على مؤتمر قمة جامعة الدول العربية أن يرفض القيود الجديدة المفروضة على البث الفضائي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على ممثلي دول الجامعة العربية المجتمعين في دمشق بسورية يومي 28 و29 مارس/آذار أن يتخذوا خطوات لمعالجة المشاكل الأساسية لحقوق الإنسان التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

ودعت المنظمة الجامعة إلى الرفض القاطع والكلي لمبادئ تنظيم البث الفضائي في العالم العربي، التي اعتمدها وزراء الإعلام في الدول الأعضاء في الجامعة في 12 فبراير/شباط، والتي تشكل جزءاً من مسودة ميثاق البث الفضائي العربي.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “الجامعة العربية ما برحت تشارك بصورة متزايدة في الجهود الرامية إلى تسوية بعض الخلافات السياسية الكبرى في المنطقة، لاسيما المأزق المستمر الذي يظل يحول دون انتخاب رئيس جديد في لبنان”، وأضاف “لكنها أخفقت في معالجة بواعث القلق عميقة الجذور المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد اتخذت في الآونة الأخيرة خطوة خطيرة إلى الوراء بمساندة قيود جديدة على البث”.

وأضاف مالكوم سمارت إن “البث الفضائي يظل حيوياً في زيادة حرية تدفق المعلومات والأفكار في العالم العربي، ولا يجوز أن يخضع لمزيد من القيود غير المشروعة”، وتابع قائلاً إنه “في دول عديدة يظل الإعلام خاضعاً لرقابة رسمية شديدة وأصلاً تكافح مؤسسات البث المرئي والمسموع والصحافة في ظروف صعبة لوضع المعلومات المهمة في متناول الجمهور، ويظل العديد من الصحفيين يتعرضون للمضايقة والعقوبات بسبب الأخبار التي ينشرونها.”

وكانت مصر والسعودية قد طرحتا مبادئ تنظيم البث الفضائي في العالم العربي، واعتمدها وزراء الإعلام في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في 12 فبراير/شباط 2008، في الاجتماع الذي عقدوه في القاهرة. ولم يُعارض هذه المبادئ. إلا لبنان وقطر. وبرغم أنها غير ملزمة حالياً، إلا أنها إذا أُعطيت صفة قانونية في دول معينة، فقد تفرض قيوداً جديدة على مؤسسات البث الفضائي وتضرب عرض الحائط بالواجبات المترتبة على الدول في التمسك بحرية التعبير.

 وهذا يشمل الواجبات المترتبة عليها بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي بالكاد دخل حيز النفاذ في 15 مارس/آذار 2008؛ نتيجة تصديق سبع دول عربية عليه. وفي حين أن عدداً من أحكامه الأخرى مثير جداً للجدل، إلا أنه يكفل حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أية وسيلة، بصرف النظر عن الحدود الجغرافية في المادة 32 منه وتتضمن المبادئ قيوداً صيغت بعبارات فضفاضة وقيوداً على البث أو إعادة البث عبر الأقمار الصناعية تتجاوز تلك المسموح بها بموجب القانون الدولي.

ويقتضي من مؤسسات البث ومقدمي خدماته عبر الأقمار الصناعية اعتماد لوائح وأنظمة تحظر وصف “بعض الجرائم كفعل مغر (جذاب) أو تصوير الجناة كأبطال أو تبرير دوافعه”. وينبغي عليها أيضاً التمسك بمعايير سيئة التعريف، بما في ذلك “القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي” و”بنية الأسرة” والحفاظ على “الهوية العربية من التأثير السلبي لقوى العولمة” وإضافة إلى ذلك سيتعين على مؤسسات البث الامتناع عن بث أي شيء يعتبر أنه يتعارض مع “التضامن العربي وتعزيز التعاون والتكامل العربي” والإحجام عن الإساءة إلى القادة أو الرموز القومية والدينية في العالم العربي.