Campagnes
Bibliothèque
Médias
Logo
Skip to main content
Inscription
|
Connexion
Accueil
Qui sommes-nous?
Ce que vous pouvez faire
Connaître les droits humains
Nouvelles
Rester informé
›
Documents récents
›
Actualités en matière de recherche
›
Accueil
›
Bibliothèque
›
Document - المملكة العربية السعودية: يجب أن يكون إقرار العدالة بصورة ملموسة
Document - المملكة العربية السعودية: يجب أن يكون إقرار العدالة بصورة ملموسة
SAUDI ARABIA المملكة العربية السعودية: يجب أن يكون إقرار العدالة بصورة ملموسة
رقم الوثيقة: MDE 23/010/2004
افتتاحية، 25/8/2004
المملكة العربية السعودية: يجب أن يكون إقرار العدالة بصورة ملموسة
إن قرار سلطات المملكة العربية السعودية بعقد محاكمة علنية للرجال الثلاثة الذين اعتقلوا في مارس/آذار أمر يلقى منا الترحيب الحار على طريق تقدم حقوق الإنسان في البلاد. بيد أن عدم السماح لمنظمات مثل منظمة العفو الدولية بإرسال مندوبين عنها لحضور المحاكمة يلقي ظلالاً من الشك على مثل هذه المبادرات. فبعدم إتاحتها الفرصة لمراقبين مستقلين؛ كي يتحققوا من نزاهة هذه المحاكمات، تكون السلطات السعودية قد حرمت نفسها من فرصة إظهار أنها تفتح الأبواب أمام تقدم حقوق الإنسان.
إن محاكمة الدكتور متروك الفالح، والدكتور عبد الله الحامد، والسيد علي الدميني، التي أُجلت يوم الاثنين، تشكل قضية ضمن هذا السياق. فقد رفضت سلطات المملكة العربية السعودية السماح لمندوب منظمة العفو، السيد هاشمي جيغام، مراقبة سير محاكمة الرجال الثلاثة. وبينما يحق للسلطات، ومن مسؤوليتها، ضمان النظام أثناء الإجراءات القانونية للمحاكمة، فإن حقيقة عدم وجود مراقبين مستقلين للحوادث التي ورد أنها وقعت في المحكمة، وأدت إلى التأجيل، تجعل من المستحيل التحقق مما حدث.
فمن الواضح أن تأجيل المحاكمة العلنية النادرة للرجال الثلاثة، الذين اعتقلوا في مارس/آذار إثر دعوتهم إلى قيام ملكية دستورية وانتقادهم المؤسسة السياسية طلباً للإصلاح، قد جاء بعد إعلان القاضي أن قواعد المحكمة قد جرى انتهاكها. وقد أوردت التقارير الصحفية أن أنصار الرجال الثلاثة قاموا بمقاطعة سير المحاكمة مرددين شعارات تدعو إلى الإصلاح.
إن تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة للمحاكمة المؤجلة لم يعلن على الملأ. كما امتنعت سلطات المملكة العربية السعودية عن إعطاء تأشيرة دخول للمراقب الذي اختارته منظمة العفو لحضور المحاكمة، الدكتور هاشمي جيغام، وهو مواطن تونسي ومحام.
وكان الرجال الثلاثة بين ما لا يقل عن 11 شخصاً اعتقلوا في مارس/آذار. وأفرج عن ثمانية من هؤلاء في أبريل/ نيسان ومايو/أيار إثر توقيعهم تعهدات وافقوا بموجبها على طلب إذن من الحكومة قبل قيامهم بأي نشاط سياسي عام في المستقبل. ورفض الدكتور متروك الفالح، والدكتور عبد الله الحامد، والسيد على الضميني، التوقيع على مثل هذه التعهدات. واحتجز الرجال الثلاثة منذ ذلك الوقت في مبنى المباحث العامة في عُليشة، بالرياض.
