه المقاضاة تشكل جزءاً من نمط أوسع تستخدم فيه السلطات المصرية التشهير الجنائي وغيره من التهم لقمع حرية الإعلام ونشر الأخبار حول القضايا التي تعتبرها السلطات خطوطاً حمراء، لكنها في الواقع قضايا ذات اهتمام عام واضح”، وأضافت “بأنها تسلط الضوء على الحاجة إلى مبادرة الحكومة إلى تعديل قانون الصحافة المثير للجدل وجميع النصوص الأخرى في قانون العقوبات التي تجرم النشر المشروع للأخبار”.

وأضاف قانون الصحافة الذي اعتمده مجلس الشعب في يوليو/تموز 2006 قيوداً على القيود المفروضة حالياً على حرية التعبير ويظل الصحفيون وسواهم معرضين لخطر السجن إذا ارتكبوا مخالفات تتعلق بالنشر، مثل إهانة الموظفين العموميين.

وعندما بدا العمل بالقانون الجديد، احتجبت الصحف المستقلة والمعارضة عن الصدور لمدة يوم واحد احتجاجاً على ذلك وتظاهر المئات من الإعلاميين خارج مبنى البرلمان.

وقالت منظمة العفو الدولية “إننا نأمل بأن تنقض محكمة الاستئناف، عندما تنظر في القضية، هذا الحكم وتؤيد الحق في الحرية الإعلامية” وتابعت  المنظمة في بيانها قائلة إن “السلطات يجب أن تتوقف عن استخدام تهم التشهير الجنائي لمضايقة الصحفيين ومنعهم من نشر أخبار حول قضايا ذات اهتمام عام مشروع.

وفي 31 مارس/آذار، سيُقدَّم إبراهيم عيسى للمحاكمة أيضاً في قضية منفصلة بتهم بث أخبار وشائعات وبيانات كاذبة حول صحة الرئيس مبارك. وفي العام 2007، كان عيسى أحد أربعة رؤساء تحرير صحف صدرت عليهم أحكام بموجب المادة 188 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أن كل من “نشر بسوء قصد …  أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة” من شأنها ” تكدير السلم العام”، ينبغي أن يُسجن مدة تصل إلى سنة واحدة وأن يدفع غرامة قدرها 20,000 جنيه مصري. ويظل الأربعة جمعيهم طلقاء بانتظار نتيجة الاستئناف الذي قدموه والذي تقرر عقد الجلسة المقبلة منه في 5 إبريل/نيسان.