Document - UK: Home Secretary's proposal falls short of Law Lords ruling
المملكة المتحدة : اقتراح وزير الداخلية يقصر عن الوفاء بالحكم الصادر عن أعضاء المحكمة العليا
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على سلطات المملكة المتحدة أن تفرج فوراً عن جميع المعتقلين بموجب الجزء الرابع من قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة للعام 2001 إلا إذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرم جنائي وقُدِّموا لمحاكمة عادلة دون إبطاء. وتُقصر المقترحات التي قدمها اليوم وزير الداخلية تشارلز كلارك عن الوفاء بالواجبات المترتبة على الحكومة بموجب قانون حقوق الإنسان.
وقالت نيكولا داكويرث، رئيسة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية إن "الأشخاص الاثني عشر الذين وُجهت إليهم تهم بموجب الجزء الرابع من قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة، ما زالوا محرومين من حريتهم بدون اتهامهم بارتكاب أي جرم جنائي معروف. ويمكن للتصريح الذي أدلى به وزير داخلية المملكة المتحدة اليوم أن يُحسِّن من الأوضاع التي يعيشون فيها، لكنه يقصر عن إنصافهم."
وقال تشارلز كلارك اليوم إن اعتقال المتهمين الأجانب "بالإرهاب" بدون محاكمة ستُستبدل به قيود على التنقل والاتصالات، تصل في بعض الحالات إلى حد الإقامة الجبرية. وقال إن حكومة المملكة المتحدة ستسعى إلى ترحيل بعضهم. وستنطبق التدابير الجديدة المقترحة على مواطني المملكة المتحدة أيضاً.
وقالت نيكولا داكويرث إن "اقتراح وزير الداخلية يضرب عرض الحائط بالعدالة الطبيعية – افتراض البراءة والحق في الطعن في أدلة الادعاء والحق في محاكمة عادلة."
وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء الاقتراح الذي تحدث عن إمكانية ترحيل بعض المعتقلين.
"إنه ينبغي على حكومة المملكة المتحدة أن تتقيد بواجباتها الدولية في عدم إعادة أي شخص قسراً إلى أية دولة يمكن أن يتعرض فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها المحاكمة الجائرة أو سوء المعاملة أو التعذيب أو الإعدام."
خلفية
في ديسمبر/كانون الأول 2004 أعلن أعضاء المحكمة العليا بأن الصلاحيات التي يتمتع بها وزير الداخلية باعتقال الرعايا الأجانب الذين لا يمكن إبعادهم إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة باعتبارهم "متهمين بأنهم إرهابيون دوليون" ويشكلون "خطراً على الأمن القومي" قائمة على التمييز وغير متناسبة، وبالتالي تتعارض مع قانون حقوق الإنسان. كذلك قضوا أنه ينبغي على حكومة المملكة المتحدة إلغاء الانتقاص من المادة 5(1) من الاتفاقية (الأوروبية) لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا الانتقاص الذي سمح بالعمل بالجزء الرابع من قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة. وتظل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة التي انتقصت من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أعقاب 11 سبتمبر/أيلول 2001.
Page