Document - تطورات عقوبة الإعدام على النطاق العالمي في 2007

[يحظرنشرهاقبل: 15 أبريل/نيسان2008] للتداولالعام


منــظـمة العــفـــو الـــدولية




تطوراتعقوبةالإعدامعلى

النطاقالعالمي

في2007




















15 أبريل/يسان 2008

رقم الوثيقة: ACT 50/001/2008






INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM


تطوراتعقوبةالإعدامعلىالنطاق

العالميفي2007


ملحص أبريل/نيسان 2008


يلخص هذا التقرير وثيقة أصدرتها منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان 2008 بعنوان، تطورات عقوبة الإعدام على النطاق العالمي في 2007(رقم الوثيقة: ACT 50/002/2008).


ففي 2007، واصل العالم اقترابه من الإلغاء العالمي الشامل للعقوبة القصوى. وشكَّل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في دورتها الثانية والستين بإعلان حظر على تنفيذ أحكام الإعدام في 18ديسمبر/كانون الأول 2007 منعطفاً تاريخياً على هذا الذرب. حيث صوتت 104من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب هذا القرار الرائد. بينما صوَّتت 54دولة ضده، وامتنعت 29غيرها عن التصويت. ولقي القرار الدعم من جانب 87حكومة من جميع أقاليم العالم، كما ساندته منظمات غير حكومية من قبيل "الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجتمع سانت إيغيديو"، و"إرفعوا أيديكم عن قايين"، ومنظمة العفو الدولية.


وقد ألغى ما يربو على ثلثي دول العالم حتى الآن عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة. فبحلول نهاية العام 2007، كانت 91دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وأثناء العام، ألغت ثلاث دول (ألبانيا وجزر كوك ورواندا) عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، ودولة واحدة (قرغيزستان) بالنسبة للجرائم العادية. كما انضمت ولاية واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية (نيو جيرسي) إلى القافلة العالمية لإلغاء العقوبة القصوى. وكانت نيو جيرسي أولى ولايات الولايات المتحدة التي تلغي عقوبة الإعدام بحكم القانون منذ إعادة فرض العقوبة في الولايات المتحدة في 1972.


وفي 2007، كان ما لا يقل عن 33دولة بمثابة من ألغى عقوبة الإعدام في الممارسة: حيث لم تقم بتنفيذ أي حكم بالإعدام طيلة السنوات العشر الأخيرة أو ما يزيد، ويعتقد إما أنها قد أرست تقليداً في أن لا تنفذ أحكام الإعدام، أو أعلنت التزاماً دولياً بعدم تنفيذ مثل هذه الأحكام. وأعادت منظمة العفو الدولية تصنيف أربع من الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام لتضمَّها في 2007إلى قائمة الدول التي ألغت العقوبة في الممارسة (إريتريا والغابون ولاوس وكوريا الجنوبية). وقد غدت عقوبة الإعدام ملغاة في القانون أو في الممارسة الآن في 135دولة مع إلغاء أوزبكستان عقوبة الإعدام في يناير/كانون الثاني 2008.


وأبقت 63دولة ومنطقة أخرى على تطبيق عقوبة الإعدام، غير أن عدد الدول التي نفذت أحكاماً بالإعدام في 2007لم يزد على 24دولة، بينما أصدرت 51دولة أحكاماً جديدة بالإعدام خلال العام.


وخلال 2007، أُعدم ما لا يقل عن 1,252شخصاً، بينما حُكم على 3,347غيرهم بالموت في 51دولة. وتعتبر هذه أرقام الحد الأدنى، حيث تظل الأرقام الحقيقية أعلى منها بصورة مؤكدة.


ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحات الخاصة بعقوبة الإعدام على الموقع الإلكتروني:

http://www.amnesty.org/en/death-penalty.




















قائمة المحتويات


1. إلغاء العقوبة .......................................................................

1.1 ألبانيا ...................................................................................

2.1 جزر كوك ..............................................................................

3.1 قرغيزستان .............................................................................

4.1 الولايات المتحدة الأمريكية – نيو جيرسي ................................................

5.1 الولايات المتحدة الأمريكية – مونتانا ....................................................

6.1 رواندا .................................................................................

2. إعلانات الحظر وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام..............................................

1.2 الولايات المتحدة الأمريكية ..............................................................

3. تخفيف أحكام الإعدام......................................................................

1.3 أوزبكستان .............................................................................

2.3 ليبيا ...................................................................................

3.3 غانا ...................................................................................

4.3 غواتيمالا ..............................................................................

5.3 زامبيا .................................................................................

4. التبرئة......................................................................................

1.4 كوريا الجنوبية .........................................................................

2.4 الولايات المتحدة الأمريكية ............................................................

5.العفو.......................................................................................

1.5 المغرب ................................................................................

2.5 نيجيريا ................................................................................

3.5 المملكة العربية السعودية ...............................................................

6. تضييق نطاق الجرائم المشمولة بالعقوبة..................................................

1.6 الصين ................................................................................

2.6 كازاخستان ..........................................................................

7. الأحكام التي صدرت والأحكام التي نُفذت............................................

1.7 بيلاروس .............................................................................

2.7 إيران ................................................................................

3.7 اليابان ...............................................................................

4.7 نيجيريا .............................................................................

5.7 المملكة العربية السعودية ............................................................

6.7 الولايات المتحدة الأمريكية – داكوتا الجنوبية ........................................

7.7 الولايات المتحدة الأمريكية – تينيسي ...............................................

8.7 الولايات المتحدة الأمريكية – تكساس ..............................................

8. محاولات توسيع نطاق العقوبة........................................................

1.8 بيرو ...............................................................................

2.8 الولايات المتحدة الأمريكية .........................................................

9. استخدام العقوبة ضد المذنبين الأطفال ....................................................

1.9 إيران .............................................................................

2.9 المملكة العربية السعودية ...........................................................

3.9 اليمن .............................................................................

10. التعديلات الدستورية...............................................................

1.10 فرنسا ...........................................................................

2.10 ملاوي ..........................................................................

11. المراجعات القضائية.................................................................

1.11 الولايات المتحدة الأمريكية – تكساس ............................................

2.11 الولايات المتحدة الأمريكية – تعليق تنفيذ الأحكام في جورجيا .....................

12. تسليم المجرمين(الفارين) .............................................................

1.12 فرنسا ...........................................................................

13. المنظمات الحكومية الدولية.........................................................

1.13 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام ............

2.13 المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بلا

محاكمة والإعدام التعسفي ........................................................

14. المعاهدات الدولية...................................................................

15. الفعاليات الدولية...................................................................

1.15 المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ..............................................

2.15 اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومدن من أجل الحياة ..........................

الملحق 1– قائمة بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام والتي تطبقها حتى 1يناير/كانون

الثاني 2008...................................................................

الملحق 2– التصديق على المعاهدات الدولية حتى 1يناير/كانون الثاني 2008.....

تطوراتعقوبةالإعدامعلىالنطاق

العالميفي2007


1.إلغاء العقوبة


واصل العالم في 2007 الاقتراب من الإلغاء العالمي الشامل للعقوبة القصوى. وشكَّل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ق الثانية والستين قرارها بإعلان حظر على تنفيذ أحكام الإعدام في 18ديسمبر/كانون الأول 2007 منعطفاً تاريخياً على هذا الذرب. حيث صوتت 104من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب هذا القرار الرائد. بينما صوَّتت 54دولة ضده، وامتنعت 29غيرها عن التصويت. وتلقى القرار الدعم من جانب 87حكومة من جميع أقاليم العالم، كما ساندته منظمات غير حكومية من قبيل "الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجتمع سانت إيغيديو"، و"إرفعوا أيديكم عن قايين"، ومنظمة العفو الدولية. (لمزيد من المعلومات، أنظر الصفحة 15).


وقد ألغى ما يربو على ثلثي دول العالم حتى الآن عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة. فبحلول نهاية العام 2007، كانت 91دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وأثناء العام، ألغت ثلاث دول (ألبانيا وجزر كوك ورواندا) عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، ودولة واحدة (قرغيزستان) بالنسبة للجرائم العادية. كما انضمت ولاية واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية (نيو جيرسي) إلى القافلة العالمية لإلغاء العقوبة القصوى. وكانت نيو جيرسي أولى ولايات الولايات المتحدة التي تلغي عقوبة الإعدام بحكم القانون منذ إعادة فرض العقوبة في الولايات المتحدة في 1972.


وفي 2007، كان ما لا يقل عن 33دولة بمثابة من ألغى عقوبة الإعدام في الممارسة: حيث لم تقم بتنفيذ أي حكم بالإعدام طيلة السنوات العشر الأخيرة أو ما يزيد، ويعتقد إما أنها قد أرست تقليداً في أن لا تنفذ أحكام الإعدام، أو أعلنت التزاماً دولياً بعدم تنفيذ مثل هذه الأحكام. وأعادت منظمة العفو الدولية تصنيف أربع من الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام لتضمَّها في 2007إلى قائمة الدول التي ألغت العقوبة في الممارسة (إريتريا والغابون ولاوس وكوريا الجنوبية). وقد غدت عقوبة الإعدام ملغاة في القانون أو في الممارسة الآن في 135دولة مع إلغاء أوزبكستان عقوبة الإعدام في يناير/كانون الثاني 2008. (أنظر أيضاً الملحق 1في نهاية هذه الوثيقة).


وأبقت 63دولة ومنطقة أخرى على تطبيق عقوبة الإعدام، غير أن عدد الدول التي نفذت أحكاماً بالإعدام في 2007لم يزد عن 24دولة، بينما أصدرت 51دولة أحكاماً جديدة بالإعدام خلال العام.


وتنشر المنظمة تحديثات بشأن الدول التي ألغت العقوبة والدول التي تطبقها على الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو:

http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries

1.1ألبانيا

في 6فبراير/شباط 2007، صادقت ألبانيا على البروتوكول 13للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وكانت، في العام 2000، قد صادقت على البروتوكول 6للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم.


2.1جزر كوك

في 8نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أُقر مشروع قانون الجنايات لجزر كوك في برلمان جزر كوك. وتم تعديل كلمة "الإعدام" في مشروع القانون لتصبح "السجن المؤبد"، ما جعل جزر كوك الدولة 92 التي تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.


3.1 قرغيزستان

في 27يونيو/حزيران 2007، وقع الرئيس كيرمانبيك باكاييف على تغييرات في القوانين الجنائية تلغي عقوبة الإعدام وتحل محلها عقوبة السجن المؤبد مع إمكانية الإفراج بعد 30 سنة. وجرى تبني دستور جديد في 2006 لم ينص على عقوبة الإعدام. وستقوم المحكمة العليا خلال ستة أشهر بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق 174 سجيناً في قرغيزستان.


4.1 الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجيرسي

وقّع حاكم الولاية، جون كورزاين، مشروع قانون في 17ديسمبر/كانون الأول 2007يلغي عقوبة الإعدام. وصوتت جمعية الولاية لصالح استبدال الإعدام ليجل محله لسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط في 14ديسمبر/كانون الأول. وصوت لصالح القانون 44من أعضاء الجمعية، بينما صوت ضده 36عضواً.


وفي 2006، فرض المشرِّعون في نيو جيرسي حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية وأنشأوا لجنة لدراسة جميع جوانب عقوبة الإعدام في نيوجيرسي. وفي تقريرها النهائي، الذي صدر في كانون الثاني 2007، أوصت اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام، مستشهدة "بالأدلة المتزايدة على أن عقوبة الإعدام لا تتماشى مع المعايير الناشئة للّياقة".


5.1 الولايات المتحدة الأمبريكية – مونتانا

في فبراير/شباط 2007، صوت مجلس الشيوخ في مونتانا لصالح إلغاء عقوبة الإعدام.


6.1 رواندا

في 25يوليو/تموز 2007، ألغت رواندا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم بإعلان تشريع لا يتضمن عقوبة الإعدام على أي جريمة. وهي أول بلد من بلدان إقليم البحيرات العظمى في أفريقياً يلغي عقوبة الإعدام، ويصبح بذلك الدولة الرابعة عشر التي تلغي العقوبة في أفريقيا.

وكان استمرار وجود عقوبة الإعدام في رواندا يشكِّل إحدى العقبات التي تحول دون تسلُّم المحاكم الرواندية الموقوفين لدى المحكمة الدولية الخاصة برواندا أو الأشخاص الذين وجِّهت إليهم تهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ممن يعيشون خارج البلاد. وتمثلت بعض العقبات الأخرى في مدى قدرة نظام القضاء الرواندي على عقد محاكمات نزيهة إضافة إلى بواعث قلق أخرى تتعلق بالاستقلالية والحيْدة والشفافية. وقد تم إلغاء عقوبة الإعدام ضمن هذا السياق.


وكانت آخر عمليات الإعدام قد نُفذت في 1998عندما أُعدم 22شخصاً بجرائم إبادة جماعية. بينما صدرت آخر أحكام الإعدام في 2003. وقد تم تخفيف جميع أحكام الإعدام بإقرار التشريع الذي يلغي عقوبة الإعدام.


2. إعلانات الحظر وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام


1.2الولايات المتحدة الأمريكية

في الولايات المتحدة، أُعدم 42شخصاً في 10من الولايات خلال 2007. ومنذ سبتمبر/أيلول، كان هناك حظر في الممارسة (تعليق) لأحكام الإعدام بعد إعلان المحكمة العليا للولايات المتحدة أنها سوف تنظر اعتراضاً قانونياً ضد استخدام الحقنة المميتة. وقد شهد عدد من الولايات، بينها أركانساس وكاليفورنيا وديلاوير وفلوريدا وميريلاند وميسوري ونيو جيرسي وأوهايو وتينيسي وداكوتا الجنوبية، تعليقاً لأحكام الإعدام على الأقل نتيجة لبواعث قلق تتعلق بلاإنسانية استخدام الحقنة المميتة.


ومع أنه يجري استثناء المحلفين الذين يناهضون عقوبة الإعدام من هيئات المحلفين التي تنظر قضايا يمكن أن تصدر فيها أحكام بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن التردد المتنامي، حتى لدى المحلفين الذين يؤيدون العقوبة، في إصدار أحكام بالإعدام يعكس، على ما يبدو، تراجعاً مطرداً في دعم الجمهور للعقوبة. ويبدو أن بين العوامل التي تسهم في تراجع هذا الدعم اضمحلال ثقة الجمهور في القيمة الردعية لعقوبة الإعدام، والإدراك المتزايد لكثرة الأحكام الظالمة التي تصدر في قضايا العقوبة القصوى، وتعاظم الاعتقاد بأنه بالإمكان كفالة السلامة العامة بإصدار أحكام بالسجن المؤبد عوضاً عن أحكام الإعدام.


3. تخفيف أحكام الإعدام


1.3أوزبكستان

أدى تبني قانون جديد من جانب مجلس الشيوخ الأوزبكستاني في 29 يونيو/حزيران 2007إلى تعديل القوانين الجنائية باستبدال عقوبة الإعدام ليحل محلها الحكم بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 15عاماً. ودخل القانون حيز النفاذ في 1يناير/كانون الثاني 2008.


2.3ليبيا

أفرج في 24يوليو/تموز 2007عن خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني كانوا قد أدينوا بحقن مئات الأطفال في مستشفى الفاتح في مدينة بنغازي الليبية عن سابق معرفة بفيروس نقص المناعة المكتسب، وذلك بموجب اتفاق لتبادل السجناء بين ليبيا وبلغاريا. وكان هؤلاء رهن الاحتجاز منذ 1999وحُكم عليهم بالإعدام مرتين: الأولى في مايو/أيار 2004، حيث نقضت المحكمة العليا الحكم لدى استئنافه، وصدر الحكم الثاني بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2006ضدهم بعد إعادة المحاكمة (أنظر أخبار عقوبة الإعدام، ديسمبر/كانون الأول 2006). وجاء الإفراج عنهم إثر قرار اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتخفيف أحكام الإعدام.


وأدت مفاوضات شاركت فيها مؤسسة القذافي للتنمية والاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاق بأن تتلقى أسر الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس تعويضات مالية من صندوق دولي يجري تأسيسه مقابل تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق أفراد الطاقم الطبي.


3.3غانا

أعلن وزير الداخلية، ألبيرت كان دباعه، طبقاً لتقارير إعلامية صدرت في مارس/آذار 2007، تخفيف 36 حكماً بالإعدام إلى السجن المؤبد.


4.3غواتيمالا

في 17أكتوبر/تشرين الأول، خففت إحدى المحاكم الغواتيمالية حكماً بالإعدام صدر في 1999إلى السجن 40عاماً تماشياً مع قرار أصدرته في 2005محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.


وفي مايو/أيار 1999، حُكم على رونالد إيرنيستو راكسكاكو رياس بالإعدام لاختطاقة صبياً في الثامنة من العمر بمقتضى المادة 201من قانون العقوبات الغواتيمالي. وكان قد تم تعديل هذه المادة في 1996بما أدى إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام وشكَّل خرقاً لاتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تحظر توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم لم تكن تشملها في وقت التصديق على الاتفاقية، وهو العام 1978في حالة غواتيمالا.


وأمرت المحكمة أيضاً بتصحيح المادة 201 من قانون العقوبات الحالي وأمرت غواتيمالا بأن لا تُعدم أي شخص حكم عليه بالموت لارتكابه جريمة الاختطاف بمقتضى التشريع الحالي.


ويوجد في غواتيمالا حالياً 19 شخص ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحقهم. ونُفذ آخر حكم بالإعدام في البلاد عام 2000.


5.3زامبيا

خفف الرئيس ليفي مواناواسا أحكام الأعدام الصادرة بحق 97سجيناً إلى السجن المؤبد في أغسطس/آب 2007.


4. التبرئة


1.4كوريا الجنوبية

في يناير/كانون الثاني، بُرئَ ثمانية ناشطين مؤيدين للديمقراطية في كوريا الجنوبية بعد إعدامهم بتهم تتصل بالخيانة، أي بعد ما يربو على 30سنة من شنقهم في أبريل/نيسان 1975. ووجدت محكمة دائرة وسط سول أن الناشطين لم يكونوا مذنبين بتشكيل حزب سري مؤيد للشيوعية يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الشمولية للرئيس في حينه، بارك تشونغ – هي.


وكان الناشطون الثمانية قد أُعدموا بعد مرور أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار المحكمة العليا بأنهم مذنبون بمحاولة إعادة بناء حزب موال للشيوعية. ودأب أقارب الضحايا لسنين على المطالبة بإعادة المحاكمة، مدعين بأن القضية كانت ملفقة من قبل جهاز استخبارات الدولة بغية قمع الأنشطة المؤيدة للديمقراطية.


2.4الولايات المتحدة الأمريكية

أُفرج عن كيرتيس إدوارد ماكارتي، الذي قضى 21عاماً وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه في أوكلاهوما، وذلك في 11مايو/أيار بعد إصدار قاض فدرالي قراراً ينقض التهم التي حكم على أساسها. وحكم القاضي بأن الدعوى ضد إدوارد ماكارتي تشوبها شكوك تحيط بالشهادة غير الموثوقة لكيميائي سابق في الشرطة. وأصبح السجين 124الذي يفرج عنه في الولايات المتحدة بعد الحكم عليه بالإعدام منذ 1973بدعوى البراءة.


5. قرارات العفو


1.5المغرب

حصل ما لا يقل عن 11شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام في المغرب على عفو خاص من قبل الملك محمد السادس في 28 فبراير/شباط 2007بمناسبة ميلاد شقيقته. وكان هؤلاء بين مجموعة من 33,054سجيناً حصلوا على عفو من الملك وأفرج عن بعضهم، حسبما ذُكر، بينما خُفِّضت الأحكام الصادرة بحق أغلبيتهم.


2.5نيجيريا

في فبراير/شباط 2007، أوصت اللجنة الرئاسية لإصلاح تسيير العدالة بالإفراج عن عدة فئات من السجناء، بمن فيهم من قضوا أكثر من 10سنوات في انتظار تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر بحقهم. وفي مايو/أيار، أعلنت السلطات أنها قدت أصدرت عفواً عن جميع السجناء الذين تزيد أعمارهم على 70سنة، وكذلك عن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60سنة ممن قضوا 10سنوات أو أكثر في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. ولم يكن قد أفرج عن أي من هؤلاء بحلول نهاية يوليو/تموز.


3.5المملكة العربية السعودية

نجا عدد من السجناء الذين يواجهون عقوبة الإعدام من الموت بعد أن صفح أقارب ضحايا الجرائم التي ارتكبوها عنهم. ويضم هؤلاء امرأة حكم عليها بالإعدام بتهمة القتل العمد في 1999وعفا عنها أقرباء الضحية إثر تدخل من جانب الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد سلطان بن عبد العزيز.


6. تضييق نطاق الجرائم المشمولة بالجريمة


1.6الصين

في 8يونيو/حزيران 2007، أوردت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية عن انخفاض في عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام ونفذ فيهم الحكم في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بالمقارنة مع السنة المنصرمة. إذ صرح ني شومينغ، المتحدث باسم محكمة الشعب العليا، بأن عدد أحكام الإعدام قد تراجع بنسبة 10%قياساً بالسنة التي سبقتها، مستشهداً في ذلك بالبيانات الإحصائية الصادرة عن محكمتي الشعب الابتدائيتين، بكين رقم 1وبكين رقم 2،بخصوص عقوبة الإعدام.


وفي اعتراف واضح بضرورة وجود شفافية أكبر على المستويات الأدنى، أصدرت محكمة الشعب العليا مذكرة قانونية في 14يونيو/حزيران شددت فيها على وجوب أن تعقد محاكم البداية جلساتها في قضايا عقوبة الإعدام بصورة علنية، وعلى أنه ينبغي على المحاكم الانتقال نحو ضمان علنية جلسات الاستئناف في القضايا الجنائية عموماً.


بيد أن أحكام الإعدام وتنفيذ مثل هذه الأحكام ما زالا يُفرضان على جرائم لا تتسم بالعنف في الصين، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالمخدرات. وبين القضايا التي أحيطت بدعاية واسعة في الآونة الأخيرة إعدام جينغ كسياويو في 10يوليو/تموز 2007، المدير السابق لإدارة الغذاء والدواء التابعة للدولة، إثر إدانته بقبول رشى.


وبعد ذلك بفترة وجيزة، صرح ني شومينغ ونائب رئيس محكمة الشعب العليا، جانغ جون، بأن المحكمة سوف تعلن "مبادئ توجيهية موحدة" لمعالجة "الظلم القضائي" الناجم عن تباين المعايير المستخدمة في أنحاء مختلفة من البلاد لإصدار أحكام الإعدام، ولا سيما بالعلاقة مع الجرائم الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمخدرات.


2.6كازاخستان

في مايو/أيار 2007، جرى تقليص نطاق الجرائم التي يسمح الدستور باستخدام عقوبة الإعدام بشأنها من 10جرائم مدنية "استثنائية في جسامتها" وثماني جرائم عسكرية في أوقات الحرب. وأعلن الرئيس نورسلطان نزارباييف في خطاب له ألقاه في 16مايو/أيار أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان في العاصمة، أستانا، أنه "لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا ضد جرائم الإرهاب التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، والجرائم التي ترتكب في أوقات الحرب".


7. الأحكام التي صدرت والأحكام التي نُفذت


أُعدم ما لا يقل عن 1,252شخصاً في 24بلداً خلال 2007. كما حُكم على ما لا يقل عن 3,347شخصاً بالإعدام في 51بلداً. وهذه ليست سوى أرقام الحد الأدنى؛ فمن المؤكد أن الأرقام الحقيقية كانت أعلى من ذلك.


وكما كان الحال في العام الذي سبق، نُفِّذت الأغلبية العظمى من أحكام الإعدام الصادرة على نطاق العالم في حفنة صغيرة من الدول. ففي 2007، نُفِّذ 88بالمائة من جميع أحكام الإعدام المعروفة في خمس دول: الصين وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. واختصت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها إيران.

ومن الصعب تقدير عدد المحكوم عليهم بالموت على النطاق العالمي في الوقت الراهن. ويقدَّر بأن عدد هؤلاء كان في نهاية 2007ما بين 18,311و27,562استناداً إلى المعلومات الواردة من جماعات حقوق الإنسان والتقارير الإعلامية والأرقام الرسمية المحدودة المتوافرة1.


1.7بيلاروس

ورد أن حكم الإعدام الصادر في 22مايو/أيار 2007بحق أليكساندر سيارهيتشيك قد نُفذ. وبيلاروس هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. ويتم تنفيذ أحكام الإعدام سراً ولا تُقيد في السجلات الرسمية. ولا يُبلَّغ الأقارب بموعد تنفيذ الإعدام أو بمكان دفن الجثة.


2.7إيران

في 10يوليو/تموز 2007، أكد الناطق باسم السلطة القضائية، علي رضا جمشيدي، للمراسلين الصحفيين أن جعفر كياني قد رُجم حتى الموت في 5يوليو/تموز في أغتشي كاند قرب تاكستان، بإقليم قزوين، في مخالفة لأمر صدر عن رئيس السلطة القضائية في البلاد، آية الله شهرودي، في 2002بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في الممارسة. ونُفِّذت العقوبة، التي تتضمن دفن السجين حتى منتصفه في الأرض ورجمه بحجارة من الحجم الذي يتسبب بالموت المؤلم البطيء، على الرغم من إصدار آية الله شهرودي أمراً إلى المحكمة في تاكستان بوقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت. وبحسب التقارير، تولّى عملية الرجم بصورة رئيسية موظفون حكوميون ومسؤولون قضائيون محليون، وقلة من أفراد الجمهور.


وكان جعفر كياني ومكرَّمة إبراهيمي قد حُكما بالإعدام رجماً في 1996إثر إدانتهما بالزنا. وكانا قد سجنا قبل تنفيذ الحكم لمدة 11سنة في سجن تشوبين، حيث يعتقد أن طفليهما عاشا مع أمهما.


وتم تأجيل عمليتي الإعدام، المقرر تنفيذهما ابتداء في 17يونيو/حزيران، بعد أن كسرت حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد" في إيران حاجز الصمت الذي لف محنتهما وتعرضت الحكومة الإيرانية لمطالبات واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي بمنع تنفيذ الرجم. ولا تزال مكرَّمة إبراهيمي محتجزة في سجن قزوين مع واحد من طفليها.


3.7اليابان

أُعدم ثلاثة رجال، هم ناتو كوساكو وأودا يوشيكاتسو وتاناكا ماساهيرو، شنقاً في 27أبريل/نيسان 2007في مراكز اعتقال في أوساكا وفوكووكا وطوكيو، على التوالي. ونُفذت الأحكام الثلاثة في اليوم نفسه الذي صوَّت فيه الدايت (البرلمان) الياباني لصالح انضمام اليابان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأثناء زيارة الدولة الأولى لرئيس الوزراء، آبي شينـزو، للولايات المتحدة الأمريكية.


وأُعدم ثلاثة رجال آخرين، أحدهم في الخامسة والسبعين، في 19ديسمبر/كانون الأول 2007. وللمرة الأولى، نشرت السلطات أسماء الرجال الذين شُنقوا، بناء على أوامر من وزير العدل الجديد، كونيو هاتوياما. بيد أن سياسة السرية ما زالت مستمرة، من حيث عدم إبلاغ السجناء مسبقاً بموعد إعدامهم، وكذلك عدم إبلاغ عائلات من سيتم إعدامهم إلا بعد تنفيذ الحكم.


وأبلغ وزير العدل المراسلين الصحفيين بعد تعيينه في أغسطس/آب 2007أنه يرغب في أن تطبق اليابان قانوناً قلَّما يُنفذ ويستدعي إعدام السجناء خلال 6أشهر من صدور الأحكام القطعية بحقهم.


وفي الوقت الراهن، يصدِّق وزير العدل على كل حكم بالإعدام يصل إليه.


ويقول في هذا الشأن: "أعتقد أننا ينبغي أن ننظر في نظام يتم الأمر بموجبه بصورة أوتوماتيكية وموضوعية دونما تدخل من وزير العدل"، بحيث يتم إعدام السجناء بصورة "أوتوماتيكية" بعد ستة أشهر من رد آخر استئناف يتقدمون به".


وبينما يواصل عدد صغير من مناهضي عقوبة الإعدام إثارة الشكوك حول استخدامها، تحبذ الأغلبية الساحقة من الجمهور الياباني الإبقاء على العقوبة.


4.7 نيجيريا

ظهرت أدلة على أنه قد نُفذ ما لا يقل عن سبعة عمليات إعدام سرية في السجون النيجيرية في السنتين الأخيرتين، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن نيجيرياً لم تقم بإعدام أحد "لسنين".


وأدين الرجال الذين أُعدموا من قبل محكمة ولاية كانو، ثم نُقلوا إلى سجون أخرى في أنحاء شتى من البلاد لإعدامهم. ووُقِّعت مذكرات الإعدام جميعاً من قبل الحاكم الحالي لولاية كانو، مالام إبراهيم شيكاراو.


بيد أن ممثل الحكومة النيجيرية لدى الأمم المتحدة حتى 15نوفمبر/تشرين الثاني 2007 صرح بأن "العقوبة تُفرض في نيجيريا بعد عمليات قانونية وقضائية مستفيضة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة العليا للبلاد. ...وبذا فإن السجلات تظهر أننا لم ننفذ أي عملية إعدام في السنوات الأخيرة". وطبقاً لأحدث البيانات الإحصائية، فإن 784 سجيناً قد حُكموا بالإعدام في نيجيريا. وكانت آخر عملية إعدام مسجلة قد نُفِّذت في 2002.


5.7المملكة العربية السعودية

في 2007، قُطعت رؤوس ما لا يقل عن 117شخصاً لارتكابهم جرائم تتراوح بين تهريب المخدرات والسطو المسلح والقتل العمد.


6.7الولايات المتحدة الأمريكية – ولاية داكوتا الجنوبية

أُعدم إليجاه بيج في داكوتا الجنوبية في 11يوليو/تموز، في أول عملية إعدام في الولاية منذ 60عاماً. وحُكم عليه بالموت في 2001لارتكابه جريمة قتل. وتخلَّى إليجاه بيج، الذي كان في الثامنة عشرة في وقت الجريمة وعاش طفولة سادها الحرمان والإساءات، عن طلبات الاستئناف التي كان قد تقدم بها.

7.7الولايات المتحدة الأمريكية - تينيسي

في 9 مايو/أيار 2007، أُعدم فيليب ويركمان في تينيسي، بعد 25عاماً من انتظار تنفيذ الحكم، على الرغم من وجود أدلة بأن أحد شهود الولاية الرئيسيين كذب في محاكمته. ففي 4 مايو/أيار، رفضت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة السادسة للولايات المتحدة استئنافه الذي التمس فيه وقف تنفيذ الحكم إلى حين تمكنه من إثبات براءته. وقضى اثنان من القضاة بأن فيليب ويركمان "لم يقم بالعبء الملقى على عاتقه في إظهار أرجحية النجاح" لما حمله استئنافه من مزايا.


وانفرد القاضي الثالث بعدم الموافقة على رفض وقف تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن هيئة أخرى من ثلاثة قضاة تابعة للدائرة السادسة قد منحت موافقتها مؤخراً على وقف تنفيذ الحكم في سجين صدر بحقه حكم بالإعدام في ظروف مماثلة. وقال: "إنني وببساطة لا أستطيع أن أخلُص إلى أنه يمكن السماح بمثل عدم الاتساق هذا في تسيير شؤون عقوبة الإعدام".


8.7الولايات المتحدة الأمريكية - تكساس

أُعدم جيمس كلارك في تكساس في 11أبريل/نيسان 2007لارتكابه جريمة قتل في 1993. وكان محاموه قد سعوا إلى الحصول على عفو أستناداً إلى أن إعدامه سوف يشكل انتهاكاً لحكم أصدرته المحكمة العليا للولايات المتحدة في 2002في قضية أتكينـز ضد فرجينيا وقضت فيه بعدم قانونية إعدام الأشخاص بأثر رجعي. بيد أن المحكمة العليا كانت قد تركت أمر تحديد "السبل المناسبة" للتقيد بفحوى هذا الحكم بين يدي الولايات منفردة. وفتح هذا الباب أمام مزيد من عدم الاتساق في تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية.


8. محاولات توسيع نطاق العقوبة


1.8بيرو

صوَّت الكونغرس بأغلبية 49مقابل 26في 10يناير/كانون الثاني 2007ضد مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم الإرهابية. وكان هذا رابع مشروع قانون من هذا القبيل يُقدَّم إلى الكونغرس منذ تسلم الرئيس ألان غارثيا مهام منصبه في يوليو/تموز 2006.


ولا تزال ثلاثة مشاريع قرارات أخرى، اثنان منها تقدمت بهما الحكومة بغرض توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل الجرائم الجنسية، قيد النظر أمام الكونغرس (أنظر أخبار عقوبة الإعدام، سبتمبر/أيلول 2006).


2.8الولايات المتحدة الأمريكية

في 12ديسمبر/كانون الأول 2007، حكمت هيئة محلفين في لويزيانا على ريتشارد ديفيس بالموت لاغتصابه طفلة في الخامسة من العمر. وينص قانون لويزيانا على عقوبة الإعدام لمن يرتكبون جرم الاغتصاب المشدَّد ضد الأطفال دون سن 13عاماً. وفي مايو/أيار 2007، أقرت المحكمة العليا للويزيانا حكم الإعدام الصادر بحق باتريك كينيدي لاغتصابه طفلة في الثامنة من العمر في مارس/آذار 1998. وإلى حين صدور الحكم على ريتشارد ديفيس، كان السجين الوحيد الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية لارتكابه جرماً غير القتل العمد.


وفي 2008، ستنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة قضية كنيدي وتقضي بشأن دستورية مثل هذا الاستخدام لعقوبة الإعدام، بعد 31عاماً من قرار المحكمة بأن إنزال عقوبة الإعدام بشخص بجرم الاغتصاب أمر غير دستوري (كوكر ضد جورجيا، 1977). وصدر الحكم في قضية كوكر ضد رجل حُكم عليهم بالإعدام لاغتصابه فتاة في السادسة عشرة. ووصف قانون جورجيا والمحكمة العليا للولايات المتحدة الضحية بأنها راشدة، فاتحة بذلك الباب أمام تلك الولايات التي سنت تشريعات تجعل من الجرائم الجنسية ضد الأطفال جريمة قصوى. وكانت آخر عمليات الإعدام بسبب الاغتصاب قد نفذت في الولايات المتحدة الأمريكية في ميسوري في 1964. إذ نُفذت في تلك السنة ست عمليات إعدام في أشخاص ارتكبوا جرائم غير جريمة القتل – خمسة منهم بجرم الاغتصاب (أركنساس، ميسوري، تكساس) وواحد بجرم السطو المسلح (ألباما).


9. استخدام العقوبة ضد المذنبين الأطفال


1.9إيران

أُعدم سعيد قنبر زاهي، البالغ من العمر 17عاماً، في 27مايو/أيار 2007في سجن زهدان. وبحسب التقارير التي بثها التلفزيون الإيراني التابع للدولة، حوكم في 11مارس/آذار 2006، مع أربعة سجناء آخرين، بزعم القيام بهجمات على حافلات واختطاف سيارات في سيستان – بلوشستان بالعلاقة مع جماعة معارضة مسلحة تعرف باسم "حركة المقاومة الشعبية الإيرانية". وتعيش الأقلية البلوشية الصغيرة، ومعظم أفرادها من المسلمين السنة، في جنوب شرق البلاد بصورة رئيسية، ودأب هؤلاء لسنوات عديدة على الشكوى من تمييز السلطات الإيرانية ضدهم.


وورد أن محمود موسوي، البالغ من العمر 19عاماً، أُعدم شنقاً في 22أبريل/نيسان في شيراز لارتكابه جريمة قتل عندما كان في سن 16عاماً. ويقال إنه لم يتم إخطار عائلته بإعدامه.


وشُنق المذنب الطفل ماكوان مولودزاده في 4ديسمبر/كانون الأول في سجن كرمنشاه المركزي. وكان الحكم بإعدامه قد صدر في يوليو/تموز 2007بتهمة الممارسة الجنسية الشرجية بالعلاقة مع اغتصاب مزعوم لثلاثة صبيان حوالي 1999، عندما كان عمر ماكوان مولودزاده 13عاماً.


وشابت محاكمته، التي عقدت في مدينتي كرمنشاه وبافيه غربي البلاد، مخالفات جسيمة. حيث سحب الضحايا المزعومون اتهاماتهم له أثناء سير المحاكمة وقالوا، حسبما ذُكر، إما أنهم كذبوا أو أنهم أجبروا على "الاعتراف". وفي إصداره الحكم ضد ماكوان مولودزاده، استند القاضي إلى "معرفته" بالقضية، حسبما يجيز القانون الإيراني، مقرِّراً أنه بالإمكان محاكمة ماكوان مولودزاده باعتباره راشداً، وأن الجرم المزعوم، الذي لم يتم إثباته، قد وقع.


وأكدت المحكمة العليا الحكم بعد قرابة شهر. وسعى محاميه إلى استصدار أمر بإجراء مراجعة قضائية للقضية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، منحه رئيس الهيئة القضائية، آية الله شهرودي، وقفاً مؤقتاً لتنفيذ الحكم في انتظار إجراء مراجعة للقضية. وفي ديسمبر/كانون الأول، وجدت المراجعة ، على ما يبدو، أن الإدانة والحكم يخلوان من الأخطاء. ولم يتلقَّ محامي ماكوان مولودزاده أي إشعار مسبق بإعدام موكله، رغم أن القانون الإيراني يتطلب ذلك.


2.9المملكة العربية السعودية

أُعدم ضحيان راكان السباعيل بقطع رأسه في الطائف في 21يوليو/تموز 2007لارتكابه جريمة قتل عندما كان في سن 15أو 16عاماً. واحتجز في مؤسسة لاعتقال الأحداث حتى أصبح سنه 18سنة، حيث نُقل إلى سجن الطائف. وفي مايو/أيار، التمس العفو من عائلة الضحية ولكن بلا طائل.


ويمكن أن يكون مذنب طفل آخر، هو سلطان كحيل ويبلغ من العمر الآن 16عاماً، مهدداً بالإعدام.


وكانت المملكة العربية السعودية قد صدّقت في يناير/كانون الثاني 1996على اتفاقية حقوق الطفل، متعهدة بذلك بعدم إعدام أي شخص لم يكن قد بلغ سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة. بيد أنها ما زالت تواصل إصدار أحكام بالإعدام على المذنبين الأطفال، ونظراً للسرية المطبقة التي تلف نظام القضاء الجنائي، فمن غير الممكن التأكد من عدد الأطفال، مثل ضحيان، الذين حكم عليهم بالموت منذ تصديق المملكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل.


3.9اليمن

حُكم على حافظ إبراهيم بالموت في 2003لارتكابه المزعوم جريمة قتل في مدينة تعز في العام 2000، عندما كان عمره أقل من 18عاماً. وأكدّت المحكمة العليا الحكم في يوليو/تموز. وفي أعقاب حملة مناشدات من شتى أنحاء العالم، تقرر ابتداء وقف تنفيذ الحكم ثلاثة أيام. ثم ورد أن عائلة ضحية الجريمة وافقت على تمديد فترة وقف تنفيذ الحكم حتى ما بعد نهاية شهر رمضان في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وأمر الرئيس عبد الله صالح لجنة قانونية بالتأكد من عمر حافظ في وقت ارتكابه الجرم.


وبحسب قانون القصاص في الشريعة الإسلامية، يجوز لأفراد عائلة المغدور طلب إعدام الشخص المسؤول أو العفو عنه، سواء بلا مقابل أو مقابل دفع الدية. بيد أن عائلة الضحية رفضت الدية في وقت سابق، ولا يزال حافظ تحت خطر داهم بأن يُعدم.


10. التعديلات الدستورية


1.10فرنسا

في 19فبراير/شباط 2007، صوتت جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الفرنسي بأغلبية ساحقة (862مقابل 26) إلى جانب فرض حظر على عقوبة الإعدام في الدستور الفرنسي. ونتيجة لذلك، أصبحت المادة 66-1من العنوان 8في الدستور تنص على ما يلي: "لا يجوز الحكم على أي شخص بالموت".


وجاء هذا التعديل بناء على قرار اتخذه المجلس الدستوري في 13أكتوبر/تشرين الأول 2005(أنظر أخبار عقوبة الإعدام، سبتمبر/أيلول 2006) وأشار فيه على الحكومة بأن مثل هذا التعديل يكتسي أهمية أساسية إذا ما أرادت فرنسا التصديق على البروتوكولات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام: أي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول 13للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.


كما أُلغيت عقوبة الإعدام من قانون العقوبات الفرنسي وقانون القضاء العسكري في 9أكتوبر/تشرين الأول 1981. ومذّاك، قُدِّم إلى البرلمان 28 مشروع قانون ترمي إلى إعادة فرض العقوبة القصوى، ورفضت جميعاً.


2.10ملاوي

في أبريل/نيسان 2007، أعلنت المحكمة العليا عدم دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية.


11. المراجعات القضائية


1.11الولايات المتحدة الأمريكية - تكساس

في 11يونيو/حزيران 2007، أصدرت محكمة تكساس للاستئنافات الجنائية وقفاً لأجل غير مسمى لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كاثي هندرسون قبل يومين من الموعد المقرر للتنفيذ. وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإبداء الرأي بشأن ظهور أدلة جديدة تثبت براءتها من ارتكاب جريمة القتل العمد.


وفي قرار صدر بأغلبية 5مقابل 4في 28يونيو/حزيران، اعترضت المحكمة العليا للولايات المتحدة سبيل إعدام سكوت بانيتّي، وهو نزيل محكوم عليه بالموت في تكساس يعاني من حالة هلوسة حادة نتيجة مرض عقلي خطير. وكانت المسألة المركزية التي ترتب على المحكمة العليا البت بشأنها في قضية سكوت بانيتّي هي توضيح قرار أصدرته قبل ذلك بواحد وعشرين عاماً. إذ كانت المحكمة العليا قد أكدت في قضية فورد ضد فاينفرايتين للعام 1986أن إعدام فاقد العقل يشكل انتهاكاً للحظر المفروض بموجب التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة على "العقوبات القاسية وغير العادية". بيد أن القرار الصادر في قضية فورد لم يحدد شروط الأهلية للإعدام، كما لم يحدد الإجراءات العيانية المتعلقة بصلاحيات الأغلبية التي ينبغي اتباعها من قبل الولايات فرادى لتقرير ما إذا كان سجين ما فاقداً للعقل من الناحية القانونية.


وكانت النتيجة المترتبة على ذلك على مدار العقدين التاليين اعتماد معايير مختلفة في الولايات المختلفة وعدم الموثوقية القضائية وبقاء الحماية التي يتمتع بها المرضى عقلياً مرضاً خطيراً في حدها الأدنى. وأمام القرار الصادر في قضية بانيتّي الآن، وبعد طول انتظار، الفرصة لتوفير الحماية الإضافية المطلوبة في هذا الصدد.


2.11الولايات المتحدة الأمريكية – وقف التنفيذ في جورجيا

في 16يوليو/حزيران 2007، أصدر "مجلس العفو والعفو المشروط" قبل 24 ساعة من الموعد المقرر لتنفيذ حكم الإعدام في تروي ديفيس في جورجيا قراراً بوقف تنفيذ الحكم، على أن لا تزيد مدة وقف التنفيذ عن 90يوماً "وذلك لغرض تحليل وتقييم" معلومات قُدِّمت إليه أثناء جلسة طلب الرحمة التي عقدت في وقت سابق من اليوم.

وكان تروي ديفيس قد قضى السنوات الخمس عشرة الأخيرة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه بجريمة قتل رجل شرطة يقول إنه لم يرتكبها. وقد تراجع العديد من الشهود الذين قدَّمهم الإدعاء في المحاكمة عن أقوالهم أو ناقضوا شهاداتهم منذ ذلك الحين. وبين آلاف الأشخاص الذين ناشدوا المحكمة الرحمة به الأسقف ديزموند توتو ومدير الإف بي آي السابق ويليام سيشينـز.


وأمر مجلس العفو المشروط في قراره وقف تنفذ الحكم بتعليق التنفيذ حتى منتصف ليلة 14أكتوبر/تشرين الأول أو أي موعد سابق على ذلك إذا ما أصدر المجلس أمراً آخر يلغي بموجبه قراره بوقف التنفيذ.


12. تسليم المجرمين(الفارين)


1.12فرنسا

في 20مارس/آذار 2007، أصبحت فرنسا الدولة الأوروبية الثالثة، بعد أسبانيا والبرتغال، التي توقع على اتفاقية لتسليم المجرمين مع الصين. ومن الضروري أن يصدق البرلمان الفرنسي على الاتفاقية قبل أن تصبح سارية المفعول.


وأوضحت وزيرة العدل الفرنسية، باسكال كليمنت، أثناء حفل التوقيع الذي حضره نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني، أن "فرنسا لا تستطيع تسليم المجرمين طالما ظلت عقوبة الإعدام نافذة في بلدكم ما لم تقدم حكومتكم الضمانات التي يمكن أن تعتبرها فرنسا كافية بأنه لن يحكم بعقوبة الإعدام أو يجري تنفيذها بحق من يتم تسليمهم".


13. المنظمات الحكومية الدولية


1.13قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام

في اقتراع تاريخي من قبل جلسة كاملة النصاب للجمعية العامة للأمم المتحدة عُقدت في 18ديسمبر/كانون الأول، تبنت 104دول مشروع قرار يدعو إلى "فرض حظر على تنفيذ أحكام الأعدام يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام". وصوتت 54دولة ضد مشروع القرار، بينما امتنعت 29دولة عن التصويت.


ولقي القرار المفصلي، غير الملزم للدول، دعماً في مختلف أقاليم العالم، وجاء إثر تصويت في الجلسة 62للجنة الثالثة للأمم المتحدة، التي عقدت في 15نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع القرار L29، الداعي إلى فرض حظر عالمي على تنفيذ أحكام الإعدام. وصوتت 99دولة في جلسة اللجنة الثالثة إلى جانب مشروع القرار، بينما صوتت 52 دولة ضده، وامتنعت 33 دولة عن التصويت. ورعت مشروع القرار شراكة 87دولة من مختلف أنحاء العالم.


وصوتت الدول التالية إلى جانب مشروع القرار النهائي:

ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بنين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، كندا، جزر الرأس الأخضر، شيلي، كولومبيا، جمهورية الكونغو، كوستا ريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، أستونيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، هايتي، هوندوراس، المجر، آيسلندا، إيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، كازاخستان، كيريباتي، قرغيزستان، لاتفيا، ليختينشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مدغشقر، مالي، مالطا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيزيا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بالاو، بنما، باراغواي، الفليبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا الاتحادية، رواندا، ساموا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيب، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سري لانكا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تيمور – ليست، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو، فنـزويلا.


وصوتت الدول التالية ضد مشروع القرار:

أفغانستان، أنتيغوا – باربودا، جزر البهاما، البحرين، بنغلادش، باربادوس، بيليز، بوتسوانا، بروناي دار السلام، تشاد، الصين، جزر القمر، جمهورية كوريا الديمقراطية، دومينيكا، مصر، إثيوبيا، غرينادا، غويانا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جامايكا، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، جزر مالديف، موريتانيا، مونغوليا، ميانمار، نيجيريا، عمان، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، قطر، سنت كيتس ونيفيس، سنت لوتشيا، سنت فنسنت – غرينادين، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جزر سليمان، الصومال، السودان، سورينام، سوريا، تايلاند، تونغو، ترينيداد وتوباغو، أوغندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، زمبابوي.


وامتنعت الدول التالية عن التصويت:

بيلاروس، بوتان، كاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوبا، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، فيجي، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، جمهورية كوريا، لاوس، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ملاوي، المغرب، النيجر، سيراليون، سوازيلاند، توغو، الإمارات العربية المتحدة، تنـزانيا، فيتنام، زامبيا.


ولم تحضر الدول التالية عملية التصويت:

غينيا بيساو، بيرو، السنغال، جزر سيشل، تونس.


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت فيما سبق خطوات مهمة نحو الإلغاء والحد من استخدام عقوبة الإعدام على مر العديد من السنين. ففي 1977، أكدت الجمعية العامة مجدداً، في قرارها رقم 32/61، على أن "الهدف الرئيسي الذي ينبغي تحقيقه في مضمار عقوبة الإعدام هو التقييد المطرد لعدد الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام مع التطلع نحو أفضلية إلغاء هذه العقوبة". وتبنت الجمعية العامة معايير لتحديد نطاق تطبيق عقوبة الإعدام وضمانات لحماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، بما في ذلك تبني البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اعتماد ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام.


وقد كانت هناك محاولتان سابقتان لإقرار مشروعي قرارين مماثلين في 1994و1999، بيد أن عدد الدول التي ألغت العقوبة منذ ذلك الوقت قد تزايد. وألقت فنلندا، بصفتها رئيساً للاتحاد الأوروبي، في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 2006، بياناً تدعمه 85 دولة أعرب عن "بواعث قلق عميقة حيال استمرار استخدام عقوبة الإعدام في أنحاء شتى من العالم". ومضى البيان إلى دعوة الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى إلغائها كلياً، وفي غضون ذلك، إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام. وقد تبنت دول أخرى ذاك الإعلان لاحقاً. ومن هنا، فإن تبني الدورة 62للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الهيئة العليا في الأمم المتحدة، مشروع القرار الداعي إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام يشكِّل اعترافاً واضحاً من جانب الدول بالتوجه الدولي المتنامي نحو إلغاء العقوبة.


2.13مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام دون محاكمة أو التعسفي

قدَّم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام دون محاكمة أو التعسفي، فيليب ألستون، تقريراً بشأن إيران إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأصدر بياناً في 28مارس/آذار 2007 يقول فيه: "إن إعدام الأحداث في إيران غير مقبول البتة. ولا تستطيع الحكومة الإيرانية مواصلة تجاهل واجباتها بمقتضى القانون الدولي. وعلى وجه الخصوص، فقد صدَّقت إيران في 1994على اتفاقية حقوق الطفل وأعلنت التزاماً قانونياً واضحاً لا غموض فيه بأن لا تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم ممن هم دون سن 18عاماً".


ودعا المقرر الخاص حكومة إيران إلى أن "تخفِّف فوراً جميع أحكام الإعدام التي صدرت بحق أشخاص ارتكبوا جرائمهم وهم دون سن 18عاماً".


14. المعاهدات الدولية


تبنى المجتمع الدولي أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام. وإحدى هذه ذات نطاق عالمي؛ أما الثلاثة الأخرى فإقليمية. (أنظر أيضاً الملحق 2في نهاية هذه الوثيقة).


إذ ينص البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لإلغاء عقوبة الإعدام على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، إلا أنهما يسمحان للدول الأطراف بالاحتفاظ بالعقوبة في أوقات الحرب إذا سجلت تحفظاً بهذا الخصوص في وقت تصديقها على هذين البروتوكولين أو انضمامها إليهما.


وينص البروتوكول 6 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) بشأن إلغاء عقوبة الإعدامعلى إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم.


كما ينص البروتوكول 13للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب. ويمكن لأية دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو في اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، أو في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تصبح طرفاً في البروتوكولات ذات الصلة.

وفي 2007، انضمت كل منألبانيا وفرنسا والمكسيك وأوكرانيا إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليصل عدد الدول الأطراف في البروتوكول إلى 64.


وقد وقعت ثماني دول أخرى على البروتوكول دون التصديق عليه. ولم توقع أي دول جديدة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال 2007.


وصدقت المكسيك على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لإلغاء عقوبة الإعدام في 2007. وبحلول نهاية العام، كانت 46دولة قد صدقت على البروتوكول، بينما وقعت عليه دولة واحدة أخرى.


ولم تكن هناك أية توقيعات أو مصادقات جديدة على البروتوكول 6للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 2007. وبحلول نهاية العام، كانت 46دولة قد صدقت على البروتوكول، بينما وقعته دولة واحدة أخرى.


بينما صدقت ألبانيا وفرنسا في 2007على البروتوكول 13للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ليصل إجمالي عدد الدول المصدقة إلى 40دولة. ووقعت خمس دول أخرى على البروتوكول.


ويمكن الاطلاع على قوائم محدثة للدول الأطراف والدول الموقعة الأخرى للمعاهدات الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام من الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية:

http://www.amnesty.org/en/death-penalty/ratification-of-international-treaties


15. الفعاليات الدولية


1.15المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

التقى في باريس ما بين 1و3فبراير/شباط في المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة عقوبة الإعدام مؤيدون لإلغاء العقوبة من شتى أنحاء العالم. ونظَّمت المؤتمر منظمة "معاً لمناهضة عقوبة الإعدام" بدعم من "الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام". وجاء المؤتمر بعد المؤتمر العالمي الثاني لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي عقد في مونريال في 2004.


واستمع المؤتمر، الذي جمع سوية ما يربو على 500من أنصار إلغاء العقوبة وصانعي القرار من شتى أنحاء العالم، إلى شهادات ساطعة من أقارب ضحايا القتل والسجناء السابقين ممن حكم عليهم بالموت. وكانت هناك بيانات أدلى بها مسؤولون في الأمم المتحدة وأعضاء في تجمعات مهنية مختلفة ومشاهير. وأعرب ممثلون عن حكومات ألمانيا وفرنسا والمغرب وبنين عن التزامهم بإلغاء عقوبة الإعدام في بلدانهم.


وعُقدت مداولات أخرى بشأن سبل إلغاء عقوبة الإعدام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ودور الإسلام في هذه العملية. وعقدت ندوة حوار أخرى بشأن الصين، ولا سيما بالعلاقة مع تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في بكين في 2008. وكان بين المتحدثين محاميان صينيان، هما أول من عرفت منظمة العفو الدولية بحضوره اجتماعاً دولياً حول عقوبة الإعدام من المحامين الصينين.


وفي اليوم الأخير للمؤتمر، اجتذبت مسيرة عبر شوارع باريس قادها ساكاي ميندا، وهو رجل بريء قضى 34سنة في اليابان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، جماهير حاشدة من المتفرجين. ولمزيد من المعلومات بشأن المؤتمر العالمي الثاث وإعلانه الختامي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام على: www.worldcoalition.org/bcoalintro.html


وفيما يلي بعض المقتطفات من توصيات الإعلان الختامي للمؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس، في فبراير/شباط 2007:


"إننا ندعو جميع الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإلى التصديق على معاهدات الإلغاء الدولية والإقليمية، ولا سيما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


ومتابعة منا للبيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2006، الذي سانده عدد غير مسبوق من الدول من شتى أنحاء العالم، نهيب بجميع دول العالم السامية بأن توقف جميع عمليات الإعدام فوراً.


واعترافاً منا بالقيمة العظيمة التي ستكون لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً من أجل إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق العالم بأسره، ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تبني الجمعية العامة قراراً:


- يعيد إلى الأذهان أن عقوبة الإعدام انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛


- ويشجع الأمم المتحدة، والدول الأعضاء فيها، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والإقليمية الفرعية ذات الصلة إلى دعم تنفيذ هذا الحظر، بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد والخبرات لهذا الغرض.


وإننا إذ نرحب في باريس بحضور العديد من دعاة إلغاء العقوبة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبجهودهم من أجل إقامة ائتلافات لهذا الغرض على المستوى الوطني والإقليمي الفرعي والإقليمي، نحيي المبادرات التي اتخذت في المغرب ولبنان والأردن على طريق الإلغاء وندعو دول المنطقة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.


وإذ نرحب بوجود المنادين الصينيين بإلغاء العقوبة في باريس، ندعو الحكومة الصينية، ودورة الألعاب الأولمبية للعام 2008في بكين ومعرض شنغهاي العالمي في 2010يلوحان في الأفق، إلى إعلان حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام بغرض إلغاء عقوبة الإعدام عى نحو مطرد، وبخاصة بإزالة الجرائم غير العنيفة، بما فيها جرائم المخدرات، من قائمة الجرائم التي تشملها العقوبة القصوى".

2.15 اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومدن من أجل الحياة

كان موضوع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الخامس، الذي صادف في 10أكتوبر/تشرين الأول 2007، "أوقفوا عقوبة الإعدام، العالم يقرر". وكان الغرض الرئيسي لليوم العالمي لهذا العام حشد الدعم لمشروع القرار الخاص بالحظر العالمي على تنفيذ أحكام الإعدام المقدَّم إلى الدورة 62للجمعية العامة العامة للأمم المتحدة، التي باشرت جلساتها في 18سبتمبر/أيلول.


وتم تنظيم ما لا يقل عن 350فعالية في 59بلداً من بلدان العالم للإعراب عن الدعم لمشروع قرار حظر تنفيذ أحكام الإعدام المعروض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما ظلت مناشدة على شبكة الإنترنت تدعو إلى دعم فرض حظر عالمي مفتوحة للتوقيع على الموقع الإلكتروني http://www.worldcoalition.org. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، جرى تسليم 5 ملايين توقيع جمعتها المناشدة باسم "الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام" إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وجرى الاحتفال في 30نوفمبر/تشرين الثاني في أكثر من 752مدينة من مختلف أنحاء العالمبالذكرى السادسة لفعالية مدن من أجل الحياة، التي باردت إليها جمعية سانت إغيديو الدينية، ومقرها في روما. ولإظهار المعارضة لعقوبة الإعدام، جرت إضاءة نصب تذكارية في 33عاصمة و719 مدينة في 56بلداً، بما فيها روما ومدريد وأوتاوا ومكسيكو سيتي وبرشلونة وبوينس آيرس وأوستن ودالاس وبوغوتا وبالانغا سيتي وناكارو وسول.


















الملحق 1– قائمة بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام والتي ما زالت تطبقها حتى 1يناير/كانون الثاني 2008


بحلول 31ديسمبر/كانون الأول 2007، كان ما يزيد على ثلثي دول العالم قد ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.


والأرقام كما يلي:


دول ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم: 91

دول ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط: 10

دول ألغت العقوبة في الممارسة: 33


العدد الإجمالي للدول التي ألغت العقوبة في القانون أو الممارسة: 134

الدول التي ما زالت تطبق العقوبة: 63


وفيما يلي ما تضمه قوائم الدول من الفئات الأربعة: الدول التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم؛ والدول التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط؛ والدول التي ألغتها في الممارسة؛ والدول التي ما زالت تطبقها.


وبعد هذه، هناك قائمة بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام منذ 1976. وتُظهر أن معدل الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في العقد الماضي في القانون أو انتقلت إلى إلغائها بالنسبة لجميع الجرائم إذا كانت قد ألغتها في القانون، كان يربو على ثلاث دول لكل عام.


1.دول ألغت العقوبة على كل الجرائم


وهي الدول التي لا تتضمن قوانينها أحكاماً بشأن عقوبة الإعدام على أية جريمة

ألبانيا، أندوزرا، أنغولا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بوتان، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كمبوديا، كندا، جزر الرأس الأخضر، كولومبيا، جزر كوك، كوستا ريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غينيا بيساو، هايتي، هوندوراس، المجر، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، كرباتي، ليبيريا، ليختينشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، مالطا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيزيا (اتحاد ولايات)، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيويه، النرويج، بالاو، بنما، باراغواي، الفليبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، رواندا، ساموا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، صربيا، جزر سيشل، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تيمور – ليست، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، الفاتيكان، فنـزويلا.

2.دول ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط


وهي الدول التي تتضمن قوانينها أحكاماً بشأن عقوبة الإعدام تتعلق بجرائم استثنائية فقط، من قبيل الجرائم المشمولة بالقانون العسكري أو الجرائم التي ترتكب في ظروف استثنائية:

الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، شيلي، سلفادور، فيجي، إسرائيل، قرغيزستان، لاتفيا، بيرو


3.دول ألغت العقوبة في الممارسة


وهي دول أبقت على تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية، مثل القتل العمد، ولكنها لم تقم بإعدام أي شخص خلال السنوات العشر الأخيرة، ويعتقد أن لديها سياسة أو ممارسة راسخة بأن لا تنفذ أحكام الإعدام. وتتضمن القائمة أيضاً دولاً أعلنت التزاماً دولياً بعدم استخدام عقوبة الإعدام.

الجزائر، بنين، بروناي دار السلام، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، إريتريا، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، كينيا، كوريا الجنوربية، لاوس، مدغشقر، ملاوي، جزر مالديف، مالي، موريتانيا، المغرب، ميانمار، ناورو، النيجر، بابوا غينيا الجديدة، روسيا الاتحادية، سري لانكا، سورينام، سوازيلاند، تنـزانيا، توغو، تونغو، تونس، زامبيا


4.دول ما زالت تطبق العقوبة


وهي الدول والمناطق التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام وتطبقها بالنسبة للجرائم العادية

أفغانستان، أنتيغوا وباربادو، جزر البهاما، البحرين، بنغلادش، بربادوس، بيلاروس، بيليز، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الصين، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوبا، دومينيكا، مصر، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، غواتيمالا، غينيا، غيانا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جمايكا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوريا الشمالية، الكويت، لبنان، ليسوتو، ليبيا، ماليزيا، منغوليا، نيجيريا، عمان، باكستان، السلطة الفلسطينية، قطر، سانت كريستوفر ونيفيس، سانت لوتشيا، سانت فنسنت وغرينادين، المملكة العربية السعودية، سيراليون، سنغافورة، الصومال، السودان، سوريا، تايوان، طاجيكستان، تايلاند، ترينيداد وتوباغو، الأمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، زمبابوي


5.دول ألغت عقوبة الإعدام منذ 1976


1976: البرتغال – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1978:الدنمرك – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1979: لوكسمبورغ ونيكاراغوا والنرويج – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. والبرازيل وفيجي وبيرو ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

1081: فرنسا وجزر الرأس الأخضر – ألغتا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1982: هولندا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1983: قبرص والسلفادور – ألغتا عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

1984: الأرجنتين – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

1985:أستراليا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1987: هايتي وليختينشتاين وجمهورية ألمانيا الديمقراطية2- ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1989: كمبوديا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا3- ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1990: أندورا وكرواتيا وجمهورية التشيك والجمهورية السلوفاكية الاتحادية4 والمجر وإيرلندا وموزمبيق وناميبيا وساو تومي وبرنسيب – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1992: أنغولا وباراغواي وسويسرا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1993: غينيا بيساو وهونغ كونغ5وجزر سيشل – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1994: إيطاليا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1995: جيبوتي وموريشيوس ومولدوفا وأسبانيا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1996: بلجيكا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

1997: جورجيا ونيبال وبولندا وجنوب أفريقيا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وبوليفيا ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

1998: أذربيجان وبلغاريا وكندا وأستونيا وليتوانيا والمملكة المتحدة – ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم.

1999: تيمور الشرقية وتركمانستان وأوكرانيا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. ولاتفيا6ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

2000: كوت ديفوار ومالطا – ألغتا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وألبانيا7ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

2001: البوسنة والهرسك8- ألغت عقوبة الإعدام على جميع الجرائم. وشيلي – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

2002: قبرص ويوغوسلافيا (وهي الآن دولتان: صربيا والجبل الأسود9) ألغتا عقوبة الإعدام لجميع الجرائم.

2003:أرمينيا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

2004: بوتان واليونان وساموا والسنغال وتركيا – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

2005: ليبيريا10والمكسيك – ألغتا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

2006: الفليبين – ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

2007:ألبانيا وجزر كوك ورواندا ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وقرغيزستان ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

























الملحق2 – التصديق على المعاهدات الدولية حتى1 يناير/كانون الثاني 2008


تبنى المجتمع الدولي أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام. وإحدى هذه تشمل العالم بأسره، بينما ينحصر نطاق الثلاث الأخرى ضمن حدودها الإقليمية.


وفيما يلي توصيف موجز للمعاهدات الأربع وللقوائم الراهنة للدول الأطراف والدول التي وقَّعت دون أن تصدق على هذه المعاهدات. (يمكن للدول أن تصبح أطرافاً في المعاهدات الدولية إما عن طريق الانضمام إليها أو بالتصديق عليها. ويشير التوقيع إلى نية الدولة في أن تصبح دولة طرفاً في موعد لاحق من خلال التصديق. والدول ملزمة بمقتضى القانون الدولي بأن تحترم أحكام المعاهدات التي انضمت إليها كدول أطراف، وبأن لا تفعل شيئاً يمكن أن يحبط هدف وغرض المعاهدات التي وقعت عليها.


البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 1989، ويشمل نطاقه العالم بأسره. وينص البروتوكول على الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، إلا أنه يسمح للدول الأطراف بالإبقاء على عقوبة الإعدام في أوقات الحرب إذا سجلت تحفطاً في هذا الصدد في وقت تصديقها على البروتوكول أو انضمامها إليه. ويمكن لأي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تصبح طرفاً في البروتوكول.


الدول الأطراف: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، جزر الرأس الأخضر، كولومبيا، كوستا ريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، جيبوتي، إكوادور، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، ليبيريا، ليختينشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بنما، باراغواي، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، جزر سيشل، الجمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تيمور – ليست، تركيا، تركمانستان، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوروغواي، فنـزويلا

(المجموع: 64)


دول وقَّعت دون أن تصدق: الأرجنتين، شيلي، غينيا بيساو، هوندوراس، نيكاراغوا، الفليبين، بولندا، ساو تومي وبرينسيب

(المجموع :8)


البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

تبنت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في 1990البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام، وينص البروتوكول على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، إلا أنه يسمح للدول الأطراف بأن تبقي على عقوبة الإعدام في أوقات الحرب إذا قامت بإعلان تحفظها في هذا الشأن في وقت تصديقها على البروتوكول أو انضمامها إليه. وبإمكان أي دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن تكون دولة طرفاً في البروتوكول.


الدول الأطراف: البرازيل، كوستا ريكا، إكوادور، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، أوروغواي، فنـزويلا

(المجموع: 9)


دول وقَّعت دون أن تصدق: الأرجنتين، شيلي

(المجموع: 2)


البروتوكول 6 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان


تبنى مجلس أوروبا في 1982البروتوكول 6للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ["الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"] بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وينص على إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم؛ ويجوز للدول الأطراف الإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم ترتكب "في أوقات الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب". ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تصبح طرفاً في البروتوكول.


الدول الأطراف: ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختينشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، سان مارينو، صربيا، الجمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة

(المجموع: 46)


دول وقَّعت دون أن تصدق: روسيا الاتحادية

(المجموع:1)


البروتوكول 13 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان


تبنى مجلس أوروبا في 2002البروتوكول 13للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ["الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"] بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وينص على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب. ويجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تصبح طرفاً في البروتوكول.


الدول الأطراف: ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيرلندا، ليختينستاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطة، مولودفا، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة


دول وقعت دون أن تصدق: أرمينيا، إيطاليا، لاتفيا، بولندا، أسبانيا

(المجموع:5)



... انتهى


1 لمزيد من المعلومات، زوروا الموقع الإلكتروني: http://www3.sympatico.ca/aiwarren/global.htm

2 في 1990، توحدت جمهورية ألمانيا الديمقراطية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، التي ألغيت فيها عقوبة الإعدام في 1949.

3 ألغت سلوفينيا وكرواتيا عقوبة الإعدام عندما كانتا لا تزالات جزءاً من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وحصلت الجمهوريتان على استقلالهما في 1991.

4 في 1993، انقسمت جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاتحادية إلى دولتين، جمهورية التشيك وسلوفاكيا.

5 في 1997، عادت هونغ كونغ إلى الصيني كإقليم بإدارة خاصة من أقاليم الصين. وظلت عقوبة الإعدام ملغاة في الإقليم حتى الآن.

6 في 1999، صوت برلمان لاتفيا إلى جانب التصديق على البروتوكول 6 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يلغي عقوبة الإعدام على الجرائم في أوقات السلم.

7 في 2007، صدَّقت ألبانيا على البروتوكول 13 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وكانت قد صدّقت في العام 2000 على البروتوكول 6 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يلغي عقوبة الإعدام على الجرائم في أوقات السلم.

8 في 2001، صدّقت البوسنة والهرسك على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم.

9 كانت الجبل الأسود قد ألغت عقوبة الإعدام في 2002 عندما كانت جزءاً من دولة اتحادية تضمها مع صربيا. واستقلت كدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة في 28 يونيو/حزيران 2006. وأصبح تصديقها على البروتوكول 13 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، ساري المفعول في 6 يونيو/حزيران 2006.

10 في 2005، صدّقت ليبيريا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم.