ماليزيا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ
حقوق الإنسان في ماليزيا
رئيس الحكومة : عبد الله أحمد بدوي
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 26.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 73.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 12 (ذكور)/ 10 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 88.7 بالمئة
ُتُوفي 10 أشخاص على الأقل في حجز الشرطة خلال عام 2007. وبالرغم من استمرار الأنباء حول الوفيات والاستخدام المفرط للقوة ضد المظاهرات السلمية، فقدتقاعست الحكومة الماليزية عن تطبيق توصيات أساسية لإصلاح جهاز الشرطة. واعتُقل عشرات الأشخاص دون محاكمة بموجب قوانين الطوارئ المختلفة. واستمرت القيود على حرية العقيدة. وفي أعقاب تدمير معابد هندوسية غير مصرح بها، حسبما ورد، تفاقم الشعور بالظلم لدى كثير من الماليزيين المنحدرين من أصول هندية، بما في ذلك التمييز والتهميش الاقتصادي. واستمر إصدار أحكام الإعدام وجوبياً. واعتُقل عدد من اللاجئين والعمال الأجانب بشكل تعسفي وتعرضوا للاعتداء خلال مداهماتنفذتهاسلطات الهجرة. قُدم مشروع قانون لإنشاء "لجنة الشكاوى الخاصة"، لكي تتولى تلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات من جانب أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وللتحقيق فيها. وأثار مشروع القانون مخاوف بشأن توصيات "لجنة التحقيق الملكية"، المُقدمة عام 2005، والتي لم تنعكس بشكل ملائم في بنود مشروع القانون، ولاسيما ما يتعلق منها باستقلال "لجنة الشكاوى الخاصة" وسلطات التحقيق المنوطة بها. ويمنح مشروع القانون رئيس الوزراء سلطات واسعة لتعيين وإقالة أعضاء اللجنة، كما ينص على اعتبار المفتش العام للشرطة عضواً دائماً في "لجنة الشكاوى الخاصة". ولا تملك اللجنة أيضاً صلاحية الإشراف على تحقيقات الشرطة في الشكاوى.وعُدل قانون الإجراءات الجنائية لتقديم مزيد من الحماية للأشخاص المقبوض عليهم. ويلزم القانون الشرطة بإبلاغ المقبوض عليهم بدون أمر اعتقال بأسباب القبض عليهم، وفي معظم الحالات بالسماح للمعتقلين بالاتصال بأحد أفراد الأسرة أو بأحد المحامين. في غضون عام 2007، تُوفي ما لا يقل عن 10 أشخاص أثناء الاحتجاز، ومن بينهم شخصان على الأقل ذُكر أنهما انتحرا. وواصلت الشرطة الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، حسبما ورد.
استمر تطبيق "قانون الأمن الداخلي" أو التهديد بتطبيقه لقمع من يُعتقد أنهم ينتقدون الحكومة، مع تهديد أصحاب المدونات على شبكة الإنترنت بصفة خاصة. وفي أعقاب المظاهرات التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني، حذر رئيس الوزراء من أن "قانون الأمن الداخلي" قد يُستخدم للحيلولة دون الاحتجاجات غير "الشرعية". ويجيز القانون الاحتجاز دون محاكمة لمدة تصل إلى سنتين قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.
استمر احتجاز المشتبه فيهم جنائياً بموجب "مرسوم الطوارئ" و"قانون النظام العام ومنع الجريمة". ويجوز بموجب القانونين احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 60 يوماً للتحقيق معهم، ويمكن بعد ذلك إصدار أمر بالاعتقال لمدة سنتين قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، اعتُقل 550 شخص بموجب "مرسوم الطوارئ" و"قانون النظام العام ومنع الجريمة". ومن شأن القانونين أن يعرضا المحتجزين لمخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. استمرت "فرق المتطوعين الشعبية" في حملات القبض على العمال الأجانب والمهاجرين وطالبي اللجوء. وبحلول أغسطس/آب، كانت "فرق المتطوعين الشعبية" قد اعتقلت 24770 من المهاجرين، حسبما أفادت وكالة أنباء حكومية. واستمر اتهام "فرق المتطوعين الشعبية" بالإفراط في استخدام القوة وبالقبض على أشخاص بصورة تعسفية خلال المداهمات.كما تعرض بعض العمال الأجانب للإيذاء النفسي والبدني على أيدي وكالات التوظيف وأرباب العمل. وكثيراً ما كانوا يُحرمون من الانتفاع على قدم المساواة بالمزايا وأشكال الحماية المكفولة للعمال الماليزيين، بما في ذلك المزايا الخاصة بالأمهات وتحديد ساعات العمل والأجازات. استمر استخدام الضرب بالعصا كعقوبة لكثير من الجرائم، بما في ذلك جرائم الهجرة. وطُبقت عقوبة الضرب بالعصا على بعض المهاجرين غير الشرعيين (الذين لا يملكون المستندات اللازمة) واللاجئين. في مارس/آذار، أقرت الحكومة تعديلات على قانون العقوبات، تقضي بفرض عقوبة الإعدام وجوبياً على من يُدانون بأفعال إرهابية تسفر عن وقوع قتلى. كما تُطبق العقوبة وجوبياً على من يثبت أنه قدم أموالاً لأنشطة الإرهابية أسفرت عن وقوع قتلى. واستمر إصدار أحكام الإعدام خلال عام 2007، ومن بينها أحكام وجوبية عقاباً على الاتجار بالمخدرات. ولم تفصح السلطات عن تفاصيل بخصوص الإعدامات. ظلت القيود قائمةً على حرية الديانة. وما برح الأشخاص الذين يرغبون في تغيير عقيدتهم من الإسلام إلى غيره يواجهون عقبات في إقرار المحاكم المدنية بهذا التغيير.
في 30 يوليو/تموز، تعرضت آيو، وهي من المتحولين للجنس الآخر، للضرب المبرِّح على أيدي مسؤولين من إدارة الشؤون الدينية الإسلامية. وأفادت الأنباء أنهم انهالوا عليها ركلاً ولكماً مما أدى إلى إصابتها مرة أخرى بفتاق كانت قد عُولجت منه. وصرح أحد مسؤولي إدارة الشؤون الدينية الإسلامية بأن آيو اعتُقلت لأنها ارتكبت "جريمة" هي "قيام رجل بارتداء ملابس أنثى في مكان عام"، والتي يُعاقب عليها بغرامة قدرها ألف رينغيت (حوالي 300 دولار أمريكي)، أو بالسجن ستة أشهر، أو بالعقوبتين معاً، وذلك بموجب "قانون الجرائم العامة".
إصلاح جهاز الشرطة
الوفيات أثناء الاحتجاز، والإفراط في استخدام القوة
الاحتجاز بدون محاكمة
العمال الأجانب واللاجئون وطالبو اللجوء
العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة
عقوبة الإعدام
حرية التعبير
التمييز
حرية الديانة
حقوق المتحولين إلى الجنس الآخر