على أن واقعة عقد هذه المحاكمة بصورة علنية، وبالرغم من بواعث القلق حيالها، يتناقض مع ظروف قضية أخرى أقل علنية بكثير يُحتجز فيها ثلاثة رجال من عائلة الزُعير. فقد اعتُقل الدكتور سعيد بن الزُعير في أبريل/نيسان 2004 جراء انتقاده للحكومة ودعوته إلى الإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية. كما اعتُقل ابناه، سعد بن
سعيد الزُعير ومبارك بن سعيد الزُعير، في يوليو/تموز 2002 ويونيو/حزيران 2004، على التوالي، بسبب قيامهما بأنشطة عامة لتسليط الضوء على احتجاز والديهما، والمطالبة بالإفراج عنه.
والرجال الثلاثة محتجزون في سجن الحائر، بالرياض، من دون تهمة. وكان الدكتور سعيد بن الزُعير قد اعتقل للمرة الأولى في مايو/أيار 1995 واحتجز لأكثر من سبع سنوات. وقد أعلن الإضراب عن الطعام في السجن احتجاجاً على رفض الحكومة السماح لولد آخر من أولاده، وهو عبد الله بن سعيد الزُعير، بأن يكون ممثله القانوني.
ولم تتلق أسرة سعد بن سعيد الزُعير أية معلومات تتعلق بوضعه منذ اعتقاله في 2002، بينما مضى على اعتقال مبارك بن سعيد الزُعير قرابة 60 يوماً. ولم يسمح لأي من الرجلين بالاتصال بمحام، أو لأسرتيهما بزيارتهما.
إن أي شخص يحتجز من دون تهمة ينبغي أن توجه إليه تهمة بارتكاب جرم معترف به دونما تأخير، أو أن يطلق سراحه على الفور. وينبغي على السلطات أن تعلن على وجه الدقة التهم الموجهة ضد الدكتور سعيد بن الزُعير، وسعد بن سعيد الزُعير، ومبارك بن الزُعير.
ويجب أن يُقدَّم جميع الرجال الستة لمحاكمة نزيهة على وجه السرعة وفقاً للمعايير الدولية للنـزاهة، وينبغي على سلطات المملكة العربية السعودية تيسير قيام منظمات من قبيل منظمة العفو الدولية بدور المراقب لهذه المحاكمات. وعلاوة على ذلك، يتوجب حماية الرجال جميعاً من التعذيب والمعاملة السيئة، والسماح لهم بالالتقاء بصورة منتظمة مع محامين من اختيارهم، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، وتوفير المساعدة الطبية لهم إذا ما احتاجوا إليها.
ومنظمة العفو الدولية تعتقد أنهم يمكن أن يكونوا من سجناء الرأي، ولا سبب لاحتجازهم سوى ممارستهم غير العنيفة لحقهم في حرية التعبير والتجمع. وتدعو المنظمة سلطات المملكة العربية السعودية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط، عن أي شخص محتجز بسبب دعوته فحسب إلى الإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية.
وإذا ما أريد لنظام القضاء الجنائي في المملكة العربية السعودية أن يوفر الحماية لحقوق الإنسان، يتعين للإجراءات القضائية أن تُظهر على نحو واضح أنها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تُطبَّق على الجميع على قدم المساواة. ولقد طالبت منظمة العفو السلطات العربية السعودية على نحو متكرر بأن تزور البلاد. وحتى هذا اليوم، لم تتلق أي رد. ونتيجة لذلك فإن السلطات تحرم نفسها من فرصة إثبات أنها تحقق تقدماً في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United Kingdom
Voir la fiche descriptive du document
Imprimer
Rapport 2008 d'Amnesty International
La situation des droits humains dans le monde
Découvrir le rapport annuel dans son intégralité
Dans votre pays:
Choisissez un pays
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autorité palestinienne
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Bélize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo (RDC)
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
États-Unis d'Amérique
Éthiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam
Guatémala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Îles Caïman
Îles Cook
Îles Falkland
Îles Féroé
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Turks et Caïques
Îles vierges américaines
Îles vierges britanniques
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël et territoires palestiniens occupés
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Laos
Lésotho
Lettonie
Liban
Libéria
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc et Sahara occidental
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Panamá
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent
Sainte-Lucie
Salomon
Salvador
Samoa américaines
Samoa-Occidental
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taiwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Vénézuéla
Viêt-Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe