Document - Algeria: Briefing to the Human Rights Committee

الجزائر

مذكرة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان


المقدمة

تضع منظمة العفو الدولية هذه المذكرة بين يدي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لدراستها، بسبب نظرها الوشيك في التقرير الدوري الثالث للجزائر الخاص بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتُلخص هذه المذكرة بعضاً من بواعث القلق الرئيسية لدى منظمة العفو الدولية المتعلقة بالجزائر، كما جرى توثيقها في عدد من التقارير السابقة للمنظمة التي تلقي الضوء بشكل خاص على بواعث قلقها المتعلقة بتقاعس الدولة الطرف عن التقيد التام بالواجبات المترتبة عليها بموجب المواد 2 و3 و4 و6 و7 و9 و12 و13 و14 و15 و17 و18 و19 و21 و22 و24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتتعلق بواعث القلق هذه بشكل عام بتقاعس الدولة الطرف عن تقديم سبيل انتصاف فعال إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مع الاستمرار في ممارسة التمييز ضد المرأة ومواصلة نمط ثابت للاعتقال السري والتعذيب.


وقدمت الجزائر تقريرها الدوري الثالث(1)إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول 2006، متأخراً ست سنوات. وكان قد تم النظر في التقرير الدوري الثاني للجزائر المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العام 1998. وفي حينه، كان يعصف بالبلاد نزاع داخلي، أشعل فتيله الإقدام في العام 1992 على إلغاء الانتخابات التي شاركت فيها عدة أحزاب والتي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تفوز فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي حزب سياسي إسلامي. وأُعلنت حالة طوارئ، وحُظرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتسلم العسكريون زمام السلطة. وإذ سعت الجماعات المسلحة إلى إعلان فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات بواسطة العنف، عمدت إلى استهداف المؤسسات الرسمية وبشكل متزايد المدنيين الذين اعتُقد أنهم ساندوا الانقلاب العسكري أو لم يلتزموا بمفهومها "للقيم الإسلامية". وتظل الجماعات المسلحة تتحمل مسؤولية عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، ومن ضمنها عمليات القتل غير القانونية والخطف والتعذيب والاغتصاب. كذلك لعبت السلطات الجزائرية دوراً رئيسياً في تصعيد العنف لاجتثاث الدعم الذي تتمتع به الجبهة الإسلامية للإنقاذ في صفوف بعض الشرائح السكانية، باسم مكافحة الإرهاب. وارتكبت قوات الأمن الرسمية وفيما بعد الميليشيا التي سلحتها الدولة (والتي تعتبرها السلطات "جماعات دفاعية مشروعة"، أو "جماعات للدفاع الذاتي" أو "وطنية") انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان، بما فيها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والاختفاء القسري وممارسة الاعتقال السري والتعذيب ضد آلاف الأعضاء أو الأنصار الحقيقيين أو المشتبه بهم للجماعات المسلحة.


واليوم تنفض الجزائر عنها غبار أكثر من قرن من العنف الذي أدى كما يُعتقد إلى مقتل ما يصل إلى 200,000 شخص.(2)وفكرت الحكومة الجزائرية في طي صفحة العنف عن طريق اعتماد تدابير للعفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، في العامين 1999 و2000 وفي فترة أحدث عهداً في العامين 2005 و2006. وبرغم تراجع مستوى العنف بشكل ملموس منذ نهاية التسعينيات، إلا أن عمليات القتل تظل ترتكب حتى الآن. وبحسب الأنباء الصحفية، التي تعتمد على المصادر الأمنية ولا يمكن التحقق من صحتها بصورة مستقلة، قتل أكثر من 300 شخص إما على يد الفصائل المسلحة أو قوات الأمن الحكومية في العام 2006، بينهم ما يزيد على 70 مدنياً، وقتل كما ورد 265 شخصاً بين 1 يناير/كانون الثاني و1 أغسطس/آب 2007(3). في سياق القتال المستمر بين قوات الأمن وفلول الفصائل المسلحة التي رفضت الاستسلام وفقاً لتدابير العفو الحكومية. وفي العام 2007، حدث تصعيد في التفجيرات من جديد، يبدو أن بعضها استهدف المدنيين عمداً. فمثلاً في 11 إبريل/نيسان، أودت الانفجارات التي وقعت في الجزائر العاصمة بحياة 33 شخصاً وأصابت أكثر من 200 بجروح. وفي 6 سبتمبر/أيلول، أسفر هجوم انتحاري وقع في باتنة عن مصرع 22 شخصاً وإصابة 107 بجروح بعدما ورد أن المهاجم أشعل فتيل قنبلة وسط حشد من الناس تجمعوا لاستقبال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في زيارة له إلى البلدة. وقد أدانت منظمة العفو الدولية كلا الهجومين.(4)


وأعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي يُعتقد، بحسب البيان الذي عُرض في يناير/كانون الثاني 2007 في موقع للإنترنت يُعتقد أنه مرتبط بالجماعة، أنها غيرت اسمها كما ورد إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. ويُزعم أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال هي الفصيل المسلح الرئيسي المتبقي الذي يقاتل الحكومة الجزائرية، رغم ازدياد الغموض الذي يحيط بقيادته وتركيبته ودوافعه. وتزداد صعوبة استقراء أساس منطقي واضح من وراء معظم الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة التي 0?ُعتقد أن أعضاءها يمارسون أنشطة إجرامية أخرى مثل التهريب وشبكات ابتزاز الأموال باسم الحماية وغسيل الأموال. ويبدو أن الارتباط المعلن للجماعة السلفية للدعوة والقتال بالقاعدة يتوافق مع ازدياد استهداف المدنيين من خلال استخدام الهجمات الانتحارية وغيرها من الهجمات.


ويلقي الإرث المظلم للنـزاع بثقله على الشعب الجزائري. إذ إنه لم تفلت أية شريحة في المجتمع من آثار العنف. وعوضاً عن معالجة هذا الإرث بما يتماشى مع الواجبات المترتبة على السلطات الجزائرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باركت هذه السلطات ظاهرة الإفلات من العقاب وحرمت الضحايا فعلياً من حقهم في جلاء الحقيقة والحصول على العدل والتعويضات. وقد وُسعشبه الإفلات التام الفعلي من العقاب الذي يتمتع به أفراد قوات الأمن والميليشيا الرسمية ليشمل أعضاء الجماعات المسلحة الذين استفادوا منذ العام 1999 من تدابير العفو المتعاقبة التي لم تقر بحق الضحايا في الحصول على سبيل انتصاف فعال عن المظالم التي لحقت بهم. وقد ترسخت ظاهرة الإفلات من العقاب بموجب المراسيم الرئاسية الأخيرة التي صدرت في فبراير/شباط 2006 لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو وثيقة إطار اعتمدت في استفتاء وطني جرى في العام 2005.


وبرغم تراجع وتيرة العنف والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتبطة بالنـزاع الداخلي، يتواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة للحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالجزائر، ومن ضمنها الاعتقال السري والتعذيب على يد دائرة الاستعلام والأمن، وهي شعبة تابعة لجهاز المخابرات الجزائري، وذلك في سياق عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الحكومة. وفي حين أن النصوص القانونية التي أُدرجت في القانون الوطني في العام 2004 والتي تجرم التعذيب هي محط ترحيب، إلا أنها لم تضع حداً للمزاعم المتواصلة حول ممارسة التعذيب من جانب أفراد دائرة الاستعلام والأمن.


لقد اتخذت السلطات الجزائرية خطوات إيجابية عديدة لمعالجة مسألة التمييز بين الرجل والمرأة الراسخ في القانون والممارسة. وأدخلت تعديلات جوهرية على قانون الأسرة وقانون الجنسية في العام 2005 لإعطاء النساء مزيداً من الحقوق، عن طريق اعتماد الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2005، والذي يعدِّل القانون رقم 84-11 المؤرخفي 9 يونيو/حزيران 1984 ويتمِّمه، والمتضمِّن قانون الأسرة والأمر رقم 05-01 المعدِّل لقانون الجنسية. واعتُمد قانون يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل في العام 2004. وسمحت السلطات للمقرر الخاص (للأمم المتحدة) المعني بالعنف ضد المرأة بزيارة الجزائر في فبراير/شباط 2007. وهذه حقيقة جديرة بالتنويه، لأنه باستثناء زيارة قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد في العام 2002، لم تقبل الجزائر طلبات عديدة تقدَّم بها خبراء آخرون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة لزيارة البلاد، ومن ضمنها المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات مقتضبة أو الإعدام التعسفي، ومجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي. بيد أن القانون الجزائري يظل يتضمن نصوصاً تميز بين الرجال والنساء. وعلاوة على ذلك لم تتخذ السلطات تدابير كافية لحماية النساء من العنف، سواء في سياق النـزاع أو في إطار العائلة.


وهناك حاجة لإجراء تغييرات هيكلية إذا أرادت الجزائر التغلب على العواقب المترتبة على أزمة حقوق الإنسان التي ابتليت بها البلاد، وبخاصة التغييرات في القانون والممارسة التي تعكس الواجبات المترتبة على الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي هذا السياق، فإن حقيقة أن توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي قُدمت إلى السلطات الجزائرية في العام 1998 لم تنفذ بشكل جدي، تدل على افتقار السلطات الجزائرية إلى الإرادة السياسية على الوفاء الكامل بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.


المادة 2 : الحق في سبيل تظلم فعال

تحدد المادة 2-3 من العهد الواجبات المترتبة على الدول الأطراف في توفير سبيل تظلم فعال للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتصر المادة 2-3 على وجوب حصول الضحايا على سبيل تظلم قضائي.


لقد تعرض الشعب الجزائري لانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوقه الإنسانية في خضم النـزاع المسلح، ومن ضمنها انتهاكات للحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وانتهاكات للحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7)، وانتهاكات للحق في الحرية والأمن (المادة 9)، وانتهاكات للحق في الاعتراف للمرء بالشخصية القانونية (المادة 16). ومع ذلك فحتى تاريخه، تقاعست السلطات الجزائرية إلى حد كبير عن إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة وحيادية في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأشار التقرير الدوري الثالث للجزائر، رداً على توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العام 1998(5) بإجراء تحقيقات صحيحة ومستقلة في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، إلى أن البرلمان الجزائري وحده يحق له تشكيل لجنة تحقيق، وأن القيام بذلك "من شأنه أن يلقي ظلالاً من الشك على هوية الفاعلين ويضفي مصداقية على أقوال روجها بعض المنظمات غير الحكومية التي غالباً ما كانت تستند إلى شهادات مجهولة المصدر يستحيل التأكد من صحتها".


ومنذ العام 1999، اتخذت السلطات الجزائرية سلسلة من التدابير التشريعية استهدفت "طي صفحة" النـزاع وتحقيق "السلام والمصالحة" ومنعت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة وقوات الأمن على السواء من كشف الحقيقة والحصول على العدل والتعويض، وهي المبادئ ذاتها التي يستند إليها حق الضحايا في سبيل تظلم فعال. ولا تعارض منظمة العفو الدولية اتخاذ إجراءات للرأفة والصفح، ما دامت لا تمنع ظهور الحقيقة والبت القضائي النهائي في الذنب أو البراءة وتقديم تعويضات كاملة للضحايا وعائلاتهم. وعلاوة على ذلك، فإن تدابير العفو، في حال تضمينها الإفلات من العقاب، تقوض الثقة بالنظام القضائي والحماية المستقبلية لحقوق الإنسان. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن ضحايا الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مثل تلك التي ارتُكبت في الجزائر، يجب أن تُقدَّم لهم ضمانات بعدم التكرار، أي تأكيدات بمقاضاة الجناة وعدم الإفلات من العقاب على الجرائم التي تُرتكب في المستقبل.


تدابير العفو التي اعتمدتها السلطات الجزائرية

خلال الفترة موضوع المراجعة في هذه المذكرة، اعتمدت السلطات الجزائرية مجموعتين مهمتين من تدابير العفو : الأولى تم اعتمادها في العامين 1999-2000 والثانية في العامين 2005-2006.


صدر قانون الوئام المدني (رقم 99-08) ودخل حيز النفاذ في 13 يوليو/تموز 1999 بعدما اعتمدته الحكومة وصوَّت عليه البرلمان ومجلس الشيوخ. وبعد شهرين في سبتمبر/أيلول 1999، طُرح أيضاً على الاستفتاء الذي منحه مساندة شعبية واسعة.(6)وبموجب هذا القانون، فإن أعضاء الجماعات المسلحة الذين استسلموا للسلطات في غضون ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إصدار التشريع ولم يرتكبوا عمليات قتل أو اغتصاب أو يتسببوا بعاهة دائمة أو يزرعوا قنابل في أماكن عامة أو يشاركوا فيها يتم إعفاؤهم من المقاضاة. أما الذين ارتكبوا هذه الجرائم فتصدر عليهم أحكام مخففة يمكن تخفيضها أكثر بالنسبة للذين يستسلمون خلال ثلاثة أشهر.


ويستطيع الذين يريدون الاستسلام بموجب قانون الوئام الوطني تسليم أنفسهم للسلطات العسكرية أو المدنية أو الإدارية أو القضائية، التي ستقرر ما إذا كان يجب منح الشخص المعني إعفاءً من المقاضاة أو تقديمه للمحاكمة. وإضافة إلى ذلك، تضمن القانون نصاً استنسابياً يتعلق بفترة تجربة. ولهذا الغرض أسَّس المرسوم التنفيذي رقم 99-142 في النطاق الإقليمي لكل ولاية لجنة إرجاء برئاسة النائب العام المسؤول عن المنطقة وعضوية ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وقائد الدرك في الولاية ورئيس الأمن فيها ورئيس نقابة المحامين أو من يمثله.


واستناداً إلى المادة 41 من قانون الوئام الوطني، أصدر الرئيس بوتفليقة المرسوم الرئاسي رقم 2000-03 المؤرخ في 10 يناير/كانون الثاني 2000 الذي يتضمن عفواً عن أعضاء جماعتين أعلنتا وقفاً لإطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 1997 هما جيش الإنقاذ الإسلامي والرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد.ومنح المرسوم الرئاسي حصانة شاملة من المقاضاة "للأشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قررت بصفة تلقائية وإرادية محضة إنهاء أعمال العنف ووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كلياً والملحقة أسماؤها بأصل هذا المرسوم".ولم يصدر حتى اليوم ملحق يتضمن أسماء المستفيدين من العفو.


وبعد مضي خمس سنوات في 15 أغسطس/آب 2005، أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي05-278، الذي صدر كملحق تحت عنوان: مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، والذي يحدد إطاراً للتدابير اللازمة لإنهاء النـزاع الداخلي ويمنح الرئيس السلطة الكاملة لتنفيذ نصوصه. واقترح الميثاق تدابير للإعفاء من المقاضاة أو للرأفة بالنسبة للأعضاء الحاليين والسابقين في الجماعات المسلحة وأشار إلى أن قوات الأمن والميليشيات التي تسلحها الدولة تصرفت لما فيه مصلحة البلاد، ونفى تحديداً مسؤولية قوات الأمن عن تنفيذ الآلاف من أفعال "الاختفاء"، برغم أنه وعد عائلات المفقودين بدفع تعويض لهم والاعتراف بهم "كضحايا للمأساة الوطنية". وقد اعتمد الناخبون الميثاق في استفتاء جرى في 29 سبتمبر/أيلول 2005.


وفي 27 فبراير/شباط 2006، اعتمدت الحكومة الجزائرية "أمر تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".(7)واعتُمد القانون من جانب الحكومة الجزائرية برئاسة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، قبل أن يناقشه البرلمان الذي لم يكن في دور الانعقاد في حينه. ولم يُنشر النص الكامل للمرسوم أو يُكشف النقاب عنه قبل اعتماده، ما أغلق الباب في وجه أي نقاش. ومنح المرسوم عفواً شاملاً عن أفراد قوات الأمن والميليشيات التي تسلحها الدولة ووسَّع إجراءات العفو الجزئية السابقة عن أعضاء الجماعات المسلحة التي مُنحت بموجب قانون الوئام المدني، ورسَّخ إحساساً واسعاً بالإفلات من العقاب كان قائماً أصلاً. ويُتهم كل من أفراد القوات الحكومية وأعضاء الجماعات المسلحة بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لم يتم التحقيق فيها بعد. وإزاء الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية الجزائرية، قالت السلطات الجزائرية إن الشعب الجزائري صوّت بأغلبية ساحقة لمصلحة الميثاق في العام 2005. بيد أن الميثاق لم يذكر صراحة أن قوات أمن الدولة ستستفيد من العفو.


وينص الأمر رقم 06-01 الصادر بتاريخ في 27 فبراير/شباط 2006 على إصدار عفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين يستسلمون أو يكونون في السجن، طالما أنهم لم "يرتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أوشاركوا فيها أو حرضوا عليها،" وتحديداً يأمر بوقف الإجراءات القضائية ضد:الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تتعلق "بالإرهاب"(8)أو شاركوا فيها وسلموا أنفسهم للسلطات بين 13 يناير/كانون الثاني 2000 و28 فبراير/شباط 2006 (المادة 4 من الأمر رقم 06-01)؛ وعن الأشخاص المطلوبين من السلطات بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق "بالإرهاب" ويسلمون أنفسهم للسلطات في غضون ستة أشهر اعتباراً من 28 فبراير/شباط 2006 (المواد 5 و6 و7 من القانون رقم 06-01)؛ وعن الأشخاص المعتقلين بتهم تتعلق "بالإرهاب"، بغض النظر عما إذا كانوا قُدموا فعلاً للمحاكمة أم لا (المادتان 8 و9 من القانون رقم 06-01). ويشير 5?لقانون تحديداً إلى أن هذه التدابير لا تنطبق على المطلوبين بسبب ارتكاب أنشطة إرهابية في الخارج أو المتهمين أو المدانين بارتكابها دون أن تكون موجهة ضد المصالح الجزائرية.(9)


وبموجب أحكام القانون نفسه، فإن أولئك الراغبين في الاستسلام يمكنهم تسليم أنفسهم إلى السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج أو إلى السلطات القضائية وقوات الأمن الوطني وأفراد الشرطة القضائية داخل الجزائر (المادة 12). وسيتم إخطار السلطات القضائية بأية عملية استسلام لدى هذه السلطات (المادة 14) وتُوقف الإجراءات القضائية المتخذة ضد أولئك الذين يستسلمون (المادة 15). أما بالنسبة لأولئك الذين يُستثنون من تدابير العفو، وتحديداً أولئك الذين أُدينوا بارتكاب "أفعال المجازر الجماعية أو الاغتصاب أو استخدموا المتفجرات في الأماكن العامة"، فيمكنهم الاستفادة من تخفيف الحكم الصادر عليهم أو تخفيض مدته بموجب المادتين 18 و19 من القانون نفسه.


وتتناول فقرتان منفصلتان أدناه تأثير هذه القوانين على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة من ناحية، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الموظفون الرسميون من ناحية أخرى.


عدم توفر سبيل تظلم فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة

حرمت المجموعتان المذكورتان أعلاه من تدابير العفو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة من حقهم في سبيل تظلم فعال ورسخت إفلات الجناة من العقاب.


وتنص المجموعة المنقحة من مبادئ الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عن طريق العمل على مكافحة الإفلات من العقاب على أنه "حتى عندما يُقصد بالعفو أو غيره من تدابير الرأفة خلق أوضاع تؤدي إلى اتفاق سلام أو تعزز المصالحة الوطنية، يجب أن تظل ضمن الحدود التالية : (أ) لا يجوز أن يستفيد مرتكبو الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي من هذه التدابير إلى حين وفاء الدولة بواجبها"في "إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة وحيادية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واتخاذ تدابير مناسبة فيما يتعلق بالجناة، وبخاصة في مجال العدالة الجنائية، عن طريق ضمان مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحاكمتهم ومعاقبتهم بحسب الأصول". وتُعرِّف المبادئ المنقحة عبارة "الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في القانون الدولي" بأنها تشمل من جملة أشياء، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية و"غيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تتمتع بحماية دولية والتي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي و/أو يقتضي القانون الدولي من الدول المعاقبة عليها مثل التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء والرق". E/CN.4/2005/102/Add.1، 8 فبراير/شباط 2005، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الحادية والستون، البند 17 على جدول الأعمال المؤقت.


وبموجب قانون الوئام المدني (رقم 99-08، المؤرخ في 13 يوليو/تموز 1999)، فإن أعضاء الجماعات المسلحة المعروف عنهم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل المدنيين، مُنحوا عفواً وتم إعفاؤهم من المقاضاة، بغض النظر عن الأدلة التي توافرت حول مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات في وقت منحهم العفو أو التي ربما كُشف النقاب عنها لاحقاً.


وأبلغ مسؤولو الحكومة الجزائرية منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2000 أنه بوشر بمقاضاة قرابة 350 شخصاً سلموا أنفسهم بموجب هذا القانون (والذين ورد أن عددهم، وفقاً للمصادر ذاتها، بلغ حوالي 4500). بيد أنه حتى الآن، لم تقدم السلطات أية أرقام دقيقة تتعلق بعدد الذين استسلموا بموجب هذا القانون، وعدد الذين قُدِّموا إلى العدالة، وعدد الذين برئت ساحتهم أو أدينوا بارتكاب جرائم محددة من أصل هؤلاء عقب تقديمهم إلى العدالة.


ولم تنشر السلطات الجزائرية الأرقام الرسمية الدقيقة لعدد أفراد الجماعات المسلحة الذين استفادوا من الإعفاء من المقاضاة بموجب قانون الوئام المدني أو العفو الرئاسي للعام 2000. وقد ذكرت المصادر الحكومية للصحف أن أكثر من 1000 عضو في الجبهة الإسلامية للإنقاذ والرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد استفادوا من العفو الرئاسي اللاحق وأن حوالي 4500 عضو في جماعات مسلحة أخرى استسلموا للسلطات بموجب أحكام قانون الوئام المدني. لكن لم يتم نشر أسماء أولئك الذين استفادوا من الحصانة وعددهم الدقيق.


ومنذ ذلك الحين أبلغت بعض عائلات الأشخاص الذين قُتلوا على أيدي الجماعات المسلحة منظمة العفو الدولية أن المسؤولين عن قتل أقربائهم قد تم إعفاؤهم من المقاضاة بموجب قانون الوئام الوطني أو العفو الصادر في 10 يناير/كانون الثاني 2000. وقد حمل هذا الأمر منظمة العفو الدولية على الاعتقاد بأنه لم تُجر تحقيقات كاملة وشاملة لتحديد الجرائم التي ربما ارتكبها أو لم يرتكبها أعضاء الجماعات المسلحة الذين سلَّموا أنفسهم.(10)


ومنذ 13 يناير/كانون الثاني 2000، ورد أن مئات آخرين من أعضاء الجماعات المسلحة استسلموا للسلطات. وخلال هذه الفترة، لم تكن هناك نصوص قانونية تسمح بإعفاء هؤلاء الأشخاص من المقاضاة، أو حتى إصدار عقوبات مخففة عليهم. وأكد مسؤولو وزارة العدل هذا الأمر خلال اجتماع عُقد مع مندوبي منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2003، قائلين إن جميع أعضاء الجماعات المسلحة الذين سلَّموا أنفسهم قُدِّموا بصورة منهجية إلى العدالة بحيث يمكن التحقيق في أية جرائم ربما ارتكبوها. بيد أن السلطات الحكومية، ومن ضمنها الرئيس بوتفليقة نفسه، أشارت، منذ يناير/كانون الثاني 2000، إلى أن أعضاء الجماعات المسلحة الذين استسلموا طواعية سيظلون يستفيدون من بعض تدابير الرأفة غير المحددة.(11)


ويشير الأمر رقم06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى أن الأشخاص استسلموا بالفعل بعد يناير/كانون الثاني 2000، لأنه يعفي الأشخاص الذين استسلموا بين 13 يناير/كانون الثاني و28 فبراير/شباط 2007 من المقاضاة (المادة 4 من الأمر). وعلاوة على ذلك، تمثل قائمة الجرائم الثلاث المستثناة في القانون 06-01 تراجعاً عن قائمة الجرائم المستثناة بموجب قانون الوئام المدني التي تضمنت ارتكاب "أية جريمة أدت إلى قتل شخص أو سبَّبت له عجزاً دائماً" أو المشاركة فيها (المادة 3). وهكذا فإن مرتكبي واحدة أو أكثر من جرائم القتل الفردية أو أفعال التعذيب التي تسبب إصابة دائمة، قد لا يستحقون العفو بموجب قانون الوئام الوطني، لكنهم كما يبدو يستحقونه بموجب الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2006.


ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق أخرى حول تدابير العفو للعام 2006.


أولاً، إن قائمة الجرائم المستثناة بموجب الأمر رقم06-01بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مهما كانت مناسبة، لا تطال الجرائم الخطيرة الأخرى، ما يوحي بأن أعضاء الجماعات المسلحة الذين قتلوا شخصاً واحداً أو أكثر سيفلتون من العقاب، ما دامت عمليات القتل ليست ذات طبيعة جماعية.


ثانياً، لم تقدم السلطات معلومات تبين أن المسؤولين عن "أفعال المجازر الجماعية أو الاغتصاب أو استخدام المتفجرات في أماكن عامة" قد استُثنوا فعلياً من تدابير العفو وتمت مقاضاتهم. ولا تتوافر أية معلومات رسمية علنية على وجه الدقة حول أسماء أولئك الذين استفادوا من الحصانة المنصوص عليها في الأمر رقم 06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وعددهم والجرائم التي ارتكبوها. ووفقاً للأنباء الصحفية التي استشهدت بالتصريحات الرسمية، أُفرج عن حوالي 2200 شخص اتُهموا أو أُدينوا بالمشاركة في أنشطة إرهابية وذلك في مارس/آذار 2006 وفي الأشهر التالية.(12)ولم تُنشر أسماء الذين أُفرج عنهم، ولا طبيعة الجرائم التي اتُهموا بارتكابها. ويجب أن تحترم مقترحات العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة على السجناء المدانين مبدأ توقيع عقوبات على المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها. ولا ينص الأمر رقم06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على مثل هذه الضمانات. ويقترح العفو عن أشخاص أُدينوا "بدعم الإرهاب" أو بارتكاب أعمال عنف غير المجازر "الجماعية والاغتصاب وشن هجمات بالقنابل على أماكن عامة".


وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات حول الإفراج عن عدة أشخاص متهمين بالمشاركة في الإرهاب الدولي، برغم أنهم لا يستحقون ذلك بموجب أحكام قوانين العفو. وأُعيد توقيف بعضهم فيما بعد واعتقالهم. والمعتقلون الآخرون الذين كان يمكن أن يستحقوا الإفراج ظلوا رهن الاعتقال، كما يبدو. وهذا يشير إلى التطبيق التعسفي للأمر06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ويقلل الثقة في أن السلطات القضائية أجرت تحقيقات شاملة قبل أن تقرر الأهلية للتعويض. وبحسب البيانات الرسمية، استسلم عدد يصل إلى 300 عضو في الجماعات المسلحة للسلطات خلال الأشهر الستة المحددة في القانون. ولم تقل السلطات ما إذا كان جميع الذين استسلموا قد استفادوا من العفو أو ما إذا كان بعضهم قد أُحيل إلى القضاء لمقاضاته.


حالة: مراد يخلف لاجئ جزائري في كندا، قُبض عليه في مونتريال وأُعيد قسراً إلى الجزائرفي العام 2003، بسبب صلات مزعومة مع شخص جزائري آخر مدان بممارسة أنشطة تتعلق بالإرهاب. وكان قد حُكم على مراد يخلف غيابياً بالسجن المؤبد في الجزائر في العام 1993 بتهمة"عضوية مجموعة إرهابية تنشطبالجزائر والخارج". ولدى وصوله إلى الجزائر العاصمة، اعتقلته دائرة الاستعلام والأمن، وبحسب ما ورد مارست عليه أسلوب الإكراه والضغط. وواجه ثلاث محاكمات منفصلة : في الأولى أُعيدت محاكمته بالنسبة للحكم الصادر عليه غيابياً في العام 1993 وبرئت ساحته؛ وفي الثانية حُكم عليه في العام 2005 بتهم "الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج تستهدف الإضرار بمصالح الجزائر"، ويبدو أن الحكم استند حصرياً إلى الأقوال التي أدلى بها بينما كان في حجز دائرة الاستعلام والأمن. وتنتظره محاكمة أخرى. وفي 26 مارس/آذار 2006، أُفرج عنه وقيل له إن جميع الإجراءات المتخذة ضده ستنتهي في سياق تدابير "المصالحة الوطنية". وأُعيد توقيفه بعد أسبوع. وفي 9 إبريل/نيسان، نُقل عن وزير العدل الطيب بلعيز قوله في الصحافة إن مراد يخلف ما كان يجب أن يستفيد من تدابير "المصالحة الوطنية" بسبب مشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات بالمتفجرات.


أما مالك مجنون، الذي قُبض عليه في 28 سبتمبر/أيلول 1999، واتُهم في سنة 2000 بالمشاركة في قتل المطرب لوناس معطوب في العام 1998، لم يستفد من العفو حسب للأمر 06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 رغم أن حالته تبدو أنها تفي بشروط الاستفادة من العفو. و مازالمالك مجنونينتظر محاكمته، بعد مضي ثماني سنوات على اعتقاله (أنظر المادة 9).


ثالثاً، تخول المادة 47من الأمر رقم 06-01 الرئيس الجزائري، "عملاً بالتفويض الذي أوكله إياه استفتاء يوم 29 سبتمبر 2005 وطبقاً للسطلات المخولة له دستورياً، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية، في أي وقت، كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"،وبالتالي جرى تمهيد الطريق لاتخاذ تدابير في المستقبل لمنح الحصانة من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وفي الواقع، أشارت بعض التصريحات الرسمية إلى أن نصوص العفو قد توسَّع لتشمل أولئك الذين يستسلمون بعد مهلة الستة أشهر المحددة في مرسوم العام 2006.


وحتى الآن، لم تتخذ السلطات الجزائرية الخطوات الضرورية لإقناع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة وعائلاتهم بأنه تُبذل جهود جدية لجلاء الحقيقة والتعرف على هوية المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وتقديمهم إلى العدالة. وتقاعست السلطات إلى حد كبير عن إجراء تحقيق شامل في عمليات القتل والخطف والاغتصاب والتعذيب التي مورست ضد آلاف المدنيين وكشف حقيقتها. والأسئلة الخطيرة التي أُثيرت حول تقاعس الدولة عن حماية المدنيين، وبخاصة في وقت المجازر واسعة النطاق التي وقعت في العامين 1997 و1998 لم تلق جواباً بعد. وبرغم إجراء محاكمات لآلاف الأشخاص الذين اتهموا بصورة غامضة وتعميمية بالإرهاب وأُدينوا بممارسته (غالباً استناداً إلى اعترافات زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب)، إلا أن هذه المحاكمات لم تفعل شيئاً يذكر لمنح الثقة لنظام القضاء في إماطة اللثام عن الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ولإثبات الذنب بشكل نهائي. وحتى في الحالات التي تزعم فيها السلطات أنها أجرت تحقيقات، غابت الشفافية حول الإجراءات ولم يكن هناك استعداد لتزويد عائلات الضحايا بتفاصيل التحقيقات ونشر نتائجها على الملأ. ولم يحصل ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة على ضمانات تؤكد تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.


وفي العام 2005، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قراراً بعنوان : "الحق في معرفة الحقيقة". ويشدد على أن"المجتمع ككل ملزم بالاعتراف بحق ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وعائلاتهم، في إطار النظام القانوني المحلي في كل دولة، في معرفة الحقيقة المتعلقة بهذه الانتهاكات، ومن ضمنها هوية الجناة والأسباب والحقائق والملابسات التي أحاطت بارتكاب هذه الانتهاكات". وينتقل القرار إلى الإقرار "بأهمية احترام الحق في معرفة الحقيقة وضمانه بحيث يسهم ذلك في وضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، القرار 2005/66، المعتمد في 20 إبريل/نيسان 2005).


وتنص مجموعة المبادئ المنقحة للأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عبر العمل على مكافحة الإفلات من العقاب على أنه "لكل شعب حق ثابت (غير قابل للتصرف) في معرفة الحقيقة حول الأحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم شنيعة وحول الملابسات والأسباب التي أدت، من خلال الانتهاكات الهائلة أو المنهجية، إلى ارتكاب تلك الجرائم. وتقدم الممارسة الكاملة والفعالة للحق في معرفة الحقيقة ضمانة حيوية ضد تكرار الانتهاكات." كما تنص المبادئ على أنه "بصرف النظر عن أية إجراءات قانونية، يتمتع الضحايا وعائلاتهم بحق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة حول الملابسات التي جرت فيها الانتهاكات، وفي حالة الوفاة أو الاختفاء، حول مصير الضحية".


وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير/شباط 1999، فإن الأشخاص الذين تعرضوا للأذى البدني أو الضرر المادي في أعقاب الأفعال الإرهابية يحق لهم الحصول على تعويض.وقد خصصت السلطات أموالاً لأقرباء الأشخاص الذين اغتالتهم الجماعات المسلحة. وجرى توزيع هذه الأموال في حالات عديدة على العائلات المعنية، برغم أن بعضها اشتكى من أنها لم تتلق قط المال الذي تم التعهد بتقديمه لها.


وترحب منظمة العفو الدولية بالتدابير التي اتخذتها السلطات للتعويض على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة، لكن يساورها القلق من أن هذه التدابير لا تشكل تعويضاً كافياً عن الأذى الذي لحق بهم.وتنص المبادئ الأساسية والتوجيهات المتعلقة بحق ضحايا الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي(13)في سبيل تظلم وتعويض على وجوب أن يتضمن التعويض الكامل رد الحقوق والتعويض المادي والتأهيل والرضاء والضمانات بعدم التكرار.


والتعويض المادي بشكل خاص يجب أن يكون مناسباً ومتناسباً مع خطورة الانتهاك والملابسات المحددة المحيطة بكل حالة وتقييم الضرر البدني أو العقلي وضياع الفرص، بما في ذلك العمل والتعليم والمزايا الاجتماعية؛ والأضرار المادية وخسارة الدخل، ومن ضمنها خسارة إمكانية تحقيق دخل؛ والضرر المعنوي؛ والتكاليف اللازمة للحصول على مساعدة قانونية أو تخصصية والعقاقير الطبية والخدمات الطبية والخدمات النفسية والاجتماعية. ويجب أن يشمل التأهيل الرعاية الطبية والنفسية، لكن ضحايا الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة وأقرباءهم ذكروا أنهم يشعرون بأنه تم التخلي عنهم وتركهم يواجهون الصدمة التي أصيبوا بهم بمفردهم. وهناك بعض الجمعيات التي تقدم الرعاية إلى ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة، لكنها غير قادرة على مساندة العدد الهائل من هؤلاء الضحايا في الجزائر. وهناك عدد قليل من البرامج الرسمية للتأهيل النفسي للناجين.


ضحايا العنف الجنسي على أيدي الجماعات المسلحة

هناك فئة محددة واحدة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة تم المساس الخطير بحقها في سبيل تظلم فعال: وهؤلاء هم مئات النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب على أيدي أعضاء الجماعات المسلحة. وقد تعرضت بعض النساء للتشويه والقتل عقب اغتصابهن، وأُرغمت أخريات على البقاء مع خاطفيهن وأجبرن على القيام بالطهي والتنظيف. واستطاعت بعضهن الهرب، وتركت الجماعات المسلحة أخريات عقب اغتصابهن. وتعاني نساء عديدات اليوم من آلام وصدمات بدنية ونفسية ناجمة عن هذه التجربة. وتتعرض النساء اللاتي يُغتصبن لخطر الحمل، والإصابة بالأمراض الجنسية المعدية، والمعاناة من أمراض نسائية. وعلاوة على ذلك تعاني النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي من وصمة العار الاجتماعية التي تُلصق بالاغتصاب وإمكانية رفض أزواجهن أو أقربائهن أو مجتمعهن المحلي لهن. ونتيجة لذلك، نادراً ما يتقدمن بشكاوى رسمية أو حتى أنهن يفضلن التكتم على محنتهن. لذا لا يُعرف مدى العنف الجنسي الذي ارتُكب خلال النـزاع ال�?اخلي الذي عصف بالجزائر.


وقد أقرت السلطات الجزائرية بأن الاغتصاب حدث خلال النـزاع الداخلي. وترحب منظمة العفو الدولية بحقيقة أن تدابير العفو المتخذة في العام 1999 وفي العام 2006 تستثني من العفو أعضاء الجماعات المسلحة المسؤولين عن ارتكاب الاغتصاب. بيد أنه على حد علم منظمة العفو الدولية، بالكاد تمت مقاضاة أعضاء الجماعات المسلحة بتهم الاغتصاب. ونظراً لعدم توفر المعلومات المحيطة بتطبيق مرسوم العام 2006، لا يُعرف عدد الأشخاص الذين استُثنوا من تدابير العفو بسبب ارتكابهم الاغتصاب، أو عدد الذين قدموا للمحاكمة وتمت مقاضاتهم على الاغتصاب من ضمن الذين استسلموا.


حظيت مشكلة حالات الحمل غير المرغوب فيها والناجمة عن الاغتصاب ببعض الاهتمام في الجزائر، وبخاصة قضية ما إذا كان يمكن السماح للنساء الحوامل نتيجة الاغتصاب إجراء عملية إجهاض. إذ إن طلب الإجهاض والقيام به وإجراءه يشكل جرماً بموجب المادتين 304 و309 من قانون العقوبات الجزائري.(14)ويُسمح بالإجهاض قانونياً في حالة تعرض حياة الأم للخطر أو تهديد توازنها الجسدي والعقلي بشكل خطير، بموجب المادة 308 من قانون العقوبات والمادة 72 من قانون صدر في العام 1985 حول تعزيز الصحة وحمايتها.(15)وفي العام 1998، أصدر المجلس الإسلامي الأعلى، وهو مؤسسة رسمية، رداً على هذا السؤال، فتوى تقضي أنه يمكن للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب، وفي الحالات القصوى التي تتعرض فيها حياتهن لخطر شديد وتم إثبات ذلك طبياً الخضوع لعملية إجهاض. كذلك أكدت الفتوى أن النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب لم يفقدن شرفهن وأنه لا يجوز إلقاء اللوم عليهن أو معاقبتهن لأنهن اغتُصبن. وبحسب ما ورد، أصدرت وزارة الصحة تعليمات في العام 1998 للسماح للنساء اللاتي حملن نتيجة الاغتصاب على أيدي الجماعات المسلحة بإجراء الإجهاض في ظروف معينة. ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من الحصول على نسخة من هذه التعليمات. وقد نددت المنظمات النسائية الأعضاء في "شبكة وسيلة"في الجزائر بعدم تنفيذ النصوص القانونية والدينية التي تسمح بإجراء الإجهاض للناجيات من الاغتصاب على أيدي الجماعات المسلحة. ولا تتوافر أية معلومات رسمية حول عدد النساء اللاتي ربما استفدن من هذه التدابير، برغم محدوديتها.


كذلك اشتكت المنظمات النسائية من أن ضحايا الاغتصاب الذي ارتكبته الجماعات المسلحة لا يستفدن من التأهيل الذي تقدمه الحكومة، بما في ذلك الإرشاد الطبي والنفسي واللاحق للإصابة بالصدمات، ولا من التعويض المادي الذي استطاع الضحايا الآخرون للجماعات المسلحة الحصول عليه.وتدابير التعويض التي اتُخذت لمصلحة "ضحايا الإرهاب" لا تشير تحديداً إلى الناجيات من الاغتصاب، ولا تتضمن نصوصاً محددة لتلبية احتياجاتهن المعينة وتأهيلهن. وتقدم منظمات غير حكومية مثل تلك الأعضاء في شبكة الوسيلة مساعدة طبية ونفسية لعدد محدود من الأفراد، لكنها لا تملك الإمكانيات الكافية لتقديمها إلى مئات النساء والفتيات اللاتي يحتجن إلى مساعدة. ويثير غياب هذه الخدمات قلقاً بالغاً في مجتمع مثل الجزائر، حيث تضطر ضحايا الاغتصاب إلى مواجهة الصدمة التي تسببها الجريمة، ليس هذا وحسب، بل أيضاً المحرمات الاجتماعية والعار والوصمة المرتبطين بهذه القضية الحساسة. وتعيش العديد من النساء اللواتي وقعن ضحايا للخطف والاغتصاب على أيدي الجماعات المسلحة في المناطق الريفية والمحافظة اجتماعياً من البلاد، ما يزيد من تعقيد القضية. أما النساء الأخريات اللاتي نبذتهن عائلاتهن أو غادرن منازلهن خوفاً من إلصاق وصمة العار بهن، فقد بتن مشردات وعاطلات عن العمل، في مجتمع يظل فيه عمل المرأة صعباً.


عدم توفير سبيل تظلم فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون الرسميون

خلال الفترة موضوع المراجعة في هذه المذكرة، كانت قوات الأمن الرسمية والميليشيات التي تسلحها الدولة تتمتع بشبه إفلات تام واقعي من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها خلال النـزاع. وإذا كان ميثاق العام 2005 للسلم والمصالحة الوطنية قد أقر بمسؤولية الجماعات المسلحة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، إلا أنه نفى أية مسؤولية لقوات الأمن الرسمية في أزمة حقوق الإنسان التي ألّمت بالجزائر. وينص الأمر رقم06-01بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على إفلات شامل من العقاب للموظفين الرسميين بالنسبة لأي من الأفعال التي اقترفوها وكذلك لأعضاء الميليشيات التي تسلحها الدولة.


وتنص المادة 45 من الأمر على أنه :

"لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نـفـذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى".


وتنص المادة 44 من الأمر على:

إن المواطنين الذين ساهموا بالتزامهم وعزمهم في نجدة الجزائر أو في الحفاظ على مكتسبات الأمة، يكونوا قد أثبتوا حساً وطنياً".


وتشير هذه المادة، مقرونة بالمادة 45 أعلاه، إلى أن الميليشيا التي سلحتها الدولة، والتي يُعتقد أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، تُعفى أيضاً من المقاضاة.


وتنتهك المادة 45 من الأمر بشكل صريح المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي بموجبها "تكفل (كل دولة) توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية".كما تمنع الضحايا وعائلاتهم من المطالبة بالعدل في الجزائر والحصول على سبل تظلم قضائية وتمنع جلاء حقيقة �?نتهاكات حقوق الإنسان عبر المحاكم الجزائرية.


وعلاوة على ذلك، تنص المادة 46 من الأمر على أن :

"يعاقب بالحبس مدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو تشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية".


وتخنق هذه المادة حرية الكلام وتمثل عائقاً إضافياً في وجه الحق في إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الموظفون الرسميون.


بيد أن القانون ينص على تدابير للتعويض على "الأسر التي ابتليبت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب"، أي عائلات أعضاء الجماعات المسلحة الذين قُتلوا (على أيدي الموظفين الرسميين كما يُفترض)والتي ليست لديها أية موارد. وتستطيع هذه العائلات المطالبة بالتعويض عند تقديم شهادة صادرة عن الشرطة القضائية تؤكد وفاة أقربائها أثناء وجودهم في صفوف الجماعات المسلحة وشهادة صادرة عن الوالي في الولاية التي تقيم فيها تؤكد أنها لا تملك موارد تُذكر. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أنالشهادات التي تؤكد وفاة عضو في جماعة مسلحة قد يتم إصدارها بدون إجراء تحقيق صحيح في الملابسات المحيطة بقتله (والتي يمكن أن تكون عملية قتل غير قانونية أو إعدام خارج نطاق القضاء).(16)وعلاوة على ذلك، تستثني التدابير من التعويض العائلات التي لديها قريب قُتل، لكنها تتجاوز مستوى معين من الفقر. وهذا يبين أن تدابير التعويض التي تصورتها السلطات لا تضع في الحسبان الأضرار المعنوية والعواقب النفسية والطبية الممكنة التي تعرض لها أقرباء الأشخاص الذين ربما قُتلوا بصورة غير قانونية أو أُعدموا خارج نطاق القضاء. وبحسب البيانات الرسمية الأخيرة، فإنه من أصل 16648 مطالبة بالتعويض تحتفظ بها السلطات فعلاً، قُدِّمت 10200 منها من جانب عائلات محرومة اجتماعياً كان لديها قريب "ضالع في الإرهاب". ومن أصل هذه المطالبات البالغة 10200، يقال إنه يتم تسيير معاملة 5317 منها وأنه تمت تسوية 2757 مطالبة. كذلك ذكرت البيانات الرسمية أن العدد في قائمة "الضالعين في الإرهاب" يصل إلى 17,000.


كذلك ينصالأمر رقم 06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على تدابير للتعويض على ضحايا حوادث "الاختفاء". وحوادث الاختفاء القسري التي وصل عددها إلى الآلاف، تشكل إحدى السمات المؤسفة للنـزاع الداخلي في الجزائر. وفيما يلي موجز لتقاعس السلطات الجزائرية عن تقديم سبيل تظلم فعال لأقرباء المفقودين خلال الفترة قيد المراجعة.


حوادث الاختفاء القسري

ينص إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أن :

"يحصل ضحايا أفعال الاختفاء القسري وعائلاتهم على سبيل انتصاف ويحق لهم الحصول على تعويض كافٍ، بما في ذلك وسيلة التأهيل الكامل قدر المستطاع. وفي حال وفاة الضحية نتيجة اختفاء قسري، يستحق معولوه تعويضاً مادياً" (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 1992، المادة 19).


ويتعارض الألم والمعاناة المتواصلان اللذان يعاني منهما الأقرباء الذين لا يستطيعون الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول وضع أقربائهم، أو أي تحقيق يجري في "اختفائهم" مع الصكوك المتزايدة للقانون الدولي التي تعتبر "الاختفاء" "جريمة مستمرة"، طالما أنه لم يتم توضيح مكان وجود الشخص المختفي.


ويتخذ إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري رأياً أكثر تأكيداً لمسؤولية الدولة عندما يرتكب موظفوها حوادث "الاختفاء". وتنص المادة 5 على أنه "إضافة إلى العقوبات الجزائية المنطبقة، فإن حوادث الاختفاء القسري تجعل مرتكبيها والدولة أو السلطات الرسمية التي تدبر حوادث الاختفاء هذه أو تسكت عنها أو تتساهل إزاءها مسؤولين بموجب القانون المدني، بدون المساس بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي".(قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 ديسمبر/كانون الأول 1992).


وفي الملاحظات والتوصيات المقدمة في العام 1998 إلى الجزائر، حثت لجنة حقوق الإنسان الدولة الطرف على وضع سجل مركزي لتسجيل كافة حالات "الاختفاء" المبلَّغ عنها وجميع الإجراءات المتخذة لتقفي أثر "المختفين" ولمساعدة العائلات على إعادة تقفي أثر أقربائهم "المختفين". وحتى الآن فإنه على حد علم منظمة العفو الدولية، لم توضح السلطات الجزائرية أية حالة "اختفاء" بطريقة مرضية. ولا تتوافر أية قائمة علنية بأسماء ضحايا حالات الاختفاء القسري، وفي أغلب الأحيان بدا أن أفعال الدولة الطرف فيما يتعلق بحالات "الاختفاء" تعرقل جهود العائلات لتقفي أثر أحبائها وتحرمها من الحق في سبيل تظلم فعال. وعلاوة على ذلك، انكرت السلطات الجزائرية بثبات أية مشاركة للدولة في حوادث الاختفاء القسري.


ومنذ ذلك الحين، وعلى نحو يتعارض مع السنوات السابقة، بدا أن السلطات تعترف إلى حد ما بمشكلة حوادث الاختفاء القسري معلنة أن هدفها هو حل المسألة. بيد أن تأثير هذه الخطوات ضئيل عملياً. وما دام أنه لا تُجرى تحقيقات كاملة وشفافة ومحايدة في حالات الاختفاء، فلن تظهر الحقيقة المتعلقة بمصير آلاف "المفقودين" وسيظل أقرباؤهم يعانون من الألم.

وفي أغسطس/آب 1998، أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم فتح مكاتب في كل ولاية من الولايات الثماني والأربعين لتلقي الشكاوى حول حالات "الاختفاء". وانتابت العديد من عائلات "المختفين"شكوك حول هذه المبادرة، لأنها أتت من وزارة الداخلية التي أشرفت على قوات الأمن التي تشتبه العائلات في أنها مسؤولة عن الاختفاء القسري لأحبائها. ولم تعلن على المل

u1571? صلاحيات التحقيق التي تتمتع بها هذه المكاتب. وفي العام 2001، ذكر وزير الداخلية يزيد زرهوني أمام البرلمان أنه في السنوات الثلاث الماضية، راجعت هذه المكاتب حوالي 4880 حالة لأشخاص أُعلن أنهم في عداد المفقودين. وقال إنه من بين هذه الحالات، هناك أشخاصاً مطلوبين من السلطات بسبب جرائم ارتكبوها، وأشخاصاً قُتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن وأشخاصاً قتلتهم الجماعات المسلحة وأشخاصاً يقضون حالياً عقوبات بالسجن وأشخاصاً أُفرج عنهم.ولم تُنشر قط أية قائمة بأسماء الحالات الـ 4880 أو المعلومات التي عُثر عليها حولهم.


وفي العام 2001، أُنشئت هيئة رسمية جديدة لحقوق الإنسان هي اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،(17)واستقبلت عائلات المختفين في مكتبها بالجزائر العاصمة بصورة منتظمة للاستماع إلى بواعث قلقهم. وصرح رئيس اللجنة فاروق القسنطيني أنه يحبذ تشكيل لجنة تحقيق وطنية لجلاء حقيقة كل حالة من حالات "الاختفاء"، وهو إجراء دعت إليه منظمة العفو الدولية منذ وقت طويل. وفي سبتمبر/أيلول 2003، شكلت السلطات الجزائرية لجنة معنية بحالات "المفقودين" لتكون بمثابة همزة وصل بين السلطات الجزائرية وعائلات "المختفين". ولم تحمل اللجنة اسماً رسمياً، لكن يشار إليها عموماً بالآلية الخاصة. وقد شُكلت الآلية لمدة 18 شهراً تحت إشراف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وتألفت من أعضاء هيئة حقوق الإنسان، وترأسها فاروق القسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وكُلفت الآلية بجمع معلومات حول حالات "المختفين" وتسهيل الاتصالات بين عائلات "المختفين" وبين السلطات ووضع مقترحات لتسوية مشكلة "المفقودين" في الجزائر.


وكانت الآلية تفتقر إلى سلطات التحقيق الضرورية والصلاحيات للعمل على إجراء تحقيقات كاملةومستقلة وحيادية في الاختفاء القسري. وبشكل خاص، لم تتمتع بصلاحية الاطلاع على المعلومات المتوافرة في أرشيف قوات الأمن أو التأكد من المحافظة عليها. ولم تتمتع بصلاحية إحالة المعلومات الجديرة بالثقة التي تشير إلى مسؤولية الأشخاص عن حالات "الاختفاء"إلى السلطات المختصة أو القضائية.


وفي نهاية مارس/آذار 2005، انتهت صلاحياتها. واستبعد رئيس اللجنة علانية المقاضاة الجنائية للمسؤولين عن حوادث "الاختفاء" واقترح دفع تعويضات مالية إلى العائلات التي ظل العديد منها يتحمل المشقات الاقتصادية. والتزمت اللجنة الصمت حيال واجب الدولة في التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وضمان حق الضحايا في سبيل تظلم فعال. وأبلغ رئيس اللجنة منظمة العفو الدولية أنه، بناء على الشكاوى التي قدمتها العائلات إلى السلطات، خلصت بأن 6146 شخصاً اختفوا بين 1992 و1998. ولم ينشر بعد التقرير السري الذي رفعته اللجنة إلى رئيس الجمهورية، بعد مضي أكثر من عامين على تقديمه إليه.


واتخذت عائلات الذين اختفوا قسراً خطوات عديدة لمعرفة مصيرهم. واتصل العديد منها بالشرطة والدرك وغيرهما من قوات الأمن لمحاولة الحصول على معلومات حول مكان اعتقال أقربائها ولماذا. وقدمت عائلات كثيرة حالاتها إلى السلطات القضائية، مطالبة بإجراء تحقيقات في الاختفاء القسري لأحبائها أو قدمت شكاوى إلى المحاكم على أساس الاعتقال التعسفي. بيد أن نظام القضاء تقاعس إلى حد كبير عن تقديم أجوبة شافية إلى هذه العائلات. ولم تتلق العائلات أي رد من المحاكم منذ تقديم شكواها، أو أنه لم يتم إحراز أي تقدم في التحقيقات، أو أن الشكاوى أُقفلت بناء على عدم كفاية المعلومات أو الأدلة. وذكرت عائلات "المختفين" أن القيّمين على التحقيق قلما استدعوا شهود العيان على توقيف أحبائها، أو أنهم لم يُولوا أي اعتبار للمعلومات التي كانت يمكن أن تساعد على تقفي أثر أحبائهم.


كما تلقت بعض العائلات معلومات، يبدو أنه تم الحصول عليها من قوات الأمن، عن طريق السلطات القضائية أو الهيئة الرسمية لحقوق الإنسان أفادت أن أحباءها قتلوا أثناء وجودهم في صفوف الجماعات المسلحة أو أنهم هربوا من الحجز، لكن بدون إعطاء أية معلومات توضح كيف يمكن لشخص محتجز لدى الموظفين الرسميين أن يجد نفسه حينها في صفوف جماعة مسلحة، أو أية تفاصيل حول الهروب المفترض. وأحياناً تلقت العائلات معلومات متناقضة من جانب سلطات مختلفة تتضمن مثلاً اختلافات في تواريخ التوقيف أو الاعتقال.


ويمنع أمر تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةالآن صراحة إجراء تحقيقات في سلوك قوات الأمن، ويشكل عقبة كبرى جديدة أمام البحث عن الحقيقة والعدالة من أجل أقرباء "المختفين". بيد أنه يقترح تدابير لمساندة عائلات الأشخاص "المفقودين"، التي يعاني العديد منها من العواقب الاجتماعية والاقتصادية القاسية المترتبة على غياب أحبائهم، تتألف من تعويضات مالية.


ودفعات التعويض مشروطة بحصول العائلات على قرار من الشرطة القضائية يؤكد أن أقرباءهم مفقودون، وتم إثباته"على إثر عمليات بحث دون جدوى". وعندها يمكنهم الحصول على شهادة وفاة عن طريق حكم إداري (وفقاً للمادة 30 من القانون، تُعلن وفاة كل شخص مفقود ولم يتم العثور على جثته بعد إجراء تحقيقات عبر كافة الوسائل القانونية). ويجب أن يصدر الحكم الإداري بالوفاة خلال شهرين من الطلب الذي تقدمه العائلات. ويجب على العائلات التي تقدم طلباً للتعويض تقديم القرار الذي يؤكد أن الشخص مفقود وشهادة الوفاة إلى السلطات. وأعلنت عائلات عديدة أنها لن تطلب شهادة وفاة، خشية أن يؤدي ذلك إلى إغلاق الباب أمام إجراء تحقيقات صحيحة في مصير أحبائها ومنعها من الحصول على الحقيقة.


وبحسب المرسوم الرئاسي 06-93 المؤرخ في 28 فبراير/شباط 2006 والمتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، يتم اعتماد طلبات التعويض من جانب:وزارة الدفاع الوطني، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى المستخدمين 75?لعسكريين و المدنيين التابعين لها؛ الهيئة المستخدمة، فيما يخص المفقودين الذين كانوا موظفين وأعوان عموميين؛ المدير العام للأمن الوطني، فيما يخص المفقودين المنتمين إلى هذه القوة؛ و والي ولاية محل الإقامة، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الآخرين. (المادة 8)


ويفرض الأمر رقم 06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أيضاً مهلة زمنية مدتها سنة واحدة اعتباراً من تاريخ اعتماده لحصول العائلات على شهادة تثبت أن قريبها مفقود، تعقبها فترة ستة أشهر لتقديم طلب التعويض. ولا توجد أية نصوص تتعلق بحالات عائلات الأقرباء الذين لم يحصلوا، لسبب أو لآخر، على شهادة تفيد أن قريبهم مفقود ضمن المهلة الزمنية البالغة سنة واحدة، ما يُفترض أنه يعني أن هؤلاء الأقرباء لن يستحقوا تعويضاً. ولا يعترف القانون بمسؤولية الدولة عن حالات "الاختفاء" أو بحقوق أقرباء "المختفين"، لكنه لا يتحدث إلا عن حق الأقرباء في التعويض كما أوجزنا.


وينص المرسوم الرئاسي 06-93 المؤرخ في 28 فبراير/شباط 2006 والمتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية على أن قيمة التعويض هي 120 ضرب 16,000 دينار (حوالي 28,000 دولار أمريكي في مجموعه) يُقسَّم بين أفراد العائلة (المادة 43). وينخفض المبلغ إلى 120×10,000 دينار إذا كان "المختفي" قاصراً أو يتجاوز الستين من عمره ولم يكن لديه خطط تقاعد (المادتان 45 و46). ولا ينص المرسوم على أية تفاصيل حول كيفية تناسب قيمة التعويض مع خطورة الانتهاك والأذى الذي لحق. ولا ينص المرسوم على تدابير لتقديم مساعدة نفسية أو تأهيل لعائلات "المختفين". وعلاوة على ذلك، يبين بالتفصيل نسبة التعويض التي يحصل عليها كل واحد من أقرباء المختفي، لكن يبدو أنه يستثني الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 19 و21 عاماً إذا كانوا يدرسون(18)، لاعتبارات تفترض أنهم يتمتعون بالاستقلالية المالية. ويبدو أن هذه الاستثناءات تتعارض مع حق كل شخص في سبيل تظلم فعال، ويجب على الدولة الطرف أن توضحها.


وبرغم أن وسائل الإعلام الجزائرية ذكرت أن أموال التعويض قد بدأت توزع خلال العام 2007، إلا أنه لا تتوافر أية معلومات علنية حول عدد العائلات التي استفادت حتى الآن من التعويض. وقال رئيس اللجنة القانونية المكلفة بتنفيذ مرسوم العام 2006 إنه فيما يتعلق بقضية حالات "الاختفاء"، هناك قائمتان : الأولى تتضمن 6,145 "مختفياً" والأخرى تتضمن 17,000 "إرهابي" قتيل. ونظراً لأن السلطات أبلغت أحياناً بعض أقرباء "المختفين" أن أحباءهم قُتلوا في اشتباكات مع الجماعات المسلحة أو على أيديها، فهذا يضيف مزيداً من الالتباس حول الجهة التي تُحملها السلطات مسؤولية حوادث "الاختفاء". انظر شهادتي وفاة في الملحق.


وفي العام 2006، صرحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أول قرار لها حول حالتي اختفاء قسري في الجزائر أن السلطات الجزائرية تقاعست عن حماية حياة صلاح ساكر ورياض بوشرف وأمنهما. وكان صلاح ساكر، وهو مدرس وعضو في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي حُظرت في العام 1992، قد اختفى عقب إلقاء القبض عليه من جانب قوات الأمن في 29 مايو/أيار 1994. واختفى رياض بو شرف في العام 1995. وقد حاول أقرباؤهما الحصول على معلومات حول مصيرهما طوال سنوات عديدة وقدموا شكاوى إلى المحاكم الجزائرية التي لم تحرز أي تقدم. ولم تجر السلطات الجزائرية بعد تحقيقاً مستقلاً وشاملاً في القضيتين، برغم التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ومنذ صدور قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لم تتلق زوجة صلاح ساكر إلا وثيقة تشهد أن زوجها مفقود، وهو شرط مسبق للأهلية لتدابير التعويض.


المادة 3 : المساواة في الحقوق بين النساء والرجال

وفقاً للمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتساوى النساء والرجال في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية المكرسة فيه.


التمييز القانوني ضد النساء

برغم المادة 29 من الدستور الجزائري التي تكفل المساواة بين الرجال والنساء، إلا أن التمييز القانوني بين الرجال والنساء يظل راسخاً في تشريعات أخرى، لاسيما قانون الأسرة. وقد أدخلت التعديلات التي جرت على قانون الأسرة وقانون الجنسية في العام 2005 تحسينات كبيرة على وضع التمييز القانوني ضد المرأة. وتنص التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية على أن النساء المتزوجات من غير المواطنين يمكنهن الآن منح الجنسية لأطفالهن. بيد أن قانون الأسرة يظل يميز ضد المرأة في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والولاية والميراث، برغم أهمية التقدم الذي حققته تعديلات العام 2005.


الزواج

حُدد سن الزواج الآن بتسعة عشر عاماً لكلا الطرفين (المادة 7 من قانون الأسرة)، بيد أن القاضي يمكن أن يلغي الحد الأدنى للعمر لأسباب تتعلق بالمصلحة أو الضرورة، إذا تم إثبات قدرة كلا الطرفين على عقد القران. كذلك تجيز مواد محددة عقد قران القصّر، شريطة حضور ولي الأمر.


أُلغيت المادة 39 من قانون الأسرة للعام 1984 التي جعلت طاعة الأزواج واحترامهم وخدمتهم هم وآبائهم وأقربائهم واجباً قانونياً على المرأة الجزائرية. والمادة نفسها من قانون الأسرة للعام 1984 جعلت من رضاعة الثدي والرعاية حتى بلوغ سن الرشد واجباً قانونياً على المرأة تجاه أطفالها، وحددت واجبات منفصلة للرجال والنساء في إطار الزواج. وقد أُلغيت هذه النصوص القائمة على التمييز لمصلحة مجموعة متساوية من الواجبات لكلا الزوجين في قانون الأسرة المعدل للعام 2005.


وجرى إدخال تعديل جوهري على المادة 37 من قانون الأسرة للعام 1984. وتنص الآن على أن يحتفظ كل من الزوجين بممتلكاته عند إبرام عقد الزواج، وأن عقد الزواج أو أي اتفاق آخر يمكن أن يُقسِّم الممتلكات التي يتم الحصول عليها خلال الزواج، بحسب ما يراه الزوجان مناسباً. و لكن هذا النص قليلاً ما يحمي حق المرأة في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج في حدوث اختلاف عليها بين الزوجين بعد الطلاق.والقدرة على إبرام عقد

u1575?لزواج استناداً إلى البنود المتفق عليها بين الطرفين تمنح المرأة مزيداً من الحماية، شريطة تزويدها بمعلومات كافية حول التأثير القانوني والإشراف على نص العقد.


وبحسب المادة 19 من قانون الأسرة المعدل، يستطيع الزوجان اشتراط أي بند في عقد زواجهما، وبخاصة تلك البنود المتعلقة بتعدد الزوجات وعمل الزوجة، ما دامت الشروط لا تتعارض مع توجهات القانون الحالي.


وتحظر المادة 30 الزواج بين الأنثى المسلمة والذكر غير المسلم "بصورة مؤقتة". ولا تتضمن تفاصيل حول كيفية رفع هذا الشرط ومتى يمكن رفعه. وهكذا تحتفظ المادة 30 بالتمييز بين الرجال والنساء، فضلاً عن التمييز الديني.


الاحتفاظ بتعدد الزوجات

عُدلت المادة 8 لتشمل مزيداً من القيود على تعدد الزوجات، لكن حق الرجل في تزوج أكثر من امرأة واحدة يظل موجوداً في قانون الأسرة. ولا يحتاج عقد الزواج مع امرأة أخرى إلا إلى "مبرر شرعي" ليس مُعرَّفاً في قانون الأسرة - ومساواة في الشروط والنية في معاملة الزوجات. ويجب إبلاغ الزوجة الحالية والمستقبلية، وتقديم طلب للحصول على إذن من رئيس المحكمة الكائنة في المنطقة التي يعيش فيها الزوجان. ويجوز لرئيس المحكمة أن يسمح بالزواج الجديد، إذا خلص إلى أن الزوجين قد وافقا، وأن الزوج أثبت مبرره الشرعي وقدرته على تحقيق المساواة والشروط الضرورية للحياة الزوجية. إن قانون الأسرة المعدل لا يعطي تفاصيل تطبيق هذه الشروط من قبل القاضي. الإبقاء على حق الرجل في تعدد الزوجات هو رمزي حيث أن هذا الأمر ليس شائعاً في الجزائر.


الحفاظ على الولي (الوكيل) عند عقد القران

بينما تُغيِّر التعديلات التي أُدخلت على قانون الأسرة نظام الولي عند الزواج، إلا أن المرأة تظل بحاجة إلى ولي يكون حاضراً عند عقد قرانها. وتنص المادة 11 من قانون العائلة على أن المرأة التي تبلغ السن القانونية يجب أن تعقد قرانها في حضور وليها الذي يمكن أن يكون والدها أو قريباً ذكراً أو أي شخص آخر تختاره. وليس واضحاً ما إذا كان الزواج يُعتبر باطلاً في غياب الولي. ويبدو أن التعديل يسمح فقط للمرأة بالاختيار الحر لوليها، بينما يظل يعزز الشرط القائم على التمييز والقاضي بحضور الولي لإتمام عقد الزواج. بيد أن القاصر لا تستطيع إبرام عقد زواج إلا عن طريق "وليها" الذي هو والدها أو قريبها. وتشير المادة 13 تحديداً إلى أن الولي، سواء أكان الوالد أو شخصاً آخر، لا يستطيع إرغام القاصر بموجب وصايته عليها على إبرام عقد زواج بدون موافقتها.


حضانة الأطفال والوصاية عليهم

بموجب قانون الأسرة للعام 1984، لا تستطيع الأم أن تتولى رعاية أطفالها حتى يبلغوا سن الرشد إلا إذا وافق والدهم على ذلك. ولا تستطيع الأم أبداً أن تصبح ولي أمر أطفالها، وتحتاج إلى الحصول على موافقة الوالد وإذنه من أجل أبسط الاحتياجات الأساسية للطفل، بما في ذلك تسجيله أو تسجيلها في المدرسة، وحتى الموافقة على مشاركة الطفل في الأنشطة المدرسية.


وتقرر المادة 87 بأن تعليم الأطفال أو الولاية عليهم هي من مسؤولية الوالد. ويُسمح للمرأة باتخاذ قرارات في حالة الطوارئ، أو في حالة غياب الوالد أو سوى ذلك من حالات العجز، من دون الحصول على إذن قضائي كما هو الحال في قانون العام 1984. وفي حال حدوث طلاق، تمنح المادة 87 الآن القاضي حق منح الولاية على الأطفال إلى الوصي عليهم، ما يمنح المرأة التي بيدها حضانة الأطفال حق إصدار القرارات المتعلقة بتعليمهم.


وتنص المادة 64 على أنه في حالة الطلاق تؤول حضانة الأطفال بحسب ترتيب الأولوية إلى الأم، ثم الأب، ثم الجدة (والدة الأم) ثم الجدة (والدة الأب) وهكذا دواليك، بقصد ضمان المصلحة الفضلى للطفل. يعد ذلك تحسن هام لقانون الأسرة للعام 1984.بيد أن المادة 62 من قانون الأسرة تُعرِّف تحديداً الوصاية على الأطفال بأنها تلقين الطفل دين والده، دون إيلاء أي اعتبار، كما يبدو، لدين الأم أو رغباتها. فالمادة 62تمسبشدة قدرة الأم على الإسهام المتساوي في القرارات الرئيسية المتعلقة بحياة أطفالها وتعليمهم.

و حسب المادة 66 من قانون الأسرة و التي تم الإبقاء عليها في تعديلات 2005 فإن الأم تفقد حضانة أطفالها إذا تزوجت مرة أخرى.


عدم تساوي الحقوق عند فسخ الزواج

إن تعديلات قانون الأسرة تعطي للزوجات أساس أكبر لطلب الطلاق. و لكن بالرغم من تضييق التعديلات للتمييز بين الرجل و المرأة في هذه المسألة فإن التمييز مازال موجود في القانون.


يستطيع الزوج أن يطلق زوجته بحرية من دون إعطاء مبرر، لكن الزوجة يجب أن تستوفي شروطاً محددة جداً من أجل المباشرة بإجراءات الطلاق. وتحافظ التعديلات في قانون الأسرة على التمييز القانوني بين الرجال والنساء في تلك القضية، برغم أن النساء يستطعن المطالبة بالطلاق في حالات محدودة ترد في المادتين 53 و54 من القانون.وتسمح المادة 53 الآن بسببين آخرين للطلاق الذي تطلبه المرأة: الخلافات اليومية بين الزوجين والإخلال ببنود عقد الزواج.


وهكذا تضطر المرأة إلى الإفصاح عن أسباب طلاقها بناء على شروط غير متساوية، ما يؤثر على حقوقها في الخصوصيات (الحياة الخاصة) فضلاً عن الكرامة. وتشمل أسباب الطلاق عدم الإنفاق، العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر و الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة.وبينما تذكر المادة 54 تحديداً بأنه يجوز للمرأة الحصول على الطلاق دون موافقة زوجها بدفع تعويض مالي (خلع) يستطيع القاضي تقدير قيمته على أساس مهرها التقديري عند إصدار الحكم. والرجال ليسوا مضطرين لفعل ذلك في حال طلبوا الطلاق.


وتوضح المادة 57 أن حكم الطلاق نهائي، ولا يمكن تقديم استئناف ضده إلا في تقسيمه للممتلكات، ومنذ إدخال تعديلات العام 2005، في ترتيبات الوصاية. وتضيف المادة 57 مكرر بأن القاضي يستطيع إصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة تتعلق بالنفقة والوصاية وترتيبات الزيارة أو المعيشة.


واجب الأب في توفير بيت مناسب للأطفال

في حال انهيار الزواج، تظل الوصاية على الأطفال بيد الوالدة، ويترتب على الوالد واجب توفير سكن لائق لهم بموجب المادة 72 من قانون الأسرة المعدل. وتقرر المادة 72 أيضاًأنه في حال الطلاق، عندما تُمنح الزوجة حق الوصاية، ستظل في بيت الزوجية إلى حين تنفيذ أي قرار قضائي يتعلق بالسكن. و يمكن أن يقلل ذلك من النساءالمطلقات أو منبوذات الآتي تعيشن في الشوارع مع أطفالهن في الجزائر. و لكن ليس للمرأة حقوق في بيت الزوجية إذا لم يؤد الزواج إلى إنجاب أطفال.


عدم المساواة في الميراث

يُعزز عدم المساواة بين الرجال والنساء في قانون الميراث التمييز المنهجي الذي تواجهه النساء في الجزائر. وقد تركت التعديلات الميراث على حاله دون المساس به، وبالتالي يظل قانون الأسرة يرجح مصلحةالأبناء على والبنات.

هكذا يكرس القانون معادلة رياضية شديدة التمييز وهي: كل ابن يساوي ابنتين.


حالة

تأثرت بشكل خاص بهذا التمييز القانوني النساء المتضررات من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النـزاع الداخلي، وبخاصة زوجات "المفقودين" (الذين هم ذكور في أغلبيتهم الساحقة). وكانت الصعوبات التي واجهنها إدارية واقتصادية على السواء ونجمت عن التمييز المزدوج ضدهن كنساء من ناحية وكمتضررات من عدم وجود نصوص قانونية كافية لمعالجة مشكلة حوادث "الاختفاء" من ناحية أخرى.


والنساء لا يتساوين في الحقوق كأوصياء على أطفالهن، حتى مع التحسينات التي أدخلتها التعديلات التي جرت على قانون الأسرة في العام 2005. لذا واجهن العديد من المشاكل الإدارية، مثل تسجيل أطفالهن في المدرسة، في غياب الزوج، ما لم يستصدرن حكماً إدارياً يعلن أن أزواجهن في عداد المفقودين. وكما ورد في الفقرة 2 من هذا التقرير، غالباً ما اعتبرت زوجات "المختفين" هذا الأمر تهديداً لحقهن في إجراء تحقيقات وزعمهن بأن أزواجهن ربما ما زالوا على قيد الحياة. كذلك واجهت زوجات "المختفين" مصاعب اقتصادية، لأنهن اضطررن إلى إعالة أنفسهن فضلاً عن أطفالهن في غياب أزواجهن. ولعل "اختفاء" الابن الذي كان يعيل عائلة براتبه يمكن أيضاً أن يفاقم الوضع الاقتصادي للنساء في العائلة، وبخاصة النساء الأكبر سناً المطلقات أو الأرامل واللواتي ليس لديهن دخل مستقل.


ومن المشكلات التي واجهتها بصورة متكررة النساء اللاتي "اختفى" أزواجهن عدم قدرتهن قانونياً على الاستفادة من معاشات التقاعد أو المدخرات أو الممتلكات أو غيرها من المقتنيات المادية المسجلة باسم الزوج، إلا إذا حصلن على شهادة وفاة. وبرغم أنه يحق للنساء فتح حسابات مصرفية، إلا أنه في الأغلبية العظمى من الحالات يكون الحساب المصرفي للعائلة باسم الزوج. وبالمثل، من المحتمل أن تكون العقارات مسجلة رسمياً باسم الزوج. وحيث تحصل زوجة الشخص "المختفي" على إعلان غياب، يتم إعداد جردة بالمقتنيات المادية للشخص المختفي ويعين وصي لإدارتها. وبرغم أن زوجة الرجل "المختفي" يمكن أن تصبح وصياً على العقارات والممتلكات المسجلة باسم زوجها، إلا أنها لا تستطيع استخدامها لتغطية النفقات المعيشية للعائلة عقب "اختفائه".


وتنص المادة 115 من قانون الأسرة على أن الأموال وغيرها من المقتنيات المادية للشخص المفقود لا يمكن استعمالها أو توزيعها كإرث إلا إلى حين وفاة الشخص، وعندها توزع وفقاً لنصوص الميراث في قانون الأسرة، ما لم تنص وصية مُعدة بصورة قانونية على خلاف ذلك. لذا لا تستطيع زوجات "المختفين" استخدام أصول العائلة إلى أن تنجز العملية التي تؤدي إلى إصدار شهادة وفاة. وتواجه النساء اللاتي "اختفى" أزواجهن واللاتي يحق لهن الحصول على معاش تقاعد إذا أصبحن أرامل مشكلات مشابهة. فأرامل الرجال الذين كانوا يعملون في وظائف رسمية تشمل ضماناً اجتماعياً يحق لهن الحصول على معاش التقاعد بعد وفاة أزواجهن.(19)بيد أن زوجات الرجال الذين "اختفوا" لا يستطعن الحصول على معاشات التقاعد هذه إلى حين صدور شهادة وفاة، كما تنص المواد من 109 إلى 115 من قانون الأسرة. ويتضمن الأمر رقم 06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية شروطاً مشابهة للمطالبة بالتعويض. بيد أن الأمر يشير تحديداً إلى أنه لا يجوز أن يمر أكثر من شهرين بين تاريخ إصدار شهادة تفيد أن الشخص مفقود وبين تاريخ إصدار شهادة وفاة. وفي قانون الأسرة تبلغ هذه الفترة أربع سنوات.


وبوصفهن نساء، واجهن صعوبات في الحصول على عمل لإعالة عائلاتهن. واحتمال حصول النساء على التعليم أو التدريب الذي يسهِّل دخولهن إلى سوق العمل أقل من احتمال حصول الرجال عليه في إطار البطالة المرتفعة في الجزائر. وبحسب ما ورد، واجهت بعض زوجات "المختفين" صعوبات إضافية نتيجة الوصمة الاجتماعية التي تُلصق "باختفاء" أزواجهن. واضطرت نساء عديدات أصبحن ربات الأسرة نتيجة "اختفاء" الزوج إلى إيجاد طرق غير رسمية للحصول على دخل لأنفسهن وعائلاتهن، لكن هذا يعني أيضاً أنهن يتمتعن بدرجة من الحماية تقل عن تلك التي يوفرها العمل الرسمي.


المعاقبة على العلاقات الجنسية التوافقية

يتضمن قانون العقوبات نصاً مهماً قائماً على التمييز يتعلق بالمعاقبة على الزنا. فوفقاً للمادة 339 من قانون العقوبات يشكل الزنا جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين. وعقوبات الزنا هي نفسها للرجال والنساء، باستثناء حالة الشخص غير المتزوج الذي لم يعرف أن الشخص الذي أقام علاقات جنسية معه كان متزوجاً. فإذا كان هذا الشخص امرأة، فيمكن معاقبتها بالعقوبة ذاتها التي يتم توقيعها على الشخص المتزوج الذي يثبت ارتكابه الزنا. أما الرجال غير المتزوجين الذين

u1610?واجهون الموقف ذاته، فلا تجوز معاقبتهم إلا إذا كانوا يعرفون أن شريكتهم متزوجة.(20)


العنف ضد المرأة

تتعرض النساء في الجزائر للعنف على أيدي جهات غير الجماعات المسلحة. وفي هذه الحالات، يترتب أيضاً على الدولة الطرف واجب تزويدهن بسبيل تظلم فعال، بما في ذلك سبيل تظلم قضائي وتأهيل وحماية كافيين.


وفي يوليو/تموز 2001، تعرضت مجموعة من النساء اللاتي يعشن ويعملن في حاسي مسعود، وهي منطقة غنية بالنفط تقع في جنوب الجزائر، لهجوم شنه حوالي 300 رجل. ورافق الهجوم، كما ورد، شائعات بأن النساء كن بائعات هوى. وتعرضت أغلبية النساء اللاتي هوجمن لاعتداءات جنسية، واغتُصبت بعضهن وتعرضت ثلاث منهن لاغتصاب جماعي. وطُعنت بعض النساء بسكاكين على وجوههن وأجسادهن وأُحرقت أخريات. وتم العبث بغرفهن ونهبها. ووقعت اعتداءات مشابهة، كما ورد،في بلدة تبيسة في الشهر ذاته. وحظي الهجوم بدعاية في الصحافة الجزائرية، وبوشر باتخاذ إجراءات قضائية. بيد أن عدداً قليلاً فقط من النساء أدلين بشهادتهن في المحاكمة. أما الأخريات فكن خائفات جداً. وفي النهاية، لم يُحكم إلا على رجل واحد بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الاغتصاب. ولم تتم مقاضاة أحد على الاعتداءات الجنسية الأخرى. واشتكت النساء اللاتي ذهبن للإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة من أنهن لم يحصلن على حماية مناسبة عقب الإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة ويقلن إنهن ما زلن يخشين جداً من أن يسعى الرجال أو عائلاتهم إلى الانتقام منهن. وعلاوة على ذلك، ما زلن يعانين من الصدمة التي ألمّت بهن نتيجة تعرضهن لاعتداء جنسي، فضلاً عن العواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فعل محرَّم مثل الاعتداء الجنسي.


ويعتقد أن العنف المنـزلي متفشٍ في الجزائر. وقد أقرت الحكومة ليس فقط بحقيقة أن العنف في العائلة يمثل مشكلة في الجزائر، بل أيضاً بعدم وجود تشريعات محددة تحمي النساء من العنف وإحصائيات حول مدى انتشار المشكلة. وأُجريت دراسة رئيسية حول العنف ضد المرأة في الجزائر بين ديسمبر/كانون الأول 2002 ويونيو/حزيران 2003 من جانب المعهد الوطني للصحة العمومية ونُشرت في العام 2005(21)، وبالتعاون مع مهنيين صحيين وقضائيين وأمنيين واجتماعيين ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومة وطنية تعمل بشأن العنف ضد المرأة. وبحسب الدراسة، فإن العنف المنـزلي، وبخاصة أفعال العنف التي يرتكبها الزوج ضد زوجته، مثلت أغلبية حالات العنف ضد المرأة في البلاد. وقدمت الدراسة توصيات مهمة، بما في ذلك حول تدريب الموظفين الذين يتعاملون مع العنف المنـزلي، وحول إقامة مراكز لإيواء ضحايا العنف المنـزلي وتعزيزها، وحول المعلومات الوطنية والتدابير الوقائية، وحول الحاجة لإجراء إصلاحات قانونية.


القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة

تجعل المادة 336 من قانون العقوبات الاغتصاب جرماً يعاقب عليه بالسجن مدة تتراوح بين خمس و10 سنوات، لكنها لا تُعرِّف الاغتصاب. والأشكال الأخرى للعنف الجنسي غير المُعرَّفة في قانون العقوبات، برغم أنه يمكن إدراجها تحت الأفعال المخلة بالجياء المقننة في المادتين 334 و335. والأدلة الطبية حاسمة في إثبات الاغتصاب في المحكمة، ويجب أن يقوم طبيب شرعي بفحص النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب، وفقاً للقانون. وتقول السلطات الجزائرية إن الأدلة التي يقدمها الأطباء، بخلاف الأطباء الشرعيين، يمكن النظر فيها أيضاً عملياً. ويستطيع الشهود تقديم أدلة أخرى تؤيد اتهام بالاغتصاب، برغم أن ذلك لا يُحتمل أن يحدث عملياً.


ولا توجد نصوص قانونية محددة حول العنف المنـزلي، برغم أن النساء تستطيع الآن تطليق أزواجهن في حال استخدموا العنف ضدهن (انظر قانون العائلة أدناه). ولا يوجد نص قانوني صريح يتعلق بالاغتصاب الزوجي. وتنص المادة 264 من قانون العقوبات على عقوبات بالنسبة لأفعال العنف المرتكبة ضد شخص آخر والتي تؤدي إلى مرض أو عجز عن العمل مدة تزيد على 15 يوماً. وهناك عقوبات أقل قسوة في حال عدم بلوغ عتبة العجز عن العمل البالغة 15 يوماً. وتحتاج النساء إلى شهادة طبية من جانب طبيب شرعي لإثبات هذا الأمر في المحكمة. وتجيز المادة 267 فرض عقوبات أكثر قسوة عندما يرتكب الشخص أعمال عنف ضد والديه. كما تجيز المادة 272فرض عقوبات أشد عندما يرتكب الوالد أو الوصي (ولي الأمر) أفعال عنف ضد طفل يتحمل مسؤولية عنه. وتجعل المادة 337 غشيان المحارم جرماً.


ولا تعرف نساء عديدات النصوص القانونية التي يمكن أن تمنحهن شكلاً من أشكال الانتصاف والحماية في حالة العنف. ويجب على النساء أن يتقدمن أولاً بشكوى لدى السلطات القضائية للاستفادة من المساعدة والحماية القانونيتين.


وكما قيل في حالة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف الجنسي في إطار النـزاع الداخلي، يُعتبر الإجهاض جرماً بموجب قانون العقوبات الجزائري. وبرغم أنه يمكن إجراء الإجهاض إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة، إلا أنه لا توجد نصوص محددة للإجهاض في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب، إلى جانب الاغتصاب الذي ترتكبه الجماعات المسلحة. ومع أنه لا توجد دراسات جازمة حول المسألة، إلا أنه يعتقد أن عدداً من النساء في الجزائر يلجأن إلى استخدام خدمات الإجهاض بصورة غير قانونية.


ولتعزيز حماية النساء من العنف المنـزلي في الجزائر، هناك حاجة، بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية التي تجعل صراحة كافة أشكال العنف ضد المرأة جرائم جنائية، لبرنامج واسع لنشر الوعي وتدريب المهنيين الذين قد يتعاملون مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف. وهم يشملون الموظفين الرسميين والهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين والمؤسسات القضائية، فضلاً عن المهنة الطبية. ويجب وضع برامج لتقديم المساعدة النفسية إلى النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنـزلي. وتقدم منظمات غير حكومية مثل "جمعية نجدة نساء في الشدّة" في الجزائر العاصمة، المأوى للنساء الهاربات من العنف في منازلهن، لكنها ليست ك

u1575?فية لمساندة جميع النساء المحتاجات إلى مكان يمكثن فيه عندما يهربن من العنف.


المادة الرابعة : حالة الطوارئ

تحدد المادة الرابعة المعايير التي يمكن فيها لدولة طرف أن تعلن حالة طوارئ. ولا يجوز أي انتقاص من المواد 6 و7 و8 (الفقرتان 1 و2) و11 و15 و16 و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب حالة الطوارئ. وينبغي على الدول الأطراف أن تبلغ فوراً الدول الأطراف الأخرى في العهد، عبر وساطة الأمين العام للأمم المتحدة، بالنصوص التي انتقصت منها والأسباب التي دفعتها إلى ذلك.


وبعدما حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على أغلبية المقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأولى التي شاركت فيها عدة أحزاب في ديسمبر/كانون الأول 1991، فرضت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ في فبراير/شباط 1992 لمدة سنة واحدة. وقد جرى تمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى في فبراير/شباط 2003، في انتهاك للدستور الجزائري، وما زالت قائمة حتى يومنا هذا، برغم أن السلطات أكدت في السنوات الأخيرة أن الوضع الأمني قد شهد تحسناً ملحوظاً وأنه تمت الآن السيطرة على خطر الجماعات المسلحة. وعندما أعلنت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ، أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها لم تزوده بأية معلومات حول النصوص التي انتقصت منها.


وبموجب إطار حالة الطوارئ، اعتمدت السلطات أيضاً قوانين طارئة محددة أُدمجت بأكملها فعلياً في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية في العام 1995. ووسعت هذه التدابير من نطاق عقوبة الإعدام وخفَّضت سن المسؤولية الجنائية إلى 16 عاماً، وزادت من فترة التوقيف للنظر من يومين إلى 12 يوماً. كذلك أدرج تعريف واسع وغامض للأفعال "الإرهابية" أو "التخريبية" في قانون العقوبات وزادت تدابير أخرىعدد الجرائم التي تهدد أمن الدولة لتشمل نسخ أو توزيع "منشورات هدامة"، و"تبرير الإرهاب بأية وسيلة كانت"أو "المشاركة في أية جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية".


وبينما تم اعتماد هذه التدابير الطارئة الاستثنائية لمواجهة أزمة محددة، إلا أنها باتت الآن راسخة في القانون العادي. ويبدو أنه تم صرف النظر عن شروط التناسب والضرورة القصوى والمدة المحدودة لتدابير الطوارئ عند دمجها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الجزائريين.

وتنتهك بعض هذه التدابير الطارئة المعايير الدولية وقد أسهمت مباشرة في انتهاكات الحقوق المكرسة في المواد 6 و7 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، برغم أن هذه الحقوق غير قابلة للانتقاص، حتى في حالة الطوارئ، وبرغم أن مستوى انتهاكات حقوق الإنسان قد تراجع في الجزائر قياساً بالتسعينيات، إلا أنه تظل ترد أنباء اليوم حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تُرتكب في سياق تدابير مكافحة الإرهاب. ومن الأمثلة المهمة المهلة الزمنية البالغة 12 يوماً التي يمكن خلالها احتجاز المتهمين "بارتكاب أفعال إرهابية أو تخريبية" دون تهمة أو استشارة قانونية (التوقيف للنظر).


وبحسب القانون الجزائري، يستطيع موظفو دائرة الاستعلام والأمن ممارسة دور الشرطة القضائية، وهي مهمة تمارسها عادة الشرطة أو الدرك. ويتمتع أفراد الشرطة القضائية بصلاحيات لفتح تحقيقات شرطية وتوقيف المشتبه بهم واعتقالهم لاستجوابهم لمدة محددة من الزمن تعرف بالتوقيف للنظر، إلى حين توجيه الاتهام أو إخلاء السبيل. وتقتصر فترة التوقيف للنظر على 48 ساعة في الحالات الجنائية العادية، لكن يجوز تمديدها لغاية 12 يوماً في الحالات المرتبطة بالأنشطة الإرهابية المزعومة. وتنتهك هذه الفترة الزمنية أصلاً أحكام المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن عدم مقابلة مستشار قانوني خلال هذه الفترة الزمنية يُسهِّل ارتكاب انتهاكات للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأنه يلغي ضمانة مهمة لحماية كل معتقل من أفعال التعذيب.


وحتى الضمانات القانونية لحماية المعتقلين مثل حقهم في الاتصال فوراً بعائلاتهم وتلقي زيارات منهم، والخضوع لفحص طبي يجريه طبيب من اختيارهم في نهاية فترة التوقيف للنظر قد جرى عادة تجاهلها عملياً من جانب قوات الأمن. وخلقت هذه الممارسة نمطاً واسع النطاق من الاعتقالات السرية وغير المعترف بها، خلال فترة التوقيف للنظر البالغة اثني عشر يوماً وما بعدها والتي سهَّلت ممارسة التعذيب والاختفاء القسري ضد آلاف الأشخاص.


وتخضع الشرطة القضائية لسلطة النائب العام. بيد أن موظفي دائرة الاستعلام والأمن يعملون، كما يبدو، بالفعل بدون إشراف من جانب النائب العام أو أية سلطات مدنية أخرى. وعلى عكس حالة التوقيف من جانب أفراد الشرطة أو الدرك، يبدو أن أعضاء النيابة لا يحاطون علماً بعمليات الاعتقال التي تجريها دائرة الاستعلام والأمن، ولا يزورون كما يظهر ثكناتها التي تُستخدم كأماكن للتوقيف للنظر. لذا لا يبدو أن أية مؤسسة مدنية تشرف على إجراءات التوقيف والاعتقال التي تتخذها دائرة الاستعلام والأمن، لضمان تقيدها بنصوص القانون الجزائري الرامية إلى حماية المعتقلين من التعذيب والاعتقال التعسفي.


المادة 6 : الحق في الحياة

تكفل المادة 6 تمتع كل إنسان بالحق في الحياة الملازم له.


عمليات القتل في سياق النـزاع

قُتل ما يصل مجموعه إلى 200,000 شخص في إطار النـزاع الداخلي الذي دار في الجزائر، وفقاً للأرقام الرسمية المنقحة في العام 2006. وكان بينهم العديد من المدنيين، برغم أن بعضهم كانوا أعضاءً في الجماعات المسلحة وسواهم أفراداً في قوات الأمن. وتتحمل جميع أطراف النـزاع الداخلي، ومن ضمنها الجماعات المسلحة وقوات الأمن الرسمية والميليشيا التي تسلحها الدولة، مسؤولية عن عمليات القتل. ولقي أشخاص كثر مصرعهم في انتهاك للمادة 6، حيث تعرض الآلاف للذبح و"الاختفاء" والقتل بعد التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والقتل العمد والتعسفي.ولا شك في أن انتهاكات واسعة النطاق للحق في الحياة قد وقعت في الجزائر، وأن السلطات الجزائرية تقاعست إلى حد كبير حماية حياة الناس وأمنهم.


وبرغم تراجع عمليات القتل بدرجة كبيرة عما كانت عليه في أوج النـزاع الداخلي، إلا أنها تظل تقع في الجزائر اليوم (انظر المقدمة). وترتكب الجماعات المسلحة بعض عمليات القتل خلال الهجمات التي تستهدف العسكريين، لكن المدنيين أيضاً. ويظل الأعضاء النشطون المشتبه بهم في الجماعات المسلحة يُقتلون خلال العمليات التي تقوم بها قوات الأمن، عموماً في المناطق التي ترد فيها أنباء حول أنشطة الجماعات المسلحة. وهناك كم قليل من المعلومات ولا تجري عادة أية تحقيقات في الملابسات المحيطة بقتل أعضاء الجماعات المسلحة. وتوحي ندرة اعتقال أعضاء الجماعات المسلحة خلال هذه العمليات الأمنية بأنه لا تبذل أية جهود لحقن دمائهم وأن قوات الأمن ربما ترتكب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وعلاوة على ذلك، قُتل أيضاً مدنيون خلال هذه العمليات الأمنية، وهناك بواعث قلق حول عدم قانونية بعض عمليات القتل هذه. كما أن انعدام التحقيقات الشاملة إلى جانب تدابير العفو التي تناولناها أعلاه، يزيد من ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب في الجزائر.


عمليات القتل غير القانونية الأخرى

وقعت أيضاً عمليات قتل غير قانونية أخرى خارج إطار النـزاع الداخلي. وفي العام 2001، قمعت قوات الأمن، بقسوة، سلسلة من المظاهرات المناوئة للحكومة في منطقة القبائل والتي أشعل فتيلها إطلاق النار في 18 إبريل/نيسان 2001 على طالب مدرسة ثانوية عمره 19 عاماً يدعى ماسنيسا قرماح على يد أحد رجال الدرك داخل مركز الدرك في بلدة دوالة بني،(22)وأُردي عشرات المتظاهرين العزل على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح. وفي مايو/أيار 2001 كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حقوقياً بارزاً هو محنديسعد، بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل المتظاهرين العزل. وأصدرت لجنة التحقيق تقريراً أولياً في يوليو/تموز 2001 نظر في الملابسات التي أحاطت بقتل حوالي 50 شخصاً في منطقة القبائل بين 18 إبريل/نيسان و11 يونيو/حزيران 2001 والنتائج التي توصلت إليها. وذكر التقرير، من جملة أمور، أن الدرك تدخلوا في الاحتجاجات من دون أن تطلب منهم السلطات المدنية ذلك؛ وأن قوات أمنية أخرى ربما تدخلت إضافة إلى الدرك؛ وأن رصاصات حية أُطلقت من بنادق كلاشنكوف إيه كيه 47 الهجومية؛ وأن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن لا يمكن تفسيرها بنقص في تدريب أفرادها وأنه لا يمكن تبرير إفلات المسؤولين عن ذلك من العقاب. وفي التقرير النهائي الذي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول 2001، خلصت لجنة التحقيق إلى أن نواحي الغموض في القانون الجزائري تسمح للعسكريين بمنح أنفسهم سلطة التدخل الفعلي في أي وضع يتعلق بالحفاظ على النظام العام أو إعادة استتبابه؛ وأن حرية التصرف التي يواصل بعض الموظفين الرسميين على كافة المستويات ممارستها فيما يتعلق بالقانون أظهرت أن "احترام القانون لم يدخل بعد قاموس المسؤولين في الجزائر".


وبعد مرور سنة، أصدرت السلطات المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 7 إبريل/نيسان 2002، الذي ينص على تعويض الذين أُصيبوا بجروح وأقرباء الذين قُتلوا في المظاهرات. كذلك أعلنت أن المسؤولين سيُقدَّمون إلى العدالة. بيد أنه على حد علم منظمة العفو الدولية، لم تتم مقاضاة إلا موظفين اثنين مكلفين بإنفاذ القانون جرت تسميتهما بشأن عمليات القتل التي وقعت في منطقة القبائل منذ إبريل/نيسان 2001. وكان أحدهما الدركي الذي أردى ماسنيسا قرماح بالرصاص في 18 إبريل/نيسان 2001، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة القتل الخطأ، حيث تسبب دون قصد بأذى ناجم عن استعمال الأسلحة النارية وعصيان الأوامر. وكان الآخر شرطياً أُدين بقتل رجل داخل مقهى في الوقت ذاته تقريباً الذي جرت فيه المظاهرات. وفي هذه الأثناء رُفض العديد من القضايا التي رُفعت ضد أفراد الدرك من جانب أقرباء الذين قُتلوا في المظاهرات بسبب عدم كفاية الأدلة. ولم تنشر السلطات أية معلومات حول إجراء مزيد من التحقيقات والمحاكمات للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المشاركين في عمليات القتل، ولا يبدو أنها اتخذت أية خطوات لضمان تقيد قوات الأمن بالمعايير الدولية التي تنظم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واستخدام القوة والأسلحة النارية. ولا يبدو أن السلطات قد أخذت بتوصيات اللجنة.


عقوبة الإعدام

تحتفظ التشريعات الجزائرية بعقوبة الإعدام بالنسبة لمجموعة واسعة من الجرائم، بينها جرائم تتعلق بالإرهاب تحددها المادة 87 من قانون العقوبات، برغم أن السلطات تقيدت بوقف واقعي لعمليات الإعدام منذ العام 1993. وتستمر المحاكم الجزائرية في إصدار أحكام بالإعدام. ويُفرض العديد من أحكام الإعدام غيابياً، بصورة رئيسية ضد الأشخاص المتشبه في أنهم أعضاء في الجماعات المسلحة النشطة في البلاد أو أولئك المشتبه في مشاركتهم في الإرهاب الدولي والذين يعيشون في الخارج.


وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة الإعدام في العديد من الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة (الجزء الثاني، الكتاب الثالث، الباب الأول، الفصل الأول): الخيانة (مادة 61-63)، التجسس (مادة 64)، الاعتداء ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن (مادة 77)، تكوين قوات مسلحة بدون إذن من السلطة الشرعية (مادة 80)، تولي أو الاحتفاظ بقيادة عسكرية بدون سبب مشروع (مادة 81)، التقتيل و التخريب (مادة 84)، قيادة عصابات مسلحة بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 77 إلى 84 بما في ذلك من اعتداءات و مؤامرات و جرائم أخرى ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن (مادة 86).


و كذلك ينص قانون العقوبات أن الجرائم التي تعد أعمال إرهابية حسب المادة 87 مكرر تعاقب بالإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن ا ?مؤبد (مادة 87 مكرر 1). و يعاقب بالإعدام كل من يحوز متفجرات أو يصنعها أو ستوردها أو يصدرها (مادة 87 مكرر 7). و ينص قانون العقوبات على عقوبة الإعدام في حالة استخدام الأسلحة أثناء حركة تمرد (مادة 89)، و كذلك تنظيم حركة تمرد أو إمدادها بالأسلحة (مادة 90).


إن إجراءات الطوارئ التي أُدخلت في سياق حالة الطوارئ سنة 1992 خفضت سن المسئولية الجنائية إلى 16 سنة. بيد أن الأحداث المتهمين بجرائم إرهابية أو تخريبية لا يحكم عليهم بالإعدام و تأخذ المحاكم عمرهم في الاعتبار. و غالباً ما يوضعون في مراكز للأحداث المجرمين.

وينص الفصل بعنوان الجنايات و الجنح ضد الدستور (الجزء الثاني، الكتاب الثالث، الباب الأول، الفصل الثالث) على عقوبة الإعدام في حالة التحريض على تدبير اتخاذ إجراءات بين سلطات مدنية و عسكرية لاستهداف الأمن الداخلي للدولة (مادة 114)، و العنف ضد أحد القضاة أدى إلى القتل العمد (مادة 148). وتعاقب بالإعدامجرائم التزوير (الجزء الثاني، الكتاب الثالث، الباب الأول، الفصل السابع) فما يخص النقود و السندات والأسهم (مادة 197) أو إدخالها البلاد (مادة 198).


وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. فعلى سبيل المثال، وضعت مسودة قانون تحد من عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات، و التي تم إحالتها إلى البرلمان الجزائري في العام 2006.البرلمان الجزائري صوّت ضد إلغاء عقوبة الإعدام. وتعاقب الآن جرائم التزوير (الجزء الثاني، الكتاب الثالث، الباب الأول، الفصل السابع) فما يخص النقود و السندات والأسهم (مادة 197) أو إدخالها البلاد (مادة 198) بالحبس المؤبد بدلا من الإعدام حسب تعديل قانون العقوبات التي تم استحداثها في ديسمبر 2006 (القانون 23-06 في 20 ديسمبر 2006).




المادة 7 : الحق في عدم التعرض للتعذيب

طوال الفترة قيد المراجعة في هذه المذكرة، نشأ نمط من ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة (يشار

إليها بسوء المعاملة) ضد الأشخاص الذين تقبض عليهم قوات الأمن وتعتقلهم. وتود منظمة العفو الدولية التشديد على أن أنباء التعذيب الذي تمارسه الشرطة والدرك ضد الأشخاص المعتقلين قد قلَّت كثيراً منذ تراجع حدة النـزاع الداخلي. ويبدو أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لم يعد يمارس على نطاق واسع في مراكز الشرطة.


بيد أن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص الذين تعتقلهم دائرة الاستعلام والأمن للاشتباه في أن لهم صلات بالإرهاب ظل مستمراً. وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن قدمت تقريراً مفصلاً حول هذه القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبل انعقاد دورتها الأولية في يوليو/تموز 2007.(23)


وتقر منظمة العفو الدولية بأن بضعة أشخاص تعرفهم اعتُقلوا لدى دائرة الاستعلام والأمن في العامين 2006، و2007 لم يذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم. وهؤلاء الأشخاص هم مواطنون جزائريون أبعدتهم المملكة المتحدة إلى الجزائر في العامين 2006 و2007 واعتقلتهم دائرة الاستعلام والأمن عقب وصولهم إلى الجزائر، وحظيت حالاتهم بدعاية واسعة وأُخضعت للكثير من التدقيق الدولي. بيد أنه بناء على تجربة منظمة العفو الدولية، غالباً ما يجد المعتقلون السابقون لدى دائرة الاستعلام والأمن ممانعة في الحديث عن أية تجربة تعذيب خوفاً من الانتقام منهم ومن عائلاتهم أو إلقاء القبض عليهم من جديد. حتى في الحالات حظيت بدعاية واسعة فقد انتهكت دائرة الاستعلام و الأمن القانون الجزائري (أنظر المادة 9 : الحق في الحرية والأمن).


أساليب التعذيب وغرضه

تشمل الأنباء الأكثر تكراراً حول التعذيب الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية وطريقة الشيفون التي يُقيَّد الضحية فيها ويجبر على ابتلاع كميات كبيرة من الماء القذر أو البول أو المواد الكيماوية التي تُصب على قطعة قماش توضع في فمه. كذلك ذكر المعتقلون أنهم جُردوا من ملابسهم وأُهينوا وضربوا على باطن أقدامهم (طريقة تعرف بالفلقة) أو عُلقوا بأذرعهم من السقف لفترات طويلة من الوقت إلى أن أدلوا بمعلومات. وفي بعض الحالات، ذكر المعتقلون أنهم هُددوا باعتقال الأفراد الإناث في العائلة واغتصابهن.


وغرض التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في معظم الحالات التي نُهيت إلى علم منظمة العفو الدولية هو انتـزاع معلومات من المعتقلين حول أنشطة الجماعات المسلحة في الجزائر أو حول الإرهاب الدولي. وبحسب ما ورد، طُلب من بعض المعتقلين إعطاء أسماء أشخاص آخرين قد تكون لهم صلات بالإرهاب. وتخشى منظمة العفو الدولية من أن بعض الاعتقالات التي تجريها دائرة الاستعلام والأمن تستند إلى معلومات تم الحصول عليها من معتقلين آخرين تحت وطأة التعذيب أو الإكراه. ثم يُرغم المعتقلون عادة على التوقيع على محضر استجواب غالباً ما يتضمن اعترافات حول التورط مع الجماعات المسلحة أو الإرهاب الدولي، برغم أنه لا يُسمح للمعتقلين بقراءة المحضر، أو أنهم يخافون جداً من أن يطلبوا قراءته. وأحياناً تتضمن محاضر الاستجواب إعلانات بأن المعتقلين عُوملوا جيداً في الاعتقال.


عدم احترام الضمانات ضد التعذيب

تعمل دائرة الاستعلام والأمن (التي تُعرف أيضاً باسمها السابق الأمن العسكري) تحت سلطة وزارة الدفاع وتظل قوة سرية وغير خاضعة للمحاسبة. ويتمتع أعضاؤها بسلطة التوقيف والاعتقال المخولة للشرطة القضائية، برغم أنه لا يوجد عملياً، كما يبدو، أي إشراف قضائي على عمليات التوقيف التي تجريها، على عكس الشُعب الأخرى لقوات الأمن الجزائرية، مثل الشرطة أو الدرك. وعادة يتولى أفراد من دائرة الاستعلام والأمن يرتدون ملابس مدنية إجراء الاعتقالات وقلما يكشفونعن هوياتهم للأشخاص الذين يعمدون إلى توقيفهم واعتقالهم.


وجرت العادة على اقتياد المعتقلين الذين تحتجزهم دائرة الاستعلام والأمن إلى ثكنات عسكرية، مثل ثكنة عنتر الكائنة في حيدرة بالجزائر العاصمة، لا تشكل أماكن اعتقال معترف بها. وتنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية على أن النائب العام يستطيع في أي وقت معاينة جميع أماكن التوقيف للنظر لضمان تقيدها بالضمانات المنصوص عليها بموجب القانون الجزائري. وخلال الاجتماع الذي عقدته مع مسؤولي وزارة العدل في مايو/أيار 2005، قيل لمنظمة العفو الدولية إنه يمكن معاينة جميع مرافق الاعتقال من قبل أعضاء النيابة وفقاً للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، ومن ضمنها مرافق الاعتقال التي تستخدمها دائرة الاستعلام والأمن. بيد أن المسؤولين لم يتمكنوا من تقديم أية معلومات محسوسة تثبت القيام بمثل هذه الزيارات إلى الثكنات التابعة لدائرة الاستعلام والأمن. ففي الفترة التي يُحتجز فيها المعتقلون رهن الاعتقال السري بدون أي اتصال بالعالم الخارجي، يتعرضون بأكبر درجة ممكنة لخطر التعذيب على يد دائرة الاستعلام والأمن.


وكما قيل أعلاه (انظر المادة 4)، يمكن قانونياً احتجاز المعتقلين الذين يُشتبه في أن لديهم معلومات حول الإرهاب لفترة تصل إلى 12 يوماً بدون تهمة أو مقابلة مستشار قانوني. لكن حتى الضمانات القانونية التي يمكن أن تحمي المعتقلين من التعذيب لا يبدو أن دائرة الاستعلام والأمن تحترمها. فالمادة 51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تمنح المعتقلين الحق في الخضوع لفحص طبي يجريه طبيب من اختيارهم في نهاية فترة التوقيف للنظر إذا قُدِّم طلب بذلك، وتقتضي إبلاغ المعتقلين بهذا الحق. ومع ذلك فإن الذين اعتقلتهم دائرة الاستعلام والأمن لم يذكروا أنهم خضعوا لفحص أجراه طبيب في نهاية الاعتقال السابق للمحاكمة الذي تبلغ مدته 12 يوماً، كما أنهم لم يُحاطوا علماً بهذا الحق. وتنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية على أن النائب العام يستطيع تعيين طبيب لفحص المعتقلين المحتجزين رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب المعتقل أو عائلته. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية لا توجد حالات أمر فيها أعضاء النيابة بإجراء فحص طبي لمعتقل تحتجزه دائرة الاستعلام والأمن. وحقيقة أن أعضاء النيابة لا يراقبون أماكن الاعتقال غير الرسمية التي تستخدمها دائرة الاستعلام والأمن تقوض قدرتهم على إصدار أوامر بإجراء فحوص طبية للمعتقلين. وقلما تجري السلطات القضائية الجزائرية تحقيقات صحيحة في الأدلة المادية على إمكانية حدوث التعذيب.


حالة : في 23 ديسمبر/كانون الأول 2003، قبض على منير حموش، 26 عاماً، من جانب أفراد في الأمن يرتدون ملابس مدنية في بلدة عين تغروت بولاية برج بوعريريج. وتلقت عائلته، التي انقطعت عنها أخباره عقب القبض عليه، مكالمة هاتفية في 29 ديسمبر/كانون الأول من مسؤولين أمنيين أعلنوا فيها وفاته. وقال المسؤولون الأمنيون إنه ربما انتحر وإن الفحص الجنائي قد أُجري فعلاً، وبالتالي لا حاجة للعائلة بأن تطلب إجراء فحص جنائي له. وعندما تسلَّم أقرباء منير حموش جثته، لاحظوا أنه كان يحمل جرحاً في رأسه وكدمات في يديه وقدميه. فدفنوا الجثة في 30 ديسمبر/كانون الأول، وسط حضور أمني كثيف. ولا يُعرف بأنه تم تسليم تقرير التشريح الذي أشارت إليه قوات الأمن إلى أقرباء منير حموش. ولم يُجرَ أي تحقيق شامل في الملابسات التي أحاطت بوفاته.


كذلك تكفل المادة 51 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية حق المعتقلين في الاتصال بعائلاتهم وتلقي زيارات منهم. ومع ذلك فإنه على حد علم منظمة العفو الدولية ليست هناك أية حالة سُمح فيها لأشخاص معتقلين لدى دائرة الاستعلام والأمن بتلقي زيارة من عائلتهم في مكان التوقيف للنظر. ويُمنع المعتقلون لدى دائرة الاستعلام والأمن بصورة روتينية من الاتصال بالعالم الخارجي، سواء في صيغة استشارة قانونية أو مساعدة طبية أو زيارات من عائلاتهم والسلطات القضائية، ويُحتجزون فعلياً بمعزل عن العالم الخارجي.


حالة :لم يعد فتحي حمدوش إلى منـزله بعدما خرج مساء 2 مارس/آذار 2007 في مستغانم، وهي بلدة تقع إلى غرب الجزائر العاصمة. وفي 5 مارس/آذار، أتى موظفون مسلحون من دائرة الاستعلام والأمن إلى منـزل عائلته. فاقتادوا سمير حمدوش شقيق فتحي إلى ثكنتهم في مستغانم، في منطقة تدعى "لو بلاتو". واحتُجز سمير في الثكنة طوال اليوم وتعرض للضرب كما ورد، لأنه سأل موظفي دائرة الاستعلام والأمن عما إذا كان لديهم تصريح بتفتيش المنـزل أو مذكرة اعتقال. ثم واجهوا سمير بشقيقه فتحي، الذي كان مكبلاً ومتورم الوجه، نتيجة الضرب كما يبدو. وطلبوا من سمير حمدوش تأكيد هوية شقيقه وسألوه عن أصدقائه وأقربائه. وبحسب ما ورد، أرغم موظفو دائرة الاستعلام والأمن فتحي على أن يقول لشقيقه إنه "واحد منهم"، ربما في إشارة إلى جماعة مسلحة. وأُخلي سبيل سمير عشية 5 مارس/آذار.


ومنذ 5 مارس/آذار، لم يُسمح لعائلة فتحي حمدوش برؤيته ولم تتلق أية أخبار رسمية عن مكان وجوده. وبحسب ما ورد، تلقت مكالمة من شخص مجهول الهوية بعد مضي قرابة الشهرين على توقيف فتحي، زعم صاحبها أن فتحي حمدوش نُقل إلى حي حيدرة بالجزائر العاصمة، المكان الذي توجد فيه ثكنة عنتر. ولا تتوافر معلومات حول أية تهم وُجهت إلى فتحي حمدوش، ولم يُسمح له بمقابلة ممثلين قانونيين. وبحسب ما ورد، استطاع فتحي إجراء مكالمة هاتفية مع عائلته في أواخريوليو/تموز 2007، قائلاً إنه بخير وسيُفرج عنه قريباً. ولم يقل أين يُعتقل أو لماذا أو من جانب أية جهة. ويظل معتقلاً في مكان مجهول، بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على توقيفه.


انعدامالتحقيقات في مزاعم التعذيب

لا تُجرى عادة أية تحقيقات في أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ولا يُعاقب مرتكبوها، برغم وجود نصوص قانونية يستطيع الضحايا بموجبها الحصول على نوع من الانتصاف.


وكما يذكر التقرير الدوري الثالث للجزائر، أُدخلت تعديلات على قانون العقوبات في العام 2004، تجعل التعذيب صراحةً جريمة(24)في القانون الجزائري وتحدد العقوبات المتعلقة به. بيد أن تعريف التعذيب الوارد في قانون العقوبات لا يتماشى مع التعريف الدولي للتعذيب.


ولا يبدو أن السلطات الجزائرية أجرت تحقيقاً في أي من حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المبلَّغ عنها التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في العام 2006. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية لا توجد حالة مهمة جرت فيها مقاضاة أي موظف في دائرة الاستعلام والأمن أو أي موظف آخر بسبب أفعال التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة منذ التعديلات التي أُدخلت في العام 2004 على قانون العقوبات.


وقد يمنع الخوف من دائرة الاستعلام والأمن أولئك الذين تعرضوا للتعذيب من تقديم شكوى. لكن حتى بالنسبة للذين يشتكون للنائب العام (أو القاضي) بأنهم تعرضوا للتعذيب، لا يبدو أنه يتم التحقيق في شكواهم.


وعلاوة على ذلك، تخشى منظمة العفو الدولية من أن تمنح تدابير "المصالحة الوطنية" للعام 2006 حصانة من العقاب لقوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بعد إصدار القوانين. ويبدو أن المادة 45 من الأمر06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والتي تمنح الحصانة من العقاب لقوات الأمن،تمنح عفواً شاملاً من المقاضاة للموظفين الرسميين الذين ربما شاركوا في ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة. وعلاوة على ذلك، تُجرِّم المادة 46 من هذا الأمر انتقاد قوات الأمن بعبارات عامة بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبالتالي ربما تُفسَّر بأنها تُعاقب على الشكاوى القانونية التي تُقدَّم ضد الموظفين الرسميين الذين يُشتبه في أنهم مارسوا التعذيب.


المادة9 : الحق في الحرية والأمن

تضمن المادة 9 حق كل فرد في الحرية و الأمن و تضع الضوابط المتعلقة بالاعتقال القانوني. إن الأفراد المعتقلين من قبل دائرة الاستعلام و الأمن يحرمون دائماً الحماية الموجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

وبحسب المادة 51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، ينبغي على الموظف الذي يُجري الاعتقال أن يُبلِّغ كل شخص يتم اعتقاله بحقوقه خلال التوقيف للنظر. وتنص المادة 51 مكرر 1 على أن المعتقلين في الحراسة النظرية يجب أن يُمنحوا فوراً جميع وسائل الاتصال بعائلاتهم وأن يتلقوا زيارات منهم.


ويستخف موظفو دائرة الاستعلام والأمن بشكل روتيني بهذه الضمانات المكرسة في القانون الجزائري. وفي معظم الحالات، يُجري الاعتقالات،كما ورد، موظفون يرتدون ملابس مدنية تابعون لدائرة الاستعلام والأمن لا يُعرِّفون بأنفسهم ويستخدمون سيارات لا تحمل أية علامات تدل على أنهاتابعة لقوات الأمن. وهم لا يخبرون الأشخاص المشتبه بهم ولا عائلاتهم بأسباب اعتقالهم. وهذا يقوض المادة 9-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على وجوب إبلاغ أي شخص يُلقى القبض عليه بأية تهم منسوبة إليه دون إبطاء.


وما إن يتم احتجازهم، لا يُحاط المعتقلون علماً بحقهم في الاتصال فوراً بعائلاتهم. وعادة لا يتم إبلاغ عائلات الموقوفين بمكان اعتقال أحبائهم، ولا تُتاح لهم وسائل الاتصال بهم، ناهيك عن زيارتهم. والأقرباء الذين يستفسرون لدى الشرطة أو الدرك أو النائب العام يُقال لهم عموماً إن الشخص ليس معتقلاً، أو أن مكان الاعتقال غير معروف. وأحياناً يُبلَّغون بصورة غير رسمية بأن قريبهم محتجز لدى دائرة الاستعلام والأمن، لكن دون تحديد المكان. ولا تحتفظ السلطات القضائية بسجل متاح أمام الجمهور بأسماء الموقوفين والمعتقلين لدى دائرة الاستعلام والأمن. فعملياً يحتجز المعتقلون لدى الدائرة بمعزل عن العالم الخارجي.


حالة :برغم عدم الاحترام الروتيني من جانب دائرة الاستعلام والأمن لحقوق المعتقلين المكفولة في القانون الجزائري، فإن دولاً أخرى أبعدت جزائريين يُشتبه في أن لهم صلات بالإرهاب إلى الجزائر في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. فمثلاً، تم إبعاد عدد من المواطنين الجزائريين من المملكة المتحدة منذ العام 2006، على أساس أنهم يشكلون "تهديداً للأمن القومي".(25)


وفي جميع الحالات الثماني للإبعاد من المملكة المتحدة إلى الجزائر التي رصدتها منظمة العفو الدولية، قُبض على الأشخاص المبعدين واحتُجزوا من جانب دائرة الاستعلام والأمن عقب وصلوهم إلى الجزائر. وقد قبضت عليهم جميعاً دائرة الاستعلام والأمن في المطار، باستثناء واحد قُبض عليه بعد أيام من وصوله إلى الجزائر العاصمة. ولم يذكر أي منهم أنه تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله لدى دائرة الاستعلام والأمن، وهذا أمر ترحب به منظمة العفو الدولية. بيد أن شخصاً واحداً على الأقل (يعرف فقط بالحرف "ح" لأسباب قانونية) قال إنه احتُجز في مكان استطاع فيه سماع أصوات أشخاص يبكون ويصرخون من الألم. وسُمح لثلاثة من المعتقلين بالاتصال بأقربائهم الذين يعيشون في الجزائر من مكان اعتقالهم لطمأنتهم. وهذا أمر غير مسبوق، لأنه جرت العادة على حرمان المعتقلين لدى دائرة الاستعلام والأمن من حق إجراء أي اتصال بعائلاتهم خلال الاعتقال السابق للمحاكمة. بيد أنه لم يتم إبلاغ أي من الرجال الثمانية بالمكان الذي كانوا يُعتقلون فيه خلال فترة الاعتقال السابق للمحاكمة. وعلاوة على ذلك، لم يستطع أي منهم تلقي زيارات من أقربائه، كما تنص على ذلك المادة 51 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. وهذا يبين أنه حتى في الحالات التي يسلط عليها الضوء الشديد، تظل دائرة الاستعلام والأمن تستخف بالضمانات الخاصة بحقوق المعتقلين التي يكفلها القانون الجزائري. ويمكن لهذه الضمانات، في حال احترامها، أن تقلل إلى حد ما من خطر ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة ضد الأشخاص الذين تعتقلهم دائرة الاستعلام والأمن. بيد أن عدم الاحترام الروتيني من جانب دائرة الاستعلام والأمن لهذه الضمانات وعدم خضوعها للمساءلة يعنيان أن خطر ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد أولئك الذين تعتقلهم يظل خطراً حقيقياً وجدياً.


وبحسب المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز للشرطة القضائية احتجاز المشتبه بهم مدة قصوى تصل إلى 48 ساعة رهن التوقيف للنظر يجب بعدها إما توجيه تهم إليهم أو إخلاء سبيلهم. بيد أنه يمكن تمديد هذا الحد الأعلى لمدة أربعة أيام إذا احتُجز المعتقل للاشتباه بأنه "يمس بأمن الدولة". وبناء على تصريح خطي من النائب العام، يمكن تمديده لمدة 12 يوماً، إذا اعتُقل المشتبه به بسبب مزاعم قيامه "بأفعال إرهابية أو تخريبية". وتنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه كلما وُضع شخص قيد التوقيف للنظر، ينبغي على موظف الشرطة القضائية إبلاغ النائب العام بذلك فوراً وتزويده بتقرير حول أسباب الاعتقال. وإضافة إلى ذلك تنص المادة 51 على أن النائب العام يجب أن يأذن خطياً بأي اعتقال بدون تهمة مدة تتجاوز أربعة أيام.


وعملياً، لا يبدو أنه تجري مراجعة قضائية منهجية للاعتقالات في الحراسة النظرية للأشخاص الذين تحتجزهم دائرة الاستعلام والأمن. وتقول العائلات والمحامون الذين اتصلوا بالنائب العام أثناء احتجاز الأشخاص من جانب دائرة الاستعلام والأمن إنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأكيد رسمي بأن الأشخاص قد اعتُقلوا، والأسباب الكامنة وراء هذه الاعتقالات ومكان الاعتقال. وهذا يوحي بأن السلطات القضائية لا تُحاط علماً بصورة منهجية بالاعتقالات التي تجريها دائرة الاستعلام والأمن، أو أنها تمانع في كشف المعلومات حول هذه الاعتقالات. ولا يبدو أن النائب العام يشرف بفعالية على الاعتقالات التي تجري في القضايا المتعلقة بالإرهاب، كما تقتضي المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملياً، فإن المعتقلين المتهمين بالقيام بأنشطة إرهابية يُحتجزون بصورة مألوفة من جانب دائرة الاستعلام والأمن لمدة 12 يوماً، أو حتى لمدة أطول دون إذن من النائب العام كما يبدو.


ولا يُسمح للمعتقلين بالاستعانة بمستشار قانوني خلال فترة التوقيف للنظر بموجب القانون الجزائري. لذا يمكن احتجاز الأشخاص الذين يُعتقلون بسبب صلاتهم المزعومة بالإرهاب لمدة 12 يوماً دون مقابلة محامٍ. وهذا ما يزيد من إمكانية تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة. وينص القانون الدولي على أنه لا يجوز السماح بالقيود والتأخر في إتاحة الفرصة للمعتقلين للاتصال بالعالم الخارجي إلا في ظروف استثنائية جداً ولفترات قصيرة من الوقت.


وعلاوة على ذلك، تحتجز دائرة الاستعلام والأمن أحياناً أشخاصاً بدون تهمة أو اتصال بمستشار قانوني لفترات أطول كثيراً من مهلة الـ 12 يوماً التي يحددها القانون. ويمكن تمديد فترات الاعتقال التعسفي هذه إلى ما لا نهاية، طوال أشهر أو حتى سنوات. وأحياناً يوضع المعتقلون الذين يُحتجزون مدة تزيد على فترة التوقيف للنظر قيد "الإقامة الجبرية" (انظر المادة 12). ولا يستطيع المعتقلون الذين تحتجزهم دائرة الاستعلام والأمن في هذه الأوضاع خارج الإطار القانوني، الطعن في قانونية اعتقالهم، لأنه لا يحق لهم بمراجعة قضائية حتى يُجلبون للمثول أمام القاضي للمرة الأولى، وهو ما يمكن أن يحدث بعد مضي أشهر على توقيفهم.


حالة : احتجزت دائرة الاستعلام والأمن محمد حريزي، وهو مواطن جزائري مولود في العام 1974، لمدة سنتين و34 يوماً بدون تهمة أو مراجعة قضائية. وكان قد قُبض عليه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2002 في المهدية بولاية تيارت، على أيدي قوات الأمن كما ورد التي اقتحمت منـزل عائلته عند الساعة 11,30 ليلاً. وفي اليوم التالي، تقدمت العائلة بشكوى لدى النائب العام، طالبةً معلومات حول الجهة التي قبضت على محمد حريزي وسبب القبض عليه وإجراء تحقيق في الطريقة التي قُبض عليه فيها. وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية، لم يؤمر بإجراء أي تحقيق أو يتم إجراؤه فعلاً في أعقاب الشكوى. وإلى أن تم جلب محمد حريزي للمثول أمام السلطات القضائية في مطلع العام 2005، لم تكن عائلته قد تلقت أية معلومات حول هوية الجهاز الأمني الذي قبض عليه أو سبب ذلك ولا حول المكان الذي يُعتقل فيه.


وطوال أكثر من سنتين، احتُجز محمد حريزي رهن الاعتقال السري في ثكنة عنتر العسكرية في الجزائر العاصمة، حيث ورد أنه تعرض للتعذيب على أيدي أفراد دائرة الاستعلام والأمن بالصدمات الكهربائية وأسلوب الشيفون. وقبل إحضاره إلى المحكمة، أُرغم على التوقيع على إعلان يفيد أنه قد عومل بإنسانية وأنه لم يتعرض لأي شكل من أشكال سوء المعاملة. وقد حوكم فيما بعد وصدر عليه حكم بتهم تتعلق بالإرهاب، لكن أُفرج عنه في 3 مارس/آذار 2006 وأُبلغ أن جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضده ستُوقف في إطار تدابير "المصالحة الوطنية". وكان محمد حريزي قد غادر الجزائر في العام 1992 وسافر إلى البوسنة والهرسك. وإلى معسكرات التدريب في باكستان، قبل أن يقاتل إلى جانب طالبان في الحرب التي نشبت في أفغانستان، ليعود بعدها إلى بلاده في العام 2002.


ويتعين أحياناً على المعتقلين الذين يعادون إلى الحبس الاحتياطي (على ذمة التحقيق) عقب توجيه تهم إليهم، الانتظار سنوات قبل تقديمهم إلى المحاكمة. والمادة 9-3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه يحق لكل شخص أن يُحاكم خلال مهلة زمنية معقولة أو أن يُخلى سبيله.


وتمنح المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية المحاكم الجزائرية الولاية القضائية على الجرائم العابرة للحدود. ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهم قبل المحاكمة لفترة أربعة أشهر، مع إمكانية تمديدها إلى أن تجمع الأطراف المعنية الأدلة اللازمة لدعم الاتهام. وتنص المادة 125 مكرر (من القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 يونيو/حزيران 2001) على أنه :


"عندما يتعلَّق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يجوز لقاضي التّحقيق وفق الأشكال ا ?مبينة في المادة 125 – 1 أعلاه، أن يمدِّد اغلحبس الموقتّت خمس (5) مرات.


عندما يتعلق الأمر بمجناية عابرة للحدود الوطنية، يجوز لقاضي التّحقيق وفق الأشكال البينة في المادّة 125 – 1 أعلاه، أن يمدِّد الحبس الموقت بإحدى عشرة (11) مرة.


في الحالة التي تقرِّر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخيرة مدة أربعة (4) أشهر عند كل تمديد. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت الممدّدة على هذا النحو اثني عشر (12) شهراً".(26)


والمدة المسموح بها في القانون الجزائري لفترة الاعتقال السابق للمحاكمة يبعث على القلق. وبموجب قانون العقوبات، وكما ذكرت الجزائر للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب في العام 2001، فإنه فيما يخص الجرائم الإرهابية، يجوز لقاضي التحقيق تمديد فترة الاعتقال السابق للمحاكمة خمس مرات بموجب المادة 125 مكرر، من القانون رقم 01-08. المؤرخ 26 يونيو/حزيران 2001. وفي حالة جرائم عابرة للحدود، لدى قاضي التحقيق الخيار بتمديد فترة الاعتقال السابق للمحاكمة 11 مرة، لمدة أربعة أشهر في كل مرة، ما يؤدي إلى إمكانية احتجاز المعتقل لمدة تبلغ 44 شهراً قبل المحاكمة.


حالة :يظل مالك مجنون، الذي قُبض عليه في 28 سبتمبر/أيلول 1999، ينتظر محاكمته، بعد مضي ثماني سنوات على اعتقاله. وقد أُحيلت قضيته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي قضت في أغسطس/آب 2006 أنه يجب محاكمته أو الإفراج عنه فوراً. كذلك حثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السلطات الجزائرية على فتح تحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوقه الإنسانية. وقد احتُجز مالك مجنون رهن الاعتقال السري لمدة سبعة أشهر عقب توقيفه، وورد أنه تعرض خلالها للتعذيب. وفي العام 2000 اتُهم بالمشاركة في قتل المطرب لوناس معطوبفي العام 1998.


المادة 12 : الحق في حرية التنقل

استخدمت السلطات الجزائرية تدابير الإقامة الجبرية لتقييد حركة الأشخاص الذين تعتبرهم خطراً على النظام العام. وفي بعض الحالات، خضع الأشخاص لأوامر تقييد طوال سنوات. وتنص المادة 12-3 على أن الحق في حرية التنقل والحق في اختيار المرء مكان إقامته "لا يجوز [تقييد الحقوق المذكورة أعلاه] بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد".


ويمكن اتخاذ تدابير الإقامة الجبرية بموجب الصلاحيات الخاصة المنسوبة إلى وزير الداخلية في سياق حالة الطوارئ سارية المفعول منذ 1992 (انظر المادة 4). وتخول المادة 6-4 من المرسوم الخاص بحالة الطوارئ(27)وزير الداخلية بوضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية بحيث يقتضي منهم البقاء في عنوان ثابت إذا اعتبرت أنشطتهم "مضرة بالنظام العام". ولا ينص المرسوم على أية تفاصيل تتعلق بالتطبيق العملي لهذا النص.


وتقتضي تدابير الإقامة الجبرية من الشخص البقاء في مكان إقامة ثابت وهي تهدف إلى تقديم بديل للسجن أو الاعتقال. وفي السنوات القليلة الماضية، وضعت وزارة الداخلية بعض المعتقلين قيد الإقامة الجبرية. وفي بعض هذه الحالات، لم تنص تدابير الإقامة الجبرية إلا على أنه لا يُسمح للشخص بمغادرة حدود ولاية الجزائر العاصمة ولم تحدد عنوان الإقامة أو مدة التدبير. وبما أنه في هذه الحالات كان الأشخاص معتقلين أصلاً في ثكنات دائرة الاستعلام والأمن، فيبدو أن هذه التدابير استُخدمت للتستر على الاعتقال التعسفي المطول لدى دائرة الاستعلام والأمن.


المادة 13 : حقوق اللاجئين والمهاجرين

تحظر المادة 13 عمليات الطرد التعسفي والجماعي وتنص على ضمانات إجرائية ومهمة تُقدَّم لأي شخص يراد طرده. وهي تشمل الحق في الطعن في الطرد وقانونيته أمام هيئة مختصة.

وبحسب ما ورد، يُطرد آلاف المهاجرين كل عام من الجزائر. وتشير الأنباء الصحفية التي تستشهد بمصادر الشرطة، إلى أن زهاء 35,000 مهاجر ينتمون إلى 55 دولة أفريقية وعربية قُبض عليهم في السنوات الست الماضية، وأُبعد 32,000 منهم. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أنه في حالات عديدة، لا تقترن عمليات الإبعاد بضمانات كافية، بما في ذلك إمكانية الطعن في أوامر الإبعاد، وأنها لذلك تشكل عمليات طرد جماعية. وفي بعض الحالات، كان الأشخاص المبعدون بحاجة إلى حماية دولية ولم تتح لهم الفرصة للطعن في عملية طردهم استناداً إلى مراجعة لظروفهم الفردية، ولضمان ألا يُعرَّضهم طردهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.


وقد وردت مزاعم ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المهاجرين غير النظاميين على يد الشرطة الجزائرية في السنوات الأخيرة، بما فيها الأنباء الصحفية حول تعرض النساء المهاجرات للانتهاكات الجنسية على أيدي الموظفين الجزائريين المكلفين بإنفاذ القانون. وتشير الأنباء إلى أن هذه الانتهاكات الجنسية وقعت في عدة مناسبات في السنوات الثلاث الماضية، وأنه في بعض هذه الحالات، زُعم أن النساء تعرضن لاغتصاب جماعي. وفي الآونة الأخيرة، تلقت منظمة العفو الدولية أنباء أفادت أن ثلاث نساء مهاجرات كن من ضمن أولئك الذين طُردوا من المغرب إلى الجزائر ليلة 23-24 ديسمبر/كانون الأول 2006 تعرضن لتفتيش جسدي ثم اغتُصبن من جانب شرطة الحدود الجزائرية. وزُعم أن هذه الحوادث وقعت على الحدود الجزائرية – المغربية بالقرب من بلده وجدة المغربية.


وحتى الأشخاص الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين من جانب مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الجزائر تعرضوا للإبعاد.


حالة :أقدمت السلطات الجزائرية في 19 أغسطس/آب 2007 على اقتياد 28 رجلاً، يبدو أنهم من أصل كونغولي منحهم مكتب المفوضية العليا للاجئين في الجزائر صفة لاجئ، من أجل إبعادهم من البلاد. وكان الرجال محتجزين طوال أشهر في مركز اعتقال يقع في رقان بجنوب الجزائر، بانتظار توطينهم في دولة ثالثة. ويبدو أن قرار إبعادهم اتُخذ بعد محاكمتهم أمام إحدى المحاكم في 16 أغسطس/آب بتهمة دخول الجزائر بصورة غير مشروعة. ولم يتم إخطارهم بأنهم سيُقدَّمون للمحاكمة ولم يسمح لهم بالاستعانة بمستشار قانوني خلال المحاكمة.


ونُقل الرجال الـ 28 على متن شاحنات أخذتهم إلى الحدود الجنوبية مع مالي. وخلال الرحلة، لم يُقدَّم لهم إلا النذر اليسير من الطعام وكانوا مكبلي الأيدي وكان يتم احتجازهم في مراكز اعتقال في كل ليلة. وقد أُعلن عن فقدان أحدهم عند وصولهم إلى الحدود المالية ويظل مكان وجوده مجهولاً. ورُمي السبعة والعشرون الآخرون في تين زواتين الواقعة على الحدود المالية في 24 أغسطس/آب، دون طعام أو ماء أو مساعدة طبية. وقد أصبحت تين زواتين في الآونة الأخيرة مسرحاً لنشاط جماعة مالية "متمردة" ولم يتمكن اللاجئون من التوجه مشياً على الأقدام إلى أقرب مدينة بسبب انعدام الأمن. ونُقلوا في النهاية على متن شاحنات إلى باماكو، عاصمة مالي، حيث تمكّنوا من مقابلة موظفي المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.


المادة 14 : الحق في محاكمة عادلة

حق كل شخص في محاكمة عادلة

تمس الانتهاكات الواضحة للمادتين 7 و9 من العهد الدولي، المبينة بالتفصيل أعلاه، الحق في محاكمة عادلة في الجزائر. وتود منظمة العفو الدولية التشديد على باعثي قلق إضافيين يتعلقان بالحق في محاكمة عادلة في الجزائر.


ففي أغلب الأحيان لا يحصل المتهمون بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب في الجزائر على مساعدة محامٍ عندما يمثلون للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق، في انتهاك للمادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح المعتقلين الحق في توكيل محام يختارونه بأنفسهم والحق في عدم الإدلاء بأقوال أمام القاضي. وفي حالة المتهمين بالإرهاب، فإنه حتى إذا تم فعلاً توكيل محام من جانب أقرباء المعتقل، فغالباً ما لا يعرف المحامي متى سيُجلب المعتقل للمثول أمام القاضي. وقد يمثل المعتقل أمام القاضي في أي وقت خلال فترة التوقيف للنظر البالغة 12 يوماً، أو بعد مضي أيام أو أشهر أو سنوات. وغالباً ما يعلم المحامي الذي جرى توكيله للدفاع عن المعتقل بعقد الجلسة بعد حدوثه. وأحياناً يذهب المحامون إلى مكتب قاضي التحقيق بعد مضي 12 يوماً على توقيف الشخص الذي يبحثون عنه، على أمل جلب موكلهم إلى هناك في ذلك اليوم. وفي أغلب الأحيان لا يُبلِّغ القاضي المعتقلين بحقهم في الحصول على مساعدة محامٍ.لذا يتم المساس الشديد بالحق في الاستعانة بمستشار قانوني في حالة المتهمين بالإرهاب في الجزائر.


كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء استخدام محاضر الاستجواب التي تحصل عليها دائرة الاستعلام والأمن كأدلة في المحاكم الجزائرية، وغالباً ما تشكل هذه المحاضر الدليل الوحيد المستخدم لإدانة الشخص في المحكمة، برغم أن المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن محاضر الاستجواب لدى الشرطة القضائية لا تشكل أدلة ولا يجوز استخدامها إلا من قبيل الاطلاع والعلم خلال الإجراءات القضائية.


ونظراً لانعدام الإشراف على الحجز لدى دائرة الاستعلام والأمن والمزاعم المستمرة حول ممارسة التعذيب فيها، فمن الواضح أن هذه الأقوال غالباً ما يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة الذي يُستخدم لانتـزاع اعترافات من المعتقلين. ونظراً لعدم إجراء تحقيقات عموماً في مزاعم المعتقلين حول التعذيب ووجود نمط من إفلات أفراد دائرة الاستعلام والأمن من العقاب، فإنه قلما يتم الطعن في صحة هذه الأقوال من جانب قاضي التحقيق أو خلال المحاكمة. ولا يوجد في القانون الجزائري حظر ضد استخدام الأقوال أو الاعترافات المنتـزعة تحت وطأة التعذيب أو قبولها.


حالة :قُبض على محمد بن يمينة، وهو مواطن جزائري من مواليد العام 1971 ومقيم في فرنسا، وذلك في الجزائر في سبتمبر/أيلول 2005 واعتُقل في مكان لم يكشف النقاب عنه بلا تهمة أو محاكمة، ودون أي اتصال بالعالم الخارجي طوال خمسة أشهر. وقبض عليه أفراد يرتدون ملابس مدنية لم يُعرِّفوا بأنفسهم وأبلغوه أن السلطات الفرنسية طلبت إلقاء القبض عليه. ويعتقد أن المكان الذي اعتُقل فيه كان ثكنة عسكرية، لكن خلال الأشهر الخمسة من اعتقاله لم يعرف أين هو ولم يُبلَّغ قط بذلك من جانب الذين اعتقلوه. وقال إنه لم ير ضوء النهار ولم يتحدث إلى أي شخص باستثناء مستنطقيه. وذكر أنه احتُجز في زنزانة صغيرة قذرة ليس بها نوافذ ولا كهرباء، حيث اضطر إلى النوم على أرضية خرسانية طوال الأسابيع القليلة الأولى، إلى أن أُعطي فراشاً. وبحسب ما ورد، لم يُسمح له باستخدام المرحاض إلا مرتين في اليوم. ومُنع من مقابلة مستشار قانوني ومن اللجوء إلى المحكمة للطعن في قانونية اعتقاله. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنه ربما تعرض للتعذيب. واتهمه مستنطقوه بأنه شارك في شبكة دولية ترسل المقاتلين المسلمين إلى العراق وبالتآمر لشن هجمات بالقنابل على مقر قيادة جهاز مكافحة التجسس الفرنسي وعلى مطار أورلي ومترو الأنفاق في باريس.


وجُلب محمد بن يمينة للمثول أمام قاضي التحقيق للمرة الأولى في 6 فبراير/شباط 2006. ولم يُسمح له بمقابلة محامٍ حتى في ذلك الوقت، لأن القاضي لم يُبلِّغه،كما ورد، بحقه في توكيل مستشار قانوني وفي طلب فحص طبي. وكما ورد، اشتكى لقاضي التحقيق من أنه أُسيئت معاملته وأُرغم على التوقيع على محضر الاستجواب بدون قراءته. ولا يُعرف بأنه تم إجراء أي تحقيق في هذه المزاعم. وقد أُعيد حبسه بتهم "الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية تنشطبالجزائر". وأُفرج عنه في 4 مارس/آذار 2006 في إطار تدابير "المصالحة الوطنية". بيد أنه أُعيد اعتقاله في 2 إبريل/نيسان، وبعد أن أمضى ثلاثة أيام قيد الاعتقال السري لدى دائرة الاستعلام والأمن نُقل إلى السجن. وكان من المقرر أن يُقدَّم للمحاكمة في يوليو/تموز 2007، لكن المحاكمة أُرجئت، لأن سلطات السجن "نسيت" ك5?ا يبدو نقله من السجن إلى المحكمة. وقد يُحاكم الآن في الدورة القضائية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2007.


استقلال القضاء

يؤكد الدستور استقلالية السلطة القضائية في المواد 138 و147 و148. وعلى سبيل المثال، تشير المادتان 147 و148 تحديداً إلى أن القضاة يتمتعون بالحماية ضد أي شكل من أشكال الضغط ولا يخضعون إلا لسلطة القانون. كما يتضمن الدستور الجزائري جزءاً منفصلاً بعنوان الرقابة والمؤسسات الاستشارية، الفصل الأول-الرقابة.‘ وينص الدستور على إنشاء مجلس دستوري لضمان الاحترام للدستور.


وأسس القانون الذي صدر في العام 1989 مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف من أغلبية من القضاة ينتخبهم نظراؤهم، ويتولى مسؤولية تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم. بيد أن المراسيم اللاحقة غيرت تكوينمجلس القضاء الأعلى في صالح السلطة التنفيذية و قيدت من سلطته حيث أصبح كيان استشاري بدلاً من صانع للقرار.


ونتيجة لذلك لم يعدالأمن الوظيفي مضموناً للقضاة وأعضاء النيابة و يخضع لإرادة الهيئات السياسية. وتظل السلطة القضائية في الجزائر شديدة الاعتماد على السلطة التنفيذية في مجال الترقية. إن الأمن الوظيفي ضمانة أساسية في استقلال القضاء. ينص المبدأ رقم 12 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية على تمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك. إن إمكانية تلاعب السلطة التنفيذية بالقضاة يفسد أيضا حق الأفراد في محاكمة عادلة.


ويترأس رئيس الجمهورية، وفقاً للمادتين 78(7) و154 من دستور العام 1996، مجلس القضاء الأعلى الذي يبت في تعيين القضاة ونقلهم ومسار مستقبلهم المهني. كما يشرف على تأديب القضاة. وبحسب المادة 3 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر/أيلول 2004، يقترح وزير العدل أسماء القضاة في أعقاب مداولات يعقدها مجلس القضاء الأعلى ويتم تعيينهم بمرسوم رئاسي.


وتمنح تركيبة مجلس القضاء الأعلى، المحددة في القانون العضوي رقم 04-12 الصادر في 6 سبتمبر/أيلول 2004، السلطة التنفيذية عدة مقاعد في مجلس القضاء الأعلى. وتشير المادة 3 إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتألف من رئيس الجمهورية الذي يترأس المجلس، ووزير العدل الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس، وكبير قضاة المحكمة العليا ورئيس نيابة المحكمة العليا (المادة 3(1)-3(3))، فضلاً عن ستة أشخاص آخرين يعينهم رئيس الجمهورية (المادة 3(5)).وتُملأ المقاعد العشرة المتبقية بقضاة يعينهم نظراؤهم (المادة 3(4)). وتحتاج قرارات المجلس إلى نصاب الثلثين (المادة 14) وتُتخذ على أساس أغلبية الأصوات، حيث يحتفظ الرئيس بالصوت المرجح في حال تعادل الأصوات (المادة 15).


ويشرف مجلس القضاء الأعلى على ترشيح القضاة ونقلهم وترقيتهم (المواد 18-20 من القانون رقم 04-12)، فضلاً عن الإجراءات التأديبية (المواد 21-33). وعندما ينعقد المجلس كهيئة تأديبية، يترأسه رئيس قضاة المحكمة العليا.


ونظراً لهيكل مجلس القضاء الأعلى، يتضح أن السلطة التنفيذية تحتفظ بموقع التأثير على المستقبل المهني للقضاة وأمنهم الوظيفي، ما يجعل السلطة القضائية معرضة للضغط من الحكومة.


أصبح تسييس القضاء واضحاً في المنافسة على الانتخابات الرئاسية في 2004. ففي 2003، كانت هناك منافسة على السيطرة على حزب جبهة التحرير الوطني بين على بن فليس، رئيس الوزراء السابق، و الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فقد قامت محكمة إدارية في نهاية 2003 بإلغاء قرار مؤتمر جبهة التحرير الوطني بإعلان على بن فليس قائداً للحزب. و قد تم تأكيد هذا الحكم في مارس 2004 من قبل مجلس الدولة و الذي يشرف على أعمال المحاكم الإدارية.


القضاة الذين أدانوا تسييس السلطة القضائية تم استبعادهم أو تحويلهم لإجراءات التأديب. فمثلاً، القاضي محمد راس العين، رئيس نقابة القضاة، تم عزله نهائياً من منصبه كقاضي في جلسة تأديبية أماممجلس القضاء الأعلى. و لم يحصل على محاكمة عادلة حيث لم يسمح له الاضطلاع على الأدلة في القضية التأديبية. زيتوني محمد، رئيس محكمة الجزائر العاصمة تم عزله من منصبه. و مناصرية رفيق، نائب مساعد، تم تعليق عضويته بالنيابة و تحويله لمجلس تأديبي.


محامو الدفاع والوقوف على مسافة واحدة

واجه المحامون الذين يتولون الدفاع في قضايا حساسة، مثل حالات الأشخاص المشتبه في أن لهم صلات بالجماعات المسلحة في الجزائر أو الإرهاب الدولي، المضايقة من السلطات.


ففي العام 2006، اتُهم محامي حقوق الإنسان أمين سيدهم بانتهاك القوانين التي يخضع لها تنظيم السجون وأمنها، استناداً إلى مزاعم أطلقتها سلطات السجن بأنه أدخل أشياء إلى المعتقلين من دون إذن.وكانت الأشياء في الحقيقة بطاقات عمل أعطاها أمين سيدهم للمعتقلين. وكانت هذه الأنشطة قانونية وجرت لما فيه مصلحة مساعدة موكليه. واستندت التهم التي وُجهت إليه إلى نصوص قانونية تحظر صراحة النقل غير القانوني "للأموال والمراسلات والعقاقير أو أي شيء آخر غير مصرح به" إلى المعتقلين. ومن خلال إساءة استخدام هذا النص لتجريم نقل بيانات الاتصال، منعت السلطات المحامي من تقديم دفاع فعال عن موكليه.(28)وبُرئت ساحة أمين سيدهم في إبريل/نيسان 2007.


وفي مايو/أيار 2006، ورد أن مسؤولاً جزائرياً حذر أمين سيدهم من أنه يخاطر بقضاء فترة في السجن تصل إلى خمس سنوات لثنيه عن إثارة بواعث قلق حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر في الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي عُقدت في بنجول بغامبيا. ويبدو أن هذا التهديد له علاقة بالمادة 46 من الأمر رقم 06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي تُجرم النقاش حول دور قوات أمن الدولة في النـزاع الداخلي.


كذلك يواجه تهم التشهير في قضية منفصلة. ففي مقابلة أعطاها لصحفي في مايو/أيار 2004، انتقد حقيقة أن أحد موكليه اعتُقل لمدة سنتين ونصف السنة دون محاكمة. وبسبب أقوال منسوبة إليه في أعقاب هذه المقابلة، اتُهم في سبتمبر/أيلول بالإساءة إلى سمعة القضاء. ولم يبت في القضية بعد.


المادة 15 : قانونية الجرائم الجنائية

يُقوض تعريف واسع للجرائم المتعلقة "بالإرهاب" في قانون العقوبات الجزائري أحكام المادة 15.


وكما ذكرت السلطات للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العام 2001، ينظمالمرسوم التشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413، الموافق 30 سبتمبر/أيلول 1992، ويتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب (المعدَّل والمكمَّل بالمرسوم التشريعي رقم 93-05 المؤرخ في9إبريل/نيسان 1993) البت في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والأفعال المرتبطة بها، حيث يُعدل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. وتُعرِّف المادة 1 من الأمر رقم 95 – 11 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415، الموافق 25 فبراير سنة 1995، والمنسوخة بالمادة 87 مكرر من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، العمل التخريبي أو الإرهابي على النحو التالي:


- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن خن خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.

- عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية،

- الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور،

- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحوا1 عليها أو احتلالها دون مسوع قانوني،

- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام،

- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات."


وتساوي المادة 2 من الأمر رقم 93-03، المنسوخة في المادة 88 مكرر 3من قانون العقوبات ما يلي بالأعمال الإرهابية:


"تعتبر أعمالاً تخريبية أو إرهابية أيضاً، المخالفات المبينة في هذا الفصل:

- إنشاء جمعيات أو هيئات أو تجمعات أو منظمات لغرض القيام بأنشطة تخريبية أو إرهابية؛

- الانتساب إلى عضوية هذه الجمعيات التخريبية أو الإرهابية أو المشاركة فيها بأي شكل؛

- الدعوة للإرهاب وتشجيع الأنشطة الإرهابية أو تمويلها؛

- استنساخ وثائق أو تسجيلات أو مواد مطبوعة تدعو للإرهاب أو تسجيلها أو طبعها.


وتمس العمومية المفرطة لهذه النصوص وافتقارها إلى التحديد العديد من الحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها المبدأ الأساسي للشرعية التي ترتكز عليها المادة 15. وعلاوة على ذلك تخلق خطراً واضحاً في تطبيقها التعسفي من جانب السلطات الرسمية. وقد فُسِّرت هذه النصوص الغامضة بأنها تشمل الممارسة السلمية للحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد ضاعفت هذه التعديلات لقانون العقوبات(29)من العقوبات المفروضة على الجرائم المصنفة كأنشطة إرهابية، وتم توسيع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم كان يُعاقب عليها سابقاً بالسجن المؤبد. ويعاقب على أنشطة مصنفة بعبارات عامة مثل تشجيع الأنشطة الإرهابية أو تبرير الأفعال الإرهابية بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات. والانتساب إلى عضوية جماعة إرهابية في الخارج، أياً كان شكلها، يُعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 20 عاماً، بصرف النظر عما إذا كانت الأنشطة موجهة ضد المصالح الجزائرية أم لا.(30) ونظراً للتعريف المفرط في العمومية للإرهاب والجرائم الإرهابية، تضع هذه النصوص نظاماً من الصلاحيات الاستنسابية الواسعة ولا تستوفي الشروط الأساسية للشرعية القانونية.


المادة 17 : الحق في الخصوصيات

تنص المادة 17 على حق كل شخص في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياته أو عائلته أو منـزله أو مراسلاته، فضلاً عن حمايته من التهجمات غير القانونية على شرفه وسمعته.


وكما ذكرنا في قضية فتحي حمدوش، فإنه بموجب المادة 7، أجرت دائرة الاستعلام والأمن وغيرها من المسؤولين الأمنيين عمليات تفتيش لمنازل أشخاص بدون إبراز مذكرة تفتيش.


ويتم تجريم بعض جوانب الحياة الخاصة بموجب القانون الجزائري. فعلى سبيل المثال، تُجرَّم العلاقات الجنسية التوافقية بين راشدين خارج إطار الزواج، فضلاً عن العلاقات التوافقية بين أبناء الجنس الواحد. وتعاقب المادة 338 من قانون العقوبات على أفعال الميل الجنسي المثلي بالسجن مدة تتراوح بين شهرين وسنتين، وبغرامة تتراوح قيمتها بين 500 و2,000 دينار. وتزيد المادة 333 المتعلقة بالجرائم التي تخدش الحياء العام العقوبات في حال ارتكاب "أفعال الشذوذ الجنسي التي ترتكب ضد شخص من نفس الجنس" وتنص على عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وعلى غرامة تتراوح بين 1,000 و10,000 دينار.


المادة 18 : الحق في الحرية الدينية

تحمي المادة 18 حق كل شخص في الحرية الدينية.

ويعاقب القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو/حزيران 2001 والذي عدَّل قانون العقوبات وكمَّله، وفقاً للمادة 87 مكرر 10 من القانون"بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50,000دج إلى 200,000دج كل من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النب0?لة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم".


وفي 28 فبراير/شباط 2006، اعتُمد قانون لتنظيم الفرق الدينية الأخرى بخلاف الإسلام. ويُجرِّم القانون الأقوال أو الكتابات الدينية التي تُعتبر بأنها تمس بقوانين الدولة أو تحرض الناس على العصيان أو التحريض أو الإكراه أو غيره من وسائل الإغراء لحمل شخص مسلم على اعتناق دين آخر؛ وجمع الأموال لأسباب دينية لا تخضع للأنظمة الرسمية؛ والأنشطة الدينية التي لا تخضع للأنظمة الرسمية. وقد صيغت أحكام عديدة في القانون بعبارات غامضة ويمكن أن تقوض حق كل شخص في الحرية الدينية.


وينص القانون على أن الفرقالدينية الأخرى بخلاف الإسلام يجب أن تمارس عباداتها في أماكن تعتمدها الدولة وينشئ لجنة وطنية للشعائر الدينية مخولة بتنظيم عملية تسجيل الجمعيات الدينية.


وفي مايو/أيار 2007، أصدرت الحكومة الجزائرية المرسوم التنفيذي 07-135 الذي يشير تحديداً إلى أنه يجب تقديم طلب للحصول على إذن بممارسة شعائر دينية غير إسلامية من الوالي قبل خمسة أيام على الأقل من موعد المناسبة. ويجب أن يتضمن هذا الطلب معلومات حول ثلاثة منظمين رئيسيين للمناسبة وغرضها والعدد المتوقع للحضور والجدول الزمني للمناسبات والمكان المزمع إقامتها فيه. والوالي مخول بتنظيم الأماكن التي يمكن أن تقام فيها هذه الشعائر وبرفض إعطاء الإذن بإقامة مناسبة دينية إذا كانت تشكل خطراً على النظام العام.


وفي يونيو/حزيران 2007 صدر مرسوم آخر هو المرسوم التنفيذي 07-158 للنص على تركيبة اللجنة الوطنية للفرق الدينية الأخرى بخلاف الإسلام وعملها. وينص المرسوم على أن اللجنة الوطنية ستكون برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف وتضم ممثلين رفيعي المستوى عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والأمن القومي ومقر قيادة الشرطة الوطنية والهيئة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان المعروفة باسم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.


وقد حصلت منظمة العفو الدولية على القليل من المعلومات حول تطبيق القانون. وزعمت الأنباء الصحفية أنه في يونيو/حزيران 2007، جرت مقاضاة خمسة أشخاص بموجب القانون، بتهم التبشير بالمسيحية والإخلال بالنظام العام. وزُعم أن عقوباتهم تراوحت بين السجن لمدة سنة واحدة وبين غرامة مالية.(31)


المادة 19 : الحق في حرية التعبير

تواصل السلطات الجزائرية مضايقة وسائل الإعلام الخاصة الجزائرية ومقاضاتها في المحاكم، وبخاصة من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين والصحف الخاصة بتهم مختلفة، بينها التشهير والقدح والذم. وقد حدَّت التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات في يونيو/حزيران 2001 من الحق في حرية التعبير في الجزائر، بما في ذلك عن طريق زيادة الغرامات على جرم التشهير. وحددت التعديلات على القانون أحكاماً قاسية بالسجن تصل إلى سنة واحدة وغرامات تصل إلى 250,000 دينار بحق الأشخاص الذين يتبين أنهم مذنبون بالتشهير برئيس الجمهورية أو بالمؤسسات الرسمية الأخرى، مثل الجيش أو البرلمان أو السلطة القضائية، عن طريق استخدام كلمات مكتوبة أو محكية أو رسوم. ويتعرض محرر وناشر المقال أو الرسم المسيء، فضلاً عن المطبوعة نفسها للمقاضاة أيضاً بموجب القانون. وقد وُضعت عقوبات، بينها أحكام بالسجن تصل لثلاث سنوات، بحق كل شخص يحاول الوعظ في أماكن العبادة بدون إذن.


وتعرض الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص للمقاضاة بتهم نشر أنباء كاذبة أو "التشهير". كذلك قُدِّم نشطاء حقوق الإنسان للمحاكمة بتهم مشابهة.


حالة :حُكم على محمد إسماعين رئيس فرع غليزان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة سنة واحدة في فبراير/شباط 2002 بتهم التشهير بعدما طرح في الصحف أسئلة تتعلق بمشاركة الدولة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتتعلق قضيته باكتشاف قبر جماعي بالقرب من غليزان بغرب الجزائر. وبرغم أن السلطات أخرجت عموماً الرفات الموجودة في هذه القبور، فقد كانت تقول عادة إنه يتعذر تحديد هوية أغلبية الجثث التي عُثر عليها إن لم يكن جميعها. وزعم محمد إسماعيل أن جثث حوالي 20 ضحية من ضحايا عمليات الاختفاء القسري التي قامت بها قوات الأمن والميليشيات المحلية التي تسلحها الدولة قد دُفنت في موقع لقبر جماعي في سيدي محمد بنعودة في ولاية غليزان وأن الجماعات المسؤولة نقلت الجثث إلى مكان آخر عند اكتشاف الموقع للتغطية على جرائمها.


ورُفعت دعوى قضائية ضده في العام 2001 وأُدين بالتشهير بتسعة من رجال الميليشيا في يناير/كانون الثاني 2002 وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة عند الاستئناف وبغرامة تبلغ 5000 دينار وبتعويضات بلغ مجموعها 270,000 دينار (3500 دولار أمريكي). وُقدّم استئناف ضد القرار أمام المحكمة العليا التي قضت في منتصف العام 2007 أنه يجب إعادة محاكمته أمام محكمة الاستئناف.(32)ويتوقع إجراء المحاكمة الجديدة قبل نهاية العام 2007.


وزاد إصدار أمر رئاسي في 27 فبراير/شباط 2006 لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، من القيود المفروضة على إجراء تحقيق في الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الحرب الأهلية الجزائرية التي وقعت في التسعينيات أو تغطية أخبارها. والمرسوم الذي نوقش تحت الجزء 2 من هذا التقرير، يفرض قيوداً كاسحة على حرية التعبير، فضلاً عن غرامات باهظة وعقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على "أي شخص يستخدم بالكلام أو الكتابة أو أي فعل آخر جروح المأساة الوطنية أو يستغلها لإلحاق الأذى بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وإضعاف الدولة ... أو تشويه صورة الجزائر دولياً". وتحديداً تنص المادة 46 من المرسوم على أن :


"يعاقب بالحبس مدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج، �603?ل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو تشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية".


ويهدد هذا النص حق الضحايا وعائلاتهم والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجزائريين في توثيق سلوك قوات الأمن الرسمية خلال سنوات النـزاع الداخلي أو الاحتجاج عليه أو التعليق عليه بصورة انتقادية.


المادة 21 : الحق في التجمع السلمي

تنص المادة 21 على الحق في التجمع السلمي.

كما ذكرنا في الجزء 6 من هذه المذكرة، جوبهت المظاهرات التي جرت في منطقة القبائل في العام 2001 بالقمع الشديد. ومنذ الأحداث التي وقعت في منطقة القبائل في العام 2001، ورد أن السلطات الجزائرية لم تسمح بقيام مظاهرات في الجزائر العاصمة.


وتخضع إقامة التجمعات لتصريح من الوالي بتفويض من وزارة الداخلية، ويجب طلب التصريح قبل ثمانية أيام من موعد إقامة المناسبة. وفي حالة الاجتماعات العلنية، يجب طلب التصريح قبل خمسة أيام من موعد المناسبة. وعملياً غالباً ما يتم رفض منح تصريح بعقد تجمعات واجتماعات عامة، إذا كانت تتعلق بمواضيع لا توافق عليها السلطات.


كان من المقرر عقد ندوة حول "السلام والمصالحة"في 7 فبراير/شباط 2006 مع جمعيات عائلات "المختفين" وجمعيات تمثل ضحايا الجماعات المسلحة، بوجود خبراء دوليين في القضاء الانتقالي. وبحسب ما ورد، قُدِّم طلب للحصول على تصريح، لكنه رُفض قبل ليلة من موعد المناسبة. وبحسب ما ورد، رُفضت طلبات التأشيرة التي قدمها بعض الخبراء الدوليين لحضور الندوة. وفي اليوم التالي، منعت قوات الأمن الناس الذين تجمعوا لحضور الندوة أمام أحد الفنادق من الدخول. ولم تتم إقامة الندوة.


المادة 22 : الحق في حرية تكوين الجمعيات

تكرس المادة 22 الحق في حرية تكوين الجمعيات. وتحدد المادة 22-2 معايير صارمة لفرض قيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات.وتنص على أنه : "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذا المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".


وتكفل المادة 42 من الدستور الجزائري الحق في تشكيل أحزاب سياسية طالما أنها لا تقوم على "أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو تتعلق بالنوع الاجتماعي أو جنسي أو مهني أو جهوي" ويعيد قانون (القانون رقم 97 – 09 المؤرخ في 6 مارس/آذار 1997 الخاص بالأحزاب السياسية) التأكيد على هذه القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب السياسية أو أنشطتها في المادة 5 منه. وتنص المادة 3 من القانون نفسه على "عدم استعمال المكونات الأساسية للهوّة الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، لأغراض الدعاية الحزبية".


وقد تمت صياغة هذه القيود بطريقة غامضة وبالتالي تخضع للتأويل من جانب السلطات. وفي العام 1999، أخفقت ثلاثة أحزاب سياسية على الأقل في الحصول على التسجيل بموجب القانون 97-09. وهي "حركة الوفاء والعدالة"، برئاسة وزير الخارجية السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية في العام 1999 أحمد طالب إبراهيمي، و"جبهة القوى الديمقراطية"، برئاسة سيد أحمد غزالي، و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية"، برئاسة عمارة بن يونس.


ولا توجد معايير لتطبيق هذا النص، الذي صيغ مجدداً بعبارات غامضة ويمكن أن يُستخدم للمساس بالحق الأساسي في حرية تكوين الجمعيات. ويستهدف هذا النص ضمناً أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أشعل حظرها في العام 1992، بعدما كانت تتجه إلى تحقيق الفوز في الانتخابات، فتيل النـزاع الداخلي.


ويقترح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للعام 2005 منع "العابثون بتعاليم"الدين لغايات سياسية من المشاركة في الحياة السياسية. ويرى الجزائريون وسواهم أن هذه الصياغة تستهدف الجبهة الإسلامية للإنقاذ وزعماءها. وحظرت الحكومة المدعومة من العسكر الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعدما فاز الحزب بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 1991. وينص الميثاق على ما يلي:


"ثالثاً:إن الشعب الجزائري، وإن كان مستعداً للصفح، ليس بوسعه أن ينسى العواقب المأساوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الإسلام دين الدولة.


إنه يؤكد حقه في الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل تلك الضلالات، ويقرر بسيادة حظر ممارسة أي نشاط سياسي، تحت أي غطاء كان، من قبل كل من كانت له مسؤولية في هذا العبث بالدين.


إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يقرر أيضاً ألا يسوغ الحق في ممارسة النشاط السياسي لكل من شارك في أعمال إرهابية ويصر، رغم الأضرار البشرية والمادية الفظيعة التي تسبب فيها الإرهاب والعبث بالدين لأغراض إجرامية، على رفض الاعتراف بمسؤوليته في تدبير وتطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهاداً ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية".


وينص الأمر رقم 06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةفي المادة 26 منه على حظر الأنشطة السياسية التي يقوم بها أي شخص مسؤول عن استخدام الدين على النحو الذي أدى إلى "المأساة الوطنية".


ولا يحدد الميثاق ولا الأمر رقم 06-01 تفاصيل كيفية تنفيذ الحظر. ومن الواضح أن هناك تأثيراً محتملاً على حرية تكوين الجمعيات. وبينما يجوز للدولة أن تحد من مشاركة الأشخاص أو الجماعات ا04?تي تمارس العنف أو تحرض عليه في الحياة السياسية، إلا أن غياب معايير محددة لفرض مثل هذا الحظر ينتهك مبدأ الشرعية القانونية ويخلق إمكانية الاستخدام التعسفي والقيود غير المبررة على حرية تكوين الجمعيات. ويجب أن تكون أية معايير تمنع تنظيماً أو شخصاً من المشاركة في الحياة السياسية صريحة وواضحة بشكل كافٍ، وتخضع للمراجعة من جانب هيئة قضائية حيادية ومستقلة.


المادة 24 : حق الأطفال في الحماية

تنص المادة 24 على وجوب تمتع كل طفل بالحق في الحماية كقاصر بدون أي تمييز. ويُعطى كل طفل اسماً.


وهناك تمييز واضح في الجزائر بين الأطفال المولودين خلال زواج شرعي وبين الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وتنص المادة 40 من قانون الأسرة على أن الأبوة يحددها زواج صحيح، حتى وإن أُلغي الزواج أو انتهى بعد الحمل بالطفل. وبرغم أن المادة 40 تسمح أيضاً للقضاة باستخدام طرق علمية لتحديد الأبوة، وتفتح المجال أيضاً لتسجيل الأطفال المولودين في زواج عرفي، إلا أنها لا تتضمن أحكاماً محددة تتعلق بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج الذين لم يعترف بهم آباؤهم.


ويتمثل التأثير القانوني لهذه النصوص في أن الأطفال الذين لم يعترف بهم آباؤهم لا يمكن أن يُسجلوا باسم والدهم وبالتالي يحملون اسم والدتهم، عوضاً عن الاسمين اللذين يمنحان لهم بموجب الانتماء الأبوي. وغالباً ما يعاني هؤلاء الأطفال من وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالعلاقات الجنسية التي تقام خارج إطار الزواج. وكإجراء للتخفيف من وصمة العار التي تُلصق بالأطفال الذين وُلدوا خارج إطار الزواج، أوصت السلطات الجزائرية بإعطاء اسم ذكر للأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج والذين سيُسجلون باسم أمهاتهم.


ويستطيع الأطفال المتروكون الذين لا يُعرف والدهم ولا والدتهم الحصول على اسم الوصي القانوني الذكر عليهم إذا طلبوا ذلك. وبرغم أن التبني ممنوع قانونياً، يسمح إجراء للكفالة بوضع الأطفال المتروكين لدى عائلات تتولى تنشئتهم. بيد أنه في حالة وفاة الكفيل الذكر، تنقل الوصاية على الطفل المكفول إلى ورثة المتوفى ومن يسميهم. وبرغم أن الوالدة التي تربي الطفل، بوصفها زوجة المتوفى، هي ضمن الورثة، إلا أن قرار الاحتفاظ بالوصاية على الطفل ينتقل إلى جميع الورثة ومن سماهم المتوفى. وفي حالة الأطفال المولودين خلال الزواج، تنتقل الوصاية تلقائياً إلى الأم. وفي حالة طلاق الوالدين اللذين توليا تنشئة الطفل، تؤول الوصاية على الطفل إلى الوالد الذي يشكل الوصي القانوني بموجب إجراء الكفالة. وفي حالة الأطفال الشرعيين، تؤول الوصاية إلى الأم بحسب ترتيب الأولوية، وفقاً للتغييرات التي أُدخلت على قانون الأسرة (انظر المادة 3).


********


(1) CCPR/C/DZA/3، 7نوفمبر/تشرين الثاني 2006.


(2) ليس ممكناً إعطاء رقم دقيق للذين قُتلوا منذ العام 1992 في الجزائر. وتشير تقديرات السلطات في العام 2006 إلى أن ما يصل إلى 200,000 شخص ربما قُتلوا في غمار العنف.


(3) "حصيلة القتلى في العنف بالجزائر تزيد على الضعفين"، رويترز، 1 أغسطس/آب 2007.


(4) انظر الجزائر : منظمة العفو الدولية تدين التفجيرات التي وقعت في الجزائر العاصمة (رقم الوثيقة : MDE 28/009/2007، 11إبريل/نيسان 2007) والجزائر : منظمة العفو الدولية تدين الهجوم الانتحاري الذي وقع في بتنة (باطنة) (رقم الوثيقة : MDE 28/016/2007، 7سبتمبر/أيلول 2007).


(5) CCPR/C/DZA/Q/3، 20أغسطس/آب 2007.


(6) السؤال الذي طرح في الاستفتاء والذي يمكن للناخبين أن يجيبوا عليه بنعم أو لا كان : "هل أنتم مع مسعى رئيس الجمهورية المتعلق باسترجاع السلم والوئام المدني؟"


(7) أمر رقم 06-01 بتاريخ 27 فبراير/شباط 2006 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.


(8) لتعريف "الجرائم الإرهابية والتخريبية" في قانون العقوبات الجزائري، انظر الفقرة 15 من هذه المذكرة.


(9) برغم أن الحكومات الأجنبية الساعية إلى ترحيل المواطنين الجزائريين إلى الجزائر على أساس إنه يشتبه في أنهم يمارسون أنشطة إرهابية ساقت الحجج القائلة إنهم لن يُعتقلوا أو يلاحقوا قضائياً بموجب مرسوم العام 2006. فعلى سبيل المثال، انظر قضية مصطفى طالب في المملكة المتحدة : عمليات الترحيل إلى الجزائر مهما كلف الأمر. منظمة العفو الدولية (رقم الوثيقة : EUR 45/001/2007، 26فبراير/شباط 2007).


(10) لمزيد من المعلومات انظر الجزائر، طمس الحقيقة والعدالة بظلال الإفلات من العقاب، منظمة العفو الدولية (رقم الوثيقة : MDE 28/11/00، نوفمبر/تشرين الثاني 2000).


(11) لمزيد من المعلومات، انظر الجزائر : خطوات نحو التغيير أم وعود جوفاء؟ منظمة العفو الدولية (رقم الوثيقة : MDE 28/005/2003، سبتمبر/أيلول 2003).


(12) مقال مأخوذ من صحيفة فرنسية تشير إلى أن 2,629 معتقلاً قد أُفرج عنهم من السجون الجزائرية بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2006. ويقول المقال إن السلطات الجزائرية أعطت أسماء وأعداد الذين استفادوا من تدابير العفو إلى جهاز المخابرات الفرنسية (انظر الجزائر تزود باريس بالقائمة السوداء لديها حول الإرهاب، لوفيغارو، 16 يناير/كانون الثاني 2007).


(13) القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مارس/آذار 2006 (A/Res/60/147).


(14) يتم تجريم النساء اللاتي يُردن الإجهاض ومقدمي خدمات الإجهاض على السواء.


(15) القانون رقم 85-05، المعتمد في 16/12/1985.


(16) انظر المادة 6، الحق في الحياة، أدناه.


(17) أُنشئت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بموجب مرسوم رئاسي صدر في مارس/آذار 2001 لتحل محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان. ولا تتمتع الل0?نة المذكورة بأية صلاحيات للتحقيق وهي مكلفة فقط بأداء دور استشاري للرئيس.


(18) المادة 9 من المرسوم 06-93، 28 فبراير/شباط 2006.


(19) انظر المواد 30-42 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو/تموز 1983، الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية في 5 يوليو/تموز 1983.


(20) تنص الأحكام ذات الصلة في المادة 339 على أن :يُقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجه. ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته. ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير، يضع حداً لكل متابعة.


(21) تتوافر في الموقع : http://www.ands.dz/insp/INSP_Rapport_Violence_Femmes.pdf.


(22) توفي الطالب في المستشفى متأثراً بجروح أُصيب بها في 20 إبريل/نيسان 2001. ولمزيد من المعلومات حول هذه الأحداث، انظر الجزائر : خطوات نحو التغيير أم وعود جوفاء؟ منظمة العفو الدولية، رقم الوثيقة : MDE 28/005/2003، سبتمبر/أيلول 2003.


(23) انظر الجزائر – سلطات جامحة : ممارسة التعذيب على يد الأمن العسكري الجزائري.


(24) المادة 9: يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكورة أعلاه بمواد 263 مكرر و263 مكرر 1 و263 مكرر 2، وتحرر كما يألتي:


- المادة 263 مكرّر: يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمداً بشخص ما، مهما كان سببه".


- المادة 253 مكرر 1: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100,000 دج إلى 500,000 دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على شخص؛


يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150,000 دج إلى 800,000 دج إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد".


- المادة 253 مكرر 2: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150,000 دج إلى 800,000 دج، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلوما أو لأي سبب آخر.


وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد.


يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100,000 دج إلى 500,000 دج، كل موظف بوافق أو يسكن عن الأفعال المذكورة في المادة 263 مكرر من هذا القانون".


(25) لمزيد من المعلومات، انظر المملكة المتحدة : عمليات الإبعاد إلى الجزائر بأي ثمن، منظمة العفو الدولية (رقم الوثيقة : EUR 45/001/2007، 26فبراير/شباط 2007).


(26) تقرير الجزائر المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب في العام 2001، UN Doc. S/2001/1280 at 8.


(27) المرسوم الرئاسي رقم 92/44، الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية في 9 فبراير/شباط 1992.


(28) لمزيد من المعلومات، انظر الجزائر : تهديد محامي حقو ق الإنسان بالسجن بتهم ملفقة، بيان عام لمنظمة العفو الدولية (رقم الوثيقة : MDE 28/018/2006، 23سبتمبر/أيلول 2006).


(29) المادة 87 مكرر4 من المرسوم رقم 95-11 المؤرخ في 25 فبراير/شباط 1995 : "كل من يبرر أفعال مشمولة في هذه الفقرة أو يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت يتعرض للسجن مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات ولغرامة تتراوح بين 100,000 و500,000 دينار جزائري".


(30) المواد 87 مكرر 1 و87 مكرر 4 و87 مكرر 6 من قانون العقوبات.


(31) انظر Procès de cinq algériens accusés d’avoir prêchés le christianisme، الخبر، 4 سبتمبر/أيلول 2007، يتوافر في http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/proces_precheurs.htm.


(32) انظر البيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية الجزائر : الحكم على ناشط لحقوق الإنسان بالسجن لمدة سنة (رقم الوثيقة : MDE 28/005/2002) الصادر في 25 فبراير/شباط 2002.



Page 27 of 27

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE