Document - Iraq: Amnesty International calls for a human rights based constitution

العراق : منظمة العفو الدولية تدعو إلى وضع دستور يستند إلى حقوق الإنسان


تعتقد منظمة العفو الدولية أن الأيام العشرة المقبلة تشكل فرصة فريدة أمام العراقيين لاعتماد دستور يكرس المبادئ والمعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان.


ويوم الأحد في 5 (؟) أغسطس/آب 2005، سيبدأ قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة، بمن فيهم الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري، فضلاً عن أعضاء لجنة صياغة الدستور، مناقشة مسودة الدستور بهدف التوصل إلى إجماع حول بضع قضايا رئيسية مثيرة للخلاف لم يتمكن أعضاء لجنة صياغة الدستور من تسويتها. ومن جملة هذه القضايا الفدرالية ومستقبل كركوك ودور الإسلام في التشريع وحقوق المرأة. وستُقدم المسودة النهائية للدستور إلى الجمعية الوطنية الانتقالية لمناقشتها واعتمادها بحلول 15 أغسطس/آب، ومن ثم ستُطرح على الاستفتاء بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.


وترحب منظمة العفو الدولية بصياغة الدستور الدائم الجديد التي تتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك حظر التعذيب والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير والاجتماع.


بيد أن العديد من المجموعات النسائية أعربت عن قلقها إزاء بعض النصوص الواردة في المسودة الحالية، وبخاصة النص الذي يشترط بأن يكون الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. وهناك قلق من إمكانية استخدام الإسلام للإمعان في التمييز ضد المرأة وغيره من أشكال التمييز.


وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى التأكد من أن الدستور الجديد سيعكس، بدون أي لبس، جميع الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق العراق على العديد منها. وتوصي منظمة العفو الدولية بأن تنطبق جميع ضمانات الحقوق الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان على جميع الأشخاص دون أي تمييز.


وتتسم الضمانات الدستورية الحازمة والواضحة بأهمية حيوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وبخاصة في بلد شهد ارتكاب فظائع صارخة ومستشريةضد حقوق الإنسان على مدى ثلاثة عقود. وتحث منظمة العفو الدولية على إيلاء القضايا المدرجة أدناه الاهتمام اللازم في المناقشات المقبلة.


  1. معالجة بواعث القلق إزاء إمكانية استخدام الإسلام لإدامة التمييز ضد المرأة والتأكد من أن الدستور يحظر دون مواربة التمييز على أساس النوع الاجتماعي ويعزز الحقوق الكاملة للمرأة؛

  2. حظر التمييز على أساس كافة الأسباب الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

  3. تضمين إشارة محددة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفه أحد مصادر التشريع الوطني. وفي حالة حدوث تعارض بين القانونين الوطني والدولي، ينبغي أن يشير الدستور تحديداً إلى وجوب الأخذ بالقانون الدولي؛

  4. التشديد على أن جميع حقوق الإنسان، ومن ضمنها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تتمتع بالحماية وهي غير قابلة للتجزئة؛

  5. حماية حقوق الطفل كما تكفلها اتفاقية حقوق الطفل، ومن ضمنها تعريف الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة"، فضلاً عن حظر تجنيد أو تطويع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في القوات (أو الجماعات) المسلحة، واستخدامهم في العمليات العدائية؛

  6. إلغاء عقوبة الإعدام التي تعتبرها منظمة العفو الدولية عقوبة في منتهى القسوة واللاإنسانية والإهانة وتنتهك الحق في الحياة؛

  7. تطبيق ولاية قضائية عالمية بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وحوادث "الاختفاء"؛

  8. حظر التمييز وحماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية العراقية، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وليس حقوق المواطنين العراقيين فقط. وهناك حقوق محددة فقط يمكن حصرها بالمواطنين العراقيين، على نحو يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

Page 1 of 1