<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.amnesty.org" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>صفحات على الشبكة بشأن &quot;Tunisia&quot;</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>الإفراج عن صحفي تونسي</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/good-news/tunisian-journalist-freed-20080722</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Regions/MENA/tunisia-slim-boukhdir-65x65.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;تم الإفراج عن سليم بوخضير يوم الإثنين، 21 يوليو/تموز، وإبلاغه بأنه قد حصل على إفراج مشروط من طرف وزير العدل. ولم يُعط أية إيضاحات أخرى بشأن الإفراج. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومن الواضح أن إطلاق سراحه مشروط &amp;quot;بحسن السلوك&amp;quot;؛ وإذا ما أدين بجريمة مشابهة، كما قيل له، فسيكون عليه قضاء ما تبقى من مدة الحكم الصادر بحقه. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكان سليم بوخضير قد اعتقل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ووجهت إليه تهمة &amp;quot;إهانة موظف عام أثناء أدائه لواجباته&amp;quot;، و&amp;quot;خدش الأخلاق العامة&amp;quot; و&amp;quot;رفض إبراز بطاقة هويته&amp;quot;. وحكم عليه في 4 دبيسمبر/كانون الأول بالسجن سنة واحدة في محاكمة عقدت في مدينة صفاقس وقامت منظمة العفو الدولية بمراقبتها. واتسمت محاكمته بعدم النـزاهة واعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي ونظمت حملة من أجل الإفراج عنه. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بحقه بأنه &amp;quot;محاولة أخرى من جانب السلطات لإسكات الانتقادات السلمية&amp;quot;، وقالت إن القصد منه كان، على ما يبدو، إرسال &amp;quot;إشارة لإخماد&amp;quot; الأصوات المستقلة بأن انتقاد سياسات الحكومة وإجراءاتها، أو توجيه النقد إلى الرئيس بن علي أو عائلته، لن يمر بسلام. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ودأب سليم بوخضير على الكتابة بصورة رئيسية في وسائل الإعلام الناطقة بالعربية، كصحيفة القدس العربي وفضائية العربية. وفي مايو/أيار 2007، تلقى مكالمة هاتفية من مجهول هدده فيها بالقتل، ويعتقد أن مصدرها كان أحد ضباط الأمن، وذلك بعد إجرائه مقابلة مع فضائية الحوار، التي تتخذ من لندن مقراً لها. وقال في المقابلة إنه ينبغي على أحد أقارب الرئيس بن علي تحمل مسؤولية حالة الفزع والفوضى التي حدثت في حفل موسيقي قام هو شخصياً بتنظيمه ولقي سبعة أشخاص مصرعهم فيه. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الصحفي، دعت السلطات التونسية إلى السماح للصحفيين بالعمل بحرية دون مضايقة أو تدخل أو خشية من السجن، وإلى حماية حرية التعبير طبقاً لواجباتها الدولية. &lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/editorial/good-news">أخبار سارة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/freedom-expression">حقوق الانسان في الصين وأولمبياد بكين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:40:52 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5568 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تونس رغم الإنكار</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/human-rights-abuses-tunisia-continue-despite-denial-20080708</link>
 <description>أعادت السلطات التونسية اعتقال سجين سابق وأحد ضحايا التعذيب المزعومين الذين أوردت منظمة العفو الدولية قضاياهم في تقريرها الذي أصدرته موخراً حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ففيما يبدو عملاً انتقامياً من جانب السلطات التونسية، اعتُقل زياد ففراوي من منـزل أسرته في تونس العاصمة في 25 يونيو/حزيران 2008، أي بعد يومين من صدور التقرير. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعرَّض محاميا دفاع تونسيان كذلك للمضايقة على أيدي الشرطة التونسية وقوات الأمن إثر تحدثهما في مؤتمر صحفي عقد في باريس لإطلاق التقرير. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ودعا التقرير، الذي حمل عنوان &amp;quot;استباحة حقوق الإنسان باسم الأمن&amp;quot;، الحكومة التونسية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء مكافحتها للإرهاب ومحاسبة قواتها الأمنية عما ترتكبه من انتهاكات. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وأُعيد اعتقال زياد فقراوي على أيدي رجال أمن بملابس مدنية عرَّفوا بأنفسهم على أنهم موظفون في أمن الدولة. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي مدة سبعة أيام. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي 2 يوليو/تموز، علم محاموه بأنه عُرض على قاضي تحقيق في 28 يونيو/حزيران ووجهت إليه تهمتا الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكانت هاتان هما التهمتين نفسيهما اللتين اعتقل بجريرتهما في 2005 وحكم عليه بناء عليهما بالسجن 12 عاماً في ديسمبر/كانون الأول 2007، خُففت إلى السجن ثلاث سنوات بعد استئناف الحكم في مايو/أيار 2008. وأفرج عنه في 24 مايوأيار لقضائه مدة الحكم الأخير هذا. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وهو معتقل الآن في سجن مورناغويه على بعد نحو 15 كيلومتراً إلى الشرق من تونس العاصمة. ولم تتمكن أسرته من زيارته. بينما ينتظر محاموه السماح لهم بمقابلته. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أما المحاميان التونسيان والمدافعان عن حقوق الإنسان سمير ديلو وأنور القوصري، اللذان وصفا محنتهما كمحامييْ دفاع في مؤتمر 23 يونيو/حزيران الصحفي لمنظمة العفو، فتعرضا لمضايقة على أيدي الموظفين الأمنيين لدى عودتهما إلى تونس. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حيث احتجزا لساعتين في مطار العاصمة تونس من قبل موظفي الأمن، الذين قاموا بتفتيشهما وتفتيش أمتعتهما. وزارتهما الشرطة لاحقاً في منـزليهما وأبلغتهما بأن عليهما مراجعة مركز الشرطة، دون إبداء الأسباب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واستجوبتهما الشرطة حول مشاركتهما في المؤتمر الصحفي لمنظمة العفو الدولية واتهمتهما بنشر معلومات كاذبة وتشويه صورة تونس في الخارج. وهُدد سمير ديلو بالمقاضاة إذا واصل ما يقوم به من أنشطة. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد حثت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية على السماح لزياد فقراوي بالالتقاء فوراً وبصورة منتظمة بمحاميه، وبضمان عدم تعرضه للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة في الحجز. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كما دعت المنظمة الحكومة التونسية أيضاً إلى السماح له بتلقي زيارات منتظمة من عائلته وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه، ودعتها إلى أن توجه إليه على وجه السرعة تهماً جنائية معترفاً بها وأن تقدمه إلى المحاكمة ضمن إجراءات نزيهة، وما لم تفعل ذلك، إلى أن تفرج عنه. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية كذلك إلى وقف ممارسة الاعتقال غير القانوني في تونس ووضع حد لمضايقة سمير ديلو وأنور القوصري وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:33:40 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5382 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>فلنجعل حقوق الإنسان في تونس واقعاً ملموساً</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/make-human-right-in-tunisia-a-reality</link>
 <description>&lt;img src=&quot;http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/imagecache/previewsize/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Thematic/death-penalty/deathpenalty-tunisiamap-100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;
خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;فصابر الراقوبي &lt;/strong&gt;حوكم بصورة جائرة وحكم عليه بالموت في ديسمبر/كانون الأول 2007 استناداً إلى معلومات انتزعت منه ومن متهمين آخرين في قضيته تحت التعذيب. وأثناء محاكمته قال: &amp;quot;لقد اعتُدي علي في سجن مورناغويه وفقدت ثلاثاً من أسناني الأمامية؛ وأطالب بفتح تحقيق في هذا الاعتداء. كما إنني جُرِّدت من ملابسي لإجباري على حلق لحيتي&amp;quot;. &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/003/2008/ar&quot;&gt;اقرأ المزيد عن قضيته &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أما&lt;strong&gt; حسين طرخاني &lt;/strong&gt;فأُعيد قسراً من فرنسا إلى تونس واعتقل فور وصوله في يونيو/حزيران 2007. ووجهت إليه تهم تتصل بالإرهاب، وهو في انتظار المحاكمة. وعندما تمكَّن من التحدث إلى محاميه في 2007، أبلغه ما يلي: &amp;quot;تعرضت للضرب بعصا على جميع أنحاء جسمي، كما صُعقت بالكهرباء وهُدِّدت بالموت. وعندما طلبت أن أطَّلع على تقرير الشرطة، الذي أجبرت على التوقيع عليه دون قراءته، انهالوا علي بالضرب مجدداً. &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/004/2008/ar&quot;&gt;اقرأ المزيد عن قضيته &lt;/a&gt;[ربط مع بطاقة الحالة]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن سياسات وممارسات الحكومة التونسية الأمنية وأساليبها في مكافحة الإرهاب ما انفكت تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي توفر من الناحية النظرية حماية أفضل من السابق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
طالبوا الحكومة التونسية بأن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها على الورق باحترام حقوق الإنسان. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئاً لتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس بالتحرك من أجل الدفاع عن صابر الراقوبي وحسين طرخاني. ابعثوا برسالة أو بفاكس إلى السلطات التونسية مستخدمين الرسالة النموذجية المرفقة، وطالبوها بالعدالة في قضيتيهما.&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
للمزيد من المعلومات:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/005/2008/ar&quot;&gt;تونس: تعذيب واعتقال غير قانوني ومحاكمات جائرة &lt;/a&gt;(ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <enclosure url="http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/ صابر الراقوبي.doc" length="22528" type="application/msword" />
 <pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:25:31 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5233 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>تونس: التشدق بحقوق الإنسان</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia-human-rights-lip-service-20080623</link>
 <description>&lt;p&gt;في تقرير أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن الحكومة التونسية تضلِّل العالم بنقلها صورة إيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية بلا هوادة، وتُرتكب دون عقاب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، &amp;quot;إن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتـزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع. وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات. وكخطوة أولى على هذا الطريق، يتعين على السلطات التونسية أن تعترف بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويتضمن التقرير المعنون بـ: &amp;quot;باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس&amp;quot; تفاصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سياق سياسات الحكومة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. ففي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه &amp;quot;خلايا إرهابية&amp;quot; داخل تونس، كانت السلطات مسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، وعن الاختفاء القسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموحب إجراءات جائرة. وبإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة لتوفير حماية أفضل للمعتقلين، فإن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كان رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج علي من المتهمين في قضية سليمان. وذكر محاموهم أن حراس السجن في سجن المرناقية انهالوا عليهم باللكم والركل وشدوا وثاقهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك على ما يبدو لأنهم أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ونتيجةً لذلك، عانى العبادي من إصابة خطيرة في عينه وجرح عميق مفتوح في رجله، وكان يجلس في مقعد متحرك وغير قادر على الوقوف عندما رآه محاميه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال رمزي العيفي لمحاميه إنه رُبط بحبل وتعرض للضرب وأُدخلت عصا في شرجه. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات التونسية قد أجرت أي تحقيق في تلك المزاعم، ولم يُقدم المسؤولون المزعومون عن تلك الأفعال إلى العدالة. وقد حُكم على كل من رمزي العيفي وأسامة العبادي بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض حكم العبادي إلى السجن مدة 30 سنة بعد الاستئناف. وحُكم على المهدي بن الحاج علي بالسجن مدة 12 سنة، ثم تم تخفيضه إلى السجن ثماني سنوات بعد الاستئناف.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب على أيدي القوات التابعة لإدارة أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب بحصانة شبه تامة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإن عدم التحقيق في مزاعم التعذيب يعني أن الوكيل العام للجمهورية وموظفيه، إلى جانب القضاة الذين غالباً ما يفتقرون إلى الاستقلال، إنما يساعدون من الناحية الفعلية على التغطية على حالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة&amp;nbsp; الشيء الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي، و على التعذيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي والقانون الدولي معاً. إن هؤلاء، بصمتهم وتقاعسهم عن اتخاذ أية إجراءات، يصبحون متواطئين في الانتهاكات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت حسيبة حاج صحراوي &amp;quot;إن على عاتق السلطات التونسية واجب حماية الجمهور ومكافحة الإرهاب، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكفل ألا تؤدي الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأحكام الأخرى ذات الصلة، إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية من جانب إدارة أمن الدولة وقوى الأمن الأخرى في جميع الأوقات.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى الرغم من سجل الانتهاكات هذا، فإن عدداً من الحكومات العربية والأوروبية وحكومة الولايات المتحدة قامت بإعادة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى تونس، حيث تعرضوا للتوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ففي 3 يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً من فرنسا إلى تونس، واعتُقل فور وصوله. وقد وُضع قيد الاعتقال السري لمدة تسعة أيام في مقر إدارة أمن الدولة في تونس العاصمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزيادة ثلاثة أيام على المدة المحددة &amp;quot;للاحتفاظ&amp;quot; المسموح بها في القانون التونسي. وذكر محاميه أنه تعرض خلال تلك الفترة للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه والصعق بالصدمات الكهربائية والشتائم والإهانات والتهديد بالقتل. كما تعرض لمزيد من الضرب عندما طلب السماح له بقراءة تقرير الشرطة، الذي لم يُسمح له بقراءته. وخلال فترة &amp;quot;الاحتفاظ&amp;quot;، لم يتم إبلاغ أي من أقربائه المباشرين بواقعة اعتقاله كما ينص عليه القانون التونسي. ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا عندما مثُل أمام قاضي التحقيق في 12 يونيو/حزيران 2007. وقد مثُل أمام قاضي التحقيق أول مرة من دون مساعدة محامييه، الذين لم يُسمح لهم بالاتصال به إلا في 19 يونيو/حزيران 2007 عندما رأوه في سجن المرناقية. وحتى الآن لم يتلق محاموه رداً على طلبهم المتعلق بإجراء فحص طبي له للتأكد من أدلة التعذيب.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول:&amp;quot;بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;تنويه للمحررين:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;سيقدم خبراء منظمة العفو الدولية نتائج التقرير في مؤتمر صحفي يُعقد في باريس في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الإثنين، الموافق 23 يوينو/حزيران.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;لترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في باريس، يرجى الاتصال بأورلي شاتلار على الهاتف رقم:&lt;br /&gt;
+ 33 (0) 6 76 94 37 05&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ولترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في لندن، يرجى الاتصال بالمسؤولة الصحافية في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيكول شويري على الهاتف رقم: +44 (0) 7831 640 170&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/freedom-expression">حقوق الانسان في الصين وأولمبياد بكين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/impunity">الإفلات من العقاب</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:37:52 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5210 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/routine-abuses-name-security-tunisia-20080623</link>
 <description>منذ سن قانون مكافحة الإرهاب في عام 2003، قُبض على مئات، وربما آلاف الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب. وتستخدم السلطات التعريف الفضفاض &amp;quot;للإرهاب&amp;quot; الوارد في هذا القانون لتجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد تعرض العديد من الأشخاص، في السنوات الخمس الأخيرة، للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وللاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحوادث الاختفاء القسري. ومنذ يونيو/حزيران 2008، حوكم ما لا يقل عن 977 شخصاً وصدرت بحقهم أحكام بالسجن مدداً طويلة أو حتى بالإعدام إثر محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية وغيرها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتواصل الحكومة التونسية ترديد القول بأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في حالة تحسن. أما الإصلاحات القانونية الني ينبغي أن توفر حماية أفضل لحقوق الإنسان، فإنها في الممارسة العملية لا تزيد كثيراً على أن تكون وعوداً جوفاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتستمر الانتهاكات على أيدي قوات الأمن بلا هوادة وتُرتكب من دون عقاب، كما يوضح التقرير المعنون بـ &amp;quot;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/007/2008/ar&quot;&gt;استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن&lt;/a&gt;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وعلى الرغم من سجل الانتهاكات، فقد أقدمت حكومات عربية وأوروبية وحكومة الولايات المتحدة على إعادة أشخاص اشتبهت في ضلوعهم في أعمال إرهابية إلى تونس، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;
مسؤولية جميع الحكومات&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
يقع على عاتق الحكومة التونسية واجب حماية شعبها من الهجمات العنيفة، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويتعين على الحكومة إدانة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وتقديم المسؤولين عن السماح بهذه الأفعال وممارستها إلى العدالة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وينبغي أن ترفض الحكومات الأجنبية الكلام المعسول للحكومة التونسية وأن تواجه واقع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وبدلاً عن إعادة المواطنين التونسيين قسراً، ينبغي أن تكفل التزام جميع أشكال التعاون في سياق الحرب على الإرهاب بمعايير حقوق الإنسان، وأن تمارس ضغطاً على الحكومة التونسية من أجل منع التعذيب ومساءلة مرتكبيه.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;للمزيد من المعلومات:
&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/005/2008/ar&quot;&gt;تونس: التعذيب والاعتقال غير القانوني والمحاكمات الجائرة&lt;/a&gt; ( ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE30/007/2008/ar&quot;&gt;استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن&lt;/a&gt; (تقرير صدر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2008)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/torture-and-ill-treatment">التعذيب وإساءة المعاملة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:34:47 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5212 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>الأمم المتحدة تفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/un-examines-human-rights-member-countries-20080407</link>
 <description>&lt;p&gt;
تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويأتي&amp;nbsp; النظام&amp;nbsp; الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى&amp;nbsp; لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة&amp;nbsp; كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية:&amp;nbsp; &amp;quot;إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان.&amp;quot;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/algeria">الجزائر</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/south-america/argentina">الارجنتين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/bahrain">البحرين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/south-america/brazil">البرازيل</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/eastern-europe/czech-republic">الجمهورية التشيكية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/south-america/ecuador">إكوادور</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/finland">فنلندا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-asia/india">الهند</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-east-asia/indonesia">إندونيسيا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/region/middle-east-and-north-africa/north-africa/morocco">المغرب - الصحراء الغربية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/netherlands">هولندا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-east-asia/philippines">الفلبين</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/eastern-europe/poland">بولندا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/africa/southern-africa/south-africa">جنوب أفريقيا </category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/uk">بريطانيا</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/united-nations">الأمم المتحدة</category>
 <pubDate>Mon, 07 Apr 2008 16:59:20 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">4508 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>تونس : قرار المحكمة بتأكيد عقوبة الإعدام تقاعس عن رفع الظلم</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia-courts-decision-uphold-death-sentence-failure-redress-injustice</link>
 <description>&lt;p&gt;استهجنت منظمة العفو الدولية تأكيد عقوبة الإعدام الصادرة ضد أحد الرجال الثلاثين الذين أدانتهم محكمة استئناف تونس العاصمة بالإرهاب وحقيقة أنه لم تتم معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم في محاكمة عادلة، بما في ذلك التقاعس عن إصدار أمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين. بيد أن المنظمة أشادت بتخفيض عقوبة الإعدام عن أحد الرجال.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقال دنيس روبيليارد، وهو محام فرنسي بارز راقب الإجراءات القضائية نيابة عن منظمة العفو الدولية إنه &amp;quot;كان أمام محكمة الاستئناف فرصة لتصحيح نواحي القصور الفاضحة التي شابت هذه القضية منذ البداية، لكنها تقاعست عن النهوض إلى مستوى التحدي&amp;quot;، وأضاف أن &amp;quot;هؤلاء المتهمين واجهوا تهماً خطيرة جداً، لكن محاكمتهم والآن الاستئناف انتهكا الضمانات الأساسية اللازمة بموجب القانون الدولي.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي فترة سابقة من هذا اليوم، وفي أعقاب جلسات ماراتونية بدأت صباح 19 فبراير/شباط واستمرت طوال الليل، خفضت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام الصادرة على عماد بن عمور إلى السجن المؤبد، لكنها أكدت عقوبة الإعدام الصادرة على صابر الراقوبي. وكانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قد أصدرت حكماً بالإعدام عليهما في ديسمبر/كانون الأول 2007 بعدما أُدينا هما و28 شخصاً آخر بالقتل والانتماء إلى تنظيم إرهابي وغير ذلك من الجرائم. وصدرت على الـ 28 الآخرين أحكام بالسجن تتراوح من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;والمحاكمة &amp;ndash; التي عُرفت بقضية سليمان &amp;ndash; نجمت عن المصادمات المسلحة التي وقعت بالقرب من بلدة سليمان في ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الثاني 2007 بين قوات الأمن التونسية وأعضاء جماعة مسلحة تدعى جند أسد بن الفرات. وورد أن جميع قادة الجماعة المسلحة كانوا ضمن الأربعة عشر شخصاً الذين قُتلوا في المصادمات، مع اثنين من أفراد قوات الأمن. ويقال إن جماعة جند أسد بن الفرات مرتبطة بالقاعدة في المغرب الإسلامي، وهي جماعة مسلحة يُعرف بأنها مسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في الجزائر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقُبض على المتهمين الثلاثين في ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الثاني 2007 ومثلوا لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وقد اتسمت محاكمتهم بانتهاكات خطيرة للحق في محاكمة عادلة. وبشكل خاص، لم يُمنح محامو الدفاع وقتاً كافياً لدراسة أوراق المحكمة وإعداد قضية الدفاع، وتقاعست المحكمة بشكل كاف عن التحقيق في مزاعم المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب وأُرغموا على &amp;quot;الاعتراف&amp;quot; خلال الاعتقال السابق للمحاكمة. وحث محامو الدفاع المحكمة بصورة متكررة على إصدار أمر بإجراء فحص طبي لهم بحثاً عن آثار التعذيب، لكن المحكمة رفضت القيام بذلك. وعندما انسحب محامو الدفاع من المحكمة احتجاجاً في إحدى المراحل، اعتدى أفراد الأمن أمام ناظري هيئة المحكمة والحضور على المتهمين الذين نفوا جميعهم التهم المنسوبة إليهم. وبموجب القانون الدولي، لا يجوز أبداً القبول بالمعلومات التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب في أية إجراءات قضائية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن &amp;quot;هذه القضية تشكل انحرافاً عن مجرى العدالة ولا يجوز السماح بتمرير الإدانات والأحكام&amp;quot;، وأضاف أنه &amp;quot;ينبغي على السلطات التونسية الآن تصحيح سوء تطبيق العدالة هذا وإصدار أمر بإحالة القضية إلى إعادة المحاكمة، حتى تتسنى إقامة العدل&amp;quot;. ومضى قائلاً إن &amp;quot;عقوبة الإعدام في حال تنفيذها يمكن أن تشكل انتهاكاً لحق صابر الراقوبي في الحياة.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/trials-and-legal-systems">المحاكمات والأنظمة القانونية</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Thu, 21 Feb 2008 17:57:41 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">3910 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>تونس: تقرير موجز بشأن حقوق الإنسان في الذكرى العشرين</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia-human-rights-briefing-20th-anniversary-president-ben-alis-rule</link>
 <description>&lt;p&gt;
في الأسبوع القادم، وتحديداً في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تصادف الذكرى العشرون لتولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مقاليد السلطة في تونس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد ساد في العقدين اللذين حكم خلالهما الرئيس بن علي تونس بلا انقطاع نمط متصل من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتقال والاحتجاز التعسفيان، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم، وفرض القيود على حرية التعبير والتجمع.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعليقاً على ذلك، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: &amp;quot;بعد 20 سنة، حان الوقت تماماً لكي يتخذ الرئيس التونسي وحكومته خطوات ملموسة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وللاضطهاد والقمع اللذين يرتكبان باسم الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي&amp;quot;. وأضاف قائلاً: &amp;quot;وعلى وجه الخصوص، ثمة إصلاحات عاجلة لا بد من القيام بها لوقف المحاكمات الجائرة والتعذيب في الحجز ومحاولات السلطات إسكات كل صوت مشروع يعبر عن رأي مخالف&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن منظمة العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي، إلى أن يوضح للسلطات التونسية أن عليها مباشرة إجراءات لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ما انفكت ترتكب تحت حكم الرئيس بن علي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وبهذا الخصوص، قال مالكولم سمارت: &amp;quot;إن الأداء الاقتصادي الإيجابي لتونس لا ينبغي أن يظل يستخدم كذريعة لغض البصر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب يومياً في البلاد&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ملـخص&lt;br /&gt;
تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ بشأن عدم ظهور أي بوادر لتحسن حالة حقوق الإنسان في تونس على مر السنوات العشرين من رئاسة زين العابدين بن علي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فعلى الرغم من بعض الإصلاحات القانونية التقدمية التي بدا أنها توفر حماية أفضل لحقوق الإنسان، شهدت حالة حقوق الإنسان في تونس في واقع الحال تدهوراً مشهوداً منذ صدور قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. فهذا القانون يتضمن تعريفاً غامضاً للإرهاب ما انفك يُستخدم من جانب قوات الأمن لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين والخصوم السلميين للحكومة، في محاولة لكم أفواه المستقلين ممن يحاولون الانتقاد. وما انفكت مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك داخل السجون، تتوارد بلا انقطاع. وما زال مئات السجناء السياسيين المحتجزين بالعلاقة مع أنشطة إرهابية مزعومة، بمن فيهم سجناء رأي، محرومين من حريتهم في أوضاع ترقى إلى مستوى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وربما إلى مستوى التعذيب. بينما حوكم العديد من الأشخاص وأدينوا إثر محاكمات جائرة، بعضها أمام محاكم عسكرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة&lt;br /&gt;
يخضع المعتقلون السياسيون في العادة للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة في حجز قوات الأمن، ولا سيما لدى دائرة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بغرض انتزاع &amp;quot;اعترافات&amp;quot; منهم أو أقوال يمكن استخدامها كأدلة ضدهم عند تقديمهم للمحاكمة؛ وقد تراجع العديد من المعتقلين في المحكمة في وقت لاحق عما أدلوا به من أقوال من هذا القبيل استناداً إلى أنها قد انتزعت منهم تحت التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة. ويقع التعذيب وسوء المعاملة عادة عندما يحتجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي؛ حيث يحدد القانون التونسي فترة التوقيف الاحترازي بستة أيام، غير أن هذا التحديد كثيراً ما يُنتهك من جانب قوات الأمن دون مساءلة عندما يكون المعتقلون محتجزين بمعزل عن الخارجي ولمدد تصل إلى عدة أسابيع. وتتوارد أنباء أيضاً بأن السجناء الذين توجه إليهم تهم مزعومة تتصل بارتكاب أعمال إرهابية قد تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة في السجون. وفي جميع الحالات المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تقريباً، امتنعت السلطات التونسية عن مباشرة تحقيقات في المزاعم ولم تتخذ أي خطوات لتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
محاكمات جائرة، بما في ذلك أمام محاكم عسكرية&lt;br /&gt;
منذ نفاذ قانون مكافحة الإرهاب في ديسمبر/كانون الأول 2003، جرى استخدام القانون على نطاق واسع من جانب السلطات لاعتقال واحتجاز ومحاكمة أشخاص بشبهة الإرهاب المزعوم. بيد أن من يُدانون كثيراً ما تصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة بناء على محاكمات فائقة الجور، بما في ذلك أمام محاكم عسكرية. وفي العديد من القضايا، استندت الإدانات بصورة حصرية على &amp;quot;اعترافات&amp;quot; انتُـزعت، حسبما زُعم، تحت التعذيب وتراجع المتهمون عنها لاحقاً في المحكمة، ولكن دون أن يعني ذلك فتح المحكمة تحقيقاً فيها. ويحُد قانون الإرهاب بدرجة كبيرة من فرص لقاء المحامين بموكليهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كما استخدمت أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون القضاء العسكري أيضاً لإدانة مواطنين تونسيين أعيدوا قسراً إلى تونس من جانب سلطات دول أخرى، بما فيها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص تهم تتعلق بوجود صلات لهم مع منظمات إرهابية تعمل خارج البلاد، وأحيلت قضاياهم إلى المحاكم العسكرية. وتشكل المحاكمات التي تعقدها هذه المحاكم انتهاكاً لعدد من ضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في مراجعة كاملة للقضية من قبل محكمة أعلى. فمن تُصدر مثل هذا المحاكم أحكاماً بحقهم لا يستطيعون استئناف هذه الأحكام إلا أمام محكمة التمييز العسكرية، التي تقوم فحسب بمراجعة الجوانب الإجرائية للقضية دون النظر في جوهرها وحيثياتها. وقد ورد أن المحاكم العسكرية في تونس قد أصدرت أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات على ما لا يقل عن 15 مدنياً في العام 2007 وحده.&lt;br /&gt;
احتجاز السجناء السياسيين في أوضاع لاإنسانية ومهينة&lt;br /&gt;
تعرض مئات الأشخاص للاعتقال والاحتجاز لأسباب تتصل بقضايا سياسية وأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية، غير أن الحكومة التونسية تواصل إنكار أنها تحتجز سجناء سياسيين أو سجناء رأي، واصفة إياهم بالسجناء الجنائيين العاديين. وكثيراً ما يُخضع السجناء السياسيون للتمييز وللمعاملة القاسية في السجن، وقد تكررت الاجتجاجات، بما فيها حالات الإضراب عن الطعام من جانب السجناء ضد حرمانهم من الرعاية الطبية، وعرقلة زيارات عائلاتهم لهم، وظروف حبسهم القاسية، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات مطوَّلة. ويساور القلق منظمة العفو الدولية من أن ظروف حبس هؤلاء السجناء ترقى إلى مرتبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وربما إلى مرتبة التعذيب في بعض الحالات. فقد أُخضع أسامة عبادي ومحمد أمين جازري ورمزي الأيفي ووليد لعيوني ومهدي بن الحاج علي، كما زُعم، للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة على أيدي حرس السجن في سجن مرناغوية في وقت قريب من 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وتعرض الرجال الخمسة للَّكم وللربط والركل. وضُرب أسامة عبادي على وجهه، ما أدى إلى نزيف داخلي في عينه اليمنى. كما أصيب بجرح عميق في ساقه. وعندما التقى محاميه، أُحضر لمقابلته في كرسي على عجلات، ولم يتمكن من الوقوف. وجُرِّد سجناء آخرون كانوا محبوسين في سجن مرناغوية، حسبما ذُكر، من ملابسهم وجُرّوا في الممر أمام عدد من زنازين السجن. وتعرض سجين آخر، حسيما ورد، للاغتصاب عن طريق إدخال عصا في مؤخرته. ولم يسمع أحد عن فتح أي تحقيق في هذه المزاعم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
استمرار التهديد لحرية التعبير&lt;br /&gt;
تواصل السلطات التونسية فرض قيود مشددة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، ولا يزال المحررون والصحفيون يعملون في مناخ من الترهيب والخوف. وتُفرض الرقابة على المطبوعات الأجنبية، بينما يتعرض الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة لاحتمالات الفصل من الصحف التي يعملون فيها أو للتهديد بذلك، أو للمضايقة عن طريق شن حملات تشهير بهم في الصحافة الرسمية، أو للاستهداف القضائي من خلال إجراءات قضائية تستند إلى قوانين القدح والذم الجزائية. ودأبت السلطات على منع الصحفيين، بما في ذلك بالقوة، من عقد الاجتماعات أو المشاركة في النقل الصحفي لفعاليات تعقدها منظمات مستقلة لحقوق الإنسان، أو تنطوي على احتمال توجيه انتقادات للسلطات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتعمل السلطات التونسية كذلك على تقويض حرية التعبير عن المعتقدات الدينية. فمضايقة النساء اللاتي يلبسن الحجاب، أو الرجال الذين يطيلون لحاهم أو يلبسون القميص (ثوب يصل إلى ما دون الركبة بقليل) في ازدياد مطرد في أعقاب دعوات السلطات إلى التنفيذ الصارم لمرسوم وزاري صدر في عقد الثمانينيات من القرن الماضي ويحظر على النساء ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية وأثناء عملهن في الدوائر الحكومية. وكثيراً ما عانت النساء من هذا بصورة غير متناسبة. فقد اقتيدت بعض النساء إلى مراكز الشرطة وأجبرن على التوقيع على تعهد بالتوقف عن ارتداء الحجاب. بينما جُرِّدت أخريات من حجابهن في الشارع على أيدي رجال شرطة بملابس مدنية. وأُمرت بعض النساء بنـزع الحجاب قبل أن يسمح لهن بالدخول إلى المدارس أو الجامعات أو أماكن العمل، بينما أجبرت أخريات على نزعه في الشارع.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
قيود متزايدة لعرقلة العمل المستقل للأفراد والمنظمات بشأن حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
ما زالت منظمات حقوق الإنسان تواجه بصورة متزايدة إجراءات قمعية تستهدفها. فالحكومة تعترض بصورة روتينية سبيل التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية المستقلة الجديدة عن طريق منعها من الحصول على طلبات التسجيل وتقديمها، أو رفض تزويدها بسندات قبض تثبت أنها قد تقدمت بطلباتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بيد أن التسجيل الرسمي والاعتراف القانوني ليسا كافيين لكفالة أن تعمل منظمة ما بحرية وبعيداً عن تدخلات السلطات. إذ يتيعين على المنظمات المسجلة قانونياً الحصول على إذن رسمي مسبق بعقد اجتماعاتها وفعالياتها العامة، وكثيراً ما يمتنع أصحاب الشأن عن منح مثل هذا الإذن إذا ما كانت هذه الاجتماعات تتعلق بحقوق الإنسان في تونس. وليس من النادر أن يلغي أصحاب الأماكن التي تعقد فيها مثل هذه الاجتماعات الحجز دون سابق إنذار، ما يشير إلى تعرضهم لضغوط من جانب السلطات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون بشأنها للمضايقة، وأحياناً للعنف الجسدي، على أيدي السلطات. فقد تعرض المحامي رؤوف عبادي للإهانة وألقي به على الأرض وتم شحطه من قبل رجال السلطة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 لمنعه من زيارة ناشط لحقوق الإنسان وصحفي أعلنا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على رفض السلطات إصدار جوازي سفر لهما.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعيش مدافعون آخرون عن حقوق الإنسان، مع عائلاتهم، تحت المراقبة اليومية من قبل رجال الأمن. وكثيراً ما يجري اعتراض سبيل موكلي المحامين الناشطين في مجال حقوق الإنسان واستجوابهم من قبل رجال شرطة بملابس مدنية عندما يدخلون مكاتب محامييهم أو يخرجون منها، حيث يقوم هؤلاء بالضغط عليهم كي يستشيروا محام آخر. وتخضع أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاموها للتقييد الشديد، بينما تجري مراقبة تحركاتهم بصورة وثيقة. وكثيراً ما تتعرض خطوط الهاتف واتصالات الإنترنت لمنظمات حقوق الإنسان للقطع والاعتراض، ما يمنعها من الاتصال مع الآخرين والحصول على المعلومات بحرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التدخل في شؤون القضاء وترهيب القضاة بما يقوض استقلاليتهم&lt;br /&gt;
تُنكر السلطات التونسية وجود مخالفات خطيرة وبنيوية في إدارة العدالة في تونس، وكثيراً ما تحاول إسكات أصوات من يجهرون بآرائهم ضد التدخل السياسي المنهجي الذي يقوِّض استقلالية السلطة القضائية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فعلى سبيل المثل، مُنع أعضاء اتحادالقضاة التونسيين في سبتمبر/أيلول 2007 من الوصول إلى مكاتبهم إثر دعوتهم إلى قضاء أكثر استقلالاً. ووفق ما ورد، تم نقل بعض القضاة إلى أماكن نائية بعيداً عن بيوتهم وعائلاتهم، في محاولة لترهيبهم وإسكاتهم. وتخضع حرية الحركة القضاة أيضاً لقيود روتينية. ففي سبتمبر/أيلول 2006، مُنعت وسيلة كعبي، وهي قاض وعضو في المجلس التنفيذي لرابطة القضاة التونسيين، من السفر إلى المجر للمشاركة في اجتماع للاتحاد الدولي للقضاة. وبمقتضى القانوني التونسي، يحتاج القضاة إلى إذن من وزير العدل لمغادرة البلاد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إن منظمة العفو الدولية تدعو الرئيس بن علي إلى الاحتفال بالذكرى العشرين لتوليه مقاليد الحكم باتخاذ تدابير ملموسة للتصدي للنمط الذي طال عليه العهد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، وإصلاح إجراءات القبض والاعتقال والممارسات المتعلقة بهما، وضمان مباشرة تحقيقات في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. كما تدعو المنظمة إلى تقديم جميع من وجهت إليهم تهم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، أو تهم أخرى، إلى محاكمات عادلة، وإلى وضع حد لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وسواهم، وإلى احترام السلطات الحق في حرية التعبير وفي التجمع.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:04:13 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">2743 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>الإفراج عن المحامي التونسي محمد عبو</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/good-news/tunisian-lawyer-mohammed-abbou-released-20070731</link>
 <description>&lt;p&gt;تم الإفراج عن محامي تونسي و21 آخرين من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالحبس لمدد طويلة بعفو رئاسي في 24 يوليو/تموز بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية التونسية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد أُفرج عن المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي محمد عبو بعد قضائه 28 شهراً من مدة حكمه البالغة ثلاث سنوات ونصف السنة، هذا وكانت منظمة العفو الدولية قد تبنت قضيته كسجين رأي بعد اعتقاله لتعبيره السلمي عن أرائه.&lt;br /&gt;
وأدين عبو لاستنكاره التعذيب في تونس في مقالة نشرها على الإنترنت في 2004، ولمِا زُعم من اعتدائه على زميلة له في 2002. وتم الحكم عليه في أبريل/نيسان 2005 إثر محاكمة جائرة راقبتها منظمة العفو الدولية.&lt;br /&gt;
وقضى معظم السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم ما يزيد على 14 عاماً في السجن بسبب عضويتهم في منظمة &amp;quot;النهضة&amp;quot; الإسلامية المحظورة، إثر محاكمات جائرة أمام محكمتي بوشوشة وباب سعدون العسكريتين في 1992.&lt;br /&gt;
ويشار إلى أن جميع قرارات الإفراج مشروطة.، وأي سجين سابق يخرق شروط الإفراج عنه سيُعاد اعتقاله ويُجبر على قضاء المدة المتبقية من الحكم الصادر بحقه بقرار من وزير العدل ودونما أية إجراءات قضائية، أو يوضع تحت الإقامة الجبرية في منـزله للفترة نفسها.&lt;br /&gt;
ترحب منظمة العفو الدولية بعمليات الإفراج الأخيرة، وتدعو الحكومة التونسية إلى احترام واجبات الدولة بمقتضى القانون الوطني وقانون ومعايير حقوق الإنسان الدوليين، وإلى أن ترفع القيود المفروضة على نحو تعسفي على السجناء السياسيين السابقين.&lt;br /&gt;
كما تدعو السلطات التونسية إلى إلغاء القوانين التي تسمح بمواصلة إصدار أحكام بالسجن على من يمارسون حقهم في التعبير والتجمع بصورة سلمية، أو تعديل هذه القوانين.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/editorial/good-news">أخبار سارة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/detention">الاحتجاز</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/prisoners-conscience">سجناء الرأي</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Wed, 05 Sep 2007 10:48:24 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">814 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>تونس - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/region/tunisia/report-2007</link>
 <description>&lt;p&gt;ظلت حرية التعبير وتكوين الجمعيات تخضع لقيود مشددة. وحُكم على ما لا يقل عن 12 شخصاً بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة بتهم تتعلق بالإرهاب، بينما كانت محاكمة نحو 50 شخصاً لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة. وظل في السجون مئات من السجناء السياسيين الذين صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات جائرة خلال السنوات السابقة، وبعضهم من سجناء الرأي، وما برح كثيرون منهم محتجزين منذ ما يزيد على 10 سنوات، وتدهورت صحتهم، حسبما ورد.&lt;br /&gt;
&lt;h2&gt;خلفية&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;قُوبل انتخاب تونس، في مايو/أيار، لتكون عضواً في &quot;مجلس حقوق الإنسان&quot;، الذي أُنشئ حديثاً في إطار الأمم المتحدة، بانتقادات واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان، بالنظر إلى القيود المشددة التي تفرضها الحكومة على الحريات الأساسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت مجموعة من أعضاء البرلمان الرئيس زين العابدين بن علي بأن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية في عام 2009، وبحلول هذا الموعد سيكون قد مضى عليه 22 عاماً في منصبه. ويُذكر أنه أُجري في عام 2002 استفتاء على تعديل الدستور التونسي بما يجيز للرئيس البقاء في منصبه لولايات متعاقبة غير محددة، مدة كل منها خمس سنوات. وأُفرج عن 153 سجيناً سياسياً إفراجاً مشروطاً، بموجب عفو رئاسي، وأُفرج عن 81 منهم في فبراير/شباط، وأُفرج عن الباقين في نوفمبر/تشرين الثاني. وكان معظم هؤلاء قد سُجنوا لما يزيد عن 14 عاماً بسبب انتمائهم إلى حركة &quot;النهضة&quot; الإسلامية المحظورة، وصدرت الأحكام عليهم بعد محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية في بوشوشة وباب سعدون في عام 1992 . وظل في السجون نحو 100 من الأعضاء الآخرين في حركة &quot;النهضة، ويعاني بعضهم من اعتلال صحتهم، حسبما ورد، بسبب قسوة الظروف في السجن والتعذيب الذي تعرضوا له في فترة الاحتجاز السابق على المحاكم قبل سنوات عدة. وكان بعضهم في حاجة ماسة للعلاج الطبي. وفي يونيو/حزيران، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يطالب بعقد اجتماع &quot;لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس&quot; لمناقشة وضع حقوق الإنسان في تونس، وذلك بعد أن واصلت الحكومة منع &quot;الرابطة التونسية لحقوق الإنسان&quot;، وهي منظمة غير حكومية، من عقد مؤتمرها العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وجه اتحاد الأوروبي مزيداً من الانتقادات للحكومة التونسية، بعد أن ألغت مؤتمراً دولياً عن حق العمل في الدول الأوروـ متوسطية، وذلك قبل وقت قصير من الموعد المحدد لانعقاده في تونس العاصمة، في سبتمبر/أيلول.وفي ديسمبر/كانون الأول، وقع تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وأفراد، قيل إنهم من &quot;الجماعة السلفية للدعوة والقتال&quot;، وهي جماعة زُعم أنها على صلة بتنظيم &quot;القاعدة&quot;، مما أسفر عن مصرع عشرات الأشخاص وإصابة كثيرين آخرين، من بينهم بعض ضباط الشرطة.     &lt;br /&gt;
&lt;h2&gt;الانتهاكات في سياق &quot;الحرب على الإرهاب&quot;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;لم تستجب السلطات بعد للطلب الذي تقدم به &quot;مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب&quot; من أجل زيارة تونس لتقييم سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان في سياق &quot;الحرب على الإرهاب&quot;. وواصلت السلطات استخدام قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2003، والذي كان مثار خلاف، في القبض على من يُشتبه في صلتهم بالإرهاب، وفي احتجازهم ومحاكمتهم. وقد صدرت على المدانين أحكام بالسجن لمدد طويلة. كما استُخدم قانون مكافحة الإرهاب ومواد في قانون القضاء العسكري ضد بعض المواطنين التونسيين الذين أعادتهم السلطات على غير رغبتهم إلى تونس من بلدان أخرى، مثل البوسنة والهرسك وبلغاريا وإيطاليا. واتُهم كثيرون منهم، أثناء وجودهم في حجز السلطات التونسية، بأن لهم صلات مع تنظيمات إرهابية تعمل خارج البلاد، وأُحيل بعضهم إلى القضاء العسكري. وكانت هناك قيود متزايدة على اتصال محامي الدفاع بموكليهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، قُبض على عشرات المشتبه في صلتهم بالإرهاب، وبعضهم ممن زُعم أنهم أعضاء في &quot;الجماعة السلفية للدعوة والقتال&quot;، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع، تعرضوا خلالها للتعذيب، حسبما ورد، ثم أُحيلوا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في تونس العاصمة. وبحلول نهاية العام، كانوا لا يزالون محتجزين بدون محاكمة. ونُقل كثيرون منهم إلى سجون نائية، تبعد مئات الكيلومترات عن عائلاتهم. * وفي يونيو/حزيران، أُعيد القبض على هشام السعدي، الذي كان قد أُطلق سراحه في فبراير/شباط بموجب عفو رئاسي، بعد أن حُكم عليه، في عام 2004، بالسجن لمدة 12 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 25 يوماً، تعرض خلالها للتعذيب، حسبما ورد، واتُهم بالانتماء إلى &quot;الجماعة السلفية للدعوة والقتال&quot;. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قفز من نافذة في محاولة فاشلة للهرب، أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق في تونس العاصمة. وكان لا يزال محتجزاً لحين المحاكمة بحلول نهاية العام. * وفي سبتمبر/أيلول، أُعيد بدر الدين الفرشيشي، الذي يُعرف أيضاً باسم &quot;أبو مالك&quot;، إلى تونس من جمهورية البوسنة والهرسك، بعد أن رفضت السلطات هناك طلبه من أجل اللجوء. وقد احتُجز عدة أيام، تعرض خلالها للاعتداء، حسبما زُعم، ثم مثل أمام قاض عسكري، في 6 سبتمبر/أيلول، ووُجهت إليه بموجب قانون القضاء العسكري تهمة &quot;وضع نفسه في زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج&quot;. وكان الفرشيشي قد شارك في القتال كمتطوع في قوات مسلمي البوسنة خلال الحرب التي دارت من عام 1992 إلى عام 1995 في يوغسلافيا السابقة. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال في انتظار المحاكمة أمام محكمة عسكرية، وقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانته. * وأُطلق سراح ستة من أعضاء ما يُسمى جماعة &quot;جرجيس&quot;، في فبراير/شباط. وكان كل من عبد الغفار قيزة، وعمر شلندي، وحمزة محروق، ورضا بلحاج إبراهيم، وعمر راشد، وأيمن مشارك، وجميعهم ينحدرون أصلاً من بلدة جرجيس في جنوب تونس، قد اعتُقلوا في عام 2003، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب، في إبريل/نيسان 2004، إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية في تونس العاصمة. واستُخدمت الاعترافات، التي زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، باعتبارها الأدلة الأساسية ضدهم.       &lt;br /&gt;
&lt;h2&gt;حرية التعبير &lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;ظلت حرية التعبير تخضع لقيود مشددة. وفُصل اثنان على الأقل من الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة من عملهما بموجب قرارات من مديري الصحيفتين اللتين يعملان بهما، وواصل آخرون العمل؛ ولكنهم واجهوا ضغوطاً حكومية وإجراءات قضائية في محاولة لترهيبهم. * وفي إبريل/نيسان، مُنعت نقابة الصحفيين التونسيين من عقد اجتماع لهيئتها التنفيذية، وظل أعضاؤها يتعرضون للمضايقة والترهيب على أيدي الشرطة. واحتُجز رئيس النقابة، لطفي حجي، لفترات وجيزة في ثلاث مرات منفصلة على الأقل في غضون العام. * وصعدت السلطات من مضايقة النساء والفتيات اللاتي يرتدين الحجاب. وجاء ذلك في أعقاب تصريحات لوزيري الخارجية والداخلية والكاتب العام لحزب &quot;التجمع الدستوري الديمقراطي&quot; الحاكم، ضد تزايد ارتداء الحجاب في أوساط النساء والفتيات، وتزايد إطلاق اللحى وارتداء القميص الطويل في أوساط الرجال والشباب. وطالب الثلاثة بأن يُطبق بشكل صارم المرسوم رقم 108 لوزارة التعليم، والذي يحظر على الإناث ارتداء الحجاب داخل المؤسسات التعليمية، ولدى العمل في الإدارات الحكومية. وأفادت الأنباء أن بعض الإناث أُمرن بخلع الحجاب قبل السماح لهن بدخول المدارس أو الجامعات أو مواقع العمل، وأُجبرت أُخريات على خلع الحجاب في الشارع. كما اقتيدت بعض الإناث إلى مخافر الشرطة، وأُجبرن على التوقيع على تعهدات بعدم ارتداء الحجاب مرة أخرى، حسبما ورد.  &lt;br /&gt;
&lt;h2&gt;نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان &lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة كما تعرض بعضهم للعنف الجسدي. وخضع كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، هم وأفراد أسرهم وأصدقاءهم، للمراقبة من جانب السلطات، كما فُرضت عليهم قيود تحد من أنشطتهم بشدة. وما زالت عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تُحرم من الاعتراف القانوني بها. * فقد استمر منع &quot;الرابطة التونسية لحقوق الإنسان&quot; من عقد مؤتمرها العام السادس واستعمال مقرها في تونس، والذي لا يُسمح بدخوله إلا لأعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة. كما استمر إغلاق فروع الرابطة أمام الجمهور وأعضاء الرابطة المنتخبين. وأُجل مرة أخرى نظر الدعوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة التنفيذية للرابطة إلى يناير/كانون الثاني 2007 . وأجرت السلطات اتصالات مع سفارات عدد من الدول في تونس، وهددت على ما يبدو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول؛ إذا استمر ممثلوها في مقابلة تونسيين من المدافعين عن حقوق الإنسان. وحظرت السلطات، بصفة خاصة، المقابلات مع أعضاء &quot;الرابطة التونسية لحقوق الإنسان&quot; استناداً إلى وجود دعاوى قانونية مرفوعة ضدها. وبالرغم من ذلك، زار عدد من العاملين في عدة سفارات مقر الرابطة لإظهار تضامنهم معها.* وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، فرض مسؤولو إدارة أمن الدولة رقابة مشددة على مقر &quot;المجلس الوطني للحريات بتونس&quot;، وهو منظمة غير حكومية محرومة من التسجيل القانوني. وأدت هذه الرقابة في واقع الأمر إلى منع عائلات السجناء والسجناء السياسيين السابقين من دخول المقر. وورد أن بعض الذين زاروا المقر قد قُبض عليهم لدى مغادرتهم، واقتيدوا إلى مخافر الشرطة، وأُجبروا على كتابة تعهدات بعدم زيارة مقر &quot;المجلس الوطني للحريات بتونس&quot; مرة أخرى. * وفي مايو/أيار، قام بعض ضباط الشرطة بإخراج إيف ستاينر، عضو اللجنة التنفيذية في الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، قسراً من أحد الفنادق في مدينة سيدي بو سعيد، حيث كان يُعقد الاجتماع السنوي للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، واقتيد إلى المطار، وأُبعد من تونس. وقد عامله المسؤولون بغلظة لدى نقله إلى المطار، وصُودر الهاتف النقال الخاص به. وكان ستاينر قد ألقى في اليوم السابق كلمة أمام أعضاء الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك القيود على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.    * وفي مايو/أيار أيضاً، قُبض على هشام عصمان، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، وذلك داخل الجامعة التي يعمل بها، واحتُجز ست ساعات، وخضع للاستجواب بخصوص أحداث جرت في اجتماع الفرع. وأبلغته الشرطة أن الاجتماع لم يلتزم بالقانون الأساسي للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، حيث أتاح مجالاً لانتقاد الحكومة التونسية ورئيس الجمهورية، وأُبلغ رسمياً بأن الفرع سوف يُحل إذا ما تكرر ذلك.        &lt;br /&gt;
&lt;h2&gt;استقلال القضاء&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;في أكتوبر/تشرين الأول، وجه رئيس وفد &quot;المفوضية الأوروبية&quot; في تونس، المنتهية ولايته، انتقادات علنية للبطء في مسار الإصلاح السياسي، ودعا إلى توفير مستوى أفضل من التدريب للقضاة والمحامين من أجل تعزيز استقلال القضاء. وفي مايو/أيار، نظم بعض المحامين عدداً من الاعتصامات احتجاجاً على قانون جديد بإنشاء المعهد الأعلى للمحاماة. واحتج المحامون على أن الجمعية الوطنية التونسية (البرلمان) قد اعتمدت القانون دون أن تأخذ في الاعتبار نتائج المشاورات مع &quot;هيئة المحامين&quot;، حسبما ينص اتفاق تونس مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تمويل عملية إصلاح النظام القضائي. ومن المقرر أن يتولى المعهد الأعلى للمحاماة، والذي سيخضع لإشراف وزارتي العدل والتعليم العالي، مسؤولية تدريب المحامين، وهي مهمة كانت حتى الوقت الراهن من اختصاص &quot;جمعية المحامين&quot; و&quot;جمعية القضاة التونسيين&quot;. وعارض المحامون القانون الجديد على اعتبار أنه سوف يقوِّض استقلال القضاء. وتعرض كثير من المحامين لاعتداءات بدنية من جانب الشرطة خلال الاعتصامات. * ومُنعت وسيلة الكعبي، وهي قاضية ومن أعضاء &quot;جمعية القضاة التونسيين&quot;، من السفر إلى المجر، في سبتمبر/أيلول، للمشاركة في اجتماع &quot;للاتحاد الدولي للقضاة&quot;. ويقضي القانون التونسي بضرورة حصول القضاة على تصريح من وزير العدل من أجل السفر للخارج.&lt;br /&gt;
&lt;h2&gt;سجناء الرأي &lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;ظل منتقدو الحكومة وخصومها عرضة لخطر السجن والمضايقة والترهيب بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية. * وأضرب سجين الرأي محمد عبو عن الطعام عدة مرات احتجاجاً على استمرار اعتقاله، وسوء المعاملة التي يلقاها على أيدي السلطات في سجن الكاف. وتعرضت زوجته وأبناؤه للمضايقة والترهيب من جانب الشرطة، والتي تربض بصفة مستمرة خارج منزله في تونس العاصمة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل محمد عبو إلى مستشفى الكاف لإجراء فحوص على كليتيه. وفي ديسمبر/كانون الأول، توجهت زوجته سامية، مع المحامي سمير بن عمر؛ ومنصف المرزوقي، وهو من قادة المعارضة؛ والصحفي سليم بو خذير لزيارته في السجن. وقد أوقفتهم الشرطة تسع مرات في الطريق، من تونس العاصمة إلى الكاف، بدعوى الاطلاع على بطاقات الهوية الخاصة بهم، وعلى وثائق تسجيل السيارة. وفيما بعد، تعرض الأربعة، لدى مغادرتهم أحد المطاعم في الكاف، لاعتداء من قرابة 50 من الرجال والنساء والشبان المجهولين، الذين انهالوا عليهم سباً ودفعاً ولكماً وبصقاً. وتمكن الأربعة من الإفلات من المعتدين، وعادوا إلى السيارة. وعندما وصلوا عند مدخل السجن، ظهر آخرون واعتدوا عليهم ومنعوهم من الوصول إلى السجن. ووقع الاعتداءان في حضور عدد من ضباط الشرطة، الذين لم يتخذوا أي إجراء لحماية الأربعة أو للإمساك بالجناة.  &lt;br /&gt;
&lt;h2&gt;التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;الزيارة &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;زار مندوبون من منظمة العفو الدولية تونس، في يوليو/تموز، والتقوا مع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين وممثلي حكومات دول في الاتحاد الأوروبي.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/north-africa/tunisia">تونس</category>
 <pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:25:12 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">6686 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
</channel>
</rss>
