Document - Austria: Risk of forcible return / torture: Muhammad 'Abd al-Rahmin Bilasi-Ashri, (m)
النمسا : محمد عبد الرحمن بيلاسي – عشري ، 38 عاماً
ستُسلِّم النمسا محمد عبد الرحمن بيلاسي – عشري إلى مصر. وإذا أُعيد سيتعرض جداً لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وخلال الثمانينيات ومطلع التسعينيات، اعتُقل عدة مرات، وأُسيئت معاملته كما زُعم من جانب السلطات المصرية بسبب علاقته بجماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين. وسافر إلى النمسا في العام 1995 وطلب حق اللجوء. وأُدين غيابياً بالارتباط بجماعات إرهابية وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً.
وطلبت مصر أولاً تسليمها بيلاسي – عشري في العام 1998. وعندما رفضت المحاكم النمساوية الطلب، رد المصريون أولاً بتقديم طلب تسليم جديد يستند إلى تهم جنائية إضافية سيواجهها بيلاسي – عشري عند عودته إلى مصر. وأرادت السلطات المصرية تسلُّمه من أجل إعادة فتح ملف إجراءات جنائية ترتكز على مزاعم تفيد أنه حرض عدة أشخاص على ارتكاب السرقة وتزوير وثائق، بينما لم يكن هو نفسه موجوداً في البلاد.
واتخذت محكمة فيينا العليا الإقليمية قرار أولياً بتسليمه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وقدم محامي محمد عبد الرحمن بيلاسي – عشري استئنافاً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ ضد هذا القرار، وفي 16 إبريل/نيسان 2002، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدبيراً مؤقتاً بوقف تسليمه. وفي أعقاب ذلك، أوقفت السلطات النمساوية عملية التسليم وأفرجت عن محمد عبد الرحمن بيلاسي – عشري.ونتيجة لذلك، أُوقفت العملية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي مارس/آذار 2005، أوصت وزارة العدل النمساوية بأن تعيد المحكمة الدنيا فتح ملف إجراءات التسليم، وأعطتها تعليمات للنظر في الأسباب الإنسانية التي تمنع التسليم، مثل ما إذا كان بيلاسي – عشري معرض لخطر التعذيب، عند دراسة الوقائع أو الأدلة الجديدة المقدمة. وفي 24 يونيو/حزيران 2005، قررت محكمة كريمز الإقليمية النمساوية السماح بتسليم محمد عبد الرحمن بيلاسي – عشري، لأنه لم تتوفر أية وقائع أو أدلة جديدة تبرر تغيير القرار الأولي الذي يسمح بالتسليم إذا وافقت السلطات المصرية على بعض الشروط المتعلقة بمعاملته عقب إعادته. وقدم الممثل القانوني لمحمد عبد الرحمن بيلاسي – عشري استئنافاً ضد هذا القرار.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 2005، أعلنت محكمة الاستئناف في فيينا عدم قبول الشكوى المقدمة ضد القرار الصادر في 24 يونيو/حزيران 2005 القاضي بتسليم محمد عبد الرحمن بيلاسي – عشري. وأُبلغ محاميه بذلك في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
خلفية
في مصر غالباً ما يتعرض المشتبه في انتسابهم إلى عضوية الجماعات المعارضة الإسلامية المسلحة والمعارضون السياسيون للحكومة، بما فيهم أولئك الذين يُعادون من الخارج، للتعذيب، وبخاصة في مقر قيادة مباحث أمن الدولة الكائن في ميدان لاظوغلي بالقاهرة، لكن أيضاً في فروع مباحث أمن الدولة الأخرى وفي مراكز الشرطة وأحياناً في السجون. وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، أعادت السلطات السويدية قسراً طالبي لجوء مصريين. وطلبت الحكومة السويدية من الحكومة المصرية ضمانة، لبَّتها الأخيرة، ورد أنها قضت بعدم ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة ضد الرجلين وتقديمهما إلى محاكمة عادلة وعدم إنزال عقوبة الإعدام بهما. بيد أن الرجلين احتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تزيد على الشهر. وزعمت عائلة أحد الرجلين واسمه أحمد عجيزة، أنه تعرض للتعذيب، لكن السلطات المصرية تقاعست، كما يبدو، عن إصدار أمربإجراء أي تحقيق حيادي (انظر التحرك العاجل UA 324/01، MDE 12/035/2001، 19 ديسمبر/كانون الأول 2001 ومتابعاته). وحُكم على أحمد عجيزة بالسجن لمدة 25 عاماً في محاكمة جائرة، خُفضت إلى 15 عاماً بموجب أمر رئاسي.
إن الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد، يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشكل انتهاكاً للواجبات الدولية المترتبة على النمسا، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
التحرك الموصى به :يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكنباللغة الإنجليزية أو الألمانية أو العربية:
-
لحث الحكومة النمساوية على وقف عملية تسليم محمد عبد الرحمن بيلاسي – عشري إلى مصر حيث يواجه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب؛
-
لحث السلطات النمساوية على عدم إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لأن من شأن ذلك أن ينتهك الواجبات الدولية المترتبة على النمسا، بما فيها واجباتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
وترسل المناشدات إلى :
وزير العدل
Minister of Justice
Mag. Karin Gastinger
Bundesminister für Justiz
Museumstraße 7
A-1070 Wien, Austria
فاكس : 2828 52 1 52 1 43+
التحية : معالي الوزير
وترسل نسخ إلى :
الرئيس
President
Bundespräsident
Dr. Heinz Fischer
Prasidentschaftskanzlei
Hofburg, Bellariator, Ballhausplatz 2
A-1010 Wien, Austria
فاكس : 6512 535 1 43+
بريد إلكتروني : heinz.fischer@hofburg.at
طريقة المخاطبة : فخامة الرئيس
وإلى الممثلين الدبلوماسيين للنمسا المعتمدين في بلدكم.
ويرجى إرسال المناشدات فوراً.برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 18 نوفمبر/تشرين الثاني2005.
Page