<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.amnesty.org" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>صفحات على الشبكة بشأن &quot;Counter Terror with Justice&quot;</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>الحكم على سالم حمدان من قبل لجنة عسكرية</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/hamdan-sentenced-military-commission-20080808</link>
 <description>&lt;p&gt;
في 7 أغسطس/آب، حُكم على سالم حمدان بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو. وقد طلب الادعاء العام أن يُحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 30 سنة. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وكانت لجنة مؤلفة من ستة ضباط عسكريين أمريكيين قد أدانت حمدان أمس الأول بتهمة &amp;quot;تقديم دعم مادي للإرهاب&amp;quot;، وبرَّأت ساحته من تهمة &amp;quot;التآمر&amp;quot;. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وتشمل مدة الحكم فترة 61 شهراً وثمانية أيام التي قضاها حمدان معتقلاً في غوانتنامو منذ أن اعتُبر مؤهلاً للمحاكمة في عام 2003. وقد كان ذلك بموجب نظام اللجان العسكرية السابق الذي أُقر بأمر رئاسي، لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضت في وقت لاحق في عام 2006 بأنه غير قانوني. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وفي النظام القضائي العادي، فإن ذلك يعني أنه ينبغي إطلاق سراحه في غضون أقل من خمسة أشهر. بيد أن البنتاغون اقترح في 5 أغسطس/آب أن يبقى قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى لأنه تم تصنيفه على أنه &amp;quot;مقاتل عدو&amp;quot; بغض النظر عن الحكم. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وقال مات بولارد، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية، إن إدانة حمدان استندت إلى محاكمة &amp;quot;عجزت عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل أساسي.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وقال بولارد إن &amp;quot;فرض أية عقوبة على هذا الأساس لن يؤدي إلا إلى مزيد من فداحة جور المحاكمة وغيره من انتهاكات حقوقه الإنسانية خلال سنوات اعتقاله العديدة بشكل غير قانوني.&amp;quot; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
إن منظومة القوانين والقواعد التي تعمل اللجان العسكرية بموجبها تعتبر منافية للقانون الدولي بشكل أساسي، وقد قوبلت بالانتقاد في شتى أنحاء العالم. بيد أنه يبدو أن السلطات الأمريكية تعتزم المضي قدماً لإخضاع العديد من معتقلي غوانتنامو إلى هذه الإجراءات غير القانونية. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وترى منظمة العفو الدولية أن نظام اللجان العسكرية تشوبه مثالب جوهرية وينبغي التخلي عنه. كما أنها تواصل النضال من أجل عقد محاكمات معتقلي غوانتنامو أمام محاكم مدنية عادية في الولايات المتحدة الأمريكية من دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام، ومن أجل إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
العنوان الفرعي: بعد &amp;quot;إدانته بتقديم الدعم المادي للإرهاب&amp;quot;، حُكم على المواطن اليمني بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:06:31 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5762 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>الحكم بإدانة حمدان في غوانتنامو</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/hamdan-convicted-guantanamo-20080806</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AMR/usa-hamdan-60x60.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;أدانت هيئة مشكَّلة من ستة ضباط عسكريين تابعين للولايات المتحدة سليم حمدان، المواطن اليمني، بتهمة &amp;quot;تقديم الدعم المادي للإرهاب&amp;quot;، بينما برأته من تهمة &amp;quot;التآمر&amp;quot;. وسبق ذلك تأكيد من جانب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس بأنه سيبقى قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى بصفته &amp;quot;مقاتلاً عدواً&amp;quot; بغض النظر عن قرار اللجنة العسكرية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعليقاً على قرار الإدانة، قال متحدث باسم منظمة العفو الدولية إن حكم الإدانة الصادر بمقتضى إجراءات لا تلبي مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة إنما يضاعف من الظلم الذي تعرض له بإبقائه رهن الاعتقال بصورة غير شرعية في غوانتنامو لخمس سنوات. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقال روب فرير، باحث منظمة العفو الدولية المتخصص في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية: &amp;quot;لقد دعونا بثبات إلى السعي نحو العدالة والأمن في إطار من التقيد التام بالقانون الدولي؛ بيد أن حكومة الولايات المتحدة قد دأبت، عوضاً عن ذلك، على التصرف بخلاف ذلك على نحو منهجي&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضافت منظمة العفو الدولية قائلة إن نظام اللجان العسكرية بكليته خاطىء من حيث الأساس، وإنه ينبغي الإقلاع عن هذا الشكل من المحاكم الاستثنائية بالنسبة لجميع القضايا. وتواصل المنظمة حملتها من أجل محاكمة معتقلي غوانتنامو أمام محاكم مدنية نظامية في الولايات المتحدة الأمريكية ودون اللجوء إلى فرض أية أحكام بالإعدام، كما تواصل دعواتها من أجل إغلاق مرفق الاعتقال في غوانتنامو مرة واحدة وإلى الأبد. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومن المقرر أن تبدأ اليوم جلسة النطق بالحكم. حيث يواجه سليم حمدان حكماً بالسجن لمدة قد تصل إلى المؤبد. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:30:25 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5705 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>على الحكومة الجديدة في باكستان كشف حقيقة الاختفاء القسري</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/denying-the-undeniable-enforced-disappearances-in-pakistan-20080723</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/ASA/asa-pakistan-amina-photo-400x400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
&amp;quot;&lt;em&gt;بالنسبة لنا، لن نشعر بالارتياح إلا عندما نرى من نُحب يقف أمامنا حراً وينعم بالسلامة والعافية. [ ... ] وعلى ما اعتقد، فإن زوجي مسعود محتجز على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط من بيتي، ومع ذلك فهو ما انفك يعاني سوء المعاملة على نحو لا نعلمه، وليس باستطاعتنا، نحن زوجته وأطفاله ووالديه المسنين، حتى أن نراه. ويجب عى الحكومة الجديدة أن تتصرف الآن لكي يعود إلينا فوراً.&lt;/em&gt;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;أمينة مسعود جانجوا، يوليو/تموز 2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كانت آخر مرة رأت فيها أمينة مسعود جانجوا زوجها، مسعود جانجوا، في 30 يوليو/تموز 2005، عندما غادر منـزله للقاء صديقه فيصل فراز. إذ ألقت قوات الأمن الباكستانية القبض على الرجلين ذاك اليوم وهما يستقلان حافلة متوجهين إلى مدينة أخرى. ومنذ ذلك الوقت، واصلت الحكومة الباكستانية احتجازهما سراً دون توجيه أي تهم إليهما أو محاكماتهما، منكِرة المرة تلو الأخرى علمها بمكان وجودهما رغم ما أدلى به شهود عيان من أقوال بشأن اعتقالهما. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومسعود جانجوا وفيصل فراز&amp;nbsp;من بين&amp;nbsp;مئات من ضحايا الاختفاء القسري في باكستان، بما في ذلك أطفال لم تتجاوز أعمارهم التاسعة أو العاشرة. واعتقل العديد من هؤلاء في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية، مبررة اعتقالاتها باسم &amp;quot;الحرب على الإرهاب&amp;quot;، التي تقودها الولايات المتحدة. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وقد تفشت هذه الممارسة، التي ظلت نادرة الحدوث قبل 2001، لتشمل لاحقاً الناشطين الذين يشاركون في النضال من أجل الحقوق الإثنية والمحلية، بمن فيهم البلوش وأهالي السند. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وعلى الرغم من الأدلة التي لا يمكن إنكارها، ظلت حكومة الرئيس برفيز مشرف تنفي&amp;nbsp;إخضاع أي شخص للإخفاء القسري.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
و في تقريرها المعنون: &lt;strong&gt;إنكار ما لا يمكن إنكاره، الإخفاء القسري في باكستان&lt;/strong&gt; (&lt;a href=&quot;/en/library/asset/ASA33/018/2008/en/0de43038-57dd-11dd-be62-3f7ba2157024/asa330182008eng.pdf&quot;&gt;لمطالعة التقرير باللغة الإنجليزية&lt;/a&gt;) استخدمت منظمة العفو الدولية سجلات المحاكم وشهادات ضحايا الإخفاء القسري والشهود المشفوعة بالقسم لمواجهة السلطات الباكستانية بأدلة قاطعة حول السبل التي استخدمها الموظفون الحكوميون لعرقلة محاولات تعقب &amp;quot;المختفين&amp;quot;. 
&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;الحكومة الجديدة فرصة سانحة للتغيير &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
ويحث تقرير الحكومة المنتخبة الجديدة في باكستان، التي تعهدت بتحسين سجل باكستان في مضمار حقوق الإنسان، على وضع حد لسياسة الإنكار والتحقيق في جميع قضايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعليقاً على ذلك، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن &amp;quot;قيام الحكومة الباكستانية بوضع الأشخاص رهن الاعتقال السري لم يؤد فقط الى انتهاك حقوقهم فحسب، وإنما أيضا إلى فشلها في أداء واجبها في توجيه الاتهام إلى من يشتبه بأنهم قد تورطوا في مهاجمة المدنيين ومحاكمتهم&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومن الضروري&amp;nbsp;أن تقوم&amp;nbsp;حكومة باكستان الجديدة بإعادة القضاة &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/feature-stories/off-the-record-secret-cia-detention-20070607&quot;&gt;إلى مناصبهم&lt;/a&gt;،&amp;nbsp;والذين&amp;nbsp;كانوا يحققون فيما سبق في قضايا الاختفاء قبل قيام الرئيس بيرفيز مشرف بعزَلهم عند إعلانه حالة الطوارئ في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.. &amp;nbsp; 
&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;تواطؤ الحكومات الأخرى&lt;/h4&gt;ويدعو التقرير كذلك الحكومات الأخرى، ولا سيما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، &amp;nbsp;إلى عدم التواطؤ في&amp;nbsp; الإخفاء القسري الذي يُمارس على نطاق واسع في باكستان أو الإسهام في هذه الممارسة أو التساهل بشأنها. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأصبح من المعروف أن اعتقال العديد من الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية في مركز اعتقال الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو، وفي &lt;a href=&quot;/ar/news-and-updates/feature-stories/off-the-record-secret-cia-detention-20070607&quot;&gt;أماكن سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه)&lt;/a&gt;، تم&amp;nbsp;في البداية&amp;nbsp;في باكستان كما تم ترحيل آخرين بصورة غير قانونية من باكستان إلى بلدان واجهوا فيها التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويقول العديد من الأشخاص الذين احتجزوا سراً في مراكز اعتقال في باكستان إنه خضعوا للاستجواب من قبل أجهزة استخبارات باكستانية، إضافة إلى عملاء لأجهزة استخبارية أجنبية.</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/pakistan">باكستان</category>
 <pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:19:46 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5565 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>الولايات المتحدة الأمريكية: يجب إعادة عمر خضر فوراً إلى كندا</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/usa-omar-khadr-must-be-immediately-repatriated-canada-20080715</link>
 <description>&lt;p&gt;وشريط الفيديو هو الأول لمعتقل أثناء استجوابه في غوانتنامو ويُظهِر استجواب خضر من جانب مسؤولين كنديين في العام 2003 عندما كان عمره لا يتجاوز ستة عشر عاماً.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبينما لا يبدو أنه يتعرض لسوء معاملة مباشرة، إلا أنه يظهر باكياً ويطلب بصورة متكررة مساعدته ويعرض الجروح التي أُصيب بها على المسؤولين. كذلك يظهر أنه بدون تمثيل قانوني.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot; المعاملة التي لقيها عمر خضر طوال فترة اعتقاله تنتهك الواجبات المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون الدولي الذي يقتضي أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأول في كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;لقد انتهكت الولايات المتحدة المعايير الدولية برفضها الاعتراف بوضع عمر خضر كقاصر ومعاملته على هذا الأساس.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;وفي 19 يونيو/حزيران، مثل عمر خضر أمام لجنة عسكرية في جلسة سابقة للمحاكمة في غوانتنامو. وحُدد تاريخ المحاكمة في قضيته في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إنه &amp;quot;لا تجوز محاكمة أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة أمام لجنة عسكرية ليس لديها أية نصوص تتعلق بقضاء الأحداث على الإطلاق&amp;quot;، وأضافت أنه &amp;quot;يجب إما إعادة عمر خضر إلى كندا ومحاكمته فيها أمام محكمة عادية أو إطلاق سراحه.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن نظام اللجان العسكرية بأكمله يعاني من عيوب أساسية ويجب صرف النظر عن هذه المحاكم في جميع الحالات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;خلفية&lt;br /&gt;
اعتُقل عمر خضر من جانب الجيش الأمريكي في أفغانستان في العام 2002، عندما كان عمره 15 عاماً. وهو محتجز في خليج غوانتنامو منذ كان في السادسة عشرة. ويبلغ عمره الآن 21 عاماً.&lt;br /&gt;
وقد شددت الحكومات الكندية المتعاقبة بصورة متكررة على أنها طلبت تأكيدات من السلطات الأمريكية بمعاملة عمر خضر معاملة إنسانية في الاعتقال في خليج غوانتنامو وتلقت هذه التأكيدات فعلاً. بيد أن الوثائق التي صدرت في 10 يوليو/تموز 2008 (في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الكندية في ديسمبر/كانون الأول 2007 بوجوب السماح لعمر خضر بالاطلاع على بعض سجلات استجوابه من جانب المسؤولين الكنديين في العامين 2003 و2004) كشفت بأن الحكومة الكندية كانت على علم بأنه تعرض لما يُسمى بأساليب&amp;quot;الإجهاد والإكراه&amp;quot;. ومع ذلك استمر المسؤولون الكنديون في استجوابهم لعمر خضر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول قضية عمر خضر، يرجى قراءة:&lt;br /&gt;
الولايات المتحدة الأمريكية: للمصلحة الفضلى لمن؟ عمر خضر، &amp;quot;مقاتل معادٍ&amp;quot; طفل يمثل أمام لجنة عسكرية،&lt;br /&gt;
, &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en&quot; title=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en&quot;&gt;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
مواد أخرى ذات صلة بهذا الموضوع:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en&quot; title=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en&quot;&gt;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en&quot; title=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en&quot;&gt;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&amp;amp;article=4373&amp;amp;c=Resource+Centre+News&quot; title=&quot;http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&amp;amp;article=4373&amp;amp;c=Resource+Centre+News&quot;&gt;http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&amp;amp;article...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/children">الأطفال</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:40:55 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5505 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>استئناف جلسات اللجان العسكرية في غوانتنامو</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/-20080709</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AMR/usa-mustafa-al-hawsawi-65x65.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&amp;quot;كذلك، يجب أن تكون الإجراءات المقبلة عادلة، ليس هذا وحسب، بل يجب أن تبدو عادلة لجميع المراقبين&amp;quot;.&lt;br /&gt;
المحكمة العليا الأمريكية، 19 يونيو/حزيران 2008&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
من المقرر مثول خمسة معتقلين في غوانتنامو متهمين بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية أمام قاضٍ عسكري هذا الأسبوع. وقد استؤنفت الجلسات السابقة للمحاكمة في هذه القضية يوم الأربعاء. ولدى منظمة العفو الدولية مراقب في المرافعات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
والمتهمون هم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشبه وعلي عبد العزيز علي (عمار البلوشي) ومصطفى الحوساوي. وتعتزم حكومة الولايات المتحدة محاكمة الرجال في محاكمة مشتركة والسعي لإنزال عقوبة الإعدام بهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقبل نقلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006، احتُجز هؤلاء الرجال الخمسة في الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لدى السي آي إيه لمدة تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات. وكان قد قُبض عليهم في باكستان في العامين 2002 و2003. وجرى التستر على مصيرهم ومكان وجودهم ووقعوا ضحايا للاختفاء القسري الذي يشكل أسوة بالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعرض واحد على الأقل من المتهمين هو خالد شيخ محمد لضرب من التعذيب المائي يُعرف بـ &amp;quot;الغرق الوهمي&amp;quot;. ولم تكشف سلطات الولايات المتحدة عن &amp;quot;المعيار&amp;quot; أو أساليب الاستجواب &amp;quot;المعزز&amp;quot; الأخرى التي استُخدمت ضد هؤلاء وغيرهم من معتقلي السي آي إيه. وتظل أية أساليب استُخدمت ضد الرجال وأوضاع اعتقالهم ومكان وجود مرافق الاعتقال التابعة للسي آي إيه مصنفة على أعلى درجة من السرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وسيعقد القاضي العسكري الذي يشرف على القضية العقيد بحري رالف كولمان جلسات منفصلة على مدى اليومين المقبلين مع كل واحد من الرجال. ومن القضايا الرئيسية التي سيُنظر فيها مسألة التمثيل القانوني، وتحديداً ما إذا كانت القرارات التي اتخذها الرجال في الاستدعاء الذي جرى في 5 يونيو/حزيران 2008 بتمثيل أنفسهم قد صدرت بملء إرادتهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
والقضية الأخرى هي مسألة المحاكمة المشتركة مقابل المحاكمات المنفصلة. وكتب العقيد كولمان يقول إنه &amp;quot;يعتزم مناقشة&amp;quot; مسألة المحاكمات المنفصلة &amp;quot;في حال بدا أن المحاكمة المشتركة تمس بأحد المتهمين أو بالحكومة&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتواصل منظمة العفو الدولية حض حكومة الولايات المتحدة على التخلي عن المحاكمات أمام اللجان العسكرية وجلب أي متهمين للمثول أمام المحاكم الاتحادية العادية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/disappearances-and-abductions">حالات الاختفاء وعمليات الاختطاف</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5392 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تونس رغم الإنكار</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/human-rights-abuses-tunisia-continue-despite-denial-20080708</link>
 <description>أعادت السلطات التونسية اعتقال سجين سابق وأحد ضحايا التعذيب المزعومين الذين أوردت منظمة العفو الدولية قضاياهم في تقريرها الذي أصدرته موخراً حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ففيما يبدو عملاً انتقامياً من جانب السلطات التونسية، اعتُقل زياد ففراوي من منـزل أسرته في تونس العاصمة في 25 يونيو/حزيران 2008، أي بعد يومين من صدور التقرير. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعرَّض محاميا دفاع تونسيان كذلك للمضايقة على أيدي الشرطة التونسية وقوات الأمن إثر تحدثهما في مؤتمر صحفي عقد في باريس لإطلاق التقرير. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ودعا التقرير، الذي حمل عنوان &amp;quot;استباحة حقوق الإنسان باسم الأمن&amp;quot;، الحكومة التونسية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء مكافحتها للإرهاب ومحاسبة قواتها الأمنية عما ترتكبه من انتهاكات. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأُعيد اعتقال زياد فقراوي على أيدي رجال أمن بملابس مدنية عرَّفوا بأنفسهم على أنهم موظفون في أمن الدولة. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي مدة سبعة أيام. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي 2 يوليو/تموز، علم محاموه بأنه عُرض على قاضي تحقيق في 28 يونيو/حزيران ووجهت إليه تهمتا الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكانت هاتان هما التهمتين نفسيهما اللتين اعتقل بجريرتهما في 2005 وحكم عليه بناء عليهما بالسجن 12 عاماً في ديسمبر/كانون الأول 2007، خُففت إلى السجن ثلاث سنوات بعد استئناف الحكم في مايو/أيار 2008. وأفرج عنه في 24 مايوأيار لقضائه مدة الحكم الأخير هذا. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وهو معتقل الآن في سجن مورناغويه على بعد نحو 15 كيلومتراً إلى الشرق من تونس العاصمة. ولم تتمكن أسرته من زيارته. بينما ينتظر محاموه السماح لهم بمقابلته. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أما المحاميان التونسيان والمدافعان عن حقوق الإنسان سمير ديلو وأنور القوصري، اللذان وصفا محنتهما كمحامييْ دفاع في مؤتمر 23 يونيو/حزيران الصحفي لمنظمة العفو، فتعرضا لمضايقة على أيدي الموظفين الأمنيين لدى عودتهما إلى تونس. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حيث احتجزا لساعتين في مطار العاصمة تونس من قبل موظفي الأمن، الذين قاموا بتفتيشهما وتفتيش أمتعتهما. وزارتهما الشرطة لاحقاً في منـزليهما وأبلغتهما بأن عليهما مراجعة مركز الشرطة، دون إبداء الأسباب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واستجوبتهما الشرطة حول مشاركتهما في المؤتمر الصحفي لمنظمة العفو الدولية واتهمتهما بنشر معلومات كاذبة وتشويه صورة تونس في الخارج. وهُدد سمير ديلو بالمقاضاة إذا واصل ما يقوم به من أنشطة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد حثت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية على السماح لزياد فقراوي بالالتقاء فوراً وبصورة منتظمة بمحاميه، وبضمان عدم تعرضه للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة في الحجز. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كما دعت المنظمة الحكومة التونسية أيضاً إلى السماح له بتلقي زيارات منتظمة من عائلته وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه، ودعتها إلى أن توجه إليه على وجه السرعة تهماً جنائية معترفاً بها وأن تقدمه إلى المحاكمة ضمن إجراءات نزيهة، وما لم تفعل ذلك، إلى أن تفرج عنه. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية كذلك إلى وقف ممارسة الاعتقال غير القانوني في تونس ووضع حد لمضايقة سمير ديلو وأنور القوصري وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:33:40 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5382 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>أضواء على التعذيب</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/spotlight-on-torture-20080626</link>
 <description>في 26 يونيو/حزيران، الذي يصادف اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، &lt;a href=&quot;http://blog.amnesty.counter-terror-with-justice.org/&quot;&gt;يشارك أعضاء ومناصرو منظمة العفو الدولية في تحرك على نطاق العالم بأسره&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وسيدعون الحكومات إلى أن تؤكد مجدداً على التزامها بالإجماع الذي تم التأكيد عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية &amp;ndash; بأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظوران حظراً مطلقاً. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ففي الآونة الأخيرة، أطل برأسه تهديد خطير للحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من صنوف سوء المعاملة في سياق ردود الحكومات على خطر الإرهاب. وما جرى تحديه على وجه التحديد هو استمرار صلاحية الحظر المطلق نفسه، الذي أخذ يواجه التحدي جراء أفعال الحكومات في شتى أنحاء العالم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وما عناه هذا في الواقع هو أن الأفراد أصبحوا يُخضعون لممارسات فظيعة. وقامت منظمة العفو الدولية، في سياق رصد استراتيجيات الحكومات لمكافحة الإرهاب، بتوثيق ممارسات من قبيل: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي والعزل المطوَّل وغيرها من ضروب الإساءة البدنية؛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- إعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأحياناً بالاستناد إلى &amp;quot;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/campaigns/counter-terror-with-justice/issues/no-deals-on-torture&quot;&gt;تأكيدات دبلوماسية&lt;/a&gt;&amp;quot;؛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- الاعتقال السري.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى: &lt;strong&gt;إدانة &lt;/strong&gt;جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛ &lt;strong&gt;ومنع &lt;/strong&gt;التعذيب، بما في ذلك عن طريق وضع حد للاعتقال السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ &lt;strong&gt;ومحاسبة &lt;/strong&gt;المسؤولين عن إجازة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو عن تيسير القيام بهما أو ممارستهما.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واليوم ليس يوماً للتذكر نقف فيه مكتوفي الأيدي، وإنما يوم للعمل:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فينبغي أن تتحرك الحكومات والمواطنون في جميع أنحاء العالم من أجل عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة واستئصال هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية. &lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;لا تدعو التعذيب يمر دون مواجهة:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; فبالنظر لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/end-rendition-secret+detention-europe-duty&quot;&gt;يُرجى إرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس نيكولا ساركوزي وحثه على أن يقود الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير لوضع حد للترحيل السري وللاعتقال السري&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/make-human-right-in-tunisia-a-reality&quot;&gt;واكتبوا إلى الحكومة التونسية لمطالبتها باتخاذ خطوات من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة&lt;/a&gt;؛ &lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.tearitdown.org/index.html&quot;&gt;وبادروا إلى التوقيع على مطالبة حكومة الولايات المتحدة بأن توقف اعتقالاتها غير القانونية&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/editorial/feature-story">أخبار مفصلة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/activists">نشطاء</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/africa">أفريقيا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas">الأمريكتان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific">أسيا المحيط الهادي</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/disappearances-and-abductions">حالات الاختفاء وعمليات الاختطاف</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia">أوربا وأسيا الوسطى</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa">الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5236 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>فلنجعل حقوق الإنسان في تونس واقعاً ملموساً</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/make-human-right-in-tunisia-a-reality</link>
 <description>&lt;p&gt;
خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;فصابر الراقوبي &lt;/strong&gt;حوكم بصورة جائرة وحكم عليه بالموت في ديسمبر/كانون الأول 2007 استناداً إلى معلومات انتزعت منه ومن متهمين آخرين في قضيته تحت التعذيب. وأثناء محاكمته قال: &amp;quot;لقد اعتُدي علي في سجن مورناغويه وفقدت ثلاثاً من أسناني الأمامية؛ وأطالب بفتح تحقيق في هذا الاعتداء. كما إنني جُرِّدت من ملابسي لإجباري على حلق لحيتي&amp;quot;. &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/003/2008/ar&quot;&gt;اقرأ المزيد عن قضيته &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أما&lt;strong&gt; حسين طرخاني &lt;/strong&gt;فأُعيد قسراً من فرنسا إلى تونس واعتقل فور وصوله في يونيو/حزيران 2007. ووجهت إليه تهم تتصل بالإرهاب، وهو في انتظار المحاكمة. وعندما تمكَّن من التحدث إلى محاميه في 2007، أبلغه ما يلي: &amp;quot;تعرضت للضرب بعصا على جميع أنحاء جسمي، كما صُعقت بالكهرباء وهُدِّدت بالموت. وعندما طلبت أن أطَّلع على تقرير الشرطة، الذي أجبرت على التوقيع عليه دون قراءته، انهالوا علي بالضرب مجدداً. &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/004/2008/ar&quot;&gt;اقرأ المزيد عن قضيته &lt;/a&gt;[ربط مع بطاقة الحالة]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن سياسات وممارسات الحكومة التونسية الأمنية وأساليبها في مكافحة الإرهاب ما انفكت تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي توفر من الناحية النظرية حماية أفضل من السابق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
طالبوا الحكومة التونسية بأن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها على الورق باحترام حقوق الإنسان. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئاً لتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس بالتحرك من أجل الدفاع عن صابر الراقوبي وحسين طرخاني. ابعثوا برسالة أو بفاكس إلى السلطات التونسية مستخدمين الرسالة النموذجية المرفقة، وطالبوها بالعدالة في قضيتيهما.&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
للمزيد من المعلومات:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/005/2008/ar&quot;&gt;تونس: تعذيب واعتقال غير قانوني ومحاكمات جائرة &lt;/a&gt;(ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <enclosure url="http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/ صابر الراقوبي.doc" length="22528" type="application/msword" />
 <pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:25:31 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5233 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>من واجب أوروبا وضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/end-rendition-secret+detention-europe-duty</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/ECA/rendition-cover-shadow-560x400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
مع تسلُّم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2008، ادعوا الرئيس الفرنسي إلى التأكد من تعاون جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لوضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لقد كانت الدول الأوروبية ضالعة في برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم فيه اعتقال أشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية من دولة إلى أخرى خارج أية عملية قضائية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ونُقل بعضهم من حجز الولايات المتحدة إلى دول أخرى يُعرف بأن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ترافق الاستجواب فيها، ونُقل آخرون إلى حجز الولايات المتحدة واحتُجزوا فيما بعد في مراكز اعتقال في أفغانستان وخليج غوانتنامو بكوبا. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعرض عدد من الأشخاص للاختفاء القسري، ومن ضمن ذلك في الاعتقال السري لدى السي آي إيه، ويظل مكان وجود حوالي أكثر من ثلاثين ضحية في طي المجهول. وقال كل واحد من ضحايا الترحيل السري الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/call-for-an-end-to-rendition-and-secret+detention-in-Europe&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;بادر بالتحرك&quot; alt=&quot;بادر بالتحرك&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
وقد أوصت التحقيقات التي أجراها مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بأن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع وقوع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل ولضمان سبل انتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. ولم توضع هذه التوصيات حيز التنفيذ حتى الآن.
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/disappearances-and-abductions">حالات الاختفاء وعمليات الاختطاف</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/france">فرنسا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:38:49 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5223 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>أوروبا في ’حال إنكار‘ لدورها في عمليات الترحيل والاعتقال السرية الأمريكية</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/europe-%E2%80%98state-denial%E2%80%99-over-role-us-rendition-and-secret-detention-200806</link>
 <description>&lt;p&gt;نبّهت منظمة العفو الدولية اليوم إلى أنه لم يُتخذ أي إجراء يحول دون مزيد من المشاركة الأوروبية في عمليات الترحيل والاعتقال السرية، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة بصورة عاجلة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويلقي تقرير منظمة العفو الدولية حالة الإنكار : دور أوروبا في عمليات الترحيل والاعتقال السرية الذي صدر اليوم، مزيداً من الضوء على حجم الدور الأوروبي في برامج الترحيل والاعتقال السرية الأمريكية، وعلى استمرار تقاعس الدول الأوروبية عن الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها مواطنوها أو ارتُكبت على أراضيها، أو إجراء تحقيقات فيها.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الحكومات الأوروبية تعيش حالة إنكار وما فتئت تتحاشى الحقيقة لمدة أطول مما يجب&amp;quot;، وأضافت &amp;quot;إن مشاركتها في عمليات الترحيل والاعتقال السرية تتعارض بشكل صارخ مع مزاعمها بأنها جهات فاعلة تتحلى بروح المسؤولية في الحرب على الإرهاب&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويسلط التقرير الضوء على ست حالات &amp;ndash; تتعلق بـ 13 شخصاً &amp;ndash; ويتضمن تفاصيل حول مشاركة الدول الأوروبية &amp;ndash; التي تتراوح بين السماح للرحلات الجوية للسي آي إيه التي تقوم برحلات الترحيل السري ذهاباً وإياباً باستخدام المطارات والأجواء الأوروبية وبين استضافة مراكز الاعتقال السرية أو &amp;quot;المواقع السوداء&amp;quot; &amp;ndash; ويدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية على مستوى أوروبا ككل لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويظل ستة من الذين سُلِّموا سراً من أوروبا قيد الاعتقال غير القانوني في خليج غوانتنامو بكوبا، ويُحتجز شخص آخر في مصر في أعقاب محاكمة جائرة جرت أمام محكمة عسكرية. ويقول جميع ضحايا الترحيل والاعتقال السريين الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الأدلة المتزايدة على الشراكة الأوروبية في برنامج الترحيل السري الأمريكي تعزز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من التواطؤ&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأشارت المنظمة إلى أن الدولة مسؤولة عن انتهاك القانون الدولي إذا ساعدت عن دراية دولة أخرى في ارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان. وأي موظف رسمي أوروبي شارك عن دراية في برنامج الترحيل أو الاعتقال السري الأمريكي أخل بالواجبات القانونية المترتبة على دولته &amp;ndash; سواء لعب دوراً إيجابياً أو سلبياً، وسواء أذِن أشخاص آخرون في حكومة بلاده بأنشطته أم لا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;هناك فجوة في المساءلة: فالمسؤولون عن عمليات الخطف والنقل غير القانونية لم يخضعوا بعد للمساءلة&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والمواطن الألماني خالد المصري، مثلاً، قُبض عليه في مقدونيا قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة ونقله إلى أفغانستان، حيث يقول إنه احتجز سراً وتعرض للضرب واستُجوب من جانب موظفين رسميين أمريكيين، واستجوبه شخص ناطق باللغة الألمانية يدعى &amp;quot;سام&amp;quot;. وبعد أربعة أشهر، نقله موظفون رسميون أمريكيون ليلاً عن طريق الجو إلى ألبانيا واقتادوه بالسيارة إلى زقاق ريفي ناءٍ وأمروه بأن يمضي في طريقه سيراً على الأقدام : &amp;quot;فلما مشيتُ خشيت من أن تُطلق النار علي في ظهري وأُترك لأموت&amp;quot;. وعوضاً عن ذلك استقبله مسؤولون ألبان مسلحون وضعوه على متن طائرة أقلته إلى ألمانيا. وبعد أكثر من أربع سنوات، لم يحصل على أي اعتراف رسمي باعتقاله، ناهيك عن تعويضات على الانتهاكات التي تعرض لها. ولم تتم قط مساءلة أولئك الذين يتحملون مسؤولية ذلك في أوروبا والولايات المتحدة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;وبرغم أن أعضاء نيابة أفراداً بذلوا جهوداً للتحقيق في الانتهاكات الماضية والمساءلة عليها، إلا أن الحكومات الأوروبية تذرعت بدواعي الأمن القومي أو أسرار الدولة لوأد التحقيقات.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إنه بينما لم يعرف أفراد العائلة في أوروبا في بعض الحالات مكان اعتقال قريبهم المفقود أو ما إذا كان معتقلاً أصلاً، فإن الدول الأوروبية استجوبت في الواقع المعتقل في سجون أجنبية &amp;ndash; وتكتمت على مصيره ومكان وجوده.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;مستنطقاً أوروبياً يطرح أسئلة على معتقل مع علمه بأنه في وضع يعاني فيه من الألم والعذاب المتواصلين يُعرِّض نفسه لخطر التواطؤ في التعذيب&amp;quot;، وأضافت بأنه &amp;quot;عندما ترفض الدولة الإقرار باعتقال شخص مختفٍ، أو كشف مكان وجوده، فإن رفضها ينتهك أيضاً حقوق عائلات المختفين&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد أصدرت منظمة العفو الدولية خطة مؤلفة من ست نقاط لوضع حد للمشاركة الأوروبية في عمليات الترحيل والاعتقال السرية تدعو الدول إلى التنديد بالترحيل والاعتقال السريين؛ وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الحالات التي يكون فيها لموظفين أوروبيين أو أراضٍ أوروبية علاقة بذلك؛ وتقديم الجناة إلى العدالة؛ وضمان الإشراف على أجهزة المخابرات؛ ورفض القيام بنقل أي معتقل أو تسهيل نقله إلى دولة أخرى بدون إشراف قضائي مناسب؛ وتقديم تعويضات إلى الضحايا.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتشمل التوصيات الأخرى اشتراط إشارة أية طائرة تطلب إذناً للتحليق فوق الأراضي الأوروبية أو الهبوط فيها إلى ما إذا كانت تحمل على متنها أي ركاب محرومين من حريتهم، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد وضعهم ووجهتهم والأساس القانوني لنقلهم.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكررت منظمة العفو الدولية بأنه يترتب على الحكومات واجب حماية الناس من الهجمات الإرهابية، لكن عليها أن تفعل ذلك ضمن إطار حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي. فعمليات الترحيل والاعتقال السرية تقوض هذه التدابير عبر تقييد قدرة الدول على تقديم المسؤولين عن أفعال الإرهاب إلى العدالة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;المؤازرة الحكومية للأنشطة الرامية إلى تجنب التدقيق العام تضعف سيادة القانون التي تشكل أساس الأمن الحقيقي&amp;quot;.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <pubDate>Mon, 23 Jun 2008 17:07:15 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5216 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
</channel>
</rss>
