<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.amnesty.org" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>Web pages about &quot;Trials And Legal Systems&quot;</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>&quot;مقاتلان عدوّان&quot; حدثان يواجهان المحاكمة في غوانتنامو</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/child-enemy-combatants-face-guantanamo-hearings-20080620</link>
 <description>&lt;p&gt;
يواجه اثنان من معتقلي معسكر غوانتنامو لم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة بعد عندما اعتقلتهما قوات الولايات المتحدة في أفغانستان المحاكمة أمام لجنة عسكرية في غوانتنامو. إذ استؤنفت هذا الأسبوع جلسات الاستماع السابقة على المحاكمة في قضيتي محمد جواد وعمر خضر. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وهذه أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة منذ إصدار المحكمة العليا للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي قراراً بأن من حق معتقلي غوانتنامو الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحاكم المدنية الفدرالية. وقد انتدبت منظمة العفو الدولية ممثلاً لها لمراقبة جلسات الاستماع. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفضلاً عن طعنهم في قانونية الإجراءات، أثار محامو المعتقليْن مزاعم مقلقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة، وبواعث قلق بشأن استمرار معاناة المعتقلين من اعتلال في صحتهما البدنية والعقلية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فمحمد جواد مواطن أفغاني كان عمره 16 أو 17 سنة عندما اعتُقل في كابل في ديسمبر/كانون الأول 2002. وقد تقدَّم محاميه، الرائد في سلاح الجو ديفيد فراكت، بمذكرة ينفي فيها التهم الموجهة إليه بمحاولة القتل العمد استناداً إلى أن جيش الولايات المتحدة قد قام بتعذيبه في غوانتنامو من خلال الحرمان الشديد من النوم وغيره من صنوف سوء المعاملة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأظهرت السجلات أن محمد جواد قد تعرض لما يدعى &amp;quot;برنامج الطيران المتكرر&amp;quot; خلال فترة من أسبوعين في مايو/أيار 2004. إذ كان يجري نقله من زنزانة إلى أخرى في غوانتنامو 112 كل ساعتين. وقد سبق أن حاول محمد جواد الانتحار قبل ذلك ببضعة أشهر. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي الفترة التي أُخضع فيها لهذا النمط من التعذيب، أظهرت سجلات احتجازه، بحسب محاميه، أن القرار كان قد اتخذ بأنه لا يشكل شخصاً &amp;quot;ذا قيمة استخبارية&amp;quot;. كما أظهر سجله بأنه لم يرتكب سوى بعض المخالفات النظامية الطفيفة، من قبيل المناداة على المعتقلين الآخرين بالباسثو (لغته الأم) أثناء وجوده في العزل الانفرادي. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأثناء مثوله آخر مرة أمام لجنة عسكرية في مارس/آذار، لاحظ مراقب منظمة العفو الدولية أن محمد جواد كان يعاني من اضطراب ظاهر. وفي لحظة من اللحظات نزع سماعتي الأذنين اللتين كان يضعهما لسماع الترجمة قائلاً إنه يشعر بصداع شديد. وألقى برأسه على الطاولة ولم يرفعها حتى نهاية الجلسة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولم يكن عمر خضر قد تجاوز سن 15 عاماً عندما أُلقي في حجز الولايات المتحدة. ويواجه المواطن الكندي الجنسية اللجنة العسكرية اليوم أيضاً، حيث ينتظر أن يطعن في التهم الموجهة إليه مجدداً. وورد أنه كان يشكو في الآونة الأخيرة من الشعور بانحطاط جسماني وبالدوخة رغم أن مهنياً صحياً عسكرياً كان قد زاره ذكر أمس أنه قد وجده &amp;quot;في صحة جيدة ولا يشكو من أية مشكلات&amp;quot;. &lt;br /&gt;
وتقدَّم مراقب منظمة العفو الدولية بطلب مشترك مع مراقبي منظمات غير حكومية أخرى هي &amp;quot;مراقبة حقوق الإنسان&amp;quot; و&amp;quot;حقوق الإنسان أولاً&amp;quot; و&amp;quot;أكلو&amp;quot;، يوم الثلاثاء للسماح لهم برؤية الزنزانتين اللتين يحتجز فيهما محمد جواد وعمر خضر حالياً بسبب ما أثير من بواعث قلق بشأن تأثيرات الظروف التي يحتجزون فيها على صحتهم العقلية والبدنية. ولم يتلقوا أي رد من السلطات على طلبهم حتى الآن. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتقول منظمة العفو الدولية إنه ما كان ينبغي بأية صورة من الصور ترحيل أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة بعد إلى غوانتنامو، أو إخضاع أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة للمثول أمام لجنة عسكرية. فإلى جانب المثالب الأساسية التي تشوب إجراءاتها عموماً، ليس لدى هذه اللجان من حيث الأساس أحكام قضائية خاصة بالأحداث، وفق ما يقتضيه القانون الدولي. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات الولايات المتحدة إلى التخلي كلياً عن اعتماد اللجان العسكرية الجائرة من حيث الأساس في جميع القضايا؛ وإلى إغلاق غوانتنامو على وجه السرعة والإفراج عن المعتقلين فيها أو توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية اتحادية في الولايات المتحدة.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/afghanistan">افغانستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/children">الأطفال</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:52:09 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5215 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>إعدام فتى كردي في إيران</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/kurdish-boy-executed-iran-20080611</link>
 <description>أُعدم في إيران الثلاثاء الماضي صبي كردي يعتقد أن عمره لم يتجاوز 16 أو 17 سنة يوم إعدامه. فقد نُفِّذ حكم الإعدام شنقاً في محمد حسن زاده في سجن سننداج إثر إدانته بقتل صبي آخر في العاشرة من العمر عندما كان عمره نحو 15 عاماً.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
وأُعدم إلى جانبه رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، ويدعى رحيم باش أبادي، إثر إدانته بجريمة قتل أيضاً. ومنظمة العفو الدولية تدين عمليتي الإعدام. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت المنظمة في إدانتها إن &amp;quot;عملية الإعدام الأخيرة هذه لحدث ليست سوى انتهاكاً صارخاً جديداً من جانب السلطات الإيرانية لواجباتها الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، اللذين يقضيان بعدم إصدار أحكام بالإعدام ضد من لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم الجريمة&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضافت المنظمة أن تنفيذ الحكم &amp;quot;لا يتماشى مع ما أثاره من آمال قرار رئيس السلطة القضائية في إيران أمس بمنح فترة إرجاء للتنفيذ لشهر واحد للمذنبين الأحداث ليتيح لهم الفرصة كي يتوصلوا إلى تسوية مع عائلات الضحايا&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومُنح حدتان كان من المقرر إعدامهما يوم الأربعاء فترة إرجاء للتنفيذ من قبل آية الله محمود شهرودي يوم الثلاثاء. وكان بهنود شجاعي ومحمد فدائي قد اتهما بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وحكم عليهما بالقصاص، وعقوبته الموت. وادعى الصبيان أنهما لم يكونا يقصدان القتل. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية: &amp;quot;إننا ندعو إيران إلى أن توقف، مرة واحدة وإلى الأبد، مثل هذه الإعدامات، بما فيها إعدام ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. فما كان ينبغي لأحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الأحداث أن تصدر في الأصل&amp;quot;. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تشعر ببواعث قلق إيضاً بشأن ما ورد من أنباء عن تحديد 25 يونيو/حزيران موعداً لإعدام سعيد جازي، وهو حدث ثالث يبلغ الآن من العمر 21 عاماً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق طويلة الأمد بشأن إجراءات المحاكمات التي لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية الواجب على إيران احترامها. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي رسالة بعث بها محمد فدائي ونشرت في 7 يونيو/حزيران، قال إن موظفين رسميين قاموا أثناء توقيفه بركله وتعذيبه إلى درجة أنه وافق في إحدى الليالي على توقيع اعترا ف دون معرفة ما كتب فيه. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكتب قائلاً: &amp;quot;أنا في الحادية والعشرين، شاب لم يزد عمره عن 16 عاماً عندما دخل السجن. ومثله مثل أي مراهق، كنت ما أزال أعيش أحلام طفولتي [...] وقد تعرضت للضرب والجلد بصورة متكررة [...] وعلقوني من السقف وتركوني بلا أمل في العيش.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد سجَّلت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر يواجهون خطر الإعدام في إيران، وتخشى أن يكون هناك عديدون غيرهم يواجهون المصير نفسه. وما زالت إيران حتى الآن أشد الجلادين مغالاة في إعدام المذنبين الأحداث. ففي السنوات الأخيرة، لم تُنفذ مثل أحكام الإعدام هذه سوى دولتان، هما المملكة العربية السعودية واليمن. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعترف بحق الدول ومسؤولياتها في تقديم من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية إلى ساحة العدالة وفقاً لإجراءات عادلة، بيد أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: &amp;quot;إننا ندعو قادة إيران وسلطتها القضائية والبرلمانيين الجدد إلى ضمان انضمام إيران إلى الاتجاه العالمي الذي ينحو إلى التخلي عن استخدام عقوبة الإعدام، والذي عبر عنه بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والداعي إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام&amp;quot;. &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iran">إيران </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:52:50 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5119 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>أعضاء برلمان المملكة المتحدة يصوتون لصالح تمديد فترة الاعتقال السابقة على توجيه الاتهام</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/uk-mps-vote-extend-pre-charge-detention-20080611</link>
 <description>صوَّت أعضاء برلمان المملكة المتحدة مرة أخرى الأربعاء إلى جانب تمديد فترة التوقيف القصوى السابقة على توجيه الاتهام لمن يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التصويت بأنه &amp;quot;تطور خطير ومخيِّب للآمال&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت المنظمة إنه &amp;quot;يهدِّد بإبعاد القانون في المملكة المتحدة أكثر فأكثر عن المبادئ الأساسية للنـزاهة وحماية حقوق الإنسان&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فمساء هذا اليوم، صوَّت مجلس العموم &amp;ndash; وهو مجلس النواب المنتخب الأدنى بين مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة &amp;ndash;&amp;nbsp; بأغلبية 315 صوتاً مقابل 306 إلى جانب مقترحات تقضي بتخويل الوزير في الحكومة سلطة تمديد فترة التوقيف من قبل الشرطة للأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب من 28 إلى 42 يوماً دون توجيه أي تهمة جنائية إليهم. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية: &amp;quot;لا يجوز أن يكون بإمكان وزير في الحكومة امتلاك سلطة من شأنها أن تتيح للشرطة احتجاز الأشخاص أكثر من ستة أسابيع دون توجيه تهمة إليهم بارتكاب جرم جنائي&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;إن للأشخاص الذين يتم توقيفهم الحق في أن يوجه إليهم الاتهام على وجه السرعة أو أن يطلق سراحهم: أما القانون في المملكة المتحدة فهو ينأى أكثر فأكثر عن هذا المبدأ الأساسي، وبذا فهو يوسِّع من نطاق الاعتقال التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأظهرت نتيجة التصويت اليوم احتمال أن يكون أعضاء مجلس العموم قد اقتنعوا في الدقيقة الأخيرة بتنازلات تعهدت بها الحكومة من شأنها إخضاع ممارسة الوزير لهذه السلطة لضمانات تضبطها. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه التنازلات لا تعالج الظلم الأساسي الذي يعنيه السماح باحتجاز فرد لفترة تصل إلى ستة أسابيع استناداً إلى الشكوك فحسب، ودون توجيه تهمة إليه بارتكاب جرم جنائي. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويُرفع التشريع الآن إلى الغرفة الأعلى للبرلمان &amp;ndash; أي مجلس اللوردات &amp;ndash; لتدارسه. وقالت منظمة العفو الدولية إنها سوف تدعو أعضاء مجلس اللوردات إلى رفض المقترح وإلى أن يتفحص بإمعان بعض الجوانب الأخرى المثيرة للقلق التي ينطوي عليها مشروع قانون مكافحة الإرهاب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى حكومة المملكة المتحدة بأن تصغي إلى العدد الكبير من أعضاء البرلمان الذين صوتوا ضد هذا التدبير الخطير والمشؤوم، وإلى الطيف الواسع من الخبراء الذين أعربوا عن القلق الشديد حياله، كما دعتها إلى التخلي عن الفكرة مرة واحدة وإلى الأبد. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: &amp;quot;بدلاً من السماح باحتجاز الأشخاص لمدد أطول فأطول دون توجيه الاتهام إليهم، ينبغي على حكومة المملكة المتحدة إعلان التزامها بإعادة النظر في أصول وفروع جميع تشاريع مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة وأن تضع نصب عينيها مواءمة هذه التشاريع مع المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان &amp;ndash; أي المعايير التي تحمي حقوق الأفراد، بما فيها الحق في تلقي معاملة نزيهة والحق في أن لا يعتقلوا تعسفاً لفترة مطوَّلة من الزمن&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;إن الفكرة القائلة بأن مكافحة الإرهاب تتطلب بصورة ما إلغاء الضمانات الأساسية للحرية الفردية والسلامة البدنية، أو التسبب في تآكل هذه الضمانات، هي فكرة خطيرة ومهترئة؛ وعلى الحكومة رفضها مرة واحدة وإلى الأبد&amp;quot;. &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/uk">بريطانيا</category>
 <pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:26:31 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5120 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>تحقيق المملكة المتحدة في تعذيب عراقي ووفاته في حجزها يجب أن يكون مستقلاً</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/uk-launches-public-inquiry-torture-and-death-iraqi-uk-custody-20080516</link>
 <description>رحبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق العلني في قضية موظف الاستقبال العراقي في الفندق الذي توفي عقب تعرضه للتعذيب على مدى 36 ساعة أثناء اعتقاله من جانب جنود المملكة المتحدة في البصرة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد توفي بهاء موسى، وهو أب لطفلين عمره 26 عاماً، في سبتمبر/أيلول 2003. وكشف تشريح الجثة عن وجود 93 جرحاً منفصلاً في جسمه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن : &amp;quot;هذا الإقرار من جانب سلطات المملكة المتحدة بالحاجة إلى إجراء تحقيق علني كامل في القضية قد طال انتظاره أكثر من اللازم. وقد أمضت عائلة بهاء موسى وممثلوه القانونيون مع المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمة العفو الدولية، سنوات تقوم بحملات من أجل فتح تحقيق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت المنظمة &amp;quot;إنه ما كان يجب أن تحتاج سلطات المملكة المتحدة لكل هذا الوقت الطويل للإقرار بالحاجة إلى إجراء تحقيق، نظراً للحقائق المرعبة لهذه القضية ونواحي القصور الواضحة في التحقيقات الأولية.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;المطلوب الآن - على الأقل تقدير - هو إجراء تحقيق حقيقي وكامل ومستقل وحيادي وشامل في جميع الملابسات المحيطة بتعذيب بهاء موسى ووفاته، وتعذيب عدد من المواطنين العراقيين الآخرين الذين اعتُقلوا في الوقت نفسه الذي اعتُقل فيه&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ودعت منظمة العفو الدولية إلى منح التحقيق صلاحيات واسعة بما يكفي للسماح بالتحقيق الكامل في كيفية وزمان ومكان وأسباب تقديم المشورة القائلة إنه مسموح قانونياً لأفراد القوات المسلحة البريطانية &amp;rsquo;بالسيطرة&amp;lsquo; على المعتقلين عبر استخدام أساليب مثل تغطية الوجه والحرمان من النوم واستخدام أوضاع جسدية تسبب الإجهاد، وتحديد الجهة التي قدمت هذه المشورة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لقد مُنعت هذه الأساليب منذ زمن طويل في المملكة المتحدة، لكنها باتت &amp;quot;إجراءات تشغيل قياسية&amp;quot; في صفوف الجنود المسؤولين عن اعتقال بهاء موسى، على حد قول القاضي الذي ترأس المحكمة العسكرية التي عُقدت للنظر في القضية في العام 2007&amp;quot;. ووصفها القاضي الذي تولى المحاكمة العسكرية بأنها &amp;quot;إخفاق خطير في التسلسل القيادي بأكمله وصولاً إلى اللواء وما بعده.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولم تعلن بعد صلاحيات التحقيق في هذه القضية، بل جرى التأكيد بأن النية تتجه لإجرائه بموجب قانون التحقيقات للعام 2005 المثير للجدل. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا يمكن أن يلحق ضرراً باستقلالية التحقيق وحيدته وشموليته. إذ إن التحقيق الذي يجري بموجب قانون التحقيقات يسمح لوزير الدفاع &amp;ndash; الوزير المسؤول عن القوات المسلحة التي سيخضع سلوكها للتحقيق &amp;ndash; بممارسة صلاحيات واسعة ومتنوعة لفرض قيود على التحقيق إذا اعتقد أنه من الضروري القيام بذلك &amp;quot;لما فيه المصلحة العامة&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وهي تشمل صلاحية تحديد نطاق اختصاص التحقيق وتغييره خلال إجرائه؛ وتعيين رئيس هيئة التحقيق، وبالتشاور مع الرئيس، تعيين جميع أعضاء هيئة التحقيق؛ وإيقاف التحقيق في أية مرحلة؛ وفرض قيود على إطلاع الجمهور على جلسات التحقيق، والكشف العلني عن الأدلة التي ينظر فيها التحقيق؛ وحجب أية مواد من التقرير النهائي الصادر عن التحقيق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن أي تحقيق يجري، بموجب هذا القانون، في مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد لا يكون مستقلاً بما يكفي عن الحكومة للوفاء بالمعايير اللازمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iraq">العراق</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/uk">بريطانيا</category>
 <pubDate>Fri, 16 May 2008 16:01:04 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5043 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>باكستان: أعيدوا القضاة المعزولين بموجب قانون الطوارئ</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/pakistan-restore-judges-deposed-under-emergency-law-20080428</link>
 <description>&lt;p&gt;قبيل الموعد النهائي في 30 أبريل/يسان، الذي حدده الائتلاف الحاكم في باكستان، دعت منظمة العفو الدولية حكومة باكستان إلى إعادة نحو 60 من قضاة المحاكم العليا إلى مناصبهم بعد أن عزلهم الرئيس برفيز مشرف بمقتضى قانون الطوارئ، في مخالفة صريحة لدستور البلاد. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;إعادة هؤلاء القضاة خطوة ضرورية نحو ضمان استقلالية السلطة القضائية. فالقضاة يتمتعون بوضع فريد للاعتراض على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقض القوانين المسيئة، وحماية الأفراد من الانتهاكات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;ومن دون سلطة قضائية فعالة ومستقلة، ستظل حالة حقوق الإنسان في باكستان لا تبشر بالخير&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: &amp;quot;ما لم يُعد جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم، سيشعر رؤساء الدولة والقادة العسكريون مستقبلاً بأن ثمة مبررات على الدوام لإزاحة القضاة من مناصبهم كلما شعروا بعدم الارتياح لقرارات المحاكم&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة باكستان والبرلمان الوطني إلى صياغة آلية واضحة لتعيين قضاة المحكمة العليا على وجه السرعة، آخذه في الحسبان ضرورة استعادة استقلالية القضاء طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وينبغي لهذه الآلية أن تكفل للقضاة الحرية في وجه تنازع المصالح والتخويف أو التأثير غير المبرر، وأن يتمتع هؤلاء بالأمن الوظيفي في وجه التدخلات. كما ينبغي أن لا يُنظر إليهم على أنهم أدوات طيِّعة في أيدي من هم في سدة الحكم. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;خلـفية&lt;br /&gt;
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض الرئيس برفيز مشرَّف حالة الطوارئ في البلاد بصفته رئيساً للقوات المسلحة وعزلَ نحو 60 قاضياً من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا للأقاليم. وكانت المحكمة العليا على وشك اتخاذ قرار بعدم شرعية اختيار الرئيس مشرف رئيساً للبلاد مرة ثانية إذا احتفظ بمنصبه كرئيس للقوات المسلحة. وبين جملة أشياء، كانت المحكمة العليا قد تابعت بحماس قضايا مئات الأشخاص &amp;quot;المختفين&amp;quot;، حيث قام القضاة الذين اختارهم الرئيس مشرف بنفسه ليحلوا محل القضاة المعزولين بوضع هذه القضايا على الرف.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/pakistan">باكستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:15:10 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4752 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>باكستان: أعيدوا القضاة المعزولين بموجب قانون الطوارئ</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/pakistan-must-restore-judges-deposed-under-emergency-law-20080428</link>
 <description>قبيل الموعد النهائي في 30 أبريل/يسان، الذي حدده الائتلاف الحاكم في باكستان، دعت منظمة العفو الدولية حكومة باكستان إلى إعادة نحو 60 من قضاة المحاكم العليا إلى مناصبهم بعد أن عزلهم الرئيس برفيز مشرف بمقتضى قانون الطوارئ، في مخالفة صريحة لدستور البلاد. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;إعادة هؤلاء القضاة خطوة ضرورية نحو ضمان استقلالية السلطة القضائية. فالقضاة يتمتعون بوضع فريد للاعتراض على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقض القوانين المسيئة، وحماية الأفراد من الانتهاكات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: &amp;quot;ما لم يُعد جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم، سيشعر رؤساء الدولة والقادة العسكريون مستقبلاً بأن ثمة مبررات على الدوام لإزاحة القضاة من مناصبهم كلما شعروا بعدم الارتياح لقرارات المحاكم&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتحث منظمة العفو الدولية حكومة باكستان والبرلمان الوطني إلى صياغة آلية واضحة لتعيين قضاة المحكمة العليا على وجه السرعة، آخذه في الحسبان ضرورة استعادة استقلالية القضاء طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأكدت المنظمة على أن هذه الآلية أن تكفل للقضاة الحرية في وجه تنازع المصالح والتخويف أو التأثير غير المبرر، وأن يتمتع هؤلاء بالأمن الوظيفي في وجه التدخلات. كما ينبغي أن لا يُنظر إليهم على أنهم أدوات طيِّعة في أيدي من هم في سدة الحكم. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويذكر أنه وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض الرئيس برفيز مشرَّف حالة الطوارئ في البلاد بصفته رئيساً للقوات المسلحة وعزلَ نحو 60 قاضياً من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا للأقاليم. وكانت المحكمة العليا على وشك اتخاذ قرار بعدم شرعية اختيار الرئيس مشرف رئيساً للبلاد مرة ثانية إذا احتفظ بمنصبه كرئيس للقوات المسلحة. وبين جملة أشياء، كانت المحكمة العليا قد تابعت بحماس قضايا مئات الأشخاص &amp;quot;المختفين&amp;quot;، حيث قام القضاة الذين اختارهم الرئيس مشرف بنفسه ليحلوا محل القضاة المعزولين بوضع هذه القضايا على الرف. &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/pakistan">باكستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:35:38 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4747 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>أفرجوا عن السجين النيجيري</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/free-patrick-okoroafor</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AFR/nigeria-patrick-65x65.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AFR/nigeria-patrick-200x250.jpg&quot; title=&quot;باتريك أوكوروافور في السجن&quot; alt=&quot;باتريك أوكوروافور في السجن&quot; height=&quot;250&quot; width=&quot;200&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;لم يكن باتريك أوكوروافور قد تجاوز الرابعة عشرة عندما قبض عليه في مايو/أيار 1995. وبعد سنتين، حُكم عليه بالموت لارتكابه السطو المسلح إلى جانب ستة أشخاص آخرين. ولم يُوفَّر له حق الاستئناف، وورد أنه تعرض للتعذيب عندما كان في حجز الشرطة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي 2001، أُعلن أن حكم الإعدام الصادر بحقه &amp;quot;غير قانوني وباطل وملغي&amp;quot;، ولكن لم يطلق سراحه أبداً. فهو الآن ما زال يقبع وراء القضبان &amp;ndash; في عملية اعتقال لأجل غير مسمى في واقع الحال &amp;ndash; في سجن أبا، بولاية آبيا، بعد أن قضى ما يقارب نصف عمره في الاعتقال.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويقول شقيقه: &amp;quot;ذهب باتريك إلى مركز الشرطة فقط لأن الشرطة أرادت أن تجري تفتيشاً لسيارة اشترتها والدتنا من واحد من المشتبه فيهم الآخرين. وما كان إلا أن قاموا بتوقيفه. وحاولنا الحصول على أمر بالإفراج عنه، لكن الشرطة رفضت&amp;quot;. ويدعي أن باتريك قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة النيجيرية، التي قامت بضربه وبخلع أسنانه بزرادية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتقدم باتريك، سوية مع أحد المتهمين الآخرين، ويدعى تشيديير أونواها، الذي كان في الخامسة عشرة في وقت توقيفه، بالتماس للعفو استناداً إلى سنه. وفي 18 يوليو/تموز 1997، جرى تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق باتريك إلى السجن المؤبد، ولكن تشيديير أونواها أُعدم مع الرجال الخمسة الآخرين في الساحة العامة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد خلَّف السجن آثاراً خطيرة على صحة باتريك؛ فهو يعاني من نوبات ربو تصفها سلطات السجن بأنها &amp;quot;متكررة وتتهدد حياته&amp;quot;، بينما &amp;quot;تسوء حالته يومياً&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توسل باتريك من أجل العفو عنه، حيث كتب ما يلي: &amp;quot;لقد كانت وقائع المحكمة الخاصة كابوساً بالنسبة لي لأنني بريء تماماً من التهم التي سيقت ضدي، وقضيت هذه السنوات في الحبس الذي لم تجنِه يداي في البكاء والصلاة والقراءة ...&amp;quot; غير أن تظلمه رُفض من قبل حاكم ولاية إيمو في مارس/آذار 2002.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/call-release-patrick-okoroafor&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/take action arb banner_0.gif&quot; title=&quot;بادر بالتحرك&quot; alt=&quot;بادر بالتحرك&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;114&quot; class=&quot;asset-align-left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;وقد دعت منظمة العفو الدولية، سوية مع نقابة المحامين النيجيريين ومنظمات نيجيرية غير حكومية أخرى، إلى الإفراج عنه.</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/africa/westafrica/nigeria">نيجيريا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:46:17 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4659 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>إعدامات في العراق إثر محاكمات  تبدو أنها جائرة</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/iraq-executions-follow-apparently-unfair-trials-20080418</link>
 <description>تم إعدام 28 شخصاً هذا الأسبوع في العراق إثر ما يبدو على انه محاكمات متسرعة وجائرة، بعد اعتقالهم&amp;nbsp; أثناء اشتباكات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية إنه من شأن اعتقالهم والحكم عليهم وإعدامهم خلال مثل هذه الفترة القصيرة ما يثير بواعث قلق خطيرة بشأن إجراءات المحاكمات. كما طالبت المنظمة&amp;nbsp; السلطات العراقية بضرورة الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة حول هذه المحاكمات، بما في ذلك ما إذا كان قد سُمح لمن أُعدموا بالتمثيل القانوني أم لا.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأضافت منظمة العفو الدولية &amp;quot;إن الظروف التي جرت فيها هذه الإعدامات تجعل من مسألة إعلان السلطات العراقية حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام أمراً ملحاً لا يقبل التأجيل.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد أعربت منظمة العفو الدولية مرارا عن قلقها بشأن المحاكمات التي تجريها المحاكم الجنائية العراقية، وأكدت على أن مثل هذه الإجراءات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: &amp;quot;لقد حاججت الحكومة العراقية في 2004 بأن إعادة فرض عقوبة الإعدام سوف تحد من العنف الواسع الانتشار في البلاد. بيد أن حقيقة الأمر تشير إلى أن العنف قد استمر دون توقف، بينما أثبتت عقوبة الإعدام أنها لم تشكِّل رادعاً لأحد&amp;quot;. &lt;br /&gt;
وقد استخدمت عقوبة الإعدام على نطاق واسع منذ إعادة فرضها في 2004، وحُكم على مئات الأشخاص بالموت إثر محاكمات في غاية الجور. وغني عن القول إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة، وتمثل العقوبة القصوى في قسوتها ولا إنسانيتها وإهانتها للإنسان.&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iraq">العراق</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:25:43 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4671 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>الأحكام التي صدرت ضد الإخوان المسلمين انحراف عن العدالة</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/perversion-justice-25-face-jail-egypt-20080415</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/egypt-brother-560x400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
أصدرت المحكمة العسكرية المصرية أحكاما بالسجن ضد 25 من أعضاء جماعة
الإخوان المسلميين. وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه الأحكام بأنها تشكل
انحرافاً عن جوهرالعدالة&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية: &amp;quot;لقد بدا واضحاً أن المحاكمة تجري على خلفية سياسية منذ بدايتها، عندما أحال الرئيس مبارك المتهمين إلى محكمة عسكرية على الرغم من القرار السابق لمحكمة مدنية بالإفراج عن بعضهم. 
&lt;/p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
وأضافت المنظمة في بيانها الصحفي: &amp;quot;لا تدعُ محاكمة اليوم مجالاً للشك بأن السلطات المصرية عازمة على اقتلاع الجماعة المعارضة الرئيسية في البلاد&amp;quot;.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
وكانت المحكمة العسكرية في هيكستيب، بشمالي القاهرة، قد أصدرت أحكاماً بالسجن يصل بعضها إلى 10 سنوات بحق 25 متهماً، بمن فيهم سبعة لم يتم احتجازهم وحوكموا غيابياً. وبُرئت ساحة 15 آخرين من المتهمين، ولم يتم الإفراج عنهم بعد.
&lt;/p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;
وحُكم على خيرت الشاطر، الرجل الثالث في قيادة الإخوان المسلمين، وعلى حسن مالك، بالسجن سبع سنوات. بينما حُكم على 16 آخرين بالسجن مدداً تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات. وحُكم على خمسة ممن حوكموا غيابياً بالسجن 10 سنوات، بينما حُكم على الاثنين الآخرين بالسجن خمس سنوات. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وحوكم المتهمون جميعاً بتهم تتصل بالإرهاب وبغسل الأموال أنكرها المتهمون جميعاً. وزُعم، على وجه التحديد، بأنهم قد موَّلوا منظمة محظورة وزودوا طلاباً بالأسلحة وبالتدريب العسكري. وبناء على تعديل لقانون القضاء العسكري في 2007، يستطيع المتهمون استئناف الأحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، ولكن هذه ليست مخولة إلا بتفحص الأمور الإجرائية وليس جوهر القضية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وجاءت أحكام اليوم، التي أُجل النطق بها مرتين، وسط تقارير بأن 200 من أنصار الإخوان المسلمين، بمن فيهم أقارب المتهمين، قد اعتقلوا على أيدي قوات الأمن عندما حاولوا دخول المجمع العسكري الذي تنعقد فيه المحكمة. كما منعت قوات الأمن مراقبي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من دخول المحكمة، ولم تسمح إلا لرئيس فريق الدفاع عن المتهمين دون سواه حضور جلسة النطق بالحكم. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتم نشر الآلاف من قوات الأمن، حسبما ذكر، على طول الطريق إلى مجمع هيكستيب العسكري الذي تنعقد فيه المحاكمة، وكذلك على الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط القاهرة، في محاولة لمنع أية مظاهرات ضد قرار المحكمة العسكرية. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وبدأت محاكمة الرجال الأربعين، وجميعهم من المدنيين، في 26 أبريل/نيسان 2007 إثر إصدار الرئيس مبارك أمراً في فبراير/شباط 2007 بمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية، وحظيت القضية بتغطية إعلامية واسعة النطاق. وفي وقت سابق على ذلك، أصدرت محكمة مدنية قراراً برد جميع التهم الموجهة ضد 17 من الأشخاص المتهمين في القضية. &lt;br /&gt;
وقد مُنع المراقبون الدوليون الذين أرسلتهم منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى من حضور جلسات المحاكمة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأكدت منظمة العفو الدولية على أن &amp;quot;محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أعضاؤها من الضباط العسكريين الموجودين على رأس عملهم يشكل مخالفة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ويفتقر من حيث الجوهر إلى مقتضيات العدل، بغض النظر عن السماح للمتهمين باستئناف الحكم أو عدم السماح لهم بذلك&amp;quot;. واختتمت منظمة العفو بالتأكيد على دعواتها المتكررة إلى &amp;quot;الإفراج عن جميع من أدينوا على وجه السرعة وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تتماشى إجراءاتها مع أحكام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو الإفراج عنهم بلا قيد أو شرط&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/activists">نشطاء</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/egypt">مصر</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:09:51 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4595 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>السرية تحيط بعقوبة الإعدام</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/secrecy-surrounds-death-penalty-20080415</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/AMR/mexico-death-penalty-action-100x100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام. &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن&lt;strong&gt; 1,252 شخصاً قد أُعدموا&lt;/strong&gt; في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 &amp;ndash; بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية &lt;strong&gt;بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان&lt;/strong&gt;، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين &amp;ndash; وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، &lt;strong&gt;فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب &lt;strong&gt;أن يعرفوا ما يجري باسمهم&lt;/strong&gt;&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;&amp;nbsp;رجم &lt;/strong&gt;جعفر كياني &lt;strong&gt;للزنا، &lt;/strong&gt;وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز. &lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية &lt;strong&gt;رمياً بالرصاص&lt;/strong&gt; في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية. &lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني &lt;strong&gt;لممارسته&amp;nbsp; الشعوذة&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. &lt;strong&gt;ورفضت &lt;/strong&gt;المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك &lt;strong&gt;وقف تنفيذ الإعدام.&lt;/strong&gt; وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ونفَّذت ثلاث دول &amp;ndash; هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن &amp;ndash; أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا &lt;strong&gt;دون سن 18&lt;/strong&gt; عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة &amp;ndash; بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت &amp;ndash; إلى جانب &lt;strong&gt;وقف تنفيذ عقوبة الإعدام&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن &lt;strong&gt;الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام &lt;/strong&gt;أمر ممكن. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;strong&gt;للمزيد من المعلومات&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/breakthrough-un-resolution-global-moratorium-executions-20071115&quot;&gt;قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام&lt;/a&gt; (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007) 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/east-asia/china">الصين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iran">إيران </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/east-asia/mongolia">منغوليا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/region/asiaandpacific/eastasia/northkorea">كوريا الشمالية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/pakistan">باكستان</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/saudi-arabia">المملكة العربية السعودية </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/united-nations">الأمم المتحدة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asiaandpacific/southeastasia/vietnam">فييت نام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/west-gulf/yemen">اليمن</category>
 <pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4571 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
</channel>
</rss>